موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


مذكــــرة بدفـــاع بدفـــاع متهم فى نصب3


السيد/ ……………………………………………….( متهـم اول )

فى القضيه رقم …….. لسنه ====جنح =====
والمحدد لنظرها جلسه الخميس الموافق ====

ضــــــــــــــد


السيد / النيـــابة العـــامة .... ( سلطــه إتهــام )

الوقائــع
اسندت النيابة العامة الى المتهم واخرى الجنحة رقم …بانة بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة توصلوا الى الاستيلاء على النقود المبينه قيمة ووصفا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه 
ثم قدمتهم للمحاكمة لجلسة …/…/ وبتلك الجلسة حكمت المحكمه بحبس المتهمين سنه مع النفاذ ولما كان ذلك الحكم لم يلقى قبولا لديهم فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل امام عدلكم.
الطلبــات
براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه 
الدفــاع
أولا: انتفاء التهمة المنسوبه للمتهم.
ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
ثالثا :عدم جدية التحريات.
رابعا: التناقض الصارخ بين محرر محضر الضبط وأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه 
خامسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
سيدي الرئيس ..
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقف مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة المحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعة وسياج أمنه وأمل مفكريه ... وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية الملفقه وقدم المتهمان إلى المحاكمه الجنائية ووصف ما نسب إليه .... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك .
وقد قضت محكمه النقض :
" لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات"
(الطعن رقم 18490 لسنة96 ق جلسة2 يوليو سنة 2003)

وقبل ان نستهل دفاعنا نود ان نبرز بعض الحقائق الهامه وبايجاز شديد :
1- أن المتهم الأول كان بينه وبين المجنى عليهم معاملات سابقه بدوله ===وهذا ما اكده المجنى عليه بما سطره بتحقيقات النيابه العامه.

2- أن المتهم الأول حضر الى مصر بصحبه أولاده وذلك لعلاج نجله باحدى المصحات النفسيه

3- أن المتهم الأول كان مقيم مع أولاده بفندق …… …. منذ وصوله لمصر وحتى لحظه القبض عليه.

4- أن المجنى عليه أقر بتحقيقات النيابه تم اصطحابه الى الفندق المقيم فيه المتهم وطلبت منه المباحث اصطحابه الى خارج الفندق للقبض عليه فى حين انه فى فجر التحقيقات قام محرر محضر الضبط انه تم استدعاء المتهم ….وحضر الان.

5- أن المجنى عليه جاء على لسانه بمحضر تحقيقات النيابه العامه ان المباحث عرفت مكان … -المتهمه الثانيه – من… فى حين انه بمحضر التحريات تم القبض على المتهمه الثانيه قبل المتهم الاول.

6- أن تحريات المباحث سطرت بتاريخ قبل حدوث الواقعه حيث سطرت بتاريخ === فى حين أن تاريخ الواقعه ====

6-أن المتهم الاول رجل طعين بالسن ويتمتع بسمعه طيبه حيث أنه كان رئيس الجاليه اليمنيه بدوله الكويت وأنه كان ممثل الحزب الحاكم اليمنى بدوله الكويت .

*الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بإدانة المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى :
أولا: إنتفاء التهمة المنسوبه للمتهم الأول:
سيدى الرئيس :
إن تلك التهمة قائمة على أقوال مرسلة ودلائل متناقضة ولم يقم على صحتها دليل واحد يفيد ادانة المتهم الأول . 
وأن المتهم بحسب الأصل برئ حتى تثبت إدانته بموجب أدلة قوية وجازمة تكفي لحمل الإتهام على محمل الصحة وأنه يكفي في المحاكمات الجزئية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. 
)الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 ( 
فهذه القضيه الدلائل فيها كلها لا تستند الى الصحة وهى كلها دلائل على براءة المتهم والدليل على ذلك هو انه لا يوجد ثمه دليل واحد لادانه المتهم سوى ما جاء بأقوال المجنى عليهما و ما اقره المجنى عليه بتحقيقات النيابه العامه وهو ما يتناقض وبجلاء مع ما سطره ظابط المباحث بمحضره وتحرياته لظروف الضبط حيث جاء باقواله انه تم اصطحابه الى الفندق المقيم فيه المتهم وطلبت منه المباحث اصطحابه الى خارج الفندق للقبض عليه فى حين انه فى فجر التحقيقات قام محرر محضر الضبط انه تم استدعاء المتهم ياسين وحضر الان.

ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي 
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )
وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى نجد أن ليس للمتهم علاقه بالتهمه سوى انه قام تعريف المجنى عليهما على المتهمه الثانيه لشراء عقار وانقطعت صلته بعد ذلك بهم حيث انه كان يتصل بهم لاخذ عمولته وكانوا يتهربوا ولا يجاوبوا علىه وكان المتهم مشغول بعلاج ابنه وبعد حدوث الواقعه اتصل المجنى عليه بالمتهم فرد المتهم عليه فرحا ظنا منه أن الاتفاق تم لاخذ عمولته ولكن المتهم لم يعلم بما حدث ونزل من الفندق لمقابلته وفوجىء بالمباحث تقبض عليه .
.ولمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وكان من المقرر انه وان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة او لعدم كفاية ادلة الثبوت فى حق المتهم .

ثالثا :عدم جدية التحريات.
اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
(نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ و ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات .
كما أن التحريات الموجوده بالأوراق مسطره بتاريخ قبل حدوث الواقعه حيث أن تاريخ الواقعه هو ===== فى حين سطرت التحريات بتاريخ ====
وهذا دليل على عدم جدية التحريات ويكون الدفع قد اصاب الواقع والقانون.

رابعا: التناقض الصارخ بين محرر محضر الضبط وأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه :
*حيث بتاريخ === جاء بمحضر الضبط انه تم استدعاء المتهم /…… ….. والذى حضر .
فى حين جاء بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه بالصفحه 3 رحت انا وضباط المباحث من القسم قلتلهم على المكان اللى قاعد فىه = اوتيل رمسيس هيلتون وطلب منى ضابط المباحث اخراجه من الفندق وبمجرد خروجه تم القبض عليه .

* جاء بأوراق محضر الاستدلالات بأنه تم ضبط المتهمه الثانيه بتاريخ === - والمتهم الثانى حضر يوم ==== بناء على استدعائه .
فى حين جاء بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه بالصفحه 3 -عرفت من خلال ….. قدروا يوصلوا …. . 
خامسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
ان الواقعة على النحو المبين بالاوراق لاتتفق مع العقل او المنطق للاسباب الاتية 
أن المتهم الأول اذا فرضنا جدلا بصحه اتهامه فهل من المعقول أن يكون بمصر مع أولاده وأن يكون بالفندق معهم بعد حدوث الواقعه وعندما يتصل به المجنى عليه بعد حدوث الواقعه يجاوبه المتهم ويقابله فلو فرضنا صحه الواقعه فالمنطق يقول ان يهرب المتهم ولا يجاوب احد.

وبجماع ما تقدم يبين لعدلكم براءة ساحة المتهم من اى اتهام وان المتهم ما هما إلا ضحية لهذه الواقعه .

لــــذلك
لكل ماتقدم وبعد اطلاع حضراتكم على الأوراق وحيث أنه ليس للمتهم بعد الله سبحانه وتعالى الا حصن القضاء حصنكم العادل لتنصروه وتعيدوا له براءته وسمعته التي لوثتها الألسن بعد هذا الاتهام الظالم والكاذب وحيث أن المتهم رجل مسن وليس لديه أي سوابق من قبل ولكل هذا نصمم على طلب البراءة


وكيل المتهم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 170 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,993

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »