مذكرة بدفوع متهم اصابه خطاء4
(قدمت منا في جنحة رقم ============
وصدر الحكم بالبراءة ورقض الدعوي المدنية) جلسة ======
نطلب البراءة ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي:-
أولا:- الدفع بإنتفاء الخطأ ثانياً:- الدفع بانتفاء رابطة السببية
ثالثاً:- الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة رابعاً:- :-استغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهم ( إن ثبت خطاُها) خامساً :الدفع بالتراخى فى الإبلاغ
سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ *
إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . ..........................................................
.............................................................................................
لأنه لم يكن لإرادة المتهم دخل فى حدوث إصابة المجنى عليهما ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.\"
(طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م)
وقد قضت ايضاً محكمة النقض – وبحق - أن
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه
(طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\"\" طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م )
ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهمه ، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهمه مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.
كما تقول محكمة النقض ايضا انة :
يجب ان تبنى الاحكام الجنائية على الجزم واليقين وان يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي تعرضها المحكمة والتى يجب ان تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الدليل بل يتعين بيان مؤداة بطريقة وافية يبين منها تاييدة للواقعة كما اقتنعت بة المحكمة
( نقض جنائى طعن رقم 2073 لسنة 31ق جلسة 15/10/1962)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية
ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية،
وانقطاعها بين فعل المتهمة
وحيث قضت محكمة النقض المصرية – وبحق –
.. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها
(أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 )
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة
وحيث إن المتهمه لا يدّّ لها في حصول الضرر( الذي أصاب المجني عليهما الوهن البسيط) وليس في قدرتها منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة وتدافع المتظاهرين حولها لمحاولة إحراجها والتعدي عليها بل أن هذا الأمر قد يصل إلأي الضرورة التي تبيح للإنسان إرتكاب الجرائم بل ماحدث أعدم إرادة المتهمه
فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهمه لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهمه ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهمه
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
“.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه
)“طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م \"\" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562\" )
من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ
(\"طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \" \" 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 )
ولا يعقل نهائياً ان تتوافر علاقة السببية في مثل هذه الظروف ولا يعقل أن ينسب عاقل خطأ لأي شخص في مثل هذه الظروف التي تعد مثال واضح لقطع علاقة السببية .
وقد قضت محكمة النقض ايضاُ – وبحق -:-
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه..
(طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
رابعاً:- الدفع باستغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهمه –( إن ثبت ):-
كما استقرت أحكام محكمة النقض على :
انة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ ان يبين فية وقائع الحادث وكيفية حصوله وركن الخطا المنسوب الى المتهم وما كان علية موقف كل من المجنى علية والمتهم حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من اركان هذة الجريمة تتطلب اسناد النيجة الى خطا الجانى ومساءلتة عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للامور كما ان من المقرر ان خطا المجنى علية يقطع رابطة السببية فى استغراق خطا الجانى وكان كافيا بذاتة لاحداث النيجة
) نقض الطعن 6369 لسنة 511 ق جلسة 2/4/1987):
حيث جاء علي لسان المجني عليهم انهما كانوا في نهر الطريق( =======وهو طريق سريع ) يشاهدوا المظاهرات الساعة الثانية عشر ليلاً ؟؟؟؟!!! وهم من سكان محافظة === ؟؟؟؟ هنا لو كان هناك خطأ ينسب للمتهمه لا يقارن بخطأ المجني عليهما الذي استغرقه تماماً
....................................................................................
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
خامساً: بالنسبة للدفع بالتراخى فى الإبلاغ :-
إذا كان لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم*
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو
(يراجع في ذلك تفصيلاً نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977)
وحيث نجد بجلاء ان الحادث وقع .................................
وأن تحرير المحضر والابلاغ يوم ....................................
فالتراخي راجع إلى إرادة المجني عليهما دون أدنى مبررات لهما كما لا يقبل منهما الادعاء بالمرض والوجع الجسماني فالثابت من التقريرين الطبيين أن الحالة العامة جيدة مجرد كدمات بسيطة بمناطق غير مؤثرة على الحركة العداوية والجنزوي
ومن المقرر قضاءا انه يكفي أن
يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو
(نقض جنائي- 677لسنه46ق - جلسه 7/1/1997م)
وقال سيد الخلق محمد (ص)
ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس .
وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا .
الظريف ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته ، فلا يحد .
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق
وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.
(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
و
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
الثابت بيقين حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق فنجد فى الأوراق أنها تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايه المجنى عليه ً نجدها تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون وذلك للدلائل الآتيه .
الأمر الذى يترتب معه انتفاء وجود الاصابات الواردة فى التقرير الطبى بالمجنى عليهما.
.فهذا التصور بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق فلو صحت هذه الرواية حسبما رواها المجنى عليهما لكان المجنى عليه فى العناية المركزة ويدل أيضا بعدم إجراء مناظرة ظاهرية للمجنى عليه فور الإعتداء عليه
وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.
(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
وحيث ذكرت المجني عليها..................................................
وحيث جاء التقرير الطبي ليدل علي ................................
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
:واخيرا من عدالة المحكمة وعلي سبيل الاحتياط ببراءة المتهمة استناداً لتوافر حالة من حالات الضرورة"-
حيث تنص المادة 61 ع علي :-
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى.
لذلك نطلب من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهمة ورفض الدعوي المدنية
لعدم قيام ركن الخطا والضرر وعلاقة السببية
ساحة النقاش