تغير الوصف وتغير التهمه والالتزام بالواقعه الجنائيه من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
ــــــــــــــــ
فواقعه التهمه الوارده فى آمر الإحالة ،- تعبير قانونى إصطلاحى محكم ، - مقصود به عناصر الواقعه الإجرامية للتهمه حسبما وردت فى آمر الإحاله ،-
ولذلك فإن تعبير " واقعه التهمه " فى أمر الإحاله يختلف إختلافاً جذرياً وأساسياً عن تعبير " واقعه أو وقائع الدعوى " ،- فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديده غير التى أقيمت بها التهمه ،- وقد يكون فى هذه الوقائع العديده مما يستوجب فعلاً إقامة إتهام عنها ،- ولكن لا يصدق على هذه الوقائع أنها " واقعه التهمه الوارده فى أمر الأحاله " طالما لم ترفع بها الدعوى ولم تكن هى فى وقائع الإتهام فى أمر الإحاله ،- وهو ما عالجته الماده / 11 أ . ج التى نصت على أنه :- " إذا رأت محكمه الجنايات فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها إليهم ، أو أن هناك جنايه أو جنحه مرتبطة بالتهمه المعروضه عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبه لهذه الوقائع – وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ....... وإذا صدر قرار فى نهايه التحقيق بإحاله الدعوى إلى المحكمه وجب إحالتها إلى محكمه أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، وإذا كانت المحكمه لم تفصل فى الدعوى الأصليه وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديده إرتباطاً لا يقبل التجزئه ، - وجب إحالها القضيه كلها إلى محكمه أخرى " .
فنص الماده / 11 أ . ج - يعالج فيها يعالجه حاله ثبوت وجود وقائع أخرى غير واقعه أو وقائع التهمه المسنده فى أمر الإحاله ، ذلك أن وقائع الدعوى قد يطون فيها وقائع أخرى غير او زياده على واقعه أو وقائع التهمه الوارده فى أمر الأحاله ،- فجعل النص لمحكمه الجنايات – دون محكمه الجنح - حق أو سلطه التصدى بإقامة الدعوى بالنسبه لهذه الوقائع الأخرى ( الغير وارده فى أمر الإحاله ) – بأن تحيلها للنيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها ، - فإذا ما رفعت الدعوى عنها ، وجب أحالتها الى محكمه أخرى لا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قررواإقامه الدعوى ، وذلك تطبيقاً وإعمالاً لمبدأ أصولى هو عدم جواز الجمع بين سلطه الإتهام وسلطه الحكم .
* * *
وبديهى فإن محكمه الجنايات ،- تملك تغيير قيد ووصف واقعه هذه التهمه ،- وهذا التغيير فى القيد والوصف يقوم على مبدأ مقرر لا خلاف عليه هو بقاء واقعه التهمه الإجرامية على ما هى عليه مع أسباغ وصف أو قيد جديدين أو آخرين عليها – إلا أن ما أجرته المحكمه لم يتوقف عند هذا الحد ، وإنما صاغت وأقامت إتهامات جديده غير الأتهامات الوارده بأمر الأحاله .
فتغيير وصف التهمه ، لا يبيح تغيير واقعه التهمه ،- حتى ولو كانت واقعه التهمه الجديده موجوده وثابته بأوراق الدعوى ،- لأن العبره فى جواز تغيير الوصف هو بإنصرافه إلى ذات واقعه التهمه التى رفعت بها الدعوى ، .
فتغيير " واقعه التهمه " محظور بنص الماده / 307 أ . ج وكل ما لمحكمه الجنايات دون محكمه الجنح التى ليس لها أصلا سلطه التصدى – إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الوارد ‘ بأمر الإحاله – هو أن تتصدى على نحو ما سلف بيانه ، - ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما رفعت عن هذه الوقائع الأخرى .
أما الجائز - فهو تغيير وصف التهمه ، دون مساس أو تغيير فى الواقعه ذاتها ، فللمحكمه – بل من واجبها أن ترد " الواقعه الإجرامية " التى رفعت بها الدعوى إلى وصفها الصحيح .
فى القانون ،- بل أن واجبها أن تمحص " واقعه التهمه " المطروحه عليها ‘ على جميع كيوفها وأوصافها المحتمله وأن تصف هذه " الواقعه " بوصفها الصحيح فى القانون .
نقض 20/2/1982 – س 3 – 49 – 244
نقض 15/5/1978 – س 29 – 59 – 516
نقض 21/3/1977 – س 28 – 79 – 366
كل ذلك ى سلطه المحكمه ، ومن واجبها ، ولمنه قاصر على تغيير وصف " الواقعه الإجرامية " كما هى " الوارده بأمر الإحاله ،- لأن معاقبه عن " واقعه " أخرى محظور بأمر نص الماده / 307 أ . ج .
وجميع الأحكام التى أباحت تغيير الوصف ، نصت فى وضوح وجلاء على أنه مقيد " بالواقعه الإجرامية " للتهمه التى وردت بأمر الأحاله .
ففى حكم نقض 11/3/1982 ، تقول محكمه النقض :-
" إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمه ذاتها " .
نقض 11/3/1982 – س 33 – 67 – 335
وفى حكم نقض 20/2/1982 ، تقول محكمه النقض :-
" بل أنها مطالبه – أى المحكمه – بالنظر فى " الواقعه الجنائيه " التى رفعت بها الدعوى ،- وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن " واقعه " غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب طلب التكلييف بالحضور "
نقض 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244
وفى حكم نقض 16/5/1977 ، تقول محكمه النقض :-
" مادام أن " الواقعه الماديه " المبينه بأمر الإحاله والتى كانت مطروحه بالجلسه هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به دون أن تضييف إليها المحكمه شيئاً ".
نقض 16/5/1977 – س 28 – 128 – 604
وفى حكم نقض 6/4/1982 – تقول محكمه النقض :-
" مادامت " الواقعه " المرفوعه بها الدعوى بها الدعوى لم تتغير ".
نقض 6/4/1982 – س 33 – 93 - 461
وتقول محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
" ما تلتزم به المحكمه هو ألا يعاقب المتهم عن " واقعه " غير التى وردت فى أمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور "
نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393
نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117
نقض 17/6/6/1968 – س 19 – 146 – 721
وفى حكم نقض 3/1/1972 ،- تقول محكمه النقض :-
" إنه وإن كانت المحكمه بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابه العامه " للواقعه " إلا أن شرط ذلك – على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمه – " وحدة الفعل المادى " وحدة الفعل المادى " المكون للجريميتين وعدم إضافه عناصر جديده ".
نقض /1/1972 – س 23 – 6 – 20
وقد نصت الماده / 307 أ ، ج على أنه :-
" لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوى " . فالمحكمه مقيده بواقعه الدعوى ‘ كما أقامتها سلطة الإتهام وبأشخاص النتهمين فيها ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه أو وقائع أخرى غير التى وردت بأمر الأحاله أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه الإستئنافيه أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
من المقرر أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه أخرى غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجه إنما تتصل بالدعوى مقيده بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئيه " .
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524
نقض 28/1/11973 – س 24 – 29
نقض 6/1/1969 – س 20 – 4 – 17
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" ليس للمحكمه أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافه وقائع جديده لم ترفع بها الدعوى " .
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524
وفى حكمها الصادر 28/1/1973 ،- تقول محكمه النقض :-
" من المقرر طبقاً للماده 07 من قانون الإجراءات الجنائيه إنه يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحاله أو طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك ، وكانت التهمه الموجهه الى المتهم فى طلب التكلييف بالحضور وجرت المحاكمه على أساسها أمالم محكمه أول درجه هى إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابه أن المتهم مارس العمل بدون شهاده صحيه – وهى الواقعه التى تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان ن بعضهما - ولا يحق للمحكمه الإستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمه أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئه المطعون ضده من التهمه إليه إعمالاً لنص الفقره الثانيه من الماده 35 من القانون 57 لسنه 1959 " .
نقض 28/1/1973 – س 24 – 24 – 99
وفى حكمها الصادر 6/1/1969 ، - تقول محكمه النقض :-
" ذ- من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنه لا يجوز محاكمه المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الأحاله أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالماده 307 من قانون الإجراءات الجنائيه .
2-يجوز – إستثناء لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) إذا رأت فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسنده فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبه لهذه الوائع وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب من قانون الإجراءات الجنائيه ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه الماده بمعاقبه الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجه داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأن عاقبته عن واقعه لم ترفع بها الدعو عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم ".
نقض 6/1/1969 – س 20 – 4 – 17
هذا والتصدى فى الماده / 11 أ . ج قاصر على محاكم الجنايات دون محاكم الجنح ،- فإن كان له مقتضى - توجب على محكمه الجنايات التى تتصدى أن تحيل إلى النيابه العامه لتجرى شئونها فيها ، ويمتنع بعد ذلك على المحكمه التى تصدت أو أى من أعضاء هيئتها أن يجلس مجلس القضاء فى تلك الدعوى عملاً بمبداً عدم جواز الجمع بين سلطه الإتهام وسلطه الحكم .
ذلك أنه بالإحاله إلى محكمه الجنايات ، ينقطع ما بين النيابه وأمر الإحاله ،- إلا أن تطلب من المحكمهإجراء ما تطلب إجراءه من تغيير أو تعديل شأنها فى ذلك شأن باقى خصوم الدعوى ، وهذا المعنى واضح جداً فى قضاء محكمه النقض ، ففى حكم نقض 4/10/1971 ( س 22 – 127 – 524) – تقول محكمه النقض : - " لئن كان للنيابه العامه بوصفها سلطه أتهام - أن تطلب من المحكمه إضافه تهمه جديده ..... إلا أن ذلك مشروط " . فلا تملك النيابه أن تضيف بمحض قرار منها ،- وإنما هى تطلب إلى المحكمه ،- فإن إستجابت المحكمه كانت الإضافه بقرار المحكمه لا بقرار النيابه ، فتنطبق عليه من ثم أحكام التصدى طبقاً للماده / 11 أ . ج .
أيضاً فى معنى " الطلب " للتصدى – نقض 4/2/79 – 30 – 40 – 203 نقض 19/10/54 – س 5 – 1 – 119
فقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" أن حق التصدى المنصوص عليه فى الماده / 11 إجراءات جنائيه متروك لمحكمه الجنايات تستعمله متر رأت ذلك دون أن تلزم بإجابه طلبات الخصوم فى هذا الشأن ".
نقض 4/2/1979 – س 30 – 40 – 203
نقض 19/10/1954 – س 5 – 41 – 199
ويترتب لزاماً على إستجابه المحكمه لطلب التصدى ،- تطبيق أحكامه ، - ومنها فقدان المحكمه صلاحيتها لنظر الدعوى عملاً بمبدأ عدم جواز الجمع بين سلطه الأتهام وسلطة الحكم .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" الأصل أن المحكمه مقيده بحدود الواقعه التى ترد بورقه التكليف بالحضور أو بأمر الإحاله إلا أنه أجيز من باب إلا أنه أجيز من باب الإستثناء لكل من محكمه الجنايات والدائره الجنائيه بمحكمه النقض – فى حالة نظرها الموضوع بناءعلى نقض الحكم لثانى مره – لدواع من المصلحه العليا والإعتبارات قدرها الشارع نفسه – ان تقيم الدعوى الجنائيه على غير من أقيمت عليهم - أو عن وقائع أخرى غير المسنده فيها إليهم أو عن جنايه أو جنحه مرتبطه بالتهمه المعروضه عليها ، ولا يترتب على إستعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائره التى تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجنه التى تجرى التحقيق حريه التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابه العامه أو المستشار المندوب إحاله الدعوى إلى المحكمه فإن الإحاله يجب أن تكون إلى محكمه أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامه الدعوى " .
نقض 22/3/1983 – س 34 – 80 – 396
ساحة النقاش