<!--
<!--<!--
بطــــــــلان العـــــقـــــد مفهوم البطلان وانواعة 2-الـبـطــلان الـمـطـلق
3-لبطلان النسبى 4- احكام نقض مدنى فى رد غير المستحق5- مذكرات الطعن فى فسخ عقد البيع لايفوتكمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
:
مفهوم البطلان:
البطلان هو الجزاء الذى قررة
القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية
- المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد
الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم
العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى
حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرفية وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم
تنفيذ احد طرفى العقد لا التزامة فا العقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين
طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم تنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب
فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام
البطلان المطلق والبطلان النسبى
معيار التفرقة :
يستقر الفقة التقليدى على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبى والبطلان المطلق
ومطلق ونسبى با النسبة للنظر الى اركان العقد من جهة وشروط صحتة العقد من جهة اخرى
1- اذا تخلف احد اركان العقد كان
العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة
تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلق وذلك لان العيب الذى
شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح
2- العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر
غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقادة
ويتم ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او
تخلف شكل العقد اذا اشترط القانون او الاتفاق شكلا لا انعقادة والعقد
الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انة معيب يمكن ان
يقضى ببطلانة
والواقع العملى يثبت يوم بعد يوم الى ان البطلان المطلق والنسبى ينظر من وجهة مغايرة وهى
طبيعة المصلحة محل الحماية
أ- فا البطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة
ب- ويقرر البطلان النسبى اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة
حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :
1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من
اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لا
يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طريفة ولكل ذى مصلحة ان
يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء
نفسها فى اى ولا يقبل الاجازة
2-العقد القابل للابطال او الباطل
بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة
ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى
تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة
حالات البطلان المطلق:
1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون
2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين
والواقع العملى يثبت اليوم وجود المشتقات من العقود والبيع الوهمى او فيما يسمى اتفاقيات المضاربة الاجلة
3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية
4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبة القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمى وهبة العقار
5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق
6- وقد احسنت محمة النقض خيرا وتوفيق با ان يكون البطلان مطلقا با النسبة للاتفاق المخالف لكل قاعدة قانونية مصحوبة بجزاء جنائى
ويستقر القضاء ايضا على الحكم با
ابطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون اى اذا كان الغرض منة الاحتيال
على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق با النظام العام
حالات البطلان النسبى
1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كا الصبى المميز والسفية وذى الغفلة
2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة وهو الغلط والاكراة والتدليس
3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان النسبى لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد .
الـبـطــلان الـمـطـلق
البطلان ، و يضاف لهذا النوع من بطلان العقد الذي لم يستوفى أركانه ، كانعدام تطابق الإرادتين ، و انعدام المحل أو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه .
إن كان من شروط التراضي هناك شروط أساسية و هي أن يصدر ممن بلغ سن التمييز ، وانه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلا بطلانا مطلقا و لو كان العقد
لمصلحته .
و كذلك بالنسبة للمحل يجب أن يكون موجودا أو ممكن الوجود في المستقبل وإذا لم يكون موجودا عند التعاقد بل كان قد هلك فان العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالة مطلقة فان العقد يكون باطلا مطلقا و كذلك من شروط المحل أن يكون معينا او قابلا للتعيين و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا.
بالإضافة لذلك فان المحل يجب أن يكون مشروعا فإذا كان عكس ذلك فانه اي العقد يكون باطلا .
يترتب البطلان المطلق بنص في القانون لنص المادة 92/2 ببطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة و لو كان برضاه و كذلك نص القانون على بطلان بيع الوفاء من ذلك نص المادة 396 : " يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين " و البطلان المطلق يجعل العقد في حكم المعدوم بحيث لا ينتج أي اثر قانوني و إن كانت تترتب عليه أثار .
و لكل ذي مصلحة ان يطلبه. هذا البطلان المطلق لا ترد عليه الإجازة و لا يسقط الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 15 سنة إن الدفع بهذا البطلان لا يسقط أبدا
لبطلان النسبى : ,,,,,,,,,,,
العقد القابل للإبطال أو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن
معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقص أهلية المتعاقد المميز و الغلط و
التدليس و الإكراه و الاستغلال ، و يكون طلب إبطال العقد ( الناقص ) لمن
عيب رضاه إن الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقص الأهلية أو لمن
وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجاز العقد
أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره
احكام نقض مدنى فى رد غير المستحق
الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .
( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .
( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .
=================================
الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .
( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )
=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .
( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى <droit d usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .
( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .
( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
=================================
مذكرات الطعن فى فسخ عقد البيع لايفوتك
أودعت هذة الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض فى يوم الموافق / /
من الأستاذ / عدنا محمد عبد المجيد المحامى وكيلآ عن كل من السيد / -------------------------- ، السيد / -------------------------- المقيمان شارع ا ومحلهم المختار مكتب وكيلهما الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم لسنه توثيق
ضــــــد
ورثه ---------------------- وهم
(1) السيد/ ---------------------- مخاطبا مــع
(2) السيد / -------------------------- مخاطبا مـــع
(3) السيد/ -------------------- مخاطبا مــــع
طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى بنها فى الأستئنافات ارقام 644 698 ، 699 لسنه 35 ق بتاريخ / / والقاضى منطوقه حكمت المحكمه : - بقبول الأستئنافات شكلأ وفى موضوع الأستئنافات الثلا ثه بالغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المستأنف ضدهما فى الأستئناف رقم 644 لسنه 35 ق المصاريف 0
الواقـعـــات
(1) بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 10/1/1984 أشترى الطاعنان من مورث المطعون ضدهم الأولين قطعه أرض زراعيه مساحتها س 15 ط 1 ف( فقط فدان واحد وخمسة عشر قيراطا بحوض صبيح الغربى رقم 18 زمام ناحيه القلج مركز الخانكه القليوبيه لقاء ثمن إجمالى للقطعه 0 المباعه 500ر105 ( مائه وخمسه الاف وخمسمائه جنيه مصرى لاغير ) تدفع على أقساط سدد منها مقدما عند تحرير العقد مبلغ وقدره 25000 جنيه " فقط خمسه وعشرون ألف جنيه " ويسدد باقى الثمن على أقساط اولها يستحق فى اول مارس 1984 بمبلغ 600 جنيه " فقط سته إلاف جنيه وباقى الأقساط كلا منها بمبلغ 12000 " أثنى عشر الف جنيه " مستحقه كل شهرين وتنتهى فى 5/5/1985
(2) وكان الطاعنان قد شرعا فى تنفيذ ألتزاماتهم الناشئه عن العقد وقاموا بسداد القسط الأول المستحق فى مارس 1984 بأجمالى وقدره سته الا ف جنيه مصرى بأيصال صادر من مورث المطعون ضدهم الاولين0
(3) وبتاريخ 3/5/1984 تقدم الطاعنان بطلب للشهر العقارى بالقلج لتسجيل العقد الأبتدائى الصادر من مورث المطعون ضدهم الأولين حيث فؤجؤ بان العين المباعه سيتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه لمرور الطريق الدائرى لها وفقا لما ورد بسجلات المساحه وقد أوقف الطلب المقدم منهم وثم أخطارهم بذلك بالأفاده رقم 1380 بتاريخ 29/5/1984 0
(4) وكان الطاعنان قد توقفا عن سداد الأفسا ط المتبقيه للقطعه المباعه بمجرد علمهما بقرار نزع الملكيه عليها تربصا لما سيؤول إليه امر العين المباعه عقب تنفيذ القرار بنزع الملكيه وأعمالآ لحق الحبس المقرر قانونآ 0
(5) وبتاريخ 3/6/1984 قام مورث المطعون ضدهم الأولين بأنذار الطاعنان بفسخ العقد الأبتدائى المبرم فيما بينهما لعدم قيامهم بسداد باقى الأقساط للعين المباعه فى مواعيدها
(6) وبتاريخ / / 1986 صدر القرار رقم 214 بنزع الملكيه للعين المباعه وثم تنفيذه حيث أكتمل الطريق الدائرى وخلف من المساحه المباعه -9 س 16 ط " سته عشره قيراط وتسعه اسهم 0
(7) بادر الطاعنان لأقامه الدعوى رقم1771 لسنه 1989 مدنى كلى بنها بطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدود المتبقى من مساحه العين المباعه بعد تنفيذ قرار نزع الملكيه ومرور الطريق الدائرى بها حيث احيلت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل وباشر الخبير المنتدب مأ موريته فيها ولدى مثول طرفى التداعى فيها قرر الحاضرعن مورث المطعون ضدهم بمحضر الأعمال أن ماتم سداده من الثمن لا يفى بثمن القدر المتبقى من العين بعد صدور قرارنزع الملكيه 0 ص3 من التقرير0
(Cool وكان الخبير قد أنتهى إلى نتيجه حاصلها أن ثمن الجزء المتبقى من العين قدره 951ر44348 وأن الطاعنان قد قاما بسداد مبلغ31000 جنيه وانهما على أستعداد لسداد باقى الثمن عند تسليم الارض الباقيه 0
(9) بيد أن تلك الدعوى قد قضى فيها بعدم القبول لعدم أختصام المطعون ضدهم ثانيآ ورثه متولى امين خضر وقد قام الطاعنان بعرض باقى ثمن القطعه الباقيه من العين المباعه بموجب أنذار عرض مؤرخ / / 0
(10) وكان الطاعنان قد عادوا أقامه الدعوى من جديد بالدعوى مدار الطعن الماثل رقم 961 لسنه1998 م 0ك بنها بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندهما المؤرخ 10/1/1984 فى حدود المساحه المتبقيه من عين النزاع بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه أختصم فيها المطعون ضدهم أولا وثانيآ وسردا بصحيفه دعواهم كافه وقائع الدعوى سالفه البيان 0
(11) فؤجىء الطاعنان بأن المطعون ضدهم الأولون قد أقاموا الدعوى رقم 486 لسنه1999 مدنى كلى بنها طالبين الحكم بفسخ العقد المؤرخ 10/1/1984 بعد مضى ما يزيد عن أربعه عشر عامآ من تاريخه وأقامه الطاعنان لدعويهما المشار إليهما على سند من الزعم بأن الطاعنان لم يقوما بالوفاء بألتزاماتهما بسداد الأقساط للعين المباعه بالرغم من أنذارهم بتاريخ 3/6/1984 وأستطردو إلى حد الزعم بأحقيتهم فى طلب الفسخ أعمالآ لبنود التعاقد 0
(12) وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد فقد فؤجىء الطاعنان بقيام المطعون ضدها / عطيات عبدوه منطاوى بالتدخل هجوميآ فى دعوى صحه ونفاذ عقد البيع سندهما رقم 961 لسنه 1998 مدنى كلى بنها على سند من الزعم أن العين قد ألت إليها بطريق الشراء من مورث المطعون ضدهم الأولون بموجب عقد البيع المؤرخ 9/5/1986 وطلبت رفض الدعوى
(13) وكانت محكمه الدرجه الأولى قد قررت ضم الدعويين وأنتدبت خبيرآ لمباشرة النزاع حيث مثل الأطراف الثلاث بين يديه فيها بمحضر اعمالها وقدم دفاع الطاعنان شهاده رسميه من واقع دفتر قيد اسبقه الطلبات عن الطلب المقدم منهما إلى مأموريه الشهر العقارى بالخانكه رقم1120 بتاريخ 3/5/1984 على عين التداعى المقدم من الطاعنان تفيد أن الطلب قد أوقف من المساحه وذلك لتدخل القطعه المراد التعامل عليها ضمن مشروع الطريق السريع المار بمحافظه القليوبيه وقد أخطر الطاعنان بذلك بالافاده رقم 1380 فى 29/5/1984 كما قدم أصل الأيصال المؤرخ 4/3/1984 الصادر من مورث المطعون ضدهم اسماعيل عبد الله على حماده بأستلامه مبلغ 6000 سته إلاف جنيه مصرى قيمه القسط الأول للعين المباعه 0 كما قدم أصل أنذار مؤرخ فى 18/3/1989 صادر من الطاعنيين إلى مورث المطعون ضدهم الأولين ينذرانه فيه بتمسكهم بعقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدودالقدر المتبقى من العين المباعه وأستعدادهم لتكمله ما يزيد عن ماتم سداده من الثمن المقدر بمبلغ 31000 جنيه كما قدم الطاعنان صوره ضوئيه من تقرير السيد الخبير فى الدعوى رقم 1771 لسنه 1989 م0 ك بنها0 وللسابق الأشاره إلى ماتم فيه من أجراءات كما قدم حافظه مستندات حوت على أنذار مؤرخ 21/4/1999 من الطاعنان إلى المطعون ضدهم بعرض مبلغ95ر13348 (ثلاث عشر الف وثلاثمائه وثمانيه واربعون جنيها وتسعمائه وواحد وخمسون مليما ) قيمه باقى ثمن القطعه المتبقيه وقعا لما أنتهى إليه السيد الخبير المنتدب فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها بتقريره 0
(14) وكان الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أودع تقريره فى الدعوى وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه / / حيث قضت بصحه ونفاذ عقد البيع سند الطاعنين ورفضت طلب التسليم بعد أن وقر فى يقينها من واقع مستندات الطاعنان التى قدماها بين يدى المحكمه أن الطاعنان يحق لهم حبس الثمن بعد أن علما بأن العين المباعه سوف يتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه وفقا للشهاده المقدمه من مأموريه الشهر العقارى والتوثيق عن الطلب رقم 1120 بتاريخ 3/5/1984 وأن مورث المطعون ضدهم قد رضخ لقرار نزع الملكيه رقم214 لسنه1989 وتقاضى مبلغ التعويض المقرر عن نزع الملكيه ومن ثم فقد أنتهت المحكمه بقضائها السديد بهذا الشأن إلى عدم أحقيه المطعون ضدهم فى طلب فسخ العقد وفقآ لما أورده بقضائه من قالته " وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وعن طلب المدعين فى الدعوى المنضمه بفسخ العقد للأخلال المدعى عليهم بألتزامهم بسداد الثمن وحيث انه ولما كان المتطلب للقضاء بالفسخ ان يكون طالب الفسخ قد قام بالتزاماته " المترتبه على عقد البيع أو مستعد للقيام بنقل الملكيه وقد أصبح ذلك مستحيلا لنزع ملكيه الارض المبيعه للمنفعه العامه "
وكان قضاء محكمه الدرجه الأولى قد أنتهى بمدوناته إلى أن العقد لايتضمن شرطآ فاسخا صريح وانما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى وان مورث المطعون ضدهم قد أرتضى سابقا وجه أخر للتنفيذ وفقا لما أورى به دفاعه بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها (المقدم صوره منه بأوراق الدعوى ) كما أنه قد تقاعس عن أقامه دعوى الفسخ قبل الطاعنان حتى وفاته ولم يدعى بها سوى عقب التعاقد بأربعه عشر عام من ورثته ومن ثم أفتقد طلب الفسخ توافر اهم شرائطه بأن يكون طالب الفسخ قد نفذ ألتزامه أو مستعد لتنفيذه حتى تاريخ أقامه الدعوى اذ أن العين قد تم نزع ملكيتها واصبح التنفيذ عليها كامله مستحيلآ بما أنتهى به للقضاء برفض دعوى الفسخ المقامه من المطعون ضدهم الأولون وقضى بصحه ونفاذ عقد بيع الطاعنان فى حدود المساحه المتبقيه من العين المباعه 0
(15) بيد أن قضاء الحكم الطعين قد خالف الثابت بين يديه بالمستندات القاطعه ونأى عن وجهه الصواب فيها حين قضى بألغاء قضاء محكمه الدرجه الأولى السالف الذكر بقضاءه الذى أعتوره الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق فضلا عن القصور فى البيان بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه
السبب الأول
الفساد فى الأستدلال
ومخالفه الثابت بالأوراق
الحكم الطعين و قد أتخذ عمدته فى قضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعنان المؤرخ فى 10/1/1984 بتسانده إلى ما وقر بيقينه بأن إخلالأ ببنود التعاقد يوجب للفسخ قد صدر من الطاعنان قبل صدور القرار بنزع الملكيه على العين المباعه على نحو ما أورده بأسباب قضائه من قالته "000 ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الأصلى قدما أمام محكمه الدرجه الأولى عقد بيع سندها المؤرخ 10/1/1984 فى الدعوى رقم 961 لسنه1998مدنى بنها بطلب صحته وتفاذه 0 بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم486 لسنه 1999م0ك بنها بطلب فسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث والرابع 0 اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث المستأنفين بإنذارهما بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد البيع تطبيقا لماورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا وتبين المحكمة انه دفع مقدم العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون الف جنيه ولم تسدد باقى الأقساط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى تنتهى أخرها فى 5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بالتزامهما بأمتناعهما من سداد ثمن الأرض المبيعه محل التداعى دون مبرر مشروع بما يتوافر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالآ للمادتين157،158 من القانون المدنى، ولاينال من ذلك ماقرره المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه دفاعهما من صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح مستحيلا بعد قرار نزاع الملكيه بما يحق للمشترين حبس الثمن والأقساط المتبقيه اذ أن الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير المستحق فى 5/5/1985 قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم 214 لسنه 1986 الصادرفى 29/10/1986 واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بألغائه فى هذا الشق والقضاء يفسخ عقد البيع الأبتدائى المؤرخ فى10/1/1984 على النحو الذى سيرد بالمنطوق 0000000"
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد أتخذ من حلول ميعاد أستحقاق القسط الأخير قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم214 لسنه1986 ذريعه له لقضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعين متخذا منه دليلأ له على أن أخلالآ بالالتزام قد صدر منهما قبل قرار نزاع الملكيه وان ذلك يوجب فسخ عقد البيع سندهما ، وقد فات قضاء الحكم الطعين أن يفطن إلى فحوى ماورد بالأوراق المطروحه بين يديه وغفل عن صحيح الأجراءات التى تسبق نزع الملكيه وفقا للقانون رقم 10 لسنه 1995 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه وماورد بالماده الاولى من لائحته التنفيذيه من أنه " تتولى الهيئه العامه للمساحه أجراءات نزع ملكيه الأراضى والعقارات اللآزمه لمشروعات المنفعه العامه وذلك فيما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون 0000"
بما يعنى أن نزع ملكيه عين التداعى ليس وليد لحظه صدورالقرار فى 29/10/1986 وانما يسبقه اجراءات ومقدمات لصدوره يتم اتخاذها بواسطه الهيئه العامه للمساحه التى تتولى بدورها بواسطه لجنه أتخاذ إجراءات حصر و مراجعه المكلفات والسجلات والدفاتر الرسميه ومعاينه موقع المشروع وغيرها من الأجراءات القانونيه قبل صدور القرار بنزع الملكيه الذى يعد تتويجا لأرادة الجهه الأداريه فى الأستيلاء على العقار للمنفعه العامه 0بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الألمام بعناصر الدعوى وأوراقها المطروحه بين يديه وإلا لتغير لديه وجه الرأى لديه بأطلاق بشأن تحديد من قام بالأخلال بالتعاقد وتاريخ هذا الاخلال ذلك ان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد شرعوا فى أستكمال تنفيذ ألتزاماتهم الوارده يعقد البيع حين قاموا بتاريخ4 /3/1984 بسداد مبلغ6000 قيمه القسط الأول بالعقد بموجب ايصال محرر من مورث المطعون ضدهم/ أسماعيل عبد الله على حماده وقبل حلول موعد القسط الثانى تقدموا بطلب لمأموريه الشهرالعقارى بالقلج على عين التداعى قيد بدفتر قيد اسبقيه الطلبات برقم1120 فى3/5/1984 وبالكشف عن عين التداعى بسجلات المساحه تبين لهم أن العين تدخل فى نطاق مشروع الطريق السريع المار �
ساحة النقاش