مذكرة جنحة سرقة بالاكراه
محكمة
جنح ===============
مذكرة بدفاع
السيد : متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم ===== لسنة============
المستانفه برقم ======= لسنة ===جنح مستانف ====
المحدد لها جلسة ==========
الوقائع :
نحيل بشانها الي ما جاء بالمحضر رقم ======= لسنة ====== جنح == حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة ولكن احب ان اوضح ان محكمة اول درجة التفات عن بحثها وتمحيصها للاوراق ويعتبر هذا قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص الاوراق بشكل كافي والدليل علي ذلك خطا المحكمة في تاريخ الجريمة حيث قررت انه بتاريخ 1== بدائرة قسم ===قام المتهم بالشروع في سرقة المنقولات بينما جاء محضر جمع الاستدلالات بتاريخ ====== وبذلك يضح ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها علي المتهم بدون بحث وتمحيص الاوراق .
الـــدفـوع
يلتمس الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على:
اولا : عدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ في وصف الواقعة .
ثانيا : عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
ثالثا : كيدية الاتهام والتلفيق .
رابعا : عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
خامسا : انتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي .
سادسا : عدم وجود حرز بالمضبوطات حصيلة السرقة .
الدفاع
اولا :ندفع بعدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ والشاهد في وصف الواقعة .
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقرة الاجلاء كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبني لعلي الشك والاحتمالات وانما تبني علي اليقين وان الشك دائما وابدا وابدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة بين عدالتكم من حيث ثبوتها في حق المتهم نجد ان النيابة العامة قد قدمت اقوال المبلغ والشاهد الذي لم يري شئ كدليل اوحد في ثبوت الاتهام قبل المتهم .
فاذا نظرنا الي اقوال المبلغ ( المجني عليه ) نجد انها جاءت متناقضة بعضها البعض علي نحو يهدر مصدقيتها ويشكك في صحة الواقعة فقد صورها المبلغ في صدر المحضر (( وابلغ الاول بانه صاحب كشك سجائر ..................... وانه تمكن عقب ذلك بمساعدة الثاني ( الشاهد) من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ............... هو وصف المجني عليه للواقعة في افتتاحية المحضر بينما جاءت اقواله عندما ساله محرر المحضر تنفي جوهر شاهدته حيث قررفي افتاحية المحضر انه تمكن بمساعدة الثاني من ضبطه وبحوزته السلاح الابيض ثم عاد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح قرر انه ملك المتهم الهارب فلو كان صادق لقال الحقيقة ومن ثم باتت اقواله متناقضة الامر الذي يتعين معه اهدار شهادته ومن ثم باتت الواقعة مفتقرة لادلة الثبوت .
س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
س : وكيف تمكن المتهم من ارتكاب الواقعة ؟
اجاب : قام بمغافلتي وسرقتهم من خلف الكشك
س : وما دور كلا منهم بارتكاب الواقعة ؟
اجاب : انا معرفش هما سرقوا ازاي ولكن انا شفتهم وهما شيلين الثلاث صناديق عصير وريحيين يبعوها لاسلام بعد ما باعوله اثنين قبل كدا .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المتهم لوحده منفرا د وذلك عندما ساله محرر المحضر ما تفصيلات بلاغك وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيض.
كما قرر الشاهد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح الابيض المضبوط
اجاب : القطر كان مع الحرامي اللي هرب ...........
ومن احكام محكمة النقض :
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
[الطعن رقم 3105 - لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1060 - تم قبول هذا الطعن]
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجني عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
[الطعن رقم 190 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضي بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
[الطعن رقم 190 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
ثانيا : ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
فاذا نظرنا الي الواقعة كما صورها المجني عليه من حيث معقوليتها انها جاءت منافيه للعقل والمنطق فليس من العقل والمنطق ان يقوم المتهمين بسرقة اثنان صندوق عصير ويقوم ببيعها في ذات المكان وذات العقار كما قرر المبلغ وشاهد الاثبات ليكون علي مشهد ومرئ من المبلغ ثم يعاودان مرة اخري خلال ثواني فعل السرقة مرة اخري في ذات الوقت ومن ذات الشخص والمكان ويقومان بسرقة ثلاثةصناديق عصير مرة اخري من ذات المجني عليه ويقومان بمحاولة بيعهما لذات الشخص الذي يدعي اسلام .
وانما العقل والمنطق يحتمان القول بان المتهم يفر هاربا ويقوم بمحاولة بيع هذه الصناديق بعيدا عن هذه المنطقة وليس كما قرر لنا المجني عليه انه اثناء الحديث مع الشخص الذي يدعي اسلام ...حضر المتهم ومعه عدد ثلاث صناديق عصير لعرضهم للبيع لسالف الذكر وكان برفقته اخر فرا هاربا ......
كما اذا نظرنا للواقعة من حيث معقوليتها نجد انها جاءت نافيه للعقل والمنطق فكيف يجي المتهم وهو عالم انه سارق وكيف لم يري مالك الشئ المسروق ويدخل السوبر ماركت محاول بيع تلك المتحصلات من السرقة وانه لم يشاهد ملك تلك الاشياء واقف مع صاحب السوبر ماركت يتحدثان معا .
كما لو نظرنا الي اقوال شاهد الاثبات عندما ساله محرر المحضر
س : هل شاهدت المتهمان اثناء ارتكابهم جريمة السرقة
اجاب : لا ولكن علمت بانهم ........... ولكن مشفتهمش وهما بسرقوا
ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك قد احاط بالدعوي من كافة جوانبها مما يشكك في صحة هذه الواقعة .
ثالثا : ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق .
سيدئ الرئيس ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق حيث ان المجني عليه قرر في صدر المحضر انه تمكن بمساعة الثاني من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ثم رجع عن اقوال هذه وقرر بان السلاح الابيض ملك المتهم الهارب وانه كان بحوزة المتهم الهارب عندما ساله محرر المحضر مرتان .
س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
كما قرر المجني عليه عنما ساله محرر المحضر
س : ما تفصيلات بلاغك ؟
اجاب : اللي حصل كما جاء بصدر المحضر واوضح بان جاري اسلام .... بعتلي وقال لي ......... واحنا بنتكلم مع بعض ......... ولما اكتشفت بان الصاديق مسروقه مني استغثت بالناس ومسكت بالشخص ده وزميله فرا هاربا .
فكيف وامتي اكتشاف السرقة هل هي قبل مجي المتهم الي السوبر ماركت ام بعد مجي المتهم وكيف اكتشف السرقة من شكل الصاديق وهو بيتكلم مع جاره اسلام .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المته لوحده منفرا د وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيص
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
رابعا : ندفع بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
حيث قرر مجري التحريات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم === لسنة== بشان طلب التحريات حول الواقعة وقام باجراء تلك التحريات بتاريخ 2/5/2012 الساعة 1صباحا .
بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم يوم 2/5/2012 الساعة 11.50 صباحا اي قبل ترحيل المتهم الي النيابة العامة وقبل فتح التحقيقات فيها وقبل اصدار قرارات النيابة العامة قرارها بشان التحريات باكثر احدي عشر ساعة هل مجري التحريات كان يعلم الغيب ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالي فضلا عن ذلك جاءت تحريات المباحث متناقضة مع بعضه ومع اقوال المجني عليه حيث قررت بصحة الواقعة وقيام المتهم المضبوط واخر بسرقة محتويات الكشك خاصة المجني عليه .
بينما صناديق العصير ليست من محتويات الكشك حيث انها كانت خلف الكشك وليس داخل الكشك وبذلك تعتبر من الاشياء المفقودة وليست من الاشياء المسروقة .
خامسا : الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي:
مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.
( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )
بناء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .
وكيل المتهم
ساحة النقاش