موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


المستحدث من احكام النقض فى الدوائر المدنية
اختصـــــــاص التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
( أ )
اختصـــــــاص

أولاً : الاختصــاص المتعلــق بالولايــة :
عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكاً بمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته :

الموجــــــز 
ثبوت أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته . مؤداه . خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . خطأ .
( الطعن رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007 )

القاعـــدة :
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول ـ بصفة صاحب شركة سياحة ـ القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

ثانيــاً : الاختصــاص النوعـــي :
اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية :
( راجع . قضاة : رد القضاء . ص 104 ) .
إرث

سقـوط حـق الإرث :
اقتصار اكتساب حقوق الإرث بالتقادم على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب :

الموجــــــز 
التركة . استقلال كل مال داخل فيها بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يتملك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970/1 مدني . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقطلا المكسب . علة ذلك .
( الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006 )

القاعــــدة :
أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً ... أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص( 970/1 مدني ) في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع ـ 970 من القانون المدني ـ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " . 
استئنـــــاف

ميعــاد الاستئنــاف :
بدء سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم :

الموجــــــز :
( 1 ) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الطلب الأخير من تاريخ إعلانه . شرطه . عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .
( الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )

القاعــــدة :
1ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .

الموجــــــز :
( 2 ) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .
( الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )

القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الحكــم فـي الاستئنــاف :
قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً من تعرض المحكمة لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف لورثته عن الحكم الصادر على المورث :

الموجــــــز :
قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً . أثره . امتناع تعرضها لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم . للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة الحلول محل المورث فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن .
( الطعن رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007 )

القاعــــدة :
إن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما
يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث
قد بدأه من خصومة الطعن .

" عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد صيرورة استئناف الأخير باتاً "

الموجــــــز :
الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيروته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم جواز استئنافهم . علة ذلك .
( الطعن رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007 )

القاعــــدة :
يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة ـ أخطأت المحكمة أم أصابت ـ وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .
استيـــــــلاء

قواعد الاستيلاء على العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :
( أ ) " كيفية تقدير التعويض عن العقارات المستولى عليها "

الموجــــــز :
القواعد الواردة بنصوص المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . قواعد آمرة . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز مخالفتها . للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع . تقديرها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة .
( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

القاعــــدة :
النص في المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخه حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان .

( ب ) " الطعن على قرارات لجان التقدير "

الموجــــــز :
(1) تقدير التعويض أو مقابل الشغل . اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون سالف البيان . مؤداه . حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية . القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار . نهائي . عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . علة ذلك .
( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

القاعــــدة :
1ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 ( في شأن التعبئة العامة ) على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً .. مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة ، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28 آنفة البيان .

الموجــــــز :
(2) ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته ـ وزير الحربية ـ بشغل الأرض المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهر لهذه الأرض بمبلغ ما . عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعرض الخلاف على المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها . قرار نهائي . غير قابل للطعن . مخالفة الحكمين المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 . انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض مرتباً قضاءها بتأييد حكمى أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه قرار نهائي . خطأ .
( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

القاعــــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ..... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها .... س .... ط .... ف بما يعادل ........ متر مربع ، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ........ جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت برقم ...... لسنة ...... ، وبتاريخ ........ أصدرت المحكمة قراراها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتباراً من ............ تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض . ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم ...... لسنة ....... بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الموجــــــز :
(3) القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة . قرار نهائي . يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية . عدم جواز الطعن فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة . صحيح .
( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

القاعــــدة :
3ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم ـ التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقاً لسرع السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من .......... وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة ، وكان البين من الاوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها بتاريخ ......... بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% وإذا كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66ق ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
أمــر علــى عريضـــة

التظلم من الأمر على عريضة :
صحيفة التظلم :
" بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الأمر وموضعه منه "

الموجــــــز :
(1) صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضوعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 197/3 مرافعات .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 )

القاعــــدة :
1ـ النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ......... " وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .

الموجــــــز :
(2) اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على أسباب . قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع . صحيح .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 )

القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة ) في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع 
أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم لعدم اشتمالها على أسباب وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
أمـــــــوال

أموال الدولة العامة :
( أ ) " حق الدولة على الشئ العام حق ملكية للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة لحماية ملكيته "

الموجــــــز :
الشخص المعنوي العام . حقه في ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التي للدولة
أو للأشخاص الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة . تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدني . حق الدولة في الشئ العام . حق ملكية . للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة . ملكية الشخص الإداري للشئ الذي يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

القاعــــدة :
إن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن صريحاً في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشئ العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة " تجنباً للأخذ برأى قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الإنقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقة والقضاء الفرنسي وكان الرأى السائد في مصر أن حق الدولة في الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي
لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة في الشئ العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشئ الذي يتبعه فإنه الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .

( ب ) " اختصاص وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "

الموجــــــز :
الدومين العام . ماهيته . الأموال العامة المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً . نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لهذه الوحدات . المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 82 .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

القاعــــدة :
مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة .

( جـ ) " للمحافظ ووحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية ودعاوى الحيازة "

الموجــــــز :
(1) للمحافظ . تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته . التصرف في هذه الأراضي . أيلولة حصيلتها إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي . اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد الذاتية للمحافظة . لازمة . للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة . المادتين 28 ، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

القاعــــدة :
1ـ مفاد المادتين 28 ، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 أن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعه ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها .

الموجــــــز :
(2) إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير استصلاح الأراضي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي . خطأ .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

القاعــــدة :
2ـ إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه ـ بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي ـ إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى .
==============

تأميـــــــــن

التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات :
" نطاق تغطية التأمين الإجباري من حيث الأشخاص "

الموجــــــز 
التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم شموله ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع صرح له في قيادتها أو لم يصرح . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 من ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 3243 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/5/2007 )

القاعـــدة :
إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن
" يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في
المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح
" الغير " أيا كان نوع السيارة ... " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لماكلها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح .

" أثر استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها "
" انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة "

الموجــــــز 
التزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول ـ مالك السيارة ـ تعويضاً موروثاً عن وفاة ابنته في الحادث والتزام الأخير بأن يؤدي لها في دعوى الضمان الفرعية ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها . مؤداه . صيرورة المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة . أثره . انقضاء حقه في التعويض الموروث قبلها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً . خطأ .
( الطعن رقم 2374 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

القاعـــدة :
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعن ( في دعوى الضمان الفرعية ) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً فإنه يكون قد أخطأ 
في تطبيق القانون .

" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة لمالك السيارة الخاصة "

الموجــــــز 
(1) التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث التي تكون هى أداته سواء كان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . المواد 5 ، 2 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و 11 من ق 66 لسنة 1973 من قانون المرور والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955 . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب . إطلاقه لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة . لا أثر له بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها . علة ذلك .
( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )

القاعـــدة :
1ـ لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1950 ....... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أيا كان نوع السيارة " بما مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ـ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ، 
وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون .

الموجــــــز 
(2) تمسك الطاعنة بعدم تغطية وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزامها بالتعويض تأسيساً على صدور الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب رغم عدم تضمن هذا الحكم عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث . 
خطأ ومخالفة وقصور .
( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )

القاعـــدة :
1ـ إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطى ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا ان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته " أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 سنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر أثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب " مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,800

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »