مذكرة جنحة تزوير في محرر عرفي واستعماله عن المدعى بالحق المدنى
محكمة جنح مستانف
مذكرة بدفاع
السيد : مدعي بالحق المدني
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد : متهم اول
ثانيا السيد : متهم ثاني
ثالثا السيد : متهم ثالث
في الجنحة رقم لسنة===== جنح============
المستانفه برقم ====لسنة === جنح ========
المحدد لها جلسة / /
الوقائع :
نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الجنحة رقم لسنة جنح حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الـــدفـوع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات جريمة التزوير.
ثالثا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة لاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
رابعا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
خامسا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
الدفاع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المتهم الاول من وجود تحقيقات بالنيابة العامة في المحضر رقم لسنة اداري هو خاص بالتزوير في ((محرر رسمي )) كما هو وارد بمذكرة نيابة المؤرخة / / والمرفوعة الي سيادة المحامي العام لنيابات والثابت بها قيام المتهم / باصطناع توكيل مزور ونسبه للمجني عليه / وقد استخدم ذلك التوكيل في الاقرار بصحة التوقيع والتي صدرت علي غراره احكام بقبول دعاوي صحة توقيع بصفته وكيلا عن / وهي جناية تزوير في محرر رسمي طبقا لمواد الاتهام والقيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام ، من قانون العقوبات .
بينما الجنحة الماثلة امام عدالتكم نجدها خاصة بعقدي البيع العرفيين (( تزوير في محرر عرفي واستعماله )) طبقا للقيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشر ومواد الاتهام مادة 215 من قانون العقوبات .
مما يدل ان الدفع قد اقيم علي سند غير صحيح من الواقع والقانون لاختلاف القيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام والمرفوعة لمعالي المستشار المحامي العام لنيابات الابتدائية والمؤرخة / / والمقدمة صورة ضوئيه منها بجلسة / /20 م عن القيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشرة الماثلة .
ومن احكام محكمة النقض :
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى في محاكمة سبق صدور حكم جنائى نهائى في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى ولما كانت جريمة تبديد موضوع الجنحة رقم.......... لسنه........ تختلف موضوعا وسببا عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية ولئن كانت الواقعتان المسند تان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة علي مابين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يتمنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشىء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدى في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع أو وجود مشاركة عن آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلى ما كان منها مكملا المنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن التقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهى بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد ارتبطا شركة عن واحد وانهنا باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديرا منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجا موضوعيا لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
[ الطعن رقم 19172 ق 59 بتاريخ 1993/12/22 ]
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات التزوير.
ومن احكام محكمة النقض :
- إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقر كما تعلمنا من علمكم الوفير والمؤيد لاحكام محكمة النقض صحة حجية الصورة الضوئية في اثبات التزوير والدليل علي تزوير هذه العقود :
1. هو عدم تقديم المتهمين الثلاثة الاول والثاني والثالث اصوال هذا العقود رغم طلبنا الوارد بعريضة الجنحة المباشرة بالزمهم بتقديم كل منهما اصل عقد البيع الذي تحت يده الا انهما متاكدين من تزوير هذه العقود وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما فلم يتقدموا بتقديم اصوال هذه العقود.
2. وكذلك يتضح لعدلكم الموقر ان هذه العقود مزورة من مطالعتكم لاقوال الشهود والجيران الملاصقين بناء علي تاشيرة المحامي العام الواردة بمحضر الحيازة والمقدمة صور ضوئية منها امام محكمة اول درجة والباقي مقدمة بجلسة اليوم حيث اجمع كل الشهود ان معرفتهم ببيع هذه الشقق كان علي لسان المتهم الاول وكان خلال فترة لا تتراوح اسبوعين اوثلاثة اسابيع او شهر او شهرين وليس منذ تاريخ تلك العقود كما زعم المتهمين الثلاثة انه منذ و رغم ان اقوال هؤلاء الشهود واردة بالمحضر التحقيقات خلال شهر
3. وكذلك من افادة شركة الكهرباء لنيابة الهرم المورخة التي تفيد ان العدادات التي تحمل ارقام لوحات رقم باسم المدعي بالحق المدني وتاريخ التركيب وان متوسط الاستهلاك للاولي والثانية ولا يوجد علي اللوحتان مديونية حتي اصدار وهذا يفيد ان لو كان وكما زعم المتهم الثاني والثالث انهما مشتريان الشقتان منذ كما زعموا لكان هناك استهلاك لعدادات الكهرباء يتراوح الاف الكيلو وات وليس اربعة او خمسة كيلو وات ومن كل هذه القرائن يثبت لعدلكم الموقر متي صحة تزوير هذه العقود والتي نصمم علي تقديم اصوال هذه العقود من المتهمين الثلاثة ، المتهم الاول اصل نسخة العقدين التي تحت يده ، والمتهم الثاني اصل نسخة العقد التي تحت يده ، المتهم الثالث اصل نسخة العقد التي تحت يده .
4. وكذلك من الطلب المقدم من وكيل المتهم الاول الذي وصف فيه كيف تمت ارتكاب جريمة التزوير في المحرر الرسمي (( اصطناع توكيل مزور )) والدليل علي صحة هذا الطلب وانه صادر من وكيل المتهم الاول ومن مكتبه التوقيع الوارد بالمذكرة المقدمه منه امام محكمة اول درجة والتي نطلب من الهيئة الموقرة التحفظ علي هذه المذكرة .
ثانيا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة للاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
• وحيث إن المتهم الاول المتهم الثاني والثالث (( طبقا للمستندات المقدمة بجلسة اليوم صور )) قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين ، وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك المدعي بالحق المدني خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
• وحاول كل من المتهم الاول والثاني والثالث استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المتهمين الثاني والثالث برفع دعاوي صحة توقيع ارقام لسنة صحة توقيع علي المتهم الاول بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني ( ) وحضر محامي بتوكيل مزور بالاضافة واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ للاستيلاء علي شقق المدعي بالحق المدني .
بموجب عقد وكالة رسمى رقم لسنة عام والصادر من وكيل وكيل الطالب ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول () وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية رقم منطقة
وبموجب تلك الوكالة قام المتهم الأول بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ / / م المقدم صورة ضوئية منه امام محكمة اول درجة وكذلك مقدمة من المتهم الاول كدليل علي صحة ما ورد في عقد الاتفاق من بنود ومن الغاء ذلك التوكيل بالعلم اليقيني بالتوقيع علي عقد الاتفاق والمشاركة .
وبتاريخ / / / تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل المدعي بالحق المدني والمتهم الاول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق / / / بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المتهم الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى / / .
وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين الطالب والمتهم الأول – إلا أن المدعي بالحق المدني فؤجى من ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم بالعقار ملك الطالب – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين ، وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
مما حدا بالمدعي بالحق المدني إلى تحرير المحضر رقم لسنة إدارى قسم وموضوعه ( منازعة حيازة ) بتاريخ / / .
وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المتهم الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن الطالب ( ) فى الشقتين محل النزاع وقدم صورة ضوئية من العقدين في محضر الحيازة وتم التاشير علي اصوالهما بالنظر وارفاق الصور .
الشقة رقم بالبيع إلى/ (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ / / وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل .
والشقة رقم بالبيع إلى/ (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ / / / وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل – وهما.
وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع وهذا واضح من اقوال الشهود الواردة في محضر الحيازة والمقدم امام محكمة اول درجة والباقي بجلسة اليوم ان شهود اجمعوا ان الشقق تم بيعها من حوالي شهر او اثنين وبعضهم قال انهم تم علمهم بهذا البيع عن طريق المتهم الاول من حوالي اسبوع .
حال كون المتهم الأول قد انتهت صلته القانونية بالطالب لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى للمتهم الأول – وكذا بعلم المتهمين الثانى والثالث حيث أنهم وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ / / / ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
ومن احكام محكمة النقض :
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة أثبات خاصة يتعين علي الحكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في أثباتها بما تطمئن إليه المحكمتين من الأدلة السائغة .
[ الطعن رقم 5673 ق 59 بتاريخ 1992/04/12 ]
إن الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
[ الطعن رقم 23081 ق 61 بتاريخ 1993/11/16 ]
ثالثا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم بالدور بالعقار ملك المدعي بالحق المدني – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
كما قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني ( ) فى الشقتين الشقة رقم بالبيع إلى/
(المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ والشقة رقم بالبيع إلى/ (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ .
2- إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى ممحو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصور أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرر هو المزور عليه أم أى شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21)
رابعا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
وبالرغم من علمهم بفقدان المتهم الأول صفة الوكالة وزوال تلك الصفة عنه وأصبحت تصرفاته غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
فقد إنعقد عزمهما على سلب ملك المدعى بالحق المدني وذلك بإبرام تصرف غير حقيقى وهو ما يسمى فى الفقه القانونى الغش فى التعاقد – حيث إنهم أرادوا أن يلبسا الباطل ثوب الحق بأن حررا هذين العقدين المزعومين والذى أرادوا فيه أنه له مقابل مادى وهذا مخالف للواقع.
حيث أراد المتهم الأول الاستئثار بالشقتين محل التعاقد لنفسه حيث سخر المتهم الثاني والثالث لخدمة غرضه غير الشرعى وغيرالمشروع.
وحيث إن المتهم الاول قد تصرف بوكالة فقدت قوتها القانونية وأصبحت هى والعدم سواء وبالتالى ما أبرم من تصرفات أصبحت غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني – لأن المتهم الأول أضحى غير وكيل وبالتالى فإن هذه التصرفات لا تسرى ولا تنفذ فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
وقد قام المدعي بالحق المدني بإتخاذ إجراءات الطعن على تلك العقود بموجب مذكرة قدمت للنيابة العامة أثناء نظر محضر الحيازة رقم لسنة إدارى قسم لتصرف المتهم الأول بالبيع بوكالة غير نافذة وإنتحال صفة غير صحيحة وهى صفة الوكيل الذى انتهت وكالته بعلم قانونى وحقيقى وبالإشتراك مع أطراف العقد ( ) لسلب ملك المدعي بالحق المدني – مما يعد ذلك بيع ملك الغير والتزوير فى تواريخ العقود .
الا ان المتهمين الثلاثة لم يقدموا اصوال هذه المستندات ولم يستجيب لتاشيرة المحامي العام بسؤلهم مرة اخري حتي لا يقدموا اصوال هذه المستندات المزورة وكذلك لم يستجيبوا لطلباتنا بهذه الجنحة الماثلة امام عدلكم الموقر بتقديم اصوال العقود المورخة ـ .
وتأسيساً على ما أثير من وقائع بمحضر الحيازة سالف الذكر فقد صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة – بالبند خامساً تنسخ صورة من الأوراق تخصص عما أثير بها من وقائع يتم التصرف فيها إستقلالاً حسبما تفصح عنه الأوراق.
ونفاذاً لهذا القرار – تم نسخ صورة من المحضر قيدت تحت رقم لسنة إدارى والذى تم قيده برقم لسنة حصر تحقيقات والتي احيلت الي نيابة ثاني للاختصاص برقم لسنة اداري ثاني للتحقيق في :
تزوير فى محرر رسمى وهى جناية تزوير بالإضافة ( بالتوكيل ) " بدعاوى صحة التوقيع".
وحيث ما صدر من المتهمين الثلاثة بشأن تاريخ العقد وأطراف العقد – خاصة المشترى يعد صورى صورية نسبية بطريق المضادة فى شأن تاريخ العقد – حيث أن هذه العقود قد صدرت حديثاً أثناء المنازعة ( خلال شهر ) ونسبه إلى تاريخ سابق وهو.
وعن إستخدامه المتهمين الاول والثاني فهو صورى صورية نسبية بطريق التسخير وهو إستخدام المشترين كمسخرين لغرض معين يخدم المتهم الاول وهو سلب الملكية وإضفاء المشروعية على التصرف.
لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن المدعي بالحق المدني يلتمس الحكم .
اولا واصليا : تاييد حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الاول والغاء حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الثاني والثالث والقضاء مجددا بتوقيع اقصي العقوبة عليهم .
ثانيا : الزام كل متهم من المتهمين الثلاثة بتقديم اصوال العقود التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
وكيل المدعي بالحق المدني
ساحة النقاش