موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

 

http://kenanaonline.com/basune1

بدفاع :-/ ==========                                المدعى عليه الثاني

ضــــــد

1 =====

2=====                             مدعين

المــــوضوع

:-/ أقام المدعين دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبان في ختامها حسبما جاء بعريضة دعواهم أولا:-/ باحقية الطالبين في الحصة المباعة من المعلن إليه الأول إلى المعلن إليه الثاني والبالغ مسطحها 12 س    2

ط ضمن 7س 2ف بحوض الروكيه/2 القطعه رقم 684 زمام محلة أبو على مركز المحلة الكبرى والموضحة الحدود والمعالم بهذه الصحيفة وكشف تحديد الطلب  7389 سجل عيني المحلة الكبرى والمستندات المقدمة بالشفعة مع كل  ما يترتب على ذلك  قانونا من نقل ملكيتها للطالبين وشهر الحكم وتسليمها للطالبين مقابل ماقد قاما بإيداعه خزينة المحكمة من ثمن ومصاريف

ثانيا:-/ وان الغرض من إعلان السجل العيني بطنطا المعلن إليه الأخير بصفته هو إجراء التغير والتأشير بصحيفة الوحدة العقارية الخاصة بالقطعة محل الأخذ بالشفعة رقم 684 بحوض الروكيه /2 زمام محلة أبو على القنطرة مركز المحلة الكبرى بالحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى

 ثالثا:-/ وفى كل الأحوال بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفأله وقد تداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قررت عدالة المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الخصوم فيه1- الانتقال إلى أطيان التداعي المشفوع بها والمشفوع فيها لمعاينتها على الطبيعة لبيان حدودها وتسلسل ملكيتها وصلة كل من أطراف التداعي بها 2- وعما إذ كانت ملاصقة أرض المدعين من عدمه وصرحت للخبير في سبيل أداء مهمته سماع أقوال الخصوم في الدعوى وشهودهم ومن يرى سماع شهادتهم بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكوميه يرى لزوم الانتقال إليها  على ما عس أن يكون عليها مستندات في أداء مهمته إلى أخره

 

 

 المدعى الأول تربطه بالمدعى عليه الثاني صلة نسب وجيره ومودة وهو زوج أخت المدعى عليه الثاني وحينما قرر المدعى عليه الأول بيع الأطيان محل الدعوى بعد إجراء القسمة الرضائية فيما بينه وبين جميع الورثة  قام جميع الورثة بالتقدم  بشرط القسمه هذا   إلى الجمعية الذراعية  وقام كل منهم بنقل حيازة  ما يخصه  من حيازة للأطيان محل شرط القسمه وقد أختص المدعى عليه الثاني حسبما هو موضح بشرط القسمه المؤرخ 20/11/1998 بالبند الأول

  

اختص /============== بقطعة ارض مساحتها س20سم 4ط أربعة قراريط وعشرون سهما محدود بحدود أربعه هي الشرقي /نصيب أخيه عبد العزيز عبد الطيف

العزب والبحري مشروع ناصر والغربي/الحاج يوسف الجميزى واخوته والقبلي /إبراهيم محمد عطا  وقد تم بيع هذه القطعة بتاريخ 21/1/1999 من المدعى عليه الأول إلى/ على حمزه عبد الله وتم نقل حيازتها إلى المشترى من تاريخ البيع وحدها الشرقي/ ما يخص المدعى عليه الأول / عبد المعز عبد الطيف على العزب كما باع أحد الورثة/ على عبد الطيف على محمد العزب قطعة ارض ذراعيه مساحتها 20 سهم 5 قراريط إلى/ محمد الدسوقى قنديل بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/10/ 2002 وتم نقل حيازتها أيضا إلى المشترى في ذات التاريخ ووضع يده عليها وهنا أيضا حديين من حدودها ملك الورثة وهم الحد الشرقي / السكري عبد الطيف العزب والحد الغربي المدعى الأول عبد المعز عبد الطيف العزب ورغم ذلك لم يتقدم أحد من الورثة بما فيهما المدعيان بمثل هذه الدعوى

كما اختص بص2 من شرط القسمه بقطعة أرض ذراعيه مساحتها 12 سهم 2ط قيراطين أثنى عشر سهما تحت العجز والزيادة وهى القطعه محل دعوى الشفعة وهى محدودة بحدود أربعه هي الحد الشرقي/ عبد المعز عبد الطيف العزب والبحري/ مشروع ناصر والغربي/ نصيب حمزه عبد الطيف العزب والقبلي أطيان/ السيدة محمد الطحان  حينما قرر المدعى عليه الثاني بيع القطعة سالفة الذكر للمدعى عليه الأول عرض الأخير الأمر على جميع أشقاءه بما فيهم المدعين فرفضوا شرائها فعرض المدعيان على المدعى عليه الثاني شراء هذه القطعه وهو أولى من الغريب فقام على اثر ذلك المدعى عليه الثاني بشراء هذه القطعه بموجب عقد البيع الابتدائي وقام بنقل حيازتها بالجمعية الذراعية وظل يذرعها ويرويها وقام بغرس أشجار فيها بل كان يقوم بذراعه أرض المدعين المجاورة له مناصفة إلي أن نشب خلاف بين الأولاد فكانت هذه الدعوى من المدعين 

وردا على الحكم التمهيدي

1-بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته بعد مطالعة الأوراق الدعوى  ومستنداتها وأقوال الخصوم فيه

أولا-/  أما عن مستندات المدعى عليه الأول نتشرف بتقديم  حافظة مستندات طويت على 1-صوره  ضوئية من شرط القسمه الرضاء المحرر بتاريخ 20/ 11/ 1998 ومقدم صوره منه بالجمعية الذراعية مزيل بتوقيعات المدعين وجميع أشقائهم ثابت به اختصاص المدعى عليه الأول بالقطعة محل الدعوى

2- صوره ضوئية من عقد البيع الصادر من المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني والمؤرخ  22/3/1999

3- إقرار صادر من  أعضاء الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على القنطرة يفيد بان المدعى عليه الثاني/ حمدى حلمى الفقي من أهالي قرية بطينه واضع اليد الفعلي على قطعة الأرض الموجودة بحوض الروكيه زمام زراعي محلة أبو على وحدودها البحري/ مشروع ترعة ناصر القبلي/ أرض ملك / السيدة محمد الطحان الشرقي/ ارض ملك /عبد المعز عبد اللطيف العزب الغربي/ ارض ملك حمزه عبد اللطيف العزب وهى الأرض محل الدعوى

4- صورة ضوئية من بطاقة حيازة المدعى عليه الثاني ثابت بها انه حائز مساحة 9 قراريط و12 واثنى عشر سهما بحوض الروكيه زمام قرية محلة أبو على ضمن هذه المساحة القطعه محل الدعوى

5-صوره ضوئية من عقد شراء/على حمزه العزب من/ عبد اللطيف عبد اللطيف العزب القطعه الأولى محل عقد القسمه بتاريخ 12/1/1999 واحد حدوده الشرقي / عبد المعز عبد الطيف  العزب المدعى الأول في الدعوى   الحالية

 

6- صوره ضوئية من عقد شراء/ محمد الدسوقى قنديل من/ على عبد الطيف العزب واحد حدوده الغربي /عبد المعز عبد الطيف العزب والشرقي/ السكري عبد اللطيف العزب   وعقب شراء المدعى عليه الثاني من المدعى عليه الأول القطعه محل الدعوى توجه إلى الجمعية الذراعية البائع والمشترى بالتقدم بصوره من عقد البيع وشرط القسمه سالف الذكر وقام بنقل حيازة تلك القطعة إلى المدعى عليه الثاني ووضع يده عليها منذ هذا التاريخ وظل يذرعها لحسابه الخاص بل قام المدعى عليه الأول بذراعه أطيان المدعين عدة سنوات مناصفة وكان المدعى عليه حائز لقطعة الأرض سالفة الذكر حيازة هادئة ومستقر منذ ذلك التاريخ في مواجهة الكافة بما فيهم المدعين إلى أن نشب خلاف بين الأولاد فكانت هذه الدعوى من المدعين  فتقدم بهذه الدعوى بعد أن امتدت الكتلة السكنية إلى هذه القطعه ووصل فيها المتر إلي 1000جنيه بالاضافه إلى أن باقي أشقاء المدعين قد باعوا إلى آخرين في ذات القطعه ما يخصهم بشرط القسمه وقدمت العقود إلى الجمعية الذراعية ومن بينها شرط القسمه وتم نقل الحيازة إلى المشترين ولم يتقدم أحد من الورثة بدعوى ضدهم ممثله لهذه الدعوى

ثانيا - الانتقال إلى أطيان التداعي المشفوع بها والمسفوع فيها لمعاينتها على الطبيعة لبيان حدودها وتسلسل ملكيتها وصلة كل من أطراف التداعي بها ام عن حدود القطعه محل التداعي فهي موضحه بصورة عقد القسمه وعقد البيع الابتدائي وهى  نفس الحدود فيهما وكما هي محدودة بحدود أربعه على الطبيعة هي الحد الشرقي/ عبد المعز عبد الطيف العزب والبحري/ مشروع ناصر والغربي/ نصيب حمزه عبد الطيف العزب والقبلي أطيان السيد محمد الطحان

أما عن تسلسل الملكية فهي محل بحث سيادتكم بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والرجوع إلى الجمعية الذراعية والشهر العقاري والمساحة وصلة كل من أطراف التداعي بها  فالمدعى عليه الثاني قام بشراء قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب عقد البيع الابتدائي وقام باستلامها ونقل حيازتها القانونية إليه ووضع يده عليها من تاريخ الشراء وعليه فإن وضع  يد الطالب  وحيازته لهذا العقار قد توافرت فيه أركان الحيازة القانونية طوال تلك

المدة  الهادئة المستمرة  المستقرة في مجابهة الكافة بيمافيهم المدعين وباقي الورثة جميعا وعليه فإن تلك الحيازة القانونية تؤدى إلى أثرها القانوني المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني وليصبح المدعى عليه  الثاني مالك  لتلك العقار بقوة القانون عملا بنص تلك المدة  وعليه فإن وضع يد الطالب واتصال حيازته اتصال مستمر دون انقطاع حتى الآن

مؤكد وضع اليد الفعل المستوفى لعناصره القانونية من مظهر وتسامح مقرون بنبيه التملك  وإن التقرير به عن طريق القضاء له أثر كاشف يكشف عن الحق من وقت نشوئه طبقا لأحكام محكمة النقض 0

ثالثا:-/أما عما إذ  كانت أطيان التداعي ملاصقة للأرض المدعين من عدمه وصرحت للخبير في سبيل أداء مهمته سماع أقوال الخصوم في الدعوى وشهودهم ومن يرى سماع شهادتهم بغير حاف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكوميه يرى لزوم الانتقال إليها للأرض على ما عس أن يكون عليها مستندات في أداء مهمته إلى أخره  فحدود أطيان التداعي موضحه بشرط القسمه وعقد البيع الابتدائي وعلى الطبيعة وهى محدودة بحدود أربعه هي الحد الشرقي/ عبد المعز عبد اللطيف العزب والبحري/ مشروع ناصر والغربي/ نصيب حمزه عبد الطيف العزب والقبلي أطيان السيدة محمد الطحان فالمدعى الأول مجاور من الجهة الشرقي فقط/ لأطيان التداعي   كما أن المدعى الثاني مجاور للجهة الغربية فقط لأطيان التداعي كما هو موضح بشرط الاختصاص والفرز والتجنيب المحرر بين جميع الورثة  فقد نصت المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز الشفعة قد دلت على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبره في تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها اذ هي قد أسندت 

الملاصقة إلى أرض الجار الشفيع واشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساويا نصف ثمن الأرض المشفوع فيها وهذا لم يتحقق في الواقعة بالمعاينة على الطبيعة

 

وردا على مذكرة المدعين بعريضة دعواهم بالبند الأول من انه نما إلى علم المدعين أن شقيقهما المعلن إليه الأول قد باع إلى المدعى عليه الثاني ما هو فقط قيراطان أثنى عشر سهما ضمن 7س ط  ف2 لاغير أطيان ذراعيه كائنه بزمام محلة أبو على مركز المحلة بحوض الروكيه إلى آخره

أولا:-/ردا على ذلك فان المدعين قد توافر لديهم العلم اليقين من تاريخ الشراء بالبيع بل بلغ الأمر أن عرض عليهم شقيقهم شراء هذا القطعه قبل البيع  كما عرض ذلك أيضا عليهم المدعى عليه الثاني وذلك لان المدعى عليه الثاني

تربطه بالمدعى الأول صلة نسب فهو زوج أخته وصله الجوار  والمودة والرحمه إلا انهما رفضا ذلك  واخبروهم بان المدعى عليه الثاني أولى من  بشرائها ومما يؤكد ذلك شهادة الجيران ووضع يد المدعى عليه الثاني على الأطيان سالفة الذكر وزراعتها وريها أما مهم جميعا وزراعته للاطيانهما مناصفة وعما قام بغرسه من أشجار من تاريخ الشراء منذ اكثر من ستة سنوات فان ذلك يفيد أن كان لهم حق في مثل هذه الدعوى يفيد حتما رغبنهم في عدم استعمال  ذلك الحق واعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع ومن ثم فلما كان الثابت بمحضر التصديق على التوقيعات الثابتة بشرط القسمه والاختصاص بين الورثة بالجمعية الذراعية والتصديق على توقيعات جميع الورثة واختصاص كل واحد من الورثة بجزاء من الأطيان مفرز ووضع يده عليه وتصديق كل منهم للأخر على نقل الحيازة ثم بيع بعض الورثة للأخريين بما فيهم المدعى عليه الأول ونقل حيازة هذه ا لأطيان ووضع يده الفعلىالمادى والقانوني فان دل هذا أنما يدل على أن المدعين  وباقي الورثة جميعا قد تعاملوا مع المدعى عليه الثاني المشترى باعتباره مالكا للأرض المشفوع فيها فان دل ذلك إنما يدل على أنهما لوكان لهما حقا في طلب أخذها بالشفعة فان ذلك يعد تنازل منهما عن هذا الحق

ثانيا:-وردا عما قرره المدعيان من قيام حالة الشيوع والجوار وتوافر حالة الارتفاق بالشرب والمرور والصرف

أ- لا توجد إي حاله من حالات الشيوع بين العقارين  فشرط القسمه والاختصاص االرضائى المحرر بين جميع الورثة والثابت بالجمعية الذراعية يفيد اختصاص المدعى عليه الأول وباقي الورثة بقطع محدده ومن ثم تكون حالة الشيوع قد انتهت بعقد القسمه وتسلم كل من الشركاء الورثه القدر الذي اختص به وقام بنقل حيازته القانوني والمادية للجزاء الذي يخصه وبيع باقي الورثه ما يخصه لاخرين ونقل حيازة تلك الأطيان للمشترين مما  تتنفى معه حالة الشيوع بالقسمة الرضائيه  مما يكون معه المدعين وباقي الورثه قد فقدوا تبعا لذلك حق طلب الشفعة أن كان لهم حق مما يتضح أن انعقاد البيع والتسليم ونقل الحيازة والعلم به قد انعقد للمشترى من تاريخ الشراء قبل تسجيل طلب الشفعه وان المدعين وجميع أشقائهم كانوا عل علم بهذا البيع ومع ذلك لم يوجهوا إلى المشترى طلب الشفعه

ثالثا :-/ وردا عما قرره المدعيان من قيام حالة الجوار وتوافر حالة الارتفاق بالشرب والمرور والصرف

 فالمدعى الأول مجاور من الجهة الشرقي فقط/ لأطيان التداعي   كما أن المدعى الثاني مجاور للجهة الغربية فقط لأطيان التداعي كما هو موضح بشرط الاختصاص والفرز والتجنيب  المحرر بين جميع الورثة  وبالطبيعة فقد نصت المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز الشفعة قد دلت على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبره في تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها اذ هي قد أسندت الملاصقة إلى أرض الجار الشفيع واشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساويا نصف ثمن الأرض المشفوع فيها وهذا لم يتحقق في الواقعة

بالمعاينة على الطبيعة فكل من المدعى الأول والثاني يحد الأطيان المشفوع فيها بحد واحد فقط وبقطعتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى فان نص هذه المادة دلت على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبره في تقدير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة ارض الجار ( الشفيع ) من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ هي قد أسندت الملاصقة إلى ارض الجار الشفيع. واشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساويا نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل وهذ وذاك يقعان في أن الشارع قد ركز اهتمامه في تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها. مميقتضى القول بان يكون الملاصقة من جهتين هو أيضا وصف وارد على الأرض المشفوع بها لا على الأرض المشفوع فيها. يويد هذا النظر أن الشفعة انم شرعت لدفع الضرر عن الجار مما يتضح لعدالتكم أن هذا لم يتحقق في العقار ين موضوع الدعوى

رابعا :-/ أما عما قرره المدعيان حق الارتفاق بالشرب فيوجد  مصدر مشروع ناصر وتستطيع ري كل قطعه بالطريق المباشر عن طريق ماكينة الري إلى الأطيان مباشرة  ومن  ذلك يتضح انه لا يوجد إي حق ارتفاق لأي من القطع على الأخر مما يعد ذلك مخالفا للمادة الأولى من قانون الشفعه

خامسا :-/ أما عما قرره المدعيان من قيام وتوافر حالة الارتفاق  بالمرور والصرف

 فهذا لم يتحقق في الأطيان المشفوع بها والمشفوع فيها  فحق المرور فهو جسر ترعة ناصر وهو طريق منزوع ملكيته للمنفعة العامة فجميع اطيا ن القريه تمر من على هذا الجسر واستقلال كل من العقارين بالمرور من على هذا الجسر فلا يوجد إي حق للارتفاق بالمرور من إي من العقارين على الأخر وبالمعينة على الطبيعة يتأكد ذلك

سادسا:-/ أما عما قرره المدعيان من قيام حالة الارتفاق بالصرف فلا يوجد أي حق من العقارين على الأخر فيوجد الصرف المغطى وهو استقلالا كل عقار عن الأخر وبالمعينة على الطبيعة يتأكد ذلك

 

 والله ولى التوفيق

 وكيل المدعى عليه الأول

((                                 ))

       المحامى


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 549 مشاهدة
نشرت فى 2 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,643

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »