مذكرة براءة فى جنحة خيانة ائتمان
مـذكــرة بـدفــــاع
السيد / ......................... ( متهم )
ضــد
السيد / 00000000000000 ( مدعى بالحق المدنى )
في الجنحة رقم لسنة و المحدد لها جلسة الأثنين
الوقائع
حرصا على وجيز وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن وقائع دعوانا الى أوراق عريضة الجنحة حيث قام المدعى بالحق المدنى برفع الجنحة الماثلة عن طريق الادعاء المباشر على سند انه لم يقم بكتابة صلب ايصال الأمانة فى الجنحة رقم لسنة
الدفوع
1- الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .
الـدفــاع
أولا : الحاضر عن المتهم دفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .
لقد استقرت احكام محكمة النقض على ان :-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة .
صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض
قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
لقد قضت احكام محكمة النقض كما جاء وقررت ان صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وبعد ان قام المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم 30484 لسنة 2008برفع جنحة تبديد ضد المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قام بأنكار ايصال الأمانة من الأساس وانكر صلته بها وقام بالطعن بالتزوير على ايصال الأمانة صلبا وتوقيعا وجاء تقرير الطب الشرعى يؤكد ان الطاعن عيد سليم جرجس هو المحررلتوقيعيه المزيلين لأيصال الأمانة موضوع الفحص وانه لم يحرر صلب خط بيانات صلب الأيصال .
ونود ان نتسائل هل هناك ما يمنع قانونا ان يقم احد الاشخاص بكتابة ايصال الأمانة ثم يقوم شخص اخر بالتوقيع عليه ونتسائل ايضا هل المدعى بالحق المدنى عند توقيعه على ايصال الامانة لم يكن يعلم انه يوقع على ايصال امانة وليس ورقة بيضاء كنص المادة 340 عقوبات والتى تنص على ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله..........)
ونحن بصدد تلك الجنحة الماثلة نجد ان الهدف الأساسى من تحريك تلك الجنحة ضد المتهم وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان ماهى الا وسيلة ضغط من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح وذلك حتى يتنصل من اصل الدين الذى استلمه من المتهم فى الجنحة الماثلة وكذلك حتى يتنصل من العقوبة المقررة له فى الجنحة رقم لسنة .
ونود ان نشير الى شىء هام وهو ان المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قد انكر اى صلة له بايصال الامانة فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان والمقضى بها بجلسة بأدانة المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة سالفة الذكر عنها بالحبس سنتان وكفالة جنيه و ادعاء مدنى وكذلك انكر انه استلم من المتهم فى الجنحة سالفة الذكر اية مبالغ نقدية ونراه فى عريضة الجنحة الماثلة يؤكد استلامه لمبلغ مالى من المتهم وبالرغم من انه ينكر قيمة المبلغ الحقيقى حتى يتنصل من المسئولية ومن اصل المبلغ وهو الاربعون الف جنيه الذى قام باستلامهم ثم نراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا ومن اول جلسة وبدون ان يطلب حتى ان يقوم بالاطلاع على الايصال فى الجنحة المنوه عنها وينكر تماما استلامه اية مبالغ نقدية ونتسائل عن التناقض الواضح من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة فتارة ينكر اى صلة له بالمتهم فى الجنحة المنوه عنها وينكر استلامه لأى مبالغ مالية من المتهم فى الجنحة الماثلة ونراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا فى الجنحة لسنة وتارة اخرى يقر انه استلم مبلغ مالى من المتهم فى الجنحة الماثلة كما هو ثابت فى عريضة الجنحة الماثلة بالصفحة الأولى السطر الثامن عشر وذلك على الرغم من عدم صحة المبلغ الذى يدعى استلامه من المتهم فى الجنحة الماثلة ولكنه اقر باستلام مبلغ مالى بالفعل من المتهم وذلك بأقرار المدعى بالحق المدنى بنفسه فى عريضة الجنحة الماثلة ونتسائل لماذا انكر اى صلة له بايصال الامانة وطعن على الايصال صلبا وتوقيعا ؟
و يجىء تقرير الطب الشرعى و لم يقرر ان الصلب تم كتابته فى وقت لاحق على التوقيع بل قرر ان الطاعن لم يقم بكتابة الصلب ويفهم من ذلك ان الصلب كتب فى نفس توقيت التوقيع بمعنى ان الصلب كتب ثم قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة بالتوقيع على ذلك الايصال ولم يكن توقيع واحد بل قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلةبالتوقيع بتوقيعين على ذلك الايصال والذى جاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد انه هوالذى قام بالتوقيعين ويثبت كذب ادعائه لانكاره لذلك الايصال وذلك الدين ولم يؤكد اويشير تقرير الطب الشرعى على ان الايصال كان على بياض وان الصلب كتب فى وقت لاحق وكذلك لم يقل تقرير الطب الشرعى ان الصلب كتب فى فترة زمنية مغايرة للتوقيع .
الحكم عنوان الحقيقة .
وكما هو ثابت ان الحكم عنوان الحقيقة :-
فنود ان نشير بأن عدالة المحكمة بجلسة دائرة جنح الثلاثاء قد ادانت المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة وقضت بعقوبته ادعاء مدنى والمصروفات .
وكذلك نود ان نشير ان النيابة العامة لم تقم بنسخ صورة من تقرير الطب الشرعى فى الجنحة رقم لسنة ولم توجه للمتهم فى الجنحة الماثلة تهمة التزويرولم تحرك النيابة العامة اى جنحة ضد المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة لسنة ولم تقم بأدانته بأى شكل من الاشكال .
ومن جميع ماسبق يتضح لعدالة المحكمة براءة المتهم من تلك التهمة الكيدية والملفقة من جانب المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة ومحاولته التنصل من اصل الدين وكذلك حتى يتنصل من الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم لسنة .
وكذلك يتضح لعدالة المحكمة ان الجنحة الماثلة لا ينطبق عليها اركان جريمة خيانة الأئتمان .
بناءا عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
براءة المتهم مما هو منسوب اليه
والله الموفق والهادى لما فيه الخير والصواب
وكيل المتهم
ساحة النقاش