مذكرة بدفاع متهم بإنتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة
بسم الله الرحمن الرحيم
(( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ))
صدق الله العظيم
محكمة ================
مذكرة فى الجنحة======== رقم لسنة =======م جنح =======
" بــــــــدفـــــــاع
"خالد إبراهيم على طه أبو زايد .............................................................
متهم .
"
ضـــــــــــــــــــــــد "========= =============مدعى بالحق المدني .
"
فــــــــــي "الجنحة رقم =======
لسنة 2010= م جنح ==============
" الطلبـــــــــــــات "
نلتمس
من عدالة المحكمة القضاء : - ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وذلك /
لإنتفاء ركن التسليم
كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341 من قانون
العقوبات . وإحالة الدعوي للتحقيق
لسماع شهادة كلاً من :-
" الـــــوقــائـــــــع "
نحيل في وقائع الجنحة لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي
وقت عدالة المحكمة .
" الــــــدفـــــــــاع "
والدفاع
يستند في طلبه إلي ما يلي من أوجه دفاع :-
إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المتهم بأن الإيصال سند الجنحة إيصال
ضمان ولم يتسلم فعلياً المبلغ المذكور بالإيصال وليثبت انتفاء
ركن التسليم كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341
من قانون العقوبات . وذلك بسماع شهادة كلاً
من :
أولاً :- من
المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير
الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم
المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفس، لان هذا
الإيصال موقع من المتهم وذلك كضمان دون
أن يكون هناك تسليم فعلى لهذا المال أو حتى مديونية بينه وبين المدعى بالحق المدني
هذا وقد قضت محكمة النقض : -من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي
بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من
قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع
العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه
أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341
عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )(الطعن رقم
1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)(الطعن رقم
1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)-
وحيث أن شقيق المتهم المدعو / ====
========= اشتري نصيب عمه المدعى بالحق المدني في ميراثه وتبقي
عليه للمدعي بالحق المدني مبلغ من المال وسافر المدعو / ======== ولم
يسدد ما عليه لعمة المدعى بالحق المدني فقام المتهم بتحرير الإيصال سند الجنحة
للمدعى المدني ضمان لسدا مديونية شقيقة للمبلغ المتبقي للمدعي بالحق المدني ..... ثانياً :-تأكيد شاهدي بانتفاء
واقعة التسليم والتسلم .فعندما اتصل علم
المتهم بتلك الجنحة قام وعلى الفور ومن معه من شهود عيان للواقعة التي سيتم سردها
لاحقاً بتحرير رقم = لسنة 2010 إداري === محضر إثبات حالة أفادا به وبشاهدي
الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم وان إقامة الـــدعوي الماثلة بخصوص خلاف
مادي بين شقيق المتهم وعمة المدعي بالحق المدني بيانا كالأتي- :
الشاهد
الأول /====
= / ما هي تفصيلات شهادتك ؟ ج /
اللي حصل واللي اعرفه إن ( = ) اشترى ورث عمه المدعو / = وبعد ذلك سافر وفضل علي المدعو /=== مبلغ من المال لعمة سلامة ودائما
المدعو / === يصدر منه شجار ومشاكل ويزعق أمام منزل == ويطالبه بباقي المبلغ الذي هو
أصلاً طرف / ===== وقعدنا في
جلسة عرفيه لحل هذا النزاع وقام خالد بالتوقيع علي إيصال أمنة لتهدئته وحتى عمه
يرتاح نفسياً أي حقه هيوصله ولم يستلم
المدعو /== أي مبالغ ماليه من عمه لتوصيله لأحد وأن هذا الإيصال ضمان
لحل النزاع وهو ده اللي حصل أمامي وأنا كنت من ضمن اللجنة العرفية وكنت معارض إن خالد
يمضى على إيصال أمانة والكلام ده كان في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة ===.س / هل استلم المدعو / ====== مبالغ من المدعو/ ==
== ؟ج /لا هو لم يستلم أي
مبالغ هو وقع على إيصال أمانة لعمه علشان يحل مشكلة ويهدى عمة وان حقه هياخده .الشاهد الثاني /==== .س / ما هي تفصيلات شهادتك
؟ ج / اللي حصل بأنني
جار للمدعو / ==
=== وجار أيضاً للمدعو / ===
==== خلاف على مبلغ مالي بين شقيق =
= ويدعي / = / =====وحصل خلاف بين / ===
= وبين إخــوات == وذلك لمطالبة ==== من إخوات إسماعيل وقعدنا في جلسة عرفية لحل هذا الخلاف نظراً لأن
إ===الذي عليه مبلغ مالي لعمه نظير شراءه ورثة سافر إلي دولة السعودية فقام
المدعو / ===
=== بالتوقيع على إيصال أمانة لتهدئة عمه وكذا ضمان لسداد أخيه ===
للمبلغ الذي عليه وذلك بعد أن قمت أنا شخصيــاً بملء بيانات إيصال الأمانة بخط يدي
خلاف استيلام خالد
== من ====
===دمبلغ خمسة ألاف
جنيـة لتوصيلة إلى / === وقام===== بالإمضاء فقط على الإيصال أمامي وكان
يوجد ملحوظة في هذا الإيصال بأنه يـوجد قشط على الرقم أربعة وتزويد صفر بجوار
أصفار الخمسة وهو ده كل اللي حصل أمامي في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة فارسكور
.س / هل استلم المدعو / ==== مبالغ من المدعو/ ==
=== ؟ج / هو لم يستلم أي شيء وهذا الإيصال الذي وقع عليه كان ضمان فقط لحق سلامة
عند ===
=1.
ليس من الضروري سيدي الرئيس بأن يكون الشاهد قد شاهد السرد التتابعى للواقعة
المطلوب شهادته بها ولكنه يجب أن يكون قد شــاهد ما يستوجب عليه فهم الواقعة
المطلوب شهادته بها ، وتطمئن إلى شهادته المحكمة فما بالنا بأن هناك شــاهدين قد
حضروا ظــروف وملابسات الواقعة منذ بدايتها حتى نهايتها بتوقيع المتهم المدعو ==== لذلك الإيصال ضمــان لحق عمه المدعى بالحق
المدني عند شقيقة / ===== عودته من دولــة السعودية لســـداد ما عليه من
مبلغ مالي قبل عمه المدعى المدني .* فالشاهد
الأول حضر تحرير إيصال الأمانة موضوع الجنحة وأفاد انه طرف صلح بالموضوع وكان أحد
أعضاء الجلسة العرفية لحل هذا النزاع وأن هذا الإيصال ضمان للمدعى
المدني لحين عودة شقيق المتهم المدعو/============ وسداد ما عليه من دين قـبله .. .
•
* أما بالنسبة للشاهد الثاني
فشهادة جاءت مكملة للشاهد الأول الذي كان هو الأخر طرفاً في الصلح بل كانت طرفاً
أصيــلاً فـي . تلك الواقعة وذلك لأنه كان
في الجلسة العرفية لحل النزاع والخلاف بل
زاد على شهادة الشاهد الأول بأنه هو بنفســه وبخط .
يـده محرر لبيانات صلب الإيصال سند الجنحة ويضيف على ذلك بأنه يوجد قشط على الرقم
أربعة وتزويد صفر بجوار أصفار . الخمسـة .
-
وقد قضت محكمة النقض بأنه : -(يشترط لقيام جريمة خيانة
الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان
المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة
بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون
بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله
سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا
الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه).
( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
-
كما قضت أيضاً : -( بأنه متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة
التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع
أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة
أخرى يتأذى في أن المدعى بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من
والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران
بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن
يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ
مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هي التي كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق
على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدني إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة
التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر
أيضاً أن المدعى المدني قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد
الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع
المنزل للمدعى بالحق المدني و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده
على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدني ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و
إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا
أنه حصل في واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من
الإلتزامات التي رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى
هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح
فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين و
إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .
( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
" لـــــذلــكــ "
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة
القضاء له بالطلبات
وكيل المتهم المحامى
ساحة النقاش