موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الشروع فى جريمة القتل عمد الشروع في الجريمة مع احكام النقض المرتبطه يتخذ الركن المادي للجريمة صورة عادية إذا توافرت له جميع عناصره، إذ تعد الجريمة تامة وتوقع على الجاني العقوبة التي يقررها القانون لها. ولكن الركن المادي ق يتخذ صوراً غير عادية تنشأ فيها من المشاكل القانونية ما يقتضي تدخل الشارع لتنظيمها: فقد تتحقق بعض عناصر هذا الركن (المادي) دون البعض، فيثور التساؤل عما إذا كان العقاب واجباً في هذه الحالة وعن شروطه ومقداره، ويطلق على هذا الوضع تعبير من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 163

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجنى عليه العيارين بقصد إزهاق روحه ، و أن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التى إتفقا على مقارفتها و بقصد الوصول إلى النتيجة التى أراداها ، أى أنهما قصدا بما إقترفاه إرتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، و ما إذا كان هو مداركة المجنى عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما بإختيارهما عن إتمامها و أنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع .

 

                  ( الطعن رقم 961 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-11-1962

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعاً فى قتل المجنى عليهما بسلاحين كانا يحملانهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستبعد نية القتل لعدم إقتناعه بتوافرها و إنتهى إلى إعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 1/242 عقوبات و جناية إحراز سلاح ، و طبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد ، و هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و كان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح و الطلقة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليهما و ما أسفر عنه التقرير الطبى من أن إصابة كا منهما حدثت من عيار نارى معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للإسلحة النارية التى أحدثت هذه الإصابات و لذخائرها ، و هو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

 

                ( الطعن رقم 1908 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/6 )

=================================

الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 2

لا أهمية لعدم بيان السبب الذى حال دون إتمام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 309

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 2

إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قدأنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد إقترافه . و لا ريب فى أن ما إرتكبه يكون شروعاً فى قتل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 492

بتاريخ 17-06-1935

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                         

فقرة رقم : 1

إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فإذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه و هو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، و إستيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار و هرب و قدرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته و هو إستيقاظ المجنى عليه و خشية الجانى من ضبطه متلبساً بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلاً و لا معقب عليه لمحكمة النقض .

 

                        ( الطعن رقم 888 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 65 

بتاريخ 12-04-1937

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 868 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                         

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين إرتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته ، و أنهم فى الوقت نفسه إرتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة الإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه ، لأن المحكمة ، و قد إستبعدت ظرف الإكراه و لم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى إعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع.

 

                    ( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 398

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى الماء المعد لشرب غريمه متعمداً قتله بها و لم يتم له مقصده ، فإن فعله هذا يكون شروعاً فى قتل بالسم . و ذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قئ يطردها من جوف من شربها ، فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمامها .

 

                    ( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1685     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 60 

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من إستعماله و هى قتل المجنى عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة . فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، و عدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة فى سيرها و مغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب نص المادة 45 من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 1685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 726

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من القرائن و سائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم و زميله أطلقا على المجنى عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما و لكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما ، و هو عدم إحكام الرماية ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1034 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم  2124     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 353

بتاريخ 17-10-1929

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى حادثة شروع فى قتل قد وجهت الواقعة التوجيه الذى إقتنعت بصحته و جزمت من الوقائع الثابتة أمامها أن متهمين أطلقا عيارين على المجنى عليه أصابه أحدهما و أن إطلاقهما العيارين كان منهما بقصد القتل و بسبق إصرار ثم حكمت بالعقوبة بناء على ذلك و ذكرت فى حكمها أن لا داعى لمعرفة صاحب العيار الصائب ما دامت نية القتل مع سبق الإصرار كانت قائمة عندهما كان حكمها هذا صحيحاً قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 531

بتاريخ 16-05-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية و هو يعقتد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً . أما القول بأن هناك إستحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة و أن وجود هذه الإستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به فى صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها

 

                    ( الطعن رقم 1814 لسنة 47 ق ، جلسة 1932/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1855     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 134

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن الواجب بيانه و التدليل عليه فى الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الشروع فى القتل إنما هو نية إرتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها . لأن نية الشروع فى القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضوعى و لا حكم قانونى بل لو صح تصورها و كان مدى فكر الجانى هو الإقتصار من فعلته التى يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء بالضرب أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل

 

                  ( الطعن رقم 1855 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 243

بتاريخ 12-02-1979

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 9

إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل ... ... و .. .. و الشروع فى قتل ... ... و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه .

 

=================================

الطعن رقم  8989     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 347

بتاريخ 02-03-1989

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن و زميله من الظروف و الملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ و يكفى لإثبات توافر هذه النية ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك كله لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 638

بتاريخ 05-06-1961

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهمين قد إتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائماً بحراسته ، فلما إعترض و وقف حائلاً دون تمكينهما من إختلاسه ، أمسك به المتهم الثانى لشل مقاومته و طعنه الآخر بسكين ، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً و صف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى ما دام أنه تداخل تداخلاً مباشراً فى تنفيذه جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة .

 

                   ( الطعن رقم 378 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 515

بتاريخ 14-03-1991

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 3

لما كان تقدير الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، و ما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجانى ألا أنه لا دخل لإرداته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من القرائن و سائر أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى أن الطاعن إستنفذ نشاطه الإجرامى كاملاً بما وجه إلى المجنى عليها من طعنات فى مقتل فى جسمها بقصد الإجهاز عليها ، و أن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجنى عليها بالعلاج ، فإن الحكم يكون قد فصل فى أمر موضوعى لا معقب عليه فيه ، و يكون ما إنتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع فى إرتكاب جناية قتل عمد صحيحاً فى القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف باختياره عن مواصلة الاعتداء .

 

 

=================================

 

الشروع في الجريمة ( * )

 

مقدمة:

        يتخذ الركن المادي للجريمة صورة عادية إذا توافرت له جميع عناصره، إذ تعد الجريمة تامة وتوقع على الجاني العقوبة التي يقررها القانون لها. ولكن الركن المادي ق يتخذ صوراً غير عادية تنشأ فيها من المشاكل القانونية ما يقتضي تدخل الشارع لتنظيمها: فقد تتحقق بعض عناصر هذا الركن (المادي) دون البعض، فيثور التساؤل عما إذا كان العقاب واجباً في هذه الحالة وعن شروطه ومقداره، ويطلق على هذا الوضع تعبير "الشروع".

 

تعريف:

وضع الشارع (المصري) تعريفاً للشروع في الجريمة ضمنه المادة 45 من قانون العقوبات التي تقرر أن: "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها".

ويحدد هذا النص أركان الشروع فيجعلها:

1-   البدء في تنفيذ فعل؛

2-   وقصد ارتكاب جناية أو جنحة؛

3-   وإيقاف أثر الفعل أو خيبته لأسباب غير راجعة إلى إرادة الجاني.

 

ويبرز هذا النص الفكرة الأساسية في الشروع، وهي: "عدم تمام الجريمة"، إذ أن التنفيذ لم يستمر حتى ختام الجريمة وإنما أوقف أو خاب؛ وبالإضافة إلى ذلك فالقصد الجنائي متجه إلى ارتكاب الجريمة التامة. وفي النهاية فقد حدد هذا النص نوعي الجرائم المتصور الشروع فيها، وهما "الجنايات و الجنح"، واستبعد بذلك "المُخالفات".

 

ماهية الشروع:

        الشروع "جريمة ناقصة"، ويعني ذلك أنه قد تخلف بعض عناصرها، أما إذا توافرت هذه العناصر جميعاً فالجريمة تامة ولا محل للبحث في الشروع. وموضع النقص هو: "النتيجة الإجرامية"، فالجاني قد اقترف الفعل الذي أراد به تحقيق هذه النتيجة ولكن فعله لم يفض إلى ذلك.

ولتخلف النتيجة صورتان:

الأولى – تفترض أن النتيجة لم تتحقق على الإطلاق، مثال ذلك: أن يطلق شخص النار على عدوه بنية قتله فلا يصيبه.

والثانية – تفترض أن النتيجة التي أرادها الجاني قد تحققت ولكن بناء على سبب آخر غير فعله، أي أن علاقة السببية قد انتفت بين الفعل والنتيجة، مثال ذلك: أن يطلق شخص بنية القتل الرصاص على عدوه الذي يوجد في سفينة على وشك الغرق ثم تحدث الوفاة كأثر للغرق لا للجروح اليسيرة التي أصابته.

        ويقرر الشارع المساواة بين هاتين الصورتين، فالشروع تتوافر فيهما أركانه، إذ أن انتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة يعني أنه لا صلة بينهما وأن الفعل لم ينتج أثراً، فتعد النتيجة بالنسبة له كما لو كانت لم تتحقق على الإطلاق، ومن ثم تتماثل الصورتان في عدم تحقق النتيجة بناء على الفعل.

        وإذا كان موضع النقص في الشروع هو: "النتيجة الإجرامية"، فمعنى ذلك ألا نقص بالنسبة لسائر عناصر الجريمة، أي أن الشروع يفترض توافر كل عناصر الجريمة التامة فيما عدا "النتيجة". ويهمنا أن نقرر أنه لا فرق بين الشروع والجريمة التامة من حيث الركن المعنوي، فالقصد الجنائي يتوافر في الشروع على نفس النحو الذي يتوافر به في الجريمة التامة ويقوم في الحالتين على ذات العناصر. وقد سلم الشارع بذلك فتطلب من بين أركان الشروع "قصد ارتكاب جناية أو جنحة".

        ونحن بذلك نرفض الرأي القائل بقيام الشروع إذا انتفى عنصر أياً كان من العناصر القانونية للجريمة وكان الجاني جاهلاً بذلك، مثال ذلك: أن يستولي الجاني على ماله معتقداً أنه مال غيره، أو يثبت في محرر ما يطابق الحقيقة معتقداً أنه يقرر ما يخالفها؛ ويذهب هذا الرأي إلى اعتبار "الغلط" جوهر الشروع، إذ الفرض أن ما حققه الجاني قد خالف ظنه، وهذا الغلط في غير مصلحته، إذ يحاسب على مقتضى ظنه الذي ابتعد عن الحقيقة، لا على مقتضى ما صدر عنه فعلاً. والحجة في رفض هذا الرأي مستمدة من مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات"، إذ لا يجوز أن تقوم المسئولية الجنائية من أجل فعل لم يجرمه القانون وليس من شأنه تهديد حق أو مصلحة بالخطر، فغير متصور أن ينسب إلى الشارع أنه أراد تجريم استيلاء المالك على ماله أو تصرفه فيه أو أنه أراد تجريم فعل من يثبت في محرر ما يطابق الحقيقة تماماً؛ وخطأ هذا الرأي أنه يغفل الركن الشرعي من بين أركان الشروع، فإذا كان الشارع لم يصرح به في المادة 45 من قانون العقوبات (المصري)، فهو يفترضه لأنه لم يقصد بالعقاب على الشروع الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويعني ذلك أن الشروع لا يقوم إلا بفعل غير مشروع، ولذلك لم يكن من السائغ القول بالمسئولية الجنائية إذا انتفى من الجريمة عنصر ضروري لإسباغ الصفة غير المشروعة على الفعل. ولا يجوز القول بأن النية الإجرامية كافية لكي تقوم بها المسئولية الجنائية، إذ لا يعرف القانون الحديث جرائم تقوم بالنية وحدها، وفي النهاية فإن هذا الرأي يبتعد عن دلالة تعبير "الشروع"، إذ تنصرف هذه الدلالة إلى محاولة إدراك غاية والعجز عن بلوغها، ولا يصدق ذلك على من حقق نتيجة ظنها غير مشروعة وهي في الحقيقة مشروعة.

 

الفرق بين "الشروع" و "الجريمة الظنية":

        الجريمة الظنية أو الوهمية هي: "فعل لا يجرمه القانون ولكن اعتقد مرتكبه تجريم القانون له، وقد سبق أن أتينا بمثالين لها وميزنا بينهما وبين الشروع الذي يفترض فعلاً يجرمه القانون ولكن لم تتحقق نتيجته؛ ونضيف مثالين آخرين: شخص يقرض بفوائد يسمح بها القانون معتقداً أن الشارع يحظر كل فائدة، وشخص يعطي كمبيالة بغير مقابل وفاء معتقداً أن القانون يجرم ذلك. وحكم الجريمة الظنية ألا عقاب يوقع من أجلها، إذ لا عقاب من أجل فعل لم يجرمه القانون، والمرجع في التجريم والعقاب إلى نصوص القانون لا إلى اعتقاد من ارتكب الفعل، إلا لا يستطيع بظنه أن يغير حكم القانون في فعله وأن يحيله من فعل مشروع إلى فعل غير مشروع.

 

علة العقاب على الشروع:

        يعاقب القانون على الجريمة التامة لأنها تقع عدواناً على مصلحة أو حق جدير بالحماية الجنائية، ولكن هذا الاعتداء لا يتحقق في الشروع، إذ الفرض فيه عدم تحقق النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء، ولو أن الشارع جعل التجريم رهناً بالاعتداء الفعلي على الحق لما جرم الشروع. ولذلك يقوم تجريم الشروع على علة أخرى، هي حماية الحق من الخطر الذي يهدده: فالأفعال التي يقوم بها الشروع من شأنها إحداث الاعتداء، ولدى مرتكبها نية إحداثه، ويعني ذلك أن ثمة خطراً على الحق، وإذا كان الخطر "اعتداء محتملاً"، وكانت الحماية الكاملة للحق مقتضية وقايته من كل صور الاعتداء، لم يكن بد من تجريم الشروع.

