موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

8-نقض في جريمة أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً بناء على طلب زملائنا المحترمين 2من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ==========(   متهم طاعن) 

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات ===ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة .......................................         ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات ب== فى قضية النيابة العامة رقم والقاضى منطوقه

" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ========بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائه جنية ومصادره السلاح والذخيره المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية . "

الوقائع

حيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور لأنه فى يوم 19/11/2012 بدائرة ====

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مشخشخ "مسدس" أحرز زخائر مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه .

وإحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمة طبقاً لمواد الأتهام

بتاريخ 30/7/2013   قضت محكمة جنايات ===بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ===================بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائه جنية ومصادره السلاح والذخيره المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية "

ولما كان هذا القضاء قد ران القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم /  ========بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم         

      بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض 

أسباب الطعن

السبب الأول

القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع

كانت محكمة الموضوع قد رفعت لواء المباركة والتأييد للتحريات وكفايتها كمسوغ لأستصدار اذن النيابه العامة دون أن تفطن الى مناعى الطاعنين على تلك التحريات وما شابها من قصور وصل بها الى حد انعدامها الكامل وذلك بمخالفتها للواقع والثابت بأوراق رسمية معرضة عما ابداه دفاع الطاعنين بشأنها لدى تمسكه الجازم بالدفع ببطلان اذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جديه على نحو ما اورده بمدوناته من قالتة

(( ...وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية وهو مردود أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجريت ويرتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة و تصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب أسامة أحمد ندا وحوت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الأذن قد أبتنى على تحريات جدية و يكون ما تساند إليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد  ))

وكانت محكمة الموضوع كذلك فى معرض ردها على الدفع بأنعدام التحريات وعدم صحتها قد قررت الأتى:- 

" ..وحيث انه عن الدفع بأنعدام التحريات وعدم صحتها فهو مردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى ما جرى من تحريات بمعرفة النقيب اسامة أحمد ندا و انه بذل العناية الكافية و اللازمة فى أجرائها و أنها تحريات جدية و جاءت معززة لسائر الأدلة الاخرى التى ساقتها المحكمة على النحو المتقدم و أن المحكمة تطمئن إلى ماجاء بشهادة مجرى التحريات أطمئناناً كاملاً ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد " 

بيد أن ما أعتنقه الحكم المطعون فيه على نحو ما سبق يعد مصادره على ما اثبته دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات مؤيدة بالمستندات تؤكد انعدام تلك التحريات الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار من وجهين تمثلا فى الأتى:- 

الوجه الأول

تمسك الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات التى سطرها بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع معه بطلان شهادة من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .

وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما  يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى المستندات الجازمة التى طرحها الدفاع بين يديها لإثبات كون التحريات التى سوغت إصدار الأذن بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك التحريات دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات وتفطن إليها قد ما وصمت قضاءها بالقصور .

ذلك أن هذا الدفاع بعدم جدية التحريات و بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادر تأسيساًَ عليها وما أسفر عنه من ادله لم يكن عارياً من الدليل على صحته بل حملت مستندات الطاعن الجازمة ما يؤدى إلى تفنيد لصحة العناصر التى أقيمت عليها التحريات و التى بين الطاعن من خلالها ان التحريات قد خالفت الحقيقة و الواقع بشأن كافة البيانات التى أقيمت عليها و رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد حين زعمت التحريات أن الطاعن عاطل يتجر فى المواد المخدرة ومقيم فى شارع البترول فى حين أن المستندات التى قدمت طى حوافظ مستندات الطاعن السبع المقدمة بجلسة المحاكمة تثبت كذب كافة تلك البيانات التى صدر بموجبها إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش وكذب التحريات برمتها وقد تمثلت تلك المستندات فى الأتى:-

1-           تحريات صادرة عن قسم شرطة الخصوص ممهورة بتوقيع رئيس مباحث الخصوص و مأمور القسم فى الدعوى رقم298   لسنة 2013 أسرة المطرية بشأن الطاعن تفيد كونه يمتلك ثلاث أبراج سكنية و شركة نقل و دخله الشهرى لا يقل من هذه العناصر الواردة للدخل عن سبعون ألف جنيه مصرى و هو ما يعنى أن الطاعن ليس بعاطل يعتمد فى دخله على تجارة المواد المخدرة و أنما هو صاحب شركة نقل لها مقر معروف وعدد من الأبراج السكنية .

2-           قدم الدفاع طى حوافظ مستنداته كذلك شهادة صادرة من محاسب معتمدة من المحاسبين و المراجعين تفيد كون دخل الطاعن الشهرى مبلغ خمسون ألف جنيه وهو ما يحاسب عليه ضريبياً ومن ثم فان ذلك ينفى كون الطاعن عاطل و ينفى أتجاره فى المواد المخدرة .

3-           كما قدم الدفاع السجل التجارى و البطاقة الضريبية لشركة النقل المملوكة للطاعن كدليل دامغ على عمله و دخله , كما قدم عقود ملكية الأبراج السكنية المملوكة للطاعن .

4-           بين الدفاع بدليل دامغ على كذب زعم التحريات كون الطاعن مقيم فى شارع البترول بدائرة القسم و قدم بطاقته الشخصية التى تثبت أقامته فى عنوان خلاف العنوان الصادر عليه إذن النيابة العامة .

5-           بين الدفاع أن واقع الحال الوارد بأوراق الدعوى يبين منه أن التحريات برمتها مكتبية و ناشئة عن مصدر سرى لضابط الواقعة أية ذلك ودليله أن التحريات قد ورد بها أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة فى حين أن واقعة القبض ذاتها يبين من خلالها – بفرض دلى بصحتها- أن الطاعن لم يضبط معه ثمة مواد مخدرة مما يقال أنه يحوزها بقصد الأتجار وبالرغم من زعم الضابط "شاهد الواقعة" أنه قد قام بالقبض على الطاعن أسفل مسكنه كما أورد الحكم الطعين فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى إلا أنه لم يقم بتفتيش المسكن بحثاً عن المواد المخدرة المقال بها بما يؤكد أن التحريات برمتها منعدمة و أن عناصرها متهاوية لا سند لها من حيث الواقع .

6-           كذلك فقد نعى الدفاع على التحريات كونها لم تتوصل إلى صحة أسم الطاعن إذ أوردت انه يدعى أسامة جمعة الجمال فى حين أن حقيقة أسمه أسامة جمعة عبدالمنعم السيد ولم يتوصل ضابط الواقعة إلى هذا الاسم إلا لدى قيامه بالقبض على الطاعن .

7-           قررت التحريات أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة دون أن تبين ماهية المادة المخدرة التى يتجر فيها و يتخذ منها وسيلة لرزقه مع تعدد أنواع تلك المواد محل الجريمة

8-           ادعت التحريات أنه يحوز ويحرز أسلحة نارية بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة دون ان تبين ماهية السلاح الذى يحوزه ونوعه أكتفاء بألقاء القول على عواهنه بأنه يحوز أسلحة نارية .

 

وسكت الحكم الطعين عن الرد ولم يحرك ساكناً أكتفاء بأعلانه رفع لواء التأييد والمباركة للتحريات و أقوال مجريها التى هى فى حقيقة الحال مدار الدفع و محل النعى بالأنعدام فصادر بذلك على المطلوب وركن إلى هذه التحريات القاصرة ركوناً إلى اطمئنانه إلى نتائجها التى سطرها الشاهد ضابط الواقعة بمحضر القبض  غير عابىء ببطلان المقدمات ممثلة فى التحريات و الإذن الصادر بالقبض و التفتيش والتى ترتب عليها واقعة القبض ذاتها 

وقد أمتد قصور التحريات و أنعدامها إلى مدونات الحكم الطعين فلم يستطع أن يحصل منها ما يقيم أود قضاءه فأثر أن يعلن أطمئنانه لها فى عبارات عامة مجهلة لا تحمل من سمات الرد القانونى السائغ أدنى قدر يبين منه وقوفه على ما أبدى بين يديه من مناعى على تلك التحريات وعناصرها  وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض من أنه :

أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

 

وقضت محكمة النقض :-

بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، -

(نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

 

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

 

كما قضى بأنه:-

" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وأو نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

·    نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

·    نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

·  وقد قضى بأنه :-

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

·    نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق رأى السيد مجرى التحريا وضابط الواقعة كاملة غير منقوصة وعقيدته الفاسدة الواردة بتحرياته بما فيها قالته المجردة بأن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أن السلاح لتسهيل عمله والتى مبناها محض أقوال لاسند لها فى الواقع وعول عليها فى قضاءه بالأدانه غاضاً الطرف عن ما تم من أجراءات التحقيق اورده الدفاع بجلسة المحاكمة من مناعى على التحريات كونها لم تتوصل لأى عنصر جوهرى او حتى معلومات عامة بشأن الطاعن فلم تورد أسمه الحقيقى أو عمله أو محل أقامته أو نوع تجارته فى المواد المخدرة المزعومة أو السلاح الذى يستخدمه ولم يرد على ما جاء بتلك المناعى الجوهرية بما يثبت فى غير ما أبهام أنعدام التحريات وعدم قيامها على أسس صحيحه وهو واقع  تشهد به المستندات المقدمه من الدفاع غير أن الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع وأولاه ظهره ولم يرد عليه بما يطرح دلالته الدامغه على أنعدام التحريات فانه يكون قد أفصح عن عدم ألمامه بالدليل المطروح بين يديه وقصوره عن فهم دلالته للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-

 

وقضى بأنه:-

" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه  إلا أنه يتعين عليها  أن تورد فى حكمها ما يدل  على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح  من  أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ".

نقض  6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وهديا بتلك المبادىء الراسخه من قديم وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة أوجه القصور التى شابت التحريات ولم يعرض لها بما يطرحها أكتفاء منه بأعلانه تأييده لكفايتها معرضاً عن أوجه الأنعدام بها والتى لو فطن إلى دلالتها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق فانه حين أغفل الرد عن هذا الدفاع الجوهرى يكون قد وصم قضائه بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه

الوجه الثانى

كان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع سبع حوافظ مستندات طويت على المستندات الرسمية المشار إليها بعاليه والتى تقطع فى غيرما أبهام ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات منعدمة والتى تقطع كذلك بأن مجرى التحريات قد قام بإجرائها مكتبياً مستقياً معلوماته المكذوبة من مصدره السرى فى حين أن التحريات التى اجريت من قبل مباحث قسم شرطