موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


مذكره فى جنحة فض اختام............
محكمه =
دائره جنح =
مذكره بدفاع
السيد الأستاذ/ .............................. " منسوب اليه الاتهام "
ضد
النـيابه العـامـه ........................................" سلطه الأتهام"
مقدمه فى القضيه رقم .......لسنه = جنح والمستانفه برقم لسنه =جنح مستأنف= والمحدد لنظرها جلسه / / .
الوقائع
نحيل بشأنها الى ما جاء بمدونات اوراق المحضر الماثل حرصاً منا على ثمين وقت المحكمه الموقره على يقين منا بأن الهيئه الموقره مدققه وممحصه للأوراق و تعلم ما تحويه الأوراق من وقائع كاذبه لم يساندها اى دليل مادى وان محرر المحضر حرر محضره مكتبياً لشىء ما فى نفسه لا يعلمه الا الله .
الدفاع
اولاً :- ندفع بعدم ثبوت الواقعه وخلوها من الدليل وعدم وضع الأختام فعلياً ومكتبيه المحضر:-
- حيث ان الأوراق قد جاءت خاليه مما يفيد وضع الأختام فعلياً اذ لابد ان يثبت ذلك من اوراق الدعوى لاسيما وان الأوراق جاءت خلواً من ذكر تاريخ وضع تلك الأختام وطريقه فضها او كسرها .
وحيث ان المستقر عليه فقهاً وقانوناً وقضاءً ان العقاب إنما هو على كسر الأختام اما اى طريقه اخرى غير هذا الكسر او العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها المتهم الى النفوذ لداخل المحل لا عقاب عليه بمقتضى الماده 147 عقوبات ذلك ان نصوص قانون العقوبات هى مما لايجوز التوسع فى تفسيره وإخراج معناه عن دلاله الألفاظ .
" مجموعه القواعد القانونيه ج 2 ق 154 ص 215 جلسه 18/1/1931 "
- حيث ان قرار الغلق الإدارى رغم صدوره إلا انه لم يتم تنفيذه فعلياً بغلق المحل الكائن ........ – الموسكى – القاهره وجمعه بالأختام وايه ذلك استمرار العمل بالمحل المدعى بوضع الأختام عليه ان اوراق المحضر الماثل لم يثبت بها دليلاً دامغاً تطمئن اليه المحكمه يوضح ما اذا كانت الأختام قد فضت او كسرت حقيقه من عدمه حتى تعاقب المحكمه المتهم عن يقين لا يخالطه شك عن جريمه فض الأختام .
- وحيث ان قضاء محكمه النقض قد استقر على ان :-
" لمحكمه الموضوع ان تقضى البراءه متى تشككت من صحه اسناد التهمه الى المتهم او لعدم كفايه ادله الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادله النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبه فى صحه عناصر الإثبات "
" الطعن رقم 18490 لسنه 96 ق – جلسه 2 يوليو سنه 2003 "
كما انه لا عبره بما اشتملت عليه الواقعه من بلاغ إنما العبره بما أطمأنت اليه المحكمه واستخلصته من الأوراق .
" نقض جنائى رقم 1116 لسنه 49 ق – جلسه 6/1/1980 رقم 8 ص 44 "
-ولما كان المحضر الماثل وكذا قرار الغلق الإدارى قد حررا مكتبياً دون تنفيذ قرار الغلق فعلياً فى الحقيقه نكايه فى المتهم وتلفيقاً له بقصد الزج به خلف القضبان ظلماً وعدواناً لأنه رفض الرضوخ لطلبات محرر المحضر المخالفه للقانون حيث انه مقيم بذات العقار وليس هو المسؤل عنه .
ثانياً :- الخطأ فى تطبيق القانون وعدم فهم واقع الدعوى :-
لما كانت اوراق الدعوى تفصح عن صدور قرار إدارى بغلق المحل فمن ثم ينطبق نص الماده 147 عقوبات وليس نص الماده 150 عقوبات ومن ثم فإن العقوبه فى حدها الأقصى الغرامه 500 جنيه .
ونود ان نشير لسيادتكم بأن نص الماده 150 عقوبات لا ينطبق على الواقعه حتى يقضى على المتهم بالحبس سته اشهر لأن تلك الماده تتحدث عن أختام موضوعه لأمر اخر غير ما ذكر بالماده 148 ، 149 عقوبات اذ ان هناك مفترض اولى ان نكون بصدد متهم فى جنايه او محكوم عليه فى جنايه و ان نكون بصدد اختام موضوعه على أوراق او امتعه وليس محل وهو امر غير متوافر فى حاله محضرنا الماثل .
كما ان المتهم لم يتم تعيينه كحارساً مما يكون معه حكم اول درجه قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب إلغاؤه والقضاء بالبراءه .
ثالثاً :- ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير ذى صفه :-
-حيث ان المتهم الماثل يعمل محامياً وهو مقيد بجدول نقابه المحامين برقم ........ ولا صله له بالمحل الكائن ........– الموسكى – القاهره ولكنه يتخذ مكتباً لمزاوله مهنه المحاماه بذلك العقار ولا يمارس نشاطاً تجارياً على الإطلاق وإنما تم الزج بإسمه فى المحضر الماثل من قبل البعض بقصد الزج به خلف القضبان بجريمه لم يرتكبها نكايه فيه .
" نقدم لسيادتكم صوره من كارنيه المحاماه الخاص بالمتهم بحافظه المستندات المقدمه بأول درجه "
-وحيث ان مستأجر المحل الكائن .........– الموسكى – القاهره هو السيد / ............. وليس المتهم .
ومقدم لعدالتكم صوره من إخطار بعناصر ربط الضريبه " نموذج 18 ضريبه موحده " وصوره من إخطار بتحديد جلسه امام لجنه طعن ضرائب القاهره وصوره من إعذار مرسل من لجنه طعن ضرائب القاهره ثابت بهم ان المحل الكائن بالعقار ........ – الموسكى – القاهره بأسم/ ..........
وهذه المستندات تثبت جديه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير ذى صفه .
بنـاء علـيه
يلتمس المتهم الحكم وبحق :- 
اصلياً :- ببراءته من التهمه المنسوبه اليه .
وإحتياطياً :- بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير ذى صفه .
وعلى سبيل الاحتياط الكلى :- سماع الشهود من الجيران الجغرافيين لإثبات عدم وضع الأختام فعلياً .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 849 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,246

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »