مذكره في الجنحة رقم6981 لسنة 2015 جنح مركز اتلاف المحله الكبرى والمحدد لنظرها جلسة 28/ 1 /20162من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
مذكرة بدفاع / ============== متهم
ضــد
النيابة العامة سلطة اتهام
الدفاع
نلتمس براءة المتهمة مما هو منسوب اليه تأسيسا على :-
1-عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الإتلاف إلى المتهمة وانتفاء ركن الإسناد وإنتفاء أركان جريمة الإتلاف طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات
2- كيدية الاتهام وتلفيقه
2- التناقض البين والواضح بين المعاينة وأقوال الشاكي
3- خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة
5- عدم معقولية الواقعة
الوقائع
تقدم الشاكي بشكوى ضد المتهم مدعيا قيامه بالتعدي عليه بالضرب وإتلاف شقته السكنية الكائنة بالدور الثاني بالعقار المملوك له ملكيه خاصة وقيامه بنزع مصابيح الكهرباء وتقطيع أسلاك الكهرباء ومواسير المياه وإتلاف الحمام وبكسر الحوض والقاعدة وإزالة جميع الحنفيات مما أدى إلى إغراق الشقة بالماء وقيامه بكسر الأبواب والشبابيك بالشقة وتكسير الزجاج الخاص بالشقة كله
وجيز الاتهــام:-/
أولا –: -عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الإتلاف إلى المتهمة وانتفاء ركن الإسناد وإنتفاء أركان جريمة الإتلاف طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات
بمطالعة اوراق المحضر الماثل امام سيادتكم يتراءى لنا انه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم وينسب إليه فعل الإتلاف او الضرب من قريب او بعيد ... وأية ذلك فلا شاهد ولا دليل مما يستفاد منه ان من قام بفعل الإتلاف هو الشاكي وابنه صالح سعد قنديل وليس المتهم ، فلا يوجد بالاوراق ما يفيد وجود ارتباط ونؤكد على انه لم يذكر ثمة شاهد واحد على وجود دور للمتهم في فعل الإتلاف كم ادعى الشاكى ان المتهم تعدى عليه بالضرب ولا يوجد تقرير طبى كذلك يدعى الاتلاف وهو فاعله
إنتفاء أركان جريمة الإتلاف طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات .
تنص المادة 361 من قانون العقوبات على أنه :
" كل من خرب أو اتلف عمداً أموال ثابتة أو منقولات لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو..........." .
ويتبن من النص سالف الذكر أن أركان جريمة الإتلاف هى :-
1-فعل مادى " الإتلاف " 2-أن يقع على أموال ثابتة أو منقولة 3- مملوكة للغير
4- القصد الجنائى .
وبإنزال نص المادة سالفة الذكر على هذه الجنحة الماثلة أمام سيادتكم نجد أن جريمة الإتلاف لابد وأن تقع عن عمد على أموال ثابتة أو منقولات ويشترط لتحقق الجريمة أن يقع الإتلاف على ملك الغير فلا عقاب على من يتلف مالاً " يملكه " لو فرضنا ذلك جدلا فقد قدم المتهم ما يفيد ملكيته للشقه وعداد الكهرباء باسمه وحائز لها حيازه هادئة ومستقره من تاريخ زواجه وحتى الان ومرفق با الاوراق ما يؤكد ذلك
وحيث أن المجني عليها يوجد خلافات بينه وبين المتهم وبين المتهم وشقيقه لعدة اسباب سوف نذكره فى كيدية الاتهام ولما كان المجني عليه لا يمتلك هذه الشقة فلا يجوز له قانوناً أن يقوم بتوجيه اتهام جزافاً بدون سند من الحق والقانون إلى المتهم في هذه الجنحة ويتهمه بالضرب ولم ياتى بدليل تقرير طبى على الاقل او شاهد ثم يتهمه بالإتلاف وحيث أن الشقة يمتلكها المتهم وليست المجنى عليه كما يدعى وذلك بموجب عقد رسمي وحيازه هادئه ومستقره منذ تاريخ زواجه وعداد المياه والكهرباء باسمه وتركها وقام بغلقها منعا للمشاكل والمانع الادبى فقد اغتصبها شقيقه وفعله هذا رغبة فى الكيد والنيل من المتهم وقد قدم المتهم ما يؤكد ذلك مرفق بالمحضروكذلك صوره من عقد البيع والحكم الصادر فيه على النحو التالى :-
أ- صورة من ضوئية من فاتورة سداد قيمة استهلاك الكهرباء باسم المتهم/ السيد سعد قنديل
ب-صوره ضوئية من طلب رفع وتصفية عداد الكهرباء باسم المتهم/ السيد سعد قنديل
الذى يثبت إنتفاء أهم ركن من أركان جريمة الإتلاف وأن المال المدعى إتلافه لا يمتلكه المجنى عليها ولكن الذى يمتلكه هو المتهم فى هذه الجنحةلو فرضنا ذلك جدلا على الرغم من عدم حدوث ذلك وعدم التعدى بالضرب كما قرر المجنى عليه بشكواه .
ت- صوره ضوئيه من عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 15/7/2015 يفيد بيع المجنى عليه للمتهم الشقة سالف الذكر صوره ضوائيه من عريضة الدعوى والحكم الصادر فيها الدعوى رقم 2064 لسنة 2015 مدنى صحة توقيع وهذه حقيقة فعلاً فكيف يتم توجيه إتهام إلى المالك الحقيقى بالإتلاف؟؟؟ وحيث أن ما جاء بصدر المحضر على لسان المجنى عليه " " مما يؤكد يقيناً بإنتفاء رغم عدم حدوثه أهم ركن فى جريمة الإتلاف وهو ملكية الشقة المدعى إتلافها ليس للمجنى عليه ولا حائز لها ولكن للمتهم فى هذه الجنحة الماثلة أمام سيادتكم .
ثانيا – كيدية الاتهام وتلفيقه:
ذلك لوجود خلافات بين الشاكي والمتهم وشقيقه بسب الحريم والأولاد وان الأب يحب ابنه الأخر ويقف دائما بجانبه والعكس مع المتهم وزوجته وأولاده وهو ما جاء بأقواله صراحةباالادعاء بان المتهم تعدى عليه بالضرب ولم ياتى بتقرير طبى ولا توجد به اصابات ولو بشاهد ثم ياتى بادعاء الاتلاف كذلك بلا دليل ولا شاهد ولا تحريات ولا دليل ملكيه ولا شاهد مما يؤكد صدق دفعنا وانه اراد تلفيق الاتهام له والزج به للنيل منه
واننا نتساءل ماهو الدليل على ارتكاب المتهم لفعل الاتلاف .. لا يوجد .. وهذا يؤدى بنا الى انه سيصبح من السهل على اى شخص ان ينسب التهم الى الغير بالباطل بأدلة مفتعلة ويحصل على ما يريد
ثالثا – التناقض البين والواضح بين المعاينة واقوال الشاكى :
بمطالعة الاوراق نجد ان المعاينة اثبتت وجود التلفيات الاتية زجاج مكسر كان مركب ، عدد واقواله جاءت :
<!--
فنجد اختلاف باضافة تلفيات اخرى جديدة فى المعاينة الثانية مما يؤكد كيدية الاتهام بقصد الاضرار
رابعا – خلو الاوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة وعدم وجود شاهد با الاوراق :
بمطالعة المحضر نجد انه خالى من اى تحريات للمباحث تؤكد صدق الواقعة وشكوى المجنى عليه وصحة اتهامه للمتهم وارتكابه لفعل الاتلاف ونسبتها لها وهو ما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود حتى تقرير طبى يفيد تعدى المتهم عليه بالضرب رغم ادعائه ذلك
عدم وجود شاهد واحد بالأوراق يثبت صحة ما تدعيه المجنى عليها .
إنتفى محضر الشرطة من وجود ثمة شاهد واحد بالأوراق مما يثبت كذب وإفتراء المجنى عليها وكيدية وتلفيق الإتهام فى حق المتهم محل الجنحة المنظورة أمام سيادتكم
** وحيث أنه بالمحضر محل هذه الجنحة جاء على لسان المجنى عليها بالصفحة (1) والمؤرخ بتاريخ 11/10/2014.
خامسا - عدم معقولية الواقعة :
ذلك ان الواقعة حدثت كما مدون بالمحضر فى 1/8/2015الساعة 6 مساء والمعروف لدينا انه فى هذا الوقت كل اهل البلده يكونوا موجودين ولم يستهد بشاهد
0
وأخيراً أسأل الله ان يحق الحق على يدى معاليكم ويبطل الباطل لان أَمَرَ ما يتجرعة المرء هو كأس الظلم
بناءً عليه ومن كل ماسبق
يتضح منه سوء نية المجني عليها وإلقاء التهم جزافاً في حق المتهم دون سبب قانوني أو سند له في الواقع.
الأمر الذي يكون معه بالدليل اليقيني القاطع الدلالة انتفاء أركان جريمة الإتلاف في حق المتهم وذلك لعدم تملك المجني عليها الشقة محل الجنحة الماثلة أمام سيادتكم وأيضاً كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليها .
وقد جاء بأحكام محكمة النقض أنه:- من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشمل حكمها بما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات."
(الطعن رقم 8597 لسنة 58 جلسة 28/5/1990)
ومن ثم يبين لعدالة المحكمه ان الاتهام الموجه للمتهم لا سند له ولا دليل سوى أقوال الشاكي والتي لا تعدوا ان تكون محض استدلالات فى حاجه الى دليل يؤكدها وقد جاءت الاوراق خاليه من اى دليل خاويه من اى اتهام مما ينبغى معه القضاءببراءة المتهم مما هو منسوب اليه
<!--
وكيل المتهم
ساحة النقاش