        وللخطر مصدران: أفعال الجاني، ونيته الإجرامية؛ ومن المتعين اعتداد الشارع بهما معاً، ولكن التساؤل يثور حول تحديد أجدرهما بالترجيح، والإجابة على هذا التساؤل محل نزاع بين المذهبين "الموضوعي" و "الشخصي" اللذين يتنازعان أحكام الشروع. ولا مفر من القول بأن الشارع يعترف بأهمية واضحة للنية الإجرامية، ونستطيع القول بأنه يرجحها في حدود ماديات الجريمة، والدليل عل ذلك أنه يسأل الجاني من أجل ما أراد أن يفعل لا من أجل ما فعل.

        وتجريم الشروع نوعاً من الخروج على القواعد العامة، ذلك أنه إذا تطلب القانون لقيام الجريمة توافر عناصر معينة، فمعنى ذلك أنه إذا انتفى أحدها لم يعد للعقاب محل، ولما كان الشروع يفترض تخلف النتيجة الإجرامية، وهي أحد عناصر الجريمة، فقد كان ذلك مقتضياً عدم توقيع العقاب من أجله، ولذلك يعد العقاب عليه نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية بتقريرها في حالة لا تتوافر كل شروطها.

 

أنواع الشروع:

        الشروع نوعان:

1-   شروع ناقص، ويطلق عليه كذلك تعبير "الجريمة الموقوفة"؛

2-   والشروع التام، ويطلق عليه كذلك تعبير "الجريمة الخائبة".

والفرق بينهما أن الشروع الناقص يفترض عدم إتيان الجاني كل الأفعال التنفيذية اللازمة للجريمة، مثال ذلك: أن يصوب سلاحه نحو المجني عليه ولكن يحول بينه وبين الضغط على الزناد شخص ثالث. أما الشروع التام فيفترض إتيان الجاني كل الأفعال اللازمة لتنفيذ الجريمة وعدم تحقق نتيجتها على الرغم من ذلك، كما لو أطلق الجاني الرصاص على المجني عليه ولكن لم يصبه. وفي تحديد معيار للتمييز بين النوعين يثور النزاع بين نظريتين: نظرية موضوعية ترى العبرة بما إذا كان الجاني قد أتى كل الأفعال اللازمة في الحقيقة لتنفيذ الجريمة أم اقتصر على بعضها. أما النظرية الشخصية فترى العبرة بما إذا كان الجاني قد أتى كل الأفعال اللازمة – في تقديره وطبقاً لخطته – لتنفيذ الجريمة أم اقتصر على بعض ذلك. والنظرية الموضوعية معيبة لأنه لو أتى الجاني كل الأفعال اللازمة في الحقيقة لتنفيذ الجريمة لغدت تامة وما كنا بصدد شروع، أما النظرية الشخصية فتتفق مع طبيعة الشروع باعتبارها الشروع التام مفترضاً أن الجاني قد أتى كل ما رآه لازماً لتنفيذ الجريمة في حين أن ما أتاه لم يكن كافياً لذلك. والأخذ بهذه النظرية يجعل تحديد نوع الشروع رهناً بخطة الجريمة، وقد تختلف من حالة لأخرى: فإذا صمم شخص على قتل آخر عن طريق عشر جرعات من مادة سامة قدر كفايتها لإحداث الوفاة، فأعطاها له ولكن لم تحدث الوفاة فالشروع تام؛ ولكن إذا قدر شخص آخر أن تسميم المجني عليه يقتضي خمس عشرة جرعة من نفس المادة السامة ثم لم يستطع إعطاءه غير عشر فقط فالشروع ناقص.

وللشروع التام نفس عقاب الشروع الناقص، ولكن للتفرقة بينهما أهميتها بالنسبة للعدول الاختياري الذي يحول دون العقاب على النحو الذي سنفصله فيما بعد.

 

المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي في الشروع:

        تنازع هذان المذهبان الشروع، سواء من حيث تجريمه والعقاب عليه أو من حيث تفسير الأحكام المتعلقة به وتطبيقها. ويتفق هذان المذهبان في اعترافهما بأن الخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة هو علة التجريم والعقاب، ويسلمان كذلك بأن الشروع لا يقوم بالنية الإجرامية وحدها. وإنما يتطلب التعبير عنها بأفعال مادية. ويختلف المذهبان في تحديد مصدر الخطر: فأنصار المذهب الموضوعي يرونه كامناً في أفعال الجاني، وأنصار المذهب الشخصي يرونه كامناً في نية الجاني وشخصيته. وتترتب على هذا الاختلاف نتائج هامة: فالشروع يتطلب طبقاً للمذهب الموضوعي أفعالاً خطرة في ذاتها، ولكنه يقوم عند أنصار المذهب الشخصي بكل فعل يكشف – على نحو قاطع – عن خطورة شخصية الجاني، ويعني ذلك أن للفعل في المذهب الأول قيمة ذاتية في حين لا تعدو قيمته في المذهب الثاني أنه قرينة على خطورة الشخصية الإجرامية. وبذلك يكون العقاب طبقاً للمذهب الشخصي أوسع نطاقاً منه في المذهب الموضوعي، وتفسير ذلك أن الكثير من الأفعال قد تكون غير خطرة في ذاتها فلا يعتد بها المذهب الموضوعي، ولكنها كافية للكشف عن خطورة الجاني فيعتد بها المذهب الشخصي. ويرى أنصار المذهب الموضوعي أن العقاب على الشروع ينبغي أن يكون أقل من العقاب على الجريمة التامة لأنه أقل منها إضراراً بالمجتمع، بل يرون تدرج العقاب على حالات الشروع بحيث تكون عقوبة الشروع التام أشد من عقوبة الشروع الناقص، فإذا كانت الجريمة مستحيلة فإن منطق هذا المذهب إلا يوقع عليها عقاب باعتبارها لا تنال المجتمع بضرر. أما أنصار المذهب الشخصي فيرون أن الشروع في كل صوره ينبغي أن يعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة التامة ويعتبرون الجريمة المستحيلة إحدى هذه الصور، وحجتهم في ذلك أن خطورة النية الإجرامية لا تختلف باختلاف ما إذا استطاع الجاني إتمام جريمته أم لم يستطع، ولا تختلف كذلك باختلاف ما إذا كان تنفيذها ممكناً في حقيقة الواقع أم مستحيلة، ومن ثم يتعين ألا تختلف العقوبة كذلك.

 

أركان الشروع

تمهيد:

        قدمنا أن القانون حصر أركان الشروع في ثلاثة: البدء في التنفيذ، والقصد الجنائي، وعدم إتمام الجريمة لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني.

        ويمثل البدء في التنفيذ الركن المادي للشروع، إذ تكمن فيه كل مادياته، ويعد القصد الجنائي ركنه المعنوي، أما الركن الثالث فهو المميز بين الشروع والجريمة التامة، وهو المميز كذلك بين الشروع وحالات البدء في التنفيذ الذي يعقبه عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب. وهذا التحديد لأركان الشروع محل للنظر: فالأجدر أن يعد الشروع قائماً على ركنيه المادي والمعنوي بالإضافة إلى ركنه الشرعي الذي يتعين التحقق منه ولا يثير توافره في أغلب الحالات شكاً؛ ويتعين بعد ذلك أن يعد العدول الاختياري مجرد مانع من العقاب على شروع توافرت جميع أركانه، ويستند هذا المانع إلى اعتبارات تتعلق بسياسة العقاب وترد إلى الحرص على تشجيع العدول عن إتمام الجرائم. والحجة فيما نقول به أن الشروع صورة من الجريمة، ولذلك يقوم على ذات أركانها، فإن توافرت وجب العقاب عليها، ولا محل لتطلب ركن إضافي؛ فإن قرر الشارع امتناع العقاب بناء على سبب معين، فالتكييف الصحيح له أنه مانع عقاب.

 

# 1- البدء في التنفيذ

مراحل الجريمة:

        تحديد مدلول البدء في التنفيذ يقتضي استقراء المراحل التي تجتازها الجريمة، وتحديد المرحلة التي يتدخل فيها القانون بالعقاب وتمييزها عن المراحل السابقة عليها التي لا يقرر فيها عقاباً. ومراحل الجريمة هي: التفكير فيها والتصميم عليها ثم التحضير لها ثم البدء في تنفيذها، وقد يبلغ التنفيذ غايته فتتم الجريمة به، وقد يخيب أو يقف فتظل الجريمة عند مرحلة الشروع.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2862 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,179

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »