موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


احكام نقض ودستورية فى أولاً : إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل ثانياً :إعداد وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات بدون مقابل ثالثا :اقتران جريمة المخدرات بالتعدى على موظف عام من رابطة محامين المحله

محبي/  البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

أولاً : إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل

لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حق الطاعن الأول حكم المادة 32/1 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد للجرائم التى دانه بها وهى المقررة لجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، وإذ  كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتعاطاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إنباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرده أقوال الشهود - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون معيبا بالعصور الذى يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول بغير حاجه إلى بحث سائر ما يثيره فى أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان اللتان دين بهما الطاعن الثانى تلتقيان فى صعيد واحد مع الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن الأول فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الثانى لأن إعادة المحكمة بالنسبة لأولهما  وما تجر إليه أو ينتهى عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة بالنسبة للطاعنين فى جميع نواحيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثانى . 
( الطعن رقم 226 لسنة 51 ق – جلسة 11/6/1981 )

جريمة تسهيل تعاطى الغير للمراد المخدرة، يتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من .ورائها إلى أن ، ييسر لشخص يقصد تعاطى . المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة" له أو تقديم المساعدة الماسة أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ألا كانت طريقه أو مقدار هذه المساعدة . 
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق – جلسة 25/2/1981 )

متى كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان للتعاطى الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصا لممارسة هذا التعاطى أر أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو استغلاله فى هذا الشأن ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر.
(الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق - جلسة 25/2/1981)

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة المساعدة . ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم . الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا. 
(الطعن  رقم 1622 لسنه 50 ق - جلسة 7/1/1981 )

ثانياً :إعداد وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات بدون مقابل
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهل  تعاطى المخدرات للغير قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم جوزه تدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى مقام الرئيس الذى تجب عليه طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نمضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن - وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث بندر ميت غمر وملازم أول . .. . . . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها-لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه  " وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة فهو فى غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقوم بتقدم الجوزة للشخص السابق محكمته ومن يجالسه وقد شاهد الأول وهو يتسلم قطعة من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو يقوم بتقطيعها ثم انصاع لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزه وأخذ يعدها لتعاطيه المخدرات ثم عاود ذلك مره أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعه أحجره لتعاطيها مع المخدرات واختتم اعترافه بأنه كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة ومن ثم "فان ذلك الدفع يكون فى غير محله ". وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بان فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا 
فعليا، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم استمدادا مما اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر " الجوزة " و عديا من  الأحجار اللازمة للتدخين بناء على طلب المتهم السابق محكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعة من الحشيش كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ، فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على لوافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل تعاطى المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمة النقض ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن  أحكام المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ولا تمتد بأى حل إلى ارتكاب الجرائم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 
( الطعن رقم 1299 لسنة 60 ق -جلسة 2/10/1991 )

وحيث أن الحكم المطعون فله قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد .. .. رئيس قسم مكافحة المخدرات . . . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حالة الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي ، وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على مقهاه ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : "فقد شهد الرائد.. . . . . . بأنه انتقل فى يرم . . . .. . . . وبرفقته الملازم أول . . . . . . . . .. وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن ) لتفقد حاله الأمن بعد أن انتشرت ظاهرة تعاطى المواد المخدرة بمدينة . . . . . . . وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه المواد للمتردين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثانى يجلسان فى حجرة تقع فى نهاية المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها. . .ء . . وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى وكان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة الضابط الأخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله : "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . .. . وتحت بصره وأن الجوزة و الحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر . . . . . . . الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى المواد المخدرة . لما كان ذلك ، و كانت جريمة تسهيل  تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2355 لسنة 54ق - جلسة 14/5/1984)

لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص لقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزه ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلى نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المدة 34/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، التى أخذ الحكم المطعون ، فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم .المطعون فيه على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجه إلى بحث باقى وجوه الطعن . 
( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق - جلسة 13/10/1983 )

لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة القانون تقتضى  صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بتصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جرسه التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه يقدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يرد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6805 لسنة  52 ق -جلسة 20/4/1983)

لما كانت جريمة إدارة أو تهيئه مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها. فى المادة 35 من القانون ذاته والتى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المالية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطى المخدرات وتقاضيه جعلا نظير. ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يعيبه ويوجب نقضه . 
( الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق - جلسة  23/2/1982 )

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال أيجابه أيا كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئه الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المالية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة المساعدة . ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا.
( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق - جلسة 7/1/1981 )

 متى كان الحكم كد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى جوزة" دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذى أثبته الحكم - بما ينطوى علله من تحلل الطاعن من التزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوز" لخان المعسل لهم وهو على بصيره من استخدامها فى هذا الغرض - لتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فئ القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها. 
( الطعن 1908 لسنه 45 ق - جلسة 14/3/1976 )

يبين من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والمقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقربة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن نم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا تقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنه 1960 .
( الطعن 1789 لسنة 37 ق - جلسة 4/12/1967)

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هر الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل الجوزة ،   وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأولى قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن  نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر. 
( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960)

إذا كان ما أورد ه الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول -والطاعن كانا يتناوبان تعاطى "الحشيش "، فيكون دور كل منهما مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا  وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى المخدر، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقا للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى.
( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960)

إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهيل تعاطى الحشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله " أن المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التى تمت فى الدعوى أن المتهم المذكور قد أعد مسكنه ومعدات تعاطى الحشيش فيه لتسهيل تعاطى المتهمين الحشيش عنده إذ كان السكن خلوا مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف الواقع على ما قرره المتهم السادس فى التحقيقات من أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعا كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطى الحشيش معهم ، وترى المحكمة فيما ثبت لها من التحقيقات وما أخنت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر الذى أكد صحته وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة وتسهيل -تعاطى الآخرين جواهر حرم القانون حيازتها ،  إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى إحراز المخدر وتقديمه للآخرين للتعاطى اللتان دان المتهم بهما. 
( الطعن رقم 11129 لسنة 28 ق - جلسة 18/11/1958 )

متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرون كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا، و ليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا لزملائه الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص أخر لتسهيل التعاطى .
( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق -جلسة 3/6/1958 )

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما أراه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957 )

ثالثا :اقتران جريمة المخدرات بالتعدى على موظف عام
لما كان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة  وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من ضبط المطعون ضده محرزا جوهرا مخدرا ومقاومته رجال الشرطة القائمين بالضبط واعتدائه على الضابط والشرطى السرى بالمطواة المضبوطة معه وقت الحادث أن الجرائم الثلاثة المسندة إلى المطعون ضده قد ارتكبت لغرض واحد وبأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، وكان تقدير توافر شروط الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمرا يدخل فى سلطة محكمه الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .
( الطعن رقم 7546 لسنة 53ق - جلسة 16/5/1984 )

العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 40 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 0 4 لسنه 1966 لست بمخالفة حمله لقانون ألا سلحه والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض . أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فال! للحمى الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى .
(الطعن 2013 لسنة 48 ق - جلسة 5/4/1979 )

لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قصدا جنائيا خاصا بل يكفى أن توافر القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة .
(الطعن 2013 لسنة 48 ق –جلسة 5/4/1979 )

لاجدوى بن النعى حول حقيقة الوصف القانونى لمتهمة الشروع فى القتل مادم أن فعل الاعتداء فيها أيا ما كان وضعه هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ فانون مكافحة المخدرات موضوع التهمة الثانية ، وطالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين وعاقب المطعون ضده بالعقوبة الأشد وهى المقررة للجريمة الثانية . 
( الطعن 96 لسنة 42 ق - جلسة 19/3/1972 )

متى كانت الجرائم التى ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وهى إحراز جوهر مخدر "حشيش ، بقصد الاتجار وإحراز سلاح نارى مششخن (مسدس ) بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح والتعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة ووكيل هذا المكتب وضابط مباحث قسم أول المنصورة ومقاومتهم بالقوة والعنف حاله كونهم من الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنه 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وإهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء أدائه وظيفته و بسببها وقضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبى فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر أن هذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق - جلسة 4/6/1968)

لاجناح على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، طالما أن المتهم لم يجادل فى شأنه ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تكشف عن توافره لديه .
( الطعن 424 لسنه 36 ق - جلسة 16/5/1966 )

لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها فى المادة 0 4 من القانون رقم 82 1 لسنه 0 6 9 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قصدا جنائيا خاصا، بل يكفى أن يتوافر فيها القصد الجنائى العام وهو إدراك الجاني بما يفعل وعلمه بشروط الجريمة .

( الطعن 424 لسنة 36 ق - جلسة 16/5/1966)

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التى تقوم عليها تلك الجريمة من تعاطى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه . 
(الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983)

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ( أنها تتحصل فى أنه يوم 1 من نوفمبر سنة 1973 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى . . . .. . . يدار لتعاطى المخدرات فاتجه أليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان المتهم (الطاعن ) يقدم جوزه لهم وأبصر أحدهم ممسك بجوزه مشتعلة ويقوم بتدخينها وثبت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتين المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة فوق حجر الجوزة المشتعلة والتى كان يمسك بها أحد الأشخاص بجوهر الحشيش )، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات – فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 82 1 لسنه 1960 – إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ،وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات مقهى . . . .. .دون أن يستظهر توافر أركانها فإنه يكون معييا بالقصور.
(الطعن 5461 لسنه 51 ق –جلسة 18/5/1982)

جريمة إعداد المحل وتهيئته للتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعضـ أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما فى قيام الثانية . 
(الطعن 77 1 لسنة35 ق - جلسة 19/4/1956)

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 821 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,580

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »