أعتراض الزوجة على دعوة الزوج مع طلب تطليق==دعوى المطلق بتمكنه لعودة واستقلال مسكن الزوجية====دعوى رؤية صغير==صحيفة دعوى بوقف نفقه زوجية=اعتراض على انذار طاعه
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. مخاطبا .............
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. وقد استحكم الخلاف بينهما مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويرجع ذلك للأسباب الآتية ............. وهو ما اضطر الطالبة الى ترك منزل الزوجية الذى أصبحت لا تطيق العيش به فى وجود المعلن اليه, وبتاريخ ............. دعاها الاخير على يد محضر للعودة اليه .
وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن للزوجة الاعتراض على دعوه الزوج اياها أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها بذلك ............. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم .
ولما كان الخلاف بين الطالبة والمعلن إليه مستحقا ولا رجاء فى استمرار الزوجية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الطالبة من المعلن الية طلقة بائنة, والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ الحقوق, ولأجل العلم
===============
دعوى المطلق بتمكنه لعودة واستقلال مسكن الزوجية
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة/ ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنتها بالاتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية بالولدين ............. و ............. وكانا فى يد المعلن اليها وحضانتها عند طلاقه لها , وعملا بنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 استقلت المعلن اليها بمسكن الزوجية وهو الشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. والمؤجر للطالب بموجب العقد المؤرخ ............. .
وإذ انتهت حضانة المعلن اليها للوالدين الذكر لبلوغهما السن الذى يستغنيان فيه حضانة النساء, وذلك بموجب حكم الضم رقم ............. لسنة ............. والمقدمة صورته بمحافظة مستندات الطالب والذى قضى بضم الصغيرين ............. , ............. أبنى الطالب من المعلن اليها الى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما, ورغم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ ............. فقد ظلت المعلن اليها تشغل المسكن الذى تمكنت منه باعتبارها حاضنه, وبانتهاء الحضانة فقد فقدت سند حيازتها له .
ولما كان نص المادة سالفة البيان يجرى بأنه إذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بمسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, مما مفاده استرداد الطالب لحقه المتعلق بعين النزاع فور انتهاء الحضانة طالما كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, وقد ثبت له ذلك بانتفاء الاسباب التى تحول دونه والاحتفاظ به قانونا, فلم يتركه لسواه ولم يتفاسخ عنه وظل يوفى بأجرته باعتباره وتكون دعواة بتمكينة من عين النزاع واستقلاله بها دون المعلن اليها , قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. الموافق ............. الساعة ............. لتسمع الحكم بتمكن الطالب من عين النزاع الموضحة بالعقد المؤرخ ............. واستقلاله بها دونها مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم
================
دعوى رؤية صغير
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت:-
1- السيدة / المقيمة مخاطبا مع /
الموضوع
الطالب زوج المعلن إليها بموجب وثيقة عقد زواج مؤرخة / / وقد دخل بها ورزق منها بصغار في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا وهم 1- وعمره 2- وعمره
• وحيث إن المعلن إليها كانت قد تركت منزل الزوجية بدون مبرر لذلك ورفضت العودة لمنزل الزوجية بالرغم من المحاولات الودية للصلح فيما بينهما إلا إنها رفضت كافة الأساليب والطرق الودية وأخذت معها أبناء الطالب وطالب الطالب المعلن إليها أيضا بكافة الطرق الودية إلا تمنعه من رؤية صغاره إلا إنها رفضت ذلك أيضا 0
* وحيث إن المادة 20 من القانون 100 لسنة 95 للأحوال الشخصية قد نصت على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي :
الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال لأب، فالخال لأم.
وحيث إن المعلن إليها ضربت بعرض الحائط كل الطرق الودية التي بذلت لعودتها لمنزل الزوجية أو تمكين الطالب من رؤية ابناؤه الصغار 0
الأمر الذي اضطر الطالب إلى إقامة هذه الدعوى بطلب تمكين الطالب من رؤية الصغار وهم:- وذلك يوم من كل أسبوع من الســاعة وحتى الساعة بـ
وحيث إن الطالبة كانت قد تقدمت بطلب التسوية رقم لسنة 200 تسويات محكمة الأسرة بـ ولم يتوصلا طرفي النزاع إلى اى حل مرضى فيما بينهما.
الأمر الذي حدا بالطالبة إلى إقامة هذه الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بضرورة الحضور أمام محكمة للاسرة الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد يوم الموافق / / الســـــــ8ـــــاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماعها الحكم بتمكين الطالب من رؤية الصغار وهم 1- 2- وذلك يوم من كل أسبوع من الساعة وحتى الساعة
مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
============================
صحيفة دعوى بوقف نفقه زوجية
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنتها بالآتى
المعلن اليها زوجة الطالب بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, وقد خرجت عن طاعته وأقامت ضده الدعوى رقم ............. لسنة .............أحوال نفس ............. وصدر فيها حكم غيابى بتقرير نفقه لها قدرها ............. جنيها شهريا وقد أعلن اليه فى فترة عدم وجوده بمسكنة على نحو لم يتمكن معه من الطعن عليه بالطريق المناسب, وبدأت المعلن اليها فى تنفيذه عليه .
وإذ تنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ببعض أحكام الاحوال الشخصية على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان ............. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم فى الميعاد .
والتزام بهذا النص فقد وجه الطالب الى المعلن اليها اعلانا على يد يد محضر بتاريخ ............. يدعوها بموجبه للعودة الى مسكن الزوجبة الموضح بالاعلان والمستوفى كافة شرائطة الشرعية, إلا أنها امتنعت وأقامت الدعوى رقم ............. لسنة ............. أحوال نفس ............. اعتراضا على الدعوى سالفة البيان دون أن تستند الى سبب شرعى يخولها ذلك , فصدر الحكم بجلسة ............. برفض اعتراضها وأصبح نهائيا وفقا للشهادة الصادرة من ذات المحكمة والمودعة بمحافظة مستندات الطالب .
ولما كان سبب وجوب نفقه الزوجة على زوجها هو الزوجية الصحيحة بينهما لما يترتب على عقد الزواج من الاستمتاع بها ويجنى ثمرات الزواج ومن ثم فأن عقد الزواج ليس هو السبب المباشر فى وجوب المهر بل احتباسها المترتب على عقد الزواج ليس هو السبب المباشر فى وجوب المهر بل احتباسها المترتب على عقد الزواج لحق الزوج ومنفعته بحيث يؤدى الاحتباس إلى المقصود بالزواج من استيفاء الزوج حقوقه الزوجية والتمكن من الاستماع بها متى أراد وذلك بتسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعه عن الانتقال اليه ومن دخوله بها بدون مبرر شرعى, فإذا لم يتحقق هذا فلا تستحق الزوجة النفقة على زوجها لعدم تحقق سبب وجوبها وهو الاحتباس المقضى الى القصود بالزواج فإذا فات هذا الاحتباس, كانت الزوجة ناشزا عن زوجها بغير حق فلا فات هذا الاحتباس, كانت الزوجة ناشزا عن زوجها بغير حق فلا تستحق نفقه زوجية عليه مدة نشوزها . وإذ ثبت نشوزها المعلن اليها وامتناعها بغير حق عن الدخول فى طاعة الطالب, فلا يكون ملتزما قبلها بنفقة زوجية, وتكون دعواه بوقف هذه النفقة قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ إلى محل أقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن ............. بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بوقف النفقة المقررة للمعلن اليها على الطالب بالحكم رقم ............. لسنة.............أحوال نفس............. مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم
===========================================
اعتراض على انذار طاعه
من رابطة محامين المحله محبي و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
إنه فى يوم الموافق / / 2001 الساعة
بناء على طلب السيدة / المقيمة بطنطا م ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ------ بالمحلة الكبري
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد / ----------------مخاطبا مع .:
الموضوع
بموجب تلك العريضة تعترض الطاعنة على ما جاء بانذار الطاعة المعلن اليها من قبل المعلن الية (المعترض ضدة ) مجملة وتفصيلا للاسباب الاتية :
-اولا :- جاء انذار الطاعه مخالفا للواقع والحقيقة
حيث ثبت بة سكن مستوفى كافة الاركان الشرعية برغم عدم استيائة لذلك ورغم ان المسكن بحالتة الراهنة والحقيقةغير شرعى والمعترض ضدة لجا لهذة الحيلة لاذلال المعترضة .
ثانيا : والانذار يدعو الطالبة للعودة لمنزل غير منزل الزوجية رغم إساءة المعترض ضده الطالبة وضربها وإهانتها والاضرار بها قال الله تعالى : فى الاية 6 من الطلاق ( إسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لا تضارهون لتضيقوا عليهن ) إن الانذار الموجة للطاعنة ما هو الا صورة من صور إساءة إستعمال الحق فى الطاعنة وان كانت الشريعة بينهما القويم قد اوجبت على الزوجة طاعة زوجها .. إذا كان يراعى بها ابسط قواعد الشريعة وحسن المعامل وجعل الزواج حقا وصدقا سكناو مود ة ورحمة لاشجار وإذلال وغدر .. وقد ثبت امام شهود عدول إصرار الزوج على ضرب بكل هذه المبادىء والإضرار المتعمد على إذلال الزوجة كما ليس المنزل الذى يعرضه المعترض ضده منزل التى تزوجت واقامت به طول فترة الزواج القائمة بينهما
ثالثاً : وإن ما جاء بالإنذار مغالطات صارخة وإن الزوج غير أمين نفساً ومالاً على الطالبة وبالتالى فطاعته غير واجبة ( المادة 6 مكرر من ق الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 ) لا توجب الطاعة إذا كان الزوج غير أمين على زوجته وثبت يقيناً أنها تقيم بين جيران غير أمنين عليها ، علاوة على أن الزوج لا يرغب فى اقامة المعترضة فى منزل الزوجية اثناء مرضها ولا يقوم بالانفاق عليها وعلاجها بالمرض الذى اصابها بعد زواج دام مايقرب ثانية عشر عام بل نسى تلك العشر الطويلة التى كانت خادمة له فيها
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن اليه وتركت له صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة مأموري المحلة الكبرى للأحوال الشخصية د نفس ا كلى طنطا وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم عليه
أولا : قبول الإعتراض شكلاً للتقرير به فى الميعاد
ثانياً : وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وإعتباره كأن لم يكن والزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ولاجل العلم 1
ساحة النقاش