<!--
<!--<!--
1-دعـوى إخـلاء للتـرك2- دعوىانهاء العلاقةالايجاريه لعدم وجود مستفيذ 3-دعوى فسخ عقد ايجار طبقا لاحكام القانون المدنى4- مذكره بالرد على دفاع دعوى اخلاء للتكرار مستأنف ضده 5-مجموعة أحكام النقض الحديثة عن الإيجارات من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
دعـوى إخـلاء للتـرك
إنه في يوم الموافق / / 2016
بناء على طلب بناء على طلب ورثة المرحوم / ====== وهم :
1-== 2-===== 3-========
==== والمقيمين جميعا بالمحلة الكبرى منشية البكرى ش الشهيد محمد يوسف
======= المقيمة بالزاوية الحمراء 4 حارة جميا عجا
==== المقيمة بالا سكندرية المنزة 10 ش عمارة الفردوس بسيدي بشر
====
===
=== ثانى المحلة ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / البسيونى ابو عبده المحامى بالمحلة الكبرى 15 شارع الحنفي
أنا محضر محكمة ثان المحلة الكبرى قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة وأعلنت
1-/ ===== والمقيم بالمحلة الكبرى ===== مخاطبا مع
الموضوع
بموجب عقد أيجار مؤرخ في ===== ا ستأجر المعلن إليه من المرحوم/ ===مورث الطالبين ماهى شقه سكنيه كائنه بناحية المحله الكبرى ====== == === === وذلك بإيجار شهري قدرة 275 جنية (( مائتان وخمسة وسبعون قرشا )) تدفع مقدم أول كل شهر
وحيث ان المعلن اليه قد ترك العين المؤجرة تركا نهائيا منذ اكثر من خمسة عشر عام دون استعمال مما حذا بالمنذر بإنذاره بتسليم العين المؤجره لتركها وعدم الإنتفاع بها بموجب الإنذار الرقيم == لسنة ==== محضرىالمحله الكبرى والمعلن بتاريخ ======.
وحيث انه من المقرر قانونا أن المقصود بترك المستأجر للعين هو الترك الذى يقوم على عنصرين عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامه بالعين المؤجره وعنصر معنوى هو نية التخلى
عن العلاقه الإيجاريه ولا تترتب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجره فعلا أو انقطع عن الاقامه فيها لفتره
طالت ام قصرت مادام قائم بتنفيذ التزاماته الطعن رقم 237 لسنة 59 جلسة 8/11/1989
وحيث أن المعلن اليه قد انتقل منذ فتره طويلة للإقامة بعقاراخر تاركن العين المؤجره غير منتفع بها فى حين أن أساس العلاقة لإيجاريه هو الانتفاع بالعين المؤجرة وهو غير منتفع بها ثمة انتفاع ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بعنصريه وتخليه عنها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمه الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مخالف للثابت بالأوراق ولا يتنافى مع مدلول ما أخذت به أقوالهم )الطعن رقم 805 لسنة 54 ق جلسة 1989(
وحيث أن المعلن إليه قد ترك العين المؤجرة كما أوضحنا سلفا مما حد بالطالبين لاقامة دعواهم هذه بغية القضاء لهم بإخلاء المعلن اليه من العين المؤجره للترك وتسليمها لهم خاليه من الاشخاص والشواغل. و فقا لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
بنــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إلية وأعلنته وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتة بضرورة الحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / /2016م امام الدائرة ( ) مساكن من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم علية:-/
**باخلاء العين محل عقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث الطالبين والمؤرخ في 1/12/1975 والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه وعقد الايجار للترك مع تسليم العين المؤجرة للطالبين خالية من التلف بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجــــل العــلــم
================================================
دعوى انهاء العلاقه الايجاريه لعدم وجود مستفيذ
انة فى يوم الموافق / / 2007
بناء على طلب
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / ........................
اتنقلت انا محضرمحكمة ............................. الجزئية حيث اعلنت :-
السيدة /.......................... مخاطبا مع /
واعلنتهم بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ====== استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالببين شقة بالدور الرابع بالعقار رقم ....... بالعقار الكائن بشارع ..............................وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ............. ( فقط ربعمائة وخمسون قرشا ) لاغير بقصد استخدامها كسكن .
وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )
وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل
ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالبين
الى تحرير محضر بتاريخ --- لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ........... لسنة === ادارى ................... لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقةعين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضر المذكور
وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة علىهذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها
الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها
وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا "
( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)
ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالبين بتلك الشقة ملكهم وذلك من حرمانهم فى سد احتياجاتهم لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرتهم الامر الذى حدا الطالبين الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0
( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)
( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)
( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)
وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم .................... وثبت انها خالية من الأشخاص
( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )
وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن..........................
وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر "
وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون
وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعين بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها والمؤرخ 1 / 3 / 1964 ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها فى ا وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة مأمورية ............................. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ....................... وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة ( ) ايجارت كلى:-/
وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 3 / 1964 الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالبين العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذةالصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ === خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
================================
دعوى فسخ عقد ايجار حيث ان الإيجار شهري يتجدد بإرادة المالك وحدة مع التسليم
انة يوم الموافق / /2003
بناء طلب/ ========== المقيم بناحية ===========اول المحلة الكبرى و محلة المختار ========المحامى
انا محضر محكمة قد انتقلت أعلنت الأتي
السيد - ======== المقيم مجلة البرج شارع ===== الدور الأول أراضى - أول المحلة مخاطبا مع
الموضوع
الطالب يمتلك العقار الكائن بناحية قسم أول المحلة بشارع=== يستأجر المعلن إلية شقة بدور الثالث عبارة عن ثلاثة حجرات بموجب عقد إيجار مؤرج ==== بذلك العقار
وحيث ان الطالب يرغب فى إنهاء عقد الإيجار المبرم بينة وبين المستأجر حيث ان الإيجار شهري يتجدد بإرادة المالك وحدة وحيث ان المالك لا يرغب فى تجديد عقد الإيجار المبرم بينة و بين المستأجر و ذلك منعا لالحاق الضرر الواقع علية باستمرار عقد إيجار و نظرا لأنة مشاهرة بينة و بين المستأجر فان المالك يرغب بإنهاء العلاقة الايجارية اعتبار ا من أكتوبر الفين وثلاثة
وحيث إن الطالب إنذار المعلن إلية بتاريخ === ينذره بفسخ عقد الايجار المحرر بتاريخ 1/10/2003 عن الشقة الكائنة بالدور الثالث وذلك اعتبار من واحد أكتوبر الفين و ثلاثة 0
وذلك عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 4لسنة 1996 بشأن سريان إحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون إن يكون لاحد حق البقاء فيها 0
وكذلك أيضا المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او التصرف و ذلك ما ذهبت الية محكمة النقض فى احكامها عقد الايجار الخاضع الاحكام القانون المدنى 0 انتهاؤة 0مدتة 0 598 مدنى 0 التزام المستأجر برد العين الموجرة و تمكين المؤجر من حيازتها و الانتهاء القعد 0غصب 0 جواز التعويض عنة طبقا لاحكام المسئولية التقصيرية وجوب مراعاة القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقرير التعويض 0590/2 ق مدنى الطعن رقم 2829 لسنة 66ق –جلسة 3/1/2001)
(عقد الإيجار الخاضع لاحكام القانون المدني 0 و عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين 0 انتقال الحقوق و الالتزامات الى ورثة المستأجر التزامهم باداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية 0 مؤداة 0 للمؤجر استرداد العين0 وانتهاء المدة المتفق عليها م 601/1و2مدنى 0 (الطعن رقم 6451لسنة 64 ق – جلسة 8/4/2001
وحيث طالب المعلن الية بكافة الوسائل الودية إنهاء التعاقد المبرم بينهم الا ان المعلن إلية رفض ذلك مما حاد الطالب باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المعلن الية لفسخ العقد و انهائة مع التسليم العين خالية من الشواغل و الأشخاص
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المذكور أعلا حيث يقيم المعلن إلية و تركت لة
صورة من الإعلان مكلفا آيا بالحضور أمام مأمورية المحلة الكبرى بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى دائرة يوم الموافق / /2004 و ذلك من الساعة الثامنة وما بعدها و لسماع الحكم علية بفسخ عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/=== و مع التسليم العين محل عقد الإيجار خالية من الشواغل الأشخاص إلزام بالمصروفات و أتعاب المحاماة و لاجل للعلم
======================================
مذكره بالرد على دفاع دعوى اخلاء للتكرار مستأنف ضده – نصير
الدائرة ( )
مذكرة
بدفاع السيد / ============” مستأنف ضده “
ضـــــــــــد
=============================” مستأنف “
فى القضية رقم ---لسنة-5 ق أستئناف عالى بنها
المحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23------
الواقعات
نحيل فى بيانها إلى صحيفة الدعوى و الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة ونقصر مذكرة دفاعنا للرد على أسباب الأستئناف
الرد على الدفع : بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوران لعدم صيرورة الحكم السابق المقام بالأخلاء نهائياً
لما كان المستأنف قد أقام أود أسباب أستئنافه على دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تسانداً إلى القول بأن الدعوى محل الأستئناف الماثل بالأخلاء لتكرار عدم سداد الاجرة قد أقامها المستانف ضده قبيل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المقامة منه نهائياً بعدم فوات ميعاد الأستئناف .
بيد أن المستأنف قد فاته أن المشرع قد أستلزم صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الأولى نهائياً فى حالة واحدة وجود منازعة من قبل المستأجر فى الأجرة أو أستحقاقها بما يلزم معه التريث حتى صيرورة الحكم الأول المقام بالأخلاء نهائى اما بالحكم فيه أستئنافياً أو فوات ميعاد الأستئناف لحكم الدرجة الاولى .
فى حين أن المشرع لا يستلزم صيرورة الحكم نهائياً إذا مثل المستأجر أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يبدى ثمة منازعة فى الاجرة أو أستحقاقها و توقى الحكم قبله بالأخلاء بسدادها بما يعد منه تسليماً بطلبات المؤجر و اقرار بصحة الأساس الواقعى و القانونى الذى أقيمت عليه الدعوى ومن ثم فلا مجال لأستئناف الحكم الصادر فيها لعدم وجود مصلحة فيه و يضحى حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً بأقرار المستأجر بهذا , وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى حين قضت بأنه :
مفاد نص المادة 18 ب من القانون 136 لسنة 81 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض أنه :-
أشترط لتوافر حالة التكرار فى دعوى الأخلاء بتكرار أمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أن يكون التأخير أوالأمتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخر المستأجر أو أمتناعه عن سداد أجره مستحقه عليه بالفعل غير المتنازع فى مقدارها أو شروط أستحقاق .
ولكنه توفى صدور الحكم بالأخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب أبات نظرها ثبوت تكرار أمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أو فى القانون الحالى 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الأخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو أمتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأن قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوفى الحكم بالأخلاء .
(الطعن رقم 2728 لسنة 59 ق جلسة 26/1/1995)
مشار إليه بكتاب مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار حتى يونيو 2010 للمستشار/ محمد خيرى أو الليل الجزء الأول – المجلد الثانى ص 471 .
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الصادر فى دعوى الأخلاء الأولى التى توقى المستأنف الحكم فيها بالأخلاء بسداد القيمة الأيجارية غير جائز الطعن عليه بالأستئناف من قبل المستأنف فى الأستئناف الماثل لكونه قد قام بسداد القيمة الأيجارية المتأخرة فى الدعوى و لم ينازع فى أساس الدعوى القانونى أو الواقعى بثمة مطعن وعلى ذلك فان حكم الدرجة الأولى قد صدر نهائياً غير جائز الطعن عليه من قبله لأنتفاء المصلحة فى الطعن ومن ثم فأنه لا مجال للتذرع بعدم فوات ميعاد الأستئناف كاملاً قبل أقامة الدعوى محل الأستئناف الماثل الأمر الذى يكون معه الدفع قد أقيم على غير صحيح القانون بما يتعين رفضه .
الرد على الدفع الثانى : الدفع بأن الدعوى قد أقيمت من غيرلا ذى كامل صفة
كان المستأنف قد تذرع بأن الدعوى محل الأستئناف الماثل قد أقيمت من غير ذى كامل صفة حال كون المستأنف أحد ورثة المؤجر المرحوم / محمد عبدالمجيد حسانين .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فان هذا الدفاع ليس له ثمة ظل من الواقع أو القانون ذلك أن الصفة اما أن تكون ثابته لمقيم الدعوى أو منتفيه تماما إذ لا يوجد ما يسمى بالصفة المنقوصه للمتداعين .
و مهما يكن من أمر فأن المشرع يبيح لأحد الورثة التداعى على التركة منفرداً بأقامة دعوى الأخلاء وما شابه ذلك باعتبار ان تلك الدعوى من مستلزمات حفظ المال الشائع بين الورثة و تعود بالفائدة على جميعهم
وقد قضى بأنه :
النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء و من ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .
الطعن رقم 613 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1936
بتاريخ 27-12-1983
وقضى كذلك بأنه :
أقامة الدعوى بأخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم أقامتها من الورثة أجمعين لا سند له أعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى ادارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك .
نقض 12/6/1978 الطعن رقم 570 لسنة 44 ق
فاذا ما تقرر ذلك وكان يحق للمسـانف ضده أقامة دعواه بالأخلاء باعتباره يقوم وكيلاً عن باقى الورثة وأن ما يقوم به من قبيل أعمال الأدارة للمال الشائع ومن ثم فانه لا مجال لأثارة هذا الدفع حرياً بالمحكمة رفضه
الرد على الدفع الثالث : الأدعاء بوجود منازعة فى الأجرة .
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 205 لسنة 2010 مدنى كلى الخانكة بجلسة 30/4/2011 والذى توقى فيه المستأنف الحكم قبله بالأخلاء بسداد متاخر القيمة الأيجارية و المصاريف الفعليه وعدم أبداء ثمة دفع أو دفاع يركن غليه فى المنازعة فى القيمة الايجارية وقد أضحى هذا الحكم نهائياً باتاً- فضلاً عن أن السداد فيه يعد أقرارً قضائياً بشان القيمة الأيجارية و تحديدها من قبل المستأنف – ومن ثم فانه نزولاُ على حجية الامر المقضى فى الدعوى المذكورة و حجية الأقرار القضائى بأستحقاق الاجرة وقيمتها فى ذات الدعوى بسدادها فانه لا مجال لطرح هذا الدفاع باعتبار ان الهدف منه اطالة امد النزاع والمقرر أنه :
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .
الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 21/11/1953
وقضى كذلك بانه :
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه – و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه – و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 5-03-1959
وقضى كذلك بانه :
لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
الطعن رقم 424 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 307
بتاريخ 26-1-1981
ولما كان ذلك وكان المستأنف قد سبق و أقر بالقيمة الأيجارية و أستحقاقها و قد حمل هذا الأقرار حكم نهائى بات حائز لحجية الأمر المقضى بما يترتب عليه أن هذا الدفاع غير جائز الابداء لحجية الحكم السابق بشأنه فى ثبوت الأجرة بما يتعين معه رفض الدفع .
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده القضاء برفض الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف
==================================================
مجموعة أحكام النقض الحديثة عن الإيجارات
1-دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء نظر الدعوى لا يعد طلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.
القاعـدة:
اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999
====================================================
2-لوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .
الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
====================================================
3-دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
===================================================
4-تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )
القاعـدة :
المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999
====================================================
5-الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .
القاعـدة :
مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .
الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25/1/1999
====================================================
6=ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة �
ساحة النقاش