مذكرة بطلب البراءة فى حادث سيارة قتل خطأ
الجنحة============= رقم لسنة ==========
دائرة الجنح ==
مـــــذكرة بدفـــــــاع
................................... متهم
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ممثلة اتهام
.................................مجنى عليه
فـــــــــــــــــي
الجنحة رقم ............لسنة 2009 جنح ===========
والمحدد لنظرها جلسة ====================
-----------------------
الوقائع :- نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة
الطلبــــــــــات يلتمس المتهم
=======
أصليــــا الحكم ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه
========================
تأسيساً على
أولا أستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم
==========================
وذلك حيث الثابت من الأوراق وما سطره السيد ضابط الواقعة أن المجنى عليه وهو ما زال طفلاً صغيراً عمره ثلاثة عشر سنة كان يعبر الطريق وفوجىء به المتهم يظهر أمامه فجأة حال عبوره الطريق بسرعة وحاول المتهم تفاديه بقدر الأمكان إلا أنه أصطدم به مما أدى الى وفاته
وهنا نجد أن المجنى عليه طفل صغير كما هو ثابت من الأوراق كان بمفرده حال عبوره الطريق وهو لحداثة سنه لم يتخذ الحيطة والحذرحال عبوره للطريق
بالإضافة إلى أنه لم يقم بالمرور وعبور الشارع من الأماكن المخصصة لذلك وأنما أندفع فجأة محاولاً عبور الطريق ولم يتمكن المتهم من تفاديه لعدم توقع مروره ومحاولة المجنى عليه العبور بسرعة
ثانياً :- ندفع بحدوث الحادث الفجائى الغير متوقع
== ======================
حيث الثابت من الأوراق أن المجنى عليه مر فجأة أمام السيارة قيادة المتهم وبالتالى كان من الأستحالة على المتهم تفاديه لمروره فجأة من أمامه دون أتخاذ الحيطة والحذر اللازمين لعبور شارع تتوالى فيه السيارات مثل هذا الشارع فعبوره فجأة أدى لأستغراق خطأ المجنى عليه والفجأة طبقاً للثابت قانونا ًتننفى معها المسئولية الجنائية للمتهم
----------------------------------------------
ثالثاً ألتزام المتهم بالسرعة المقررة قانوناً
== ================
حيث خلت الأوراق من ثمة بيان يشير من قريب أو بعيد إلى كونه يسير بسرعة تتجاوز المقررة قانوناً فليس هناك من شهود تروى الواقعة ليشير إلى وجود خطأ إلى المتهم
خاصة أن الأوراق خلت حال معاينة المهندس الفنى من تحديد سرعة السيارة ما يشير إلى سرعة زائدة فالسيارة طبقاً للمعاينة سليمة وبحالة جيدة وليس بها أية تلفيات سوى فقط مكان الحادث ولو تبين للمهندس الفنى وجود سرعة زائدة لتحدث عنها بالأوراق وقت أرتكاب الحادث مما يصح معه القول بان المتهم كان يسير فى حدود السرعات المقررة قانوناً
------------------------------------
رابعاً خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد يؤكد وجود خطأ بجانب المتهم
--------------------------------
بمطالعة أوراق المحضر نجده خاليا تماما من ثمة شاهد واحد يؤكد صحة الواقعة أو يقيم الإتهام قبل المتهم والشهود أو الشهاده فقها موجبه لحكم القاضى والحاكم وتطلبها الكتاب والسنه فى القضاء فجاء الحق فى كتابه الكريم بقوله عز وجل
" وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ "
البقره 282
وقد قال شريح القاضى بشأن الشهاده
" القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعنى الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء "
(مجله الأزهر - القضاء بالشاهد واليمين للدكتور محمود عبد المتجلى خليفه )
أحكام النقض
=======
متي كان الحكم قد انتفي في منطق سليم إلي أن المتهم لم يرتكب خطأ ما وأن الخطأ من جانب المجني عليه وحده فإن ذلك يكفي بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدني قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ذلك لأن مناط المسئولين المدنيين قبل الأخير كما أتي بنص م 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعا لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه
( الطعن 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958 )
الخطأ في الجرائم الغير عمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلي أصل صحيح ثابت في الأوراق
( الطعن 2397 لسنة33 ق )
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهي إلي توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله ومما يؤيد توافر الخطأ أنه قاد السيارة وهي غير صالحة فنيا في بعض أجزائها من حيث ضعف فرامل اليد وعدم صلاحية عجلة القيادة علي نحو ما جاء بتقرير المهندس الفني لما كان ذلك ولإن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن يكون تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في الأوراق
( الطعن 77 لسنة 47 ق جلسة 2/5/1977 )
لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلي النتيجة التي انتهي إلي تقرير المهندس الفني من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإيطار الأمامي الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم الذي كان في حالة جيدة انفجارا طبيعيا وما يعد حادث قهري غير ممكن التوقع ويستحيل الدفع متي وجد الحادث القهري وتوفرت شرائطه في القانون وكان من شأن ذلك في خصوصية هذه الدعوى نفي الخطأ في جانب الجاني وإذا انتفي الخطأ انتفت المسئولية
( الطعن 23450 لسنة 59 ق جلسة 2/6/96 )
ومن هذا التصوير يتضح أن المتهم المقدم في الجنحة هو مجنيا عليه ولم يصدر منه ثمة خطأ واحد يمكن نسبته إليه فقد كان المتهم يقود سيارته بسرعة معتدلة وهو يحمل رخصتي القيادة والتسيير وكلاهما لا زال سارياً ومرفقان بأوراق الدعوى
وعلي ذلك إذا ما أردنا أن ننسب خطأ واحد للمتهم فلا نجد له ثمة خطأ واحد سواء كان خطأ جسميا أو يسيرا كان سببا في الحادث
خامساً توافر حسن النية لدى المتهم الذى لم يهرب بل أنه قام بتسليم نفسه للشرطة
================== ==============================
حيث الثايت أنه حال حدوث الواقعة قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة وأقر بأنتفاء خطأه وما قرره المتهم بالأوراق خلت من ثمة دليل يشير إلى عكسه فالمتهم يسير بسرعة عادية فى حدود المقرر قانونا وكذلك أستخدم ألة التنبيه والفرامل كما قرر المهندس الفنى أن الفرامل سليمة وجميع جسم السيارة سليم
أما فيما يخص التكسير الموجود بالسيارة طبقاً لما قرره المهندس الفى فهو من فعل الأهالى الذين قاموا بكسر زجاج السيارة عقب الحادث تعاطفاً مع المجنى عليه وصغر سنه وظروف الحادث
ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
يصمم المتهم على الطلبات
والله الموفق
مقدمه لسيادتكم
وكيل المتهم
ساحة النقاش