موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

 

<!--

<!--<!--

1-اشكال فى تنفيذ حكم جنائى2- مذكرة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى معدوم3- مذكرة بدفاع غش تجارى4-مذكرة فى جنحة نزوير اعلان قضائى من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية

من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة == =......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........

الوقائع والإجراءات

وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :

السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.

السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )

السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .

لــذلك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .

وكيل المستشكل

         توقيع المحامي

======================================================================================

مذكرة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى معدوم الدفاع يلتمس وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض للاسباب الاتيه1 إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده2 بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على حكم باطل3 خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون من نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

مذكـرة
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف المنزلة

بدفاع السيد / محكوم عليه - مستشكل

ضــــــــــــد
النيــــــــــــــابه العـــــــامة سلطة التنفيذ

الموضــــــــوع

لما كان المحكــوم عليه ( المستشكل ) قد بادر بالطعن بالنقض على ذلك الحكم وقدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقـــض ومن حيث أن الحكم الصادر بإدانته حكماً معدوماً ولايعد حكماً قضائياً يمكن أن يكـــون سنداً للتنفيذ به كما أن الواقعة سند الحكم قد إنقضت بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق النقــض ومن حقه أن يقدم لذلك الطلب طالباً بعد مراجعة الأوراق وصــورة مذكرة أسباب الطعن المرفقة طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل المستشــكل فـــــيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن للأسباب الأتية

 

السبب الأول
إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده 
حكم معدوم الأثر قانوناً 
ولأن مابنى على عدم فهو والعدم سواء

من الاصول المستقر عليها قانوناً أن سلطة المحكمة فى نظر أشكالات التنفيذ تنصب أساساً على مدى صلاحية السند التنفيذى للمحاجة به قانوناً قبل المحكوم ضده وأهم ما يثار بهذا الشأن ما نحن بصدده من أنعدام الحكم المستشكل فيه بأعتباره يمثل أوضح حالات الأشكالات فى التنفيذ المقبوله قانوناً ذلك أنه يمكن تفريد أشكالات التنفيذ المقصودة فى المسائل التى تحيط بالسند التنفيذى سواء من ناحية النقصان المادى أو القانونى أو نقصان الصفة النهائية التى توجب التنفيذ أو نقصان الحالات التى تسمح بالتنفيذ المؤقت .
راجع قانون الأجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض
د/ مأمون محمد سلامة – الطبعة الثانية – صـ1441

ولما كان الحكم المستشكل فيه قد رفـــــــع لواء التأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من محكمة الجنح الجزئية بتاريخ 26/3/2003, ولم يفطـن إلى أن الحـكم الصادر من المحكــمة الجزئية قد شابه الإنعدام لعدم وجود أى توقيع للقـاضى الذى أصدره وكذلك لكاتب الجلسة الأمر الذى ينحدر بالحكم إلى درجة الإنعدام ويعدم كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحــكم المستأنف لأن الحكـــــم الصادر من محكـــمة الجنح الجزئية إذ كان معــدوماً فإن الحكم المؤيد له يكون أيضاً معدوماً
فمن المستقر عليه أن خلو ورقة الحكم من توقيع القـاضى الذى أصدره تجعل هذا الحكم معدوم الأثر غير موجود من الناحية القانونية فشــرط قيام الحكم والــــدليل الوحيد على وجوده هو توقيع القاضى الذى أصدره فإذا ما كــــان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة الجنـح الجزئية غير موقع وكان قضـــاء الحكم المستأنف قد قضى بتأييد هذا الحكم فإنه أيضاً يعتبر معدوماً واجـب النقــــض وهذا الأمر قد إستقر عليه قضاء محكمة النقض حيث قضت محكمة النقض فى غير ما إبهام بأن :

خـــلو ورقـــــة الحكم الإبــتدائى من توقيع القــاضى الذى أصـــــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنســـبة لماتضمنه من بيــــانات وأسبـاب لاوجــود لها قانــوناً ، وإذ أيد الحـكم المطعون فيه الحكم الإبتـــدائى لأسبـابه فإنه يعتبر خالى من الأسبـاب بمايعـــيبه ويوجـــب نقـــضه 
(
نقض 29/10/1978 أحكام النقض س 29 ق 149 ص 744 )
(
نقض13/12/1970س 21 ق 293 ص 1210)
وقضى أيضا بانه
من المــقرر أن توقيع القاضى عـــلى ورقة الحـــكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ أن ورقة الحكم هى الدليل الوحــــــيد على وجوده على الوجــه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيـــم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع عليها حــتى نظــر الطعن فى الحكم ورغم مضى فترة الثلاثــــــــين يوماً التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضاءها يترتب عليه بطلان الحكم مالم يكن صــادراً بالبراءة
(
نقض 30/6/1968 أحكام النقض س 19 ق 131 ص 651)

وقضى أيضاً بانه :

من المقرر أن توقيع القــاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليـــــــل الوحــــــــيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ولما كـان يبين من الإطلاع عــــــلى الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه ومنطوقه ، فــــإنها تكون مشــــــوبة بالبطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم 
(
نقض 28/11/1966 أحكام النقض س 17 ق 218 ص 1159)

وقضى أيضاً بان :

كل حـــكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه القاضى الذى أصدره وإلا يعتبر غير موجود ، وإذن فيكون باطلاً الحكم الإستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه متى كان الحكم الإبتدائى غير موقع ورقته من القاضى والكاتب 
(
نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 184 ص 171)

وقضى أيضاً بان :

الحكم لايعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى أصـدره ، ثم هو من حيـــــث أنه ورقة أميرية لايكتسب صفته الرسمية إلا إذا كانموقــــعه موظفاً عند الـتوقيع ، وإذن فمتى زالـــت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التىقضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرســـمية ولايجمل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى ، وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع أخر ممن إشتـركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون كأنها لاحكم فيها 
(
نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 163 ص 157 )

فإذا ماتقرر ذلك وهـــدياً بنـص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المستشكل فيه وقد رفع لـــواء التأييد للحكم الإبتدائى الذى شابه الإنعدام فإنه و مابنى عليه وقضى بتاييده يكون معدوماً فاقد الحجــــــية لافتقاده شرطا جوهريا من شروط وجوده كحكم قضائى صحيح الامر الذى يتحتم معهوقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن بالنقض .

 

السبب الثانى 
بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه 
على حكم باطل قانوناً لصدوره 
فى غير علانية

الحـكم امستشكل فيه وقـد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئية فأنه لم يفطن أيضاً إلى البطـــلان الذى شاب الأخـير ذلك أنه لم يصدر من القاضى الذى أصدره فى جلسة علانية كما أوجب القانون بذلك بصريح نص المــادة 303 من قانون الإجراءات الجنـائية وهو نص أمر توجب مخالفته بطلان الحكم فإذا ما تقرر ذلك وكان الـثـــابت أن الحكم قد تنكب قضاء محكمة الدرجة الأولى ورفع لواء التأييد له وهو قضاء شابه البطـــــلان فإن الحكم المستشكل فيه يضحى باطلاً لأن ما بنى على باطل فهو باطل
ولقد حـرص المشرع على صـدور الأحكام فى جلسات علانية حتى ولو كانت الدعوى الصـادر فيها الحكم قد نظرت فى جلسة سرية وهى قاعدة جوهرية تجب مراعاتها تحقـيقاً لما توخاه المشرع من تدعيم الثقـة فى القضاء والاطمئنان إليه فإذا ما تقرر ذلك وكان حكم محكمة الجنح الجزئية المؤيد بالحكم المستشكل فيه قـد خـالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه من هذا البطلان عاصم بصـــــــريح نص القانون وينبنى على ذلك إمتداد هذا البطلان إلي الحكم المطعون فيه وفى ذلك قضت محكمه النقض في غير ما إبهام :

عـــلانية النطق بالحـــــكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما إستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها الشــــارع وهى تدعيم الثـــقة فى القضاء والإطمئنان إليه وإذاخالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه
(
نقض 27/2/1962 س 13 ق 51 ص 195 )

فإذا ماتقــــرر ذلك وهدياً بنص المـــــادة 303 إجراءات جنائية وما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فإن الحكم المستشكل فيه وقد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى ران عليه البطلان والأنعدام وأضحى محل شك فى وجوده أصلاً لصدوره فى جلسة غير علانية وغير موقع من القاضى أو امين السر فإن الحكم المطعون وما سبقه يكون باطلاً لأن مابنى على باطل فهو باطل حرى بالمحكمة الموقرة أن تبادر إلى وقف تنفيذه

 

السبب الثالث
خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون 
وبطلانه لإبتناء قضاءه على تأييد حكم معدوم وباطل قانوناً

الحكـــــم المستشكل فيه وقد تنكب قضاء محكمة الجنح الجزئية ورفع لواء التأييد لهذا القضاء دون أن يفطن إلى أنه قضى بتأييد حكم معــدوم الأثر قانوناً فاقد الحجية لا يحمل من الأحكام إلا إسمها لإفتقاده لركن أساسى مـن أركان وجوده .. الأمر الذى يجعله معدوماً من الناحية القانونية فإذا كان الأمر كذلك فإن قضـــاء الحكم المستشكل فيه بتأييد هذا الحكم المعدوم فإنه أيضاً يكون هو والعدم سواء ، أية هذا الإنعدام ودليله حمـــله نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية حينما جرى على الأتى :

يصــدر الحكم فى الجلسة العلــــنية ولوكانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ، ويوقـع رئيـس المحــكمة والكــاتب

لما كــــان ذلك وكان المطالع للحكم الصادر من محكــــمة الجنــــح الجزئية الذى سايره الحكم المستأنفوقضى بتأييده قد خلا تماماً من توقيع القاضى والكاتب على محضر جلسته بل المطالع لأوراق الدعــوى ومحاضر جلساتها أمام محكمة الدرجة الأولى يجــــد فيها العجــب العجــاب فحكـم محكمة الدرجة الأولى يشار فيه أنه صدر بجلسة 26/3/2003 فى حين أن محــاضر الجلسات تشير إلى أن هذا الحكـم قد صدر فى جلسة 1/1/2003 وقد خلا كلاً من الحكم ومحضر الجلــــــسة من أى توقيع للقاضى الـــذى أصدره أو لكاتب الجلسة . الأمر الذى يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة العدم فالمطــالع له 
ولمحاضر جلساته يبين له للوهلة الأولى أن الحكم يحمل تاريخاً يتنــــاقض تمـــاماً مع التاريخ الذى صـــدر به محضر الجلسة التى نطق به فيها وكلاهما لايحمل أى توقيع . . الأمر الذى يجعل هذا الحكم معدوماً ويمتد هذا الإنعدام إلى الحـــكم المستأنف بإعتباره مؤيداً لقضاء معدوم 
وليت الأمر قـد إقتصر عند هذا الحد بل لقــد كان ماهو أدهى من ذلك وأمر فبمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى يبـــين أنه قــد صدر فى منطوقه حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر فى حين أن المطـالع لمحضر الجلسة يجد أنه قــــــد صدر فى معارضة لحكم غيابى ؟! ولو حــرص الحكـــم المستأنف على مطالعة أوراق الــدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لإستبان له أنه وبجلسة 10/4/2002 قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى حكماً غيابياً قبل الطــــــاعن ولاندرى من الذى أصدره فهو وجميع محاضر جلسات محكمة الجنح الجـزئية قد خـلت من توقيع القاضى وكاتب الجلسة فإذا ماتقرر ذلك فإن الحكم المستأنف وقد غض الطرف عن مراجعة ومطالعة حكم محــكمة الدرجة الأولى ومحاضر الجلسات وراح يقضى بتأييد الحكم فإنه يكـــــون قد بنى على حكم باطل بطــــلاناً ينحــدر به إلى حد الإنعدام ويكون هو ومابنى عليه معدوماً .. الأمرالذى يحق معه للمستشكل أن يعتصم وبحق بطلب وقف تنفيذه لعدم وجود سند تنفيذى معول عليه وفى ذلك إستقــــــــر قضاء محكمتنا العليا فى غير ما إبهام :

إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب – بحسب الأصل – إعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليه 
(
نقض 1/1/1952 أحكام النقض س3 ق 140 ص 370 )
(
نقض 7/10/1974 أحكام النقض س5 ق 139 ص 643 )

فإذا ماتقـــــرر ذلك وكان هنـــاك خـلافاً جـوهرياً وملحوظاً بين التاريخ الثابت فى ورقة الحكم وهو 26/3/2003 وبين التـــاريخ المشار إليه بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أنه صدر فى معارضة بجلــسة 1/1/2003 وكانت ورقة الحكم لاتحمل صدوره فى علانية ولامحضر الجلسة يفيد أنه قـد صدر فى عــلانية كما خلا الحكم وجميع محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى مــن أى توقيع للقاضى الذى أصدره أو كاتب الجلسة فإنه وعملاً بنص المادتين 303 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لايكون هناك حكماً صادراً من محـكمة الجنح الجزئية حتى يتنكب قضاء الحكم المستأنف ما قضى به يرفع لـــــواء التأييد فإن فعل فإنه يكون حكماً معدوماً لإبتنائه على عدم 
ومــن نافـــلة القــول أنه يشترط لقيام الحكم من الناحية القانونية أن يصدر من قاضى له ولاية القضاء وفى خصـــــومة مستكملة الأركان محلاً وسبباً وأن يكون مكتوباً وإذا فقد الحكم أحد هذه الأركــــان الجوهرية فإنه يضحـى معــدوماً لإفتقاده إلى ركن أساسى من أركان وجوده وصحته وهو ما إحتضنته محكمتنا العليا وعللت له بالأسـانيد القانونية السليمة وإستلزمته كضرورة حتمية لقيام الحكم بل لوجود دليل يرشح بوجــود هذا الحكم من الأصل فتوقيع القاضى على ورقة الحكم أو على محضر الجلسة هو الشرط الوحيد لإكتساب هذا الحكم صفة الرسمية وإفتقاد هذا التوقيع يجعل الحكم كأنه غير موجود منذ صدوره وفى ذلك تقول محكمة النقض وفى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه :

من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيم عليها 
(
نقض 28/11/1966 أحكام النقض س17 ق 218 ص 1159)
(
نقض 19/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
(
نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
(
نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 184 ص 171)
(
نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 163 ص 157)

ولقـــد توجـــت محكمة النقــض الجنائية قضــاءها آنـــف الذكر فإنه إذا ماقضى من محكــــمة الجنح المستـــأنفة بتأييد هذا القضاء الذى خلا من توقيع القاضى فإن الحكم المستــأنف يكون أيضاً حكماً معدوماً ولقد إستخدمت محكمة النقض كلمة معدوم تعبيراً عـلى خروج مثل هذا الحكم عن قاعدة الشرعية وتأكيداً على أنه وما إنطوى عليه من قضــاء هو والعدم سواء فقالت فى حكم من أشهر أحكامها أن :

خــلو ورقة الحــكم الإبتدائى من توقيع القاضى الذى أصــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لماتضمنته من بيــــانات وأسبــاب لاوجود لها قانوناً ، وإذا أيد الحكم الإبتدائى فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب بمايعيبه ويوجب نقضه 
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
(
نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
(
نقض مدنى 509 سنة 45 جلسة 2/3/1982)
(
نقض مدنى 1017 سنة 48 جلسة 14/2/1979 س 30 ص 520 )

فإذا ماتقــرر ذلك وكان الثابت وعلى النحو السابق تجليته أن الحكم الصادر من محكمة الجنــح الجزئية قد صدر معـدوماً – على حد تعبير محكمة النقض الجزئية – فإن المعــدوم ينبنى عليه معدوم ويحق للمحكوم ضده أن يلتمس وبحق وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 
بنــــــــاء عليــــــه
نلتمس وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض


3-مذكرة بدفاع غش تجارى


السيد/=====================================
متهم 
ضــــــــد /

النيابة ا لعامة =================================  سلطة اتهام
فى الجنحة====== رقم لسنة =====جنح مستأنف ======== والمنظورة بجلسة /    /


الوقائع


أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966 
لانه فى يوم 16/.../2005 بدائرة مركز .....باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى.


الدفاع

 

اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة 
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا 

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى 

ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان : 
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى 
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها 
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ـــــــــــــــــــــ
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة 
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...

وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة 
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ـــــــــــــــــــــــــ
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى 

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــ


ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من 


عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها 
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48
لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
مما تقدم ...

يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....


يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون 

بناء علية 

اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم 
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر 
والله ولى التوفيق 

4-مذكرة فى جنحة نزوير اعلان قضائى
بدفاع
==================================== (
متهمان
ضــــد
النيابة العامة (سلطة أتهام)
فى القضية رقم لسنة جنح الخصوص
المحدد لنظرها جلسة الموافق / /
يلتمس الدفاع البراءة تأسيساً على :
أنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى و العنوى
أنتفاء الاشتراك فى الجريمة بين المتهمين
الدفاع
أولا: أنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى و المعنوى .
ذلك ان عماد الاتهام الذى سيق بموجبه المتهمان إلى المحاكمة كون المجنى عليه قد أسند غلى المتهم الثانى انه قد قام باستلام أعلان بدعوى قضائية مقامة من المتهم الاول مدعياً كونه صهراً للمجنى عليه حال كونه ليس بصهر له و من ثم فقد أحيل المتهمان للمحاكمة بتهمة التزوير فى محرر عرفى بأملاء بيانات تالف الحقيقة .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ركنى الجريمة المادى و المعنوى منتفيان فى الدعوى الراهنة حال كون المتهم الثانى أن صح جدلاً أنه قد أخبر المحضر بانه صهر أو قريب للمجنى عليه فان ذلك لا يعدوا سوى قالة مجردة من قبله دون أن يتثبت منها المحضر القائم بالاعلان بأى وجه كان ومن ثم فهو خبر يحتمل الصدق أو الكذب من قبل قائله ولا تعد هذه القالة المجردة بوجود قرابة بين طرفين بمثابة حقيقة مجردة بالاوراق كمن يدعى اقامته مع شخص
أو حيازته لمكان فى محضر رسمى ثم يثبت عكس ذلك فيما بعد فأن ذلك لا يعد تزويرا والمقرر بقضاء النقض أنه :
من المتفق عليه فى الفقة وأحكام القضاء وأحكام محكمه النقض أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنتها محررات عرفيه أو محررات رسمية لأن الكذب فيها متعلق بمركز المقر شخصياً ، ولأن الأقرارات الفرديه تخضع فى كل الأحوال لمراجعه وتمحيص من كتب له المحرر ، بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، وفى هذا الرقابه والضمانه الكافيه .
(
بنصه عن الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم 117 – س 139 – 140 – والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامه وجرائم الأعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 327 – ص 225 ).
وعلى ذلك كله تواترت أحكام محكمه النقض ، فقضت بأنه :- ” ليس كل تغيير للحقيقه فى محرريعتبر تزويراً إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد من غير الموظف المختص مما يمكن أن يأخذ حكم الأقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو ان يكون خبراً لا يحتمل الصدق أو الكذب ، فهو بهذه المثابه عرضه للفحص بحيث يتوقف على نتيجته ، والأقرارات الفردية لا يقوم التزوير بالتغيير فيها
نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512
نقض 21/4/1959 – س 10 – 100 – 462
نقض 27/6/1932 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 362 – 597
نقض 24/6/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 391 – 493
ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم 325 – ص 220 – 221 ) .
أما اذا كانت البيانات التى أثبتها المتهم لا تتعلق مباشره بمركز الغير ، وإنما تمس مركزة نفسه وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقه ، فلا محل للتزوير لإنت الفعل لا يتضمن تغييراً للحقيقه فى مدلوله القانونى ، وتطبيقاً لذلك فإن من ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها ، أو ينفى عن نفسه صفات لصيقه به لا يعد مغيراً للحقيقه “.
(
ينصه عن الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحه العامه وجرائم الإعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 325 – ص 220 – 221 ).
غنى عن البيان أن المتهم لم يطلع على ما كتبه المحضر و انما قام بالاستلام عن المجنى عليه بأعتباره مقيم بذات العقار معه و فى الغالب الاعم يقوم المحضر من تلقاء نفسه بكتابة عبارة صهره فى الاعلان ومن ثم فان المتهم الثانى لم يكن على علم بالصفة التى نسبة إليه ولم تتجه نيته لارتكاب ثمة تزوير .

ثانياً : أنتفاء الاشتراك فى الجريمة بين المتهمين
ذلك أن أساس الاتهام المسند إلى المتهم الاول كونه هو صاحب المصلحة والمستفيد من عدم وصول الاعلانات القضائية إلى المجنى عليه بالدعوى دون دليل قائم بالاوراق يؤكد ضلوعه فى الواقعة و علمه بها و مشاركته باى وجه من اوجه الاشتراك فى التزوير و كان مجرد توافر مصلحة للمتهم الاول فى الواقعة لا يعد مسوغاً لأدانته عن جريمة التزوير دونثبوت مقارفته للجريمة أو مساهمته بها
وقضت محكمه النقض بأنه :-
من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى أستعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر أرتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيها والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال “.
نقض 25/11/1981 – 32 – 171 – 978
كما قضت بأن :-
مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .

أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .
نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636
كما قضت بأن :-
مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به .
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
وقضت محكمه النقض بالعديد من أحكامها بأن :-
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .
نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130
نقض 8/11/1978 – س 22 – 153 – 636
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792
نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445

القضاء المتقدم ، – فرعاُ على مبدأ أساسى على عام جرى عليه قضاء محكمه النقض بأطراد ،- هو أن محض قرينه المصلحه لا ينهض بذاته دليلاُ على التزوير أو الأستعمال – فقد تواتر قضاء محكمه النقض ، – على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لأثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 35 قضائية – فقالت : ” ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الاوراق ان ( المتهم الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فيها التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه البيان وهى لا تصلح بذاتها أساس صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى من يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .
نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه
نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127
نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460
نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207/51 ق
نقض 18/1/1987 – س 8 –13 – 107 – طعن 5221 / 56 ق
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما اسند إليهم

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5846 مشاهدة
نشرت فى 11 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,638

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »