مذكرة بدفاع فى قضية ضرب
مذكرة بدفاع
(متهم )
ضــــــد
النيابة العامة (ممثلة الاتهام )
فى القضية رقم لسنة ====جنح =====والمحدد لها جلسة===
الوقائع
نحيل وقائع الدعوى الى اوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار والاطالة وحرصا على ثمين وقت العدالة
الدفوع
1- كيدية الاتهام وتلفيقه2- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالاوراق 3- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى4- الدفع بعدم وجود تحريات مباحث حول الواقعة
اولا:- كيدية الاتهام وتلفيقه
المجنى عليها بينها وبين المتهم العديد من الخلافات وتقيم عليه العديد من قضايا الاحوال الشخصية وهى تاركة لمنزل الزوجية من اكثر من عام ومع ذلك لم يتعرض لها المتهم بل لجا للطرق القانونية كما هو المثبت بحافظة المستندات المقدمة وقد اقامت تلك المحضر لارفاقه فى القضايا لاثبات ان هنالك ضرر واقع عليها ليس الا وايضا اذا نظرنا الى المحضر نجد ان المجنى عليها تدعى ان المتهم قد قابلها صدفة فى احدى الشوارع المليئة بالمارة وقام بضربها وسبها وشتمها وهو مالا يستقيم مع العقل والمنطق حيث انها زوجته وويعلم محل اقامتها واذا كان يريد ان يصطبحبها فيمكنه ذلك بسهولة دون اللجوء الى العنف
ثانيا :- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالاوراق
لقد خلا المحضر من اى شاهد بالوراق المبينه مع العلم ان المجنى عليها اشارت ان الواقعة كانت على مراى ومسمع من المارة فى شارع مكتظ بالمارة هو شارع == كما اشارت انها كانت مع اختها وووالدتها ومع ذلك لم يدل اي منهم بشهادته
ثالثا :- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى
اشارت المجنى عليها انها متعورة فى وجهها من الناحية اليسرى وزراعها الشمال وجاء التقرير الطبى انها تعانى من جرح تهتكى بجانب الحاجب الايسرووجود سحجة بكوع الذراع الايسركما انه عند مطالعتنا للملحوظة الثانية بالمحضر انه بمناظرة المبلغة وجد دماء بجوار الاذن وليس على الحاجب كما جاء بالتقرير الطبى
وكما تعلمنا من احكام محكمة النقض ان
((التقارير الطبية لا تدل بذاتها على احداث الاصابة الى المتهم فان كانت تصلح كدليلمؤيدا اقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم اذا تساند الى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالادانه على انه غير دال بذاته على احداث الاصابة بالطاعن دون ان يستند فى قضاءة بادلة اخرى فانه يكون مشوبا الى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والاحاله )) الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة (1/1/1983)
رابعا :- الدفع بعدم وجود تحريات مباحث حول الواقعة
لم نجد اية تحريات للمباحث لاثبات صحة الواقعة او نفيها وكما تعلمنا من احكام النقض
((ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ))
نقض جنائى 514 لسنة 46 ق جلسة 6/2/1977
وكما تعلمنا من احكام محكمة النقض ان ((كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم سند البراءة متى احاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب )) طعن رقم 6867 لسنة 63 (جلسة 6/2/2002)
لـــذلـــــك
يلتمس الحاضر مع المتهم براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تاسيسا على الدفوع الواردة بصدر المذكرة
والراى الاعلى لعدالة المحكمة الموقرة
وكيل المتهم
ساحة النقاش