موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

.من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده

مادة 259

 إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله إن رأى موجباً لذلك.

 وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية, أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم, يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية, وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام, أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائماً في هذا الشأن.

 وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم, فيجب على النيابة أن تنتدب لذلك لجنة إدارية يكون أعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما, ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له الاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة.

ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت أنه بدأ في الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها, وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتولي فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها, مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة أعمالهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم.

وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث, والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التي نتجت عن الحادث, مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير في مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاونه في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم, وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياجات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه.

ويجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريراً عن نتيجة فحص الحادث من ستة صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانياً من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م

مادة 259 مكرراً

لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناءً على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي.

مادة 260

يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك) إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة ـ في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجاني المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد.

كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية, والأمر ـ إذا دعا الحال إلى ذلك ـ بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماساً بالاقتصاد القومي أو من شأنه أن يهز الثقة في سلامته.

مادة 261

على أعضاء النيابة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تنكشف لهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها, ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية.

مادة 262

 يراعى أعضاء النيابة أن المادة 17 من قانون رقم 62 لينة 1975 تقضي بأن ما يجري في شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار, وعلى كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.

مادة 263

 للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسبابا هذه الطلب.

 وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقاً قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضرورياً في التحقيق.

 ويراعى أيضاً ما تقتضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها, إذا أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها متتالية.

مادة 263 مكرراً

 يجب على أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لمساع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية, مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف على حقيقية الأمر عن سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.

مادة 264

 إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير.

 أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك, فيكتفي بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان.

 وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني, ومصلحة الأحوال المدنية ,حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها.

مادة 265

 إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها, فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك.

 فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب, ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال.

مادة 266

 إذا استلزم التحقيق الحصول علي بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها, فيطلب ذلك من هيئة البريد رأساً بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص, ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة, ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في أقرب وقت.

مادة 297

إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب أصل برقية ما, فيجب على عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها, مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها, أما البرقيات التي ترسل إلى الخارج فتحتفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر التي أرسلت فيه.

مادة 368

يجب على عضو النيابات الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة لتقدم ما قد يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق, وله استيضاح من أجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوماً لذلك

وإذ تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائياً.

مادة 269

 يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والاكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص.

 وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة إلى النيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى من إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه, إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها.

مادة 270

 يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفاً دقيقاً لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال.

مادة 271

 إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه تهديد التصرف فيه, كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلا المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك, فلا يجوز وقف التحقيق انتظاراً لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى, ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص المشار إليه.

مادة 272

 لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونياً في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق, إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته.

مادة 273

 لا يسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار, ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها, وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الإعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات لاسيما ما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته.

 ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وافقوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سوء في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعية.

 كما يجب على أعضائها النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة.

 ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام.

 ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامره بحظر النشر, على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية, بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك, مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه, وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعمل به ومراقبة تنفيذه.

مادة 274

 يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن لم يكن قد تولاها هو بنفسه.

مادة 275

 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19ماير 1999

مادة 276

 يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى.

مادة 277

 يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيهاً فأكثر.

مادة 278

 تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة والأحكام المنصوص عليها في المواد 1264, 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م

مادة 279

يجب في الحوادث التي ينشأ عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم محضر التحقيق رقم وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة واسم كل م المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث.

مادة 280

 إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين لها و وإنما يجب على النيابة استدعائهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من يحضر منهم تفادياً من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة.

 وإن رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على جهة السرعة.

مادة 281

 إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس, قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من ملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود وأشياء أخرى من استيضاح المبلغ أيضاً عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه, مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت, فإذا لم يكشف فيها عن وجود شبهة في غيابه قيدت بالأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيه, أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعيها أن تنتقل فوراً لتحقيق الحادث.

 وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث, مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين, ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب, فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فوراً بتحقيقه.

مادة 282

 يجب على أعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من أنه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية, ومن ذلك إثبات حالة الجثة وأوصافها والعلامات المميزة بأجزاء الجسم وأوصاف الملابس وما تحتويه من أوراق وغيرها وأخذ صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وأيضاً النشر عن الجثة بجميع طرق النشر.

 وتقوم النيابة بإرسال بصمات الأصابع التي ترد إليها مع المحضر إلى مصلحة تحقيق الشخصية للكشف عن شخص المتوفى طبقاً لما تقضي به المادة 756 من هذه التعليمات.

مادة 283

 يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كلياً أو موضعياً بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم, وعليهم إجراء هذا التحقق فور إخطاريهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهرياً وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى, فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أخل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ, أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

مادة 283 مكرراً

 يجب المبادرة إلى تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار والتحفظ على الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص, مراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث, والوقوف على مؤهلات المدربين والمرشدين فيه ومدى تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص , وندب لجنة فنية من الاتحاد المصر للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوقعة من عدمه.

مادة 284

 يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة, كما لا تتأثر أيضاً عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وأن التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات لتعفن, حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتيريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن, عملية الاشتعال الذاتي فيه.

 كما يمكن أيضاً لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة, على أنه بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة, وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي, ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي.

مادة 285

 يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين في الإخطار اسم العامل المصاب ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه.

 وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مكتب القوى العاملة المختصة بالاطلاع على التحقيقات بصورة منه.

مادة 287

 يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهوداً, الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشأن القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود.

مادة 288

 يجب على أعضاء النيابة وموظفيها ـ شأنهم في ذلك شأن غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ـ أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وإلا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها.

مادة 289

 على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل يعملها من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أن يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعرضيها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية.

مادة 290

 إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محامياً لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية, فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب. وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيماً بدائرة المحكمة من المحامين.

مادة 291

 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م

مادة 292

 إذا حدث بعد الأمر بإحالة القضية إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلى المحكمة.

مادة 293

 يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة, ولو كان منشئوها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 936 مشاهدة
نشرت فى 16 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,034

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »