اهم احكام النقض الجنائى فى التفتيش تفتيش من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2)
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)
بعض الاحكام مع التعليق
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة
اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .
القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش <!--<!-- |
الفقرة الأولى من الطعن رقم 1410 لسنة 30 بتاريخ 12 / 12 / 1960 سنة المكتب الفني 11
تصنيف المحكمة : دفاع
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0749 لسنة 43 بتاريخ 11 / 11 / 1973 سنة المكتب الفني 24
تصنيف المحكمة : دفوع
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0202 لسنة 45 بتاريخ 24 / 03 / 1975 سنة المكتب الفني 26
تصنيف المحكمة : دفوع
إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 1289 لسنة 45 بتاريخ 05 / 01 / 1976 سنة المكتب الفني 27
تصنيف المحكمة : دفوع
لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة السابعة من الطعن رقم 1168 لسنة 46 بتاريخ 28 / 02 / 1977 سنة المكتب الفني 28
تصنيف المحكمة : حكم
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 0790 لسنة 39 بتاريخ 09 / 06 / 1969 سنة المكتب الفني 20
تصنيف المحكمة : تفتيش
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0789 لسنة 39 بتاريخ 06 / 10 / 1969 سنة المكتب الفني 20
تصنيف المحكمة : دفوع
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 0789 لسنة 39 بتاريخ 06 / 10 / 1969 سنة المكتب الفني 20
تصنيف المحكمة : دفوع
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 205 لسنة 24 بتاريخ 12 / 05 / 1954 سنة المكتب الفني 05
تصنيف المحكمة : دفوع
متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة السادسة من الطعن رقم 0465 لسنة 60 بتاريخ 09 / 05 / 1991 سنة المكتب الفني 42
تصنيف المحكمة : مواد مخدرة
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 4718 لسنة 60 بتاريخ 13 / 07 / 1992 سنة المكتب الفني 43
تصنيف المحكمة : تفتيش
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة السائغة التى أوردتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثالثة من الطعن رقم 11754 لسنة 61 بتاريخ 16 / 03 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : سلاح
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدافع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تناى عنه وظيفة هذه المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الرابعة من الطعن رقم 11754 لسنة 61 بتاريخ 16 / 03 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : سلاح
أن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن"مدة التحرى غير كافية للتحقيق والتثبيت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله "إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الاجرامية"اذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الأذن الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة السابعة من الطعن رقم 11843 لسنة 61 بتاريخ 19 / 12 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : اثبات
) إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن " الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالتهم الأول وحده "إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان أذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 1349 لسنة 62 بتاريخ 23 / 12 / 1993 سنة المكتب الفني 44
تصنيف المحكمة : دفاع
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا بقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد اسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الخامسة من الطعن رقم 3006 لسنة 62 بتاريخ 23 / 01 / 1994 سنة المكتب الفني 45
تصنيف المحكمة : رشوة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه وإستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة واذا انتهى الى ذلك فى معرض رده على دفع الطاعن فى هذا الصدد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثالثة من الطعن رقم 3473 لسنة 62 بتاريخ 02 / 02 / 1994 سنة المكتب الفني 45
تصنيف المحكمة : تفتيش
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 11207 لسنة 62 بتاريخ 09 / 05 / 1994 سنة المكتب الفني 45
تصنيف المحكمة : مواد مخدرة
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستى المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الدلة التى كونت منها محكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط بإصطحاب أنثى معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة _ بما لا تمارى فيه الطاعنة _ فى أنها كانت تضع لفافات المخدر فى كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطى الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعى الموجه إلى إجراءات التفتيش _ فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.
و اسمحوا لى ان اضيف :-
محكمة النقض تؤكد
الاشتباه في المواطنين وتفتيشهم بلا مبرر إجراء باطل
وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.
واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.
واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف رغم ذلك فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.
وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.
طعن 27778 لسنة 63 قضائية
ساحة النقاش