موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

الجزاء الاول تعليمات النيابه العامه الباب السابع: التصرف في القضايا- الفرع الثامن: إجراءات التحقيق- الفرق بين امر الحفظ وبين الاوجه لاقامة الدعوي الجنائية الباب الخامس : الموضوع: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية الأدلة المادية والمضبوطات كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطيمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبدهhttp://kenanaonline.com/basune1

 

الفصل الأول: التصرف في القضايا دون تحقيق

 

الفرع الأول: التصرف في قضايا المخالفات والجنح

مادة 776

 يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها، وعليه أن يأمر باستيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو للجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها.

مادة 777

 على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وأن يصف التهمة بم يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلاً أو أمره بتوقيعه ومثبتاً تاريخها.

وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي:

نحن.... عضو النيابة (ويذكر اسمه ولقبه كاملاً ووظيفته) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة ـ حسب الأحوال ـ بالمواد (ويذكر رقمها وفقرتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار).

ضد

(يذكر اسم المتهم أو المتهمة....)

(يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثياً على الأقل)

لأنه (لأنهم) في (يذكر تاريخ الواقعة) بدائرة (يذكر قسم أو مركز الشرطة حدثت فيه الواقعة)

 ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة.

مادة 778

 إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكانياً بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلى النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي ترى اختصاصها.

 يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلى النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة، وألا عرضها على المحامي العام ليرسلها إذا رأى ذلك إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة.

وإذا ثار على الاختصاص بين نيابتين كليتين فإن كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلى النيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين.

 وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلى نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلى نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إل إلى نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه.

وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلى المكتب الفني للنائب العام.

مادة 779

يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤجل ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابياً حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر.

مادة 780

لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية بل أن القانون يخول لمساعديهم القيام بها، ما داموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقاً لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه.

مادة 781

 يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع استدلالات، مادام أنه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة.

مادة 782

لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطياً أو قبل النظر في مد هذا الحبس.

مادة 783

 على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفاً مؤقتاً وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقاً إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيداً برقم قضائي.

مادة 784

 يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها.

ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة:

تفيد جنحة بالمادة 317/ 1 و 4 عقوبات ضد........ لأنه في ليلة.......... سنة........ بدائرة مركز....... سرق...... المملوك لـ (اسم المجني عليه ـ سكنه....... وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة فإنه يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي:

 لأنه في خلال شهر..... سنة.......، أو لأنه في خلال المدة من شهر....... سنة....... إلى شهر........ سنة........

مادة 785

 وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة.

 ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعضه أركانها وعناصرها دون البعض لآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة.

مادة 786

 يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة وركن الأمانة في جريمة الاختلاس، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك.

 ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها أما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها، ومن الأمثلة على ذلك:

المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال.

المادة 323 تكلمها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال

مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات

المادة 343 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات

المادة 368 مكرراً عقوبات تكلمها المادة 367 /1 و /2 عقوبات

المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات

 ويراعى أنه إذا كان القانون المنطبق على الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخرى فيجب تضمين القيد آخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها على الواقعة فقط.

مادة 787

إذا تعددت التأشيرات على الأوراق، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها.

مادة 788

 على العضو المدير للنيابة، إذا أحال قضية على عضو آخر، أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه.

وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه.

مادة 789

 لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.

 ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور، مع توخي الدقة تدوين بياناتها والتوقيع عليها.

مادة 790

 لوكلاء النيابة المساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 791

ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في التصرف في الجنح والمخالفات، فيما عدا ما أوجبت التعليمات أخذ الرأي فيه، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماساً بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائف تخشى عواقبه.

وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية.

مادة 792

 متى استطاع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في التصرف في القضية، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام أو رئيس النيابة عليه.

مادة 792

 تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية.

على أن متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق، وأمر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية.

مادة 794

 لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى الجهات الحكومية إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

مادة795

 ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشأن التصرف في القضايا، فإن فعلوا فإن أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها.

مادة 796

 يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها.

 فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين، أو أفادت شفاء المجني عليهم إذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة.

 وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين، لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها، كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ما تحتويه التقارير المشار إليها.

مادة 796 مكرراً

 يجب عدم التعجيل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ بعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

ولا يجوز مطلقاً رفض طلب التصالح المقدم منا لمتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، على أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيم الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

 ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو على أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك، وإذا قدم طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.

مادة 797

 يجب على عضو النيابة، إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوق على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، أن يرجي التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

 أما إذا توقف التصرف بالدعوى الجنائية على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال ـ أجلاً مناسباً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليه ويجوز له أن يحدد أجلاً آخر إذا رأى أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

 وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني، فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى للعدم الجنائية بل يجب الاستمرار في تحقيق وأن يتناول التحقيق هذا النزاع متى كان عنصراً من عناصر إحدى الجرائم، فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعي بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلاً لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعي بسرقته ملكاً للمتهم أو ليس ملكاً له باعتباره وأن هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.

 أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية نهائياً في ذلك النزاع.

 ويراعى دائماً اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجأ فيها التصرف في الدعوى.

 كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مادة 798

 إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية إن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة الحقيقة، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك.

مادة 799

 يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب استيفاء معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.

مادة 800

لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات ـ كقاعدة عامة ـ إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك، أو تنص عليها هذه التعليمات، أو يرى عضو النيابة موجباً له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات.

مادة 801

 يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي.

مادة 802

 إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية أو العوارض، وجب عليه أن يرسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

 

الفرع الثامن: إجراءات التحقيق

مادة 213

  في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181, 182, 184, 185, 274, 277, 179, 292, 293, 303, 306, 307, 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجناية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع في الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبساً لها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملكون ذلك قانوناً.

 ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب , دون سواها, ولو كانت مرتبطة بها, ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303, 306, 307, 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة, وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ـ يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق بها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

 وإذا ورد للنيابة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181, 182, 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال, فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني.

 ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39 من قانون الإجراءات الجنائية.

 ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شأنها عن طريق مكتب النائب العام.

مادة 213 مكرر

 لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانونا لعقوبات بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 214

 جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي لا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمارك أو من وزير المالية بحسب الأحوال.

(هذه المادة استبدلت فيها كلمة "القانون 40 لسنة 1966" ب القانون 122 لسنة 1989" وأضيفت كلمة وزير المالية بحسب الأحوال: بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999.

مادة 215

 على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه يتم آخر إجراء بدء فيه إذا رأى مصلحة في ذلك, ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره, وذلك تمهيداً لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء.

ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعي لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق.

مادة 216

 يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عن البعض وعن الناس وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفادياً لما عسى أن يقع من المتهم من تأثيره على شهود الإثبات. ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد, والمحافظة التي تقع فيها, والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر, وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعني له من ملاحظات, يبدأ بسؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها, فإن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلاً مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه, وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه, وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم, ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر, ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك, ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فوراً ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم, ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة, ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفاً لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها, وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذي سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهوداً إذا كانوا لم يشهدوا بشيء لا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم, وكلما ورد اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فوراً ويسأل عن معلوماته, ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه واعترف بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها, ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع, ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتماداً على أن المتهم محبوس, إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود, ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم.

مادة 217

إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف, بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات.

مادة 218

 لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف, باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه.

مادة 219

 يعتبر تنويم المتهم مغناطسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم به مقدماً.

مادة 220

 لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.

مادة 221

 يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه, فسؤال المتهم يكون عند حضوره ولأول مرة في التحقيق, ويقتصر على إحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه, أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها.

ولا يجوز للمحقق في الجنايات ـ في غير حالة تلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ـ أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام, فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار, وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع, ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق, وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن, كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

مادة 222

 يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك, وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

مادة 223

 يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم, وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن حكمه ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق.

مادة 224

 للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود, وكذلك في حالة الاستعجال, وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق, وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

 ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره, وللمتهم الحق دائماً في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم.

مادة 225

يجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانه

مادة 226

يجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق, حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فإن مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراهاً يؤثر على اعتراف المدلي به, إلا إذا ثبت أن الخشبة منه قد أثرت فعلاً في إرادته على أن يدلي بما أدلى به.

مادة 227

على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود, فإذا تتحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم, وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق, مع وضع الاطمئنان في كل من يجري استجوابه أو سؤاله بأن المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق.

مادة 228

 يجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه مادام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان محاميه طبقاً لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 229

 للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير مادام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.

مادة 230

 لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق, ومن ثم يصبح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية.

 ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها, وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها.

 ويجب أن يكون الندب ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره, ويرفق أصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم كن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته.

مادة 231

 لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق, ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعرض بينها وبين أقوال من تقدموه أو فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة, ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه, أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفاً لمطاعن الدفاع ما قد يشوبه من اضطراب أو يكشف عنه من إيحاء ومباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له, ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والإناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيراً على الكشف عما دق أو غمض من أمور.

مادة 232

 إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما, فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق, ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 233

 على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى ولو كانت إصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم, إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطراً على المصاب من سؤاله, وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم نبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات.

مادة 234

 يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة, إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم, أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك, وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما أن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر.

مادة 235

 إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن, ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعارف عليه وإثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ بين أشخاص آخرين ويعرضهم عل المجني عليه أو الشاهد, ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاً للثقة والاعتبار.

مادة 236

 يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال آثار السم من الأظافر كشهر مصلاً فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء. 

مادة 237

 إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها لكب الشرطة, فإن تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها جيداً على وجه بحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجراء عمليات الاستعراف, ويثبت عضو النيابة في محضر حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة.

 وتكون الاستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى يثبت من التحقيق أنها شائعة بيتهم أو أنهم جميعاً حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم أثراً بها كما أنه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد أقر في التحقيق بأنه حازها أو وقعت في يده زمناً ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذي حاولوا أن يدسوها عليه أو أنه ترك بها أثراً.

 ويجب أن تنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها, فإذا ضبط غطاء رأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيء منها للتحقق ما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقده فيتعلق بها أثر, بل أن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض.

 كما يجب دائماً إجراء تجربة تمهيدية لاختيار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها وإثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلاً على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلاً للإقناع بنتائجها , وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد.

مادة 238

 إذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه ودرجه ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها, فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عارضت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل.

 أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها.

مادة 239

 يحسن بعضو النيابة أن يبقى معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق.

مادة 240

 يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين.

مادة 241

 يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها, ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية.

مادة 242

 يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينته منه, فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه.

مادة 243

يجل على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله, وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي لزم استيفاؤها.

مادة 244

يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار لشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال, وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها, على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوى الإدارية.

مادة 245

 يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات على أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه على عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مزيلاً ذلك بتوقيعه, وعلى العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في آخر شهر للتحقق من انتظام عملية القيد به وأن يوقع عليه بما يفيد ذلك ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى.

 ولا يجوز مطلقاً إبقاء تحقيقات في النيابة دون أن تكون مقيدة في دفتر حصر التحقيقات.

مادة 246

 على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفادياً من تأجيله بغير مبرر, ويجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق, ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.

مادة 247

 يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليست في طاقاتها تحقيقها بأجمعها, وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازها بغير تأجيل, وأن يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء في تحقيق موضوع بذاته, كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121, 199, 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل إلى مكان وجود متهم ؟أو شاهد مهما كانت صفته وأياً كان مركزه إلا إذا كان مريضاً أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة.

مادة 248

 يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أنواع التحقيق الذي قرر إجرائها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها, ويكون عضو النيابة مسئولاً شخصياً عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني.

مادة 249

 إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى متابعة أعماله في الوقت الذي كان محدداً له.

مادة 250

 على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها.

مادة 251

 إذا قام بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رأى التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر, ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.

مادة 252

 إذا كان للبلاغ المقدم للنيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل, ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع.

مادة 253

 على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق, كما يجب عليهم تفويتاً للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من السجن لسؤل هؤلاء المسجونين بدلاً من طلبهم لدار النيابة.

مادة 254

 إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبب فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده, ثم ترسل وظيفته أو بسبب فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده, ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى, ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً ثم تلحق المخابرة التليفزيونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة.

(الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في يوم 19 مايو 1999)

 كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.

 على أن إذا كان البلاغ متعلقاً بجريمة من الجرائم المشار إليها بجريمة من الجرائم المشار إليه في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في منازعة إدارية, فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشره إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه.

مادة 255

يجب على عضو النيابة إخطار المكتب الفني للنائب العام بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة, وعلى الأخص حوادث المركبات, وتصرف الأفراد في علاقتهم, وذلك فور إحالتها إليهم, مرفقاً بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شأنه لإرسالها ـ ما لم يكن هناك مانع قانوني ـ إلى الأمانة المذكورة (الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة)

مادة 256

 يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وأن يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها, حتى يتيسر الفصل فيها ـ على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها.

مادة 257

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.

مادة 258

 يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق, والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها مطابقة للأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الاقتضاء.

 

 ويراعى عدم التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2149 مشاهدة
نشرت فى 16 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,105

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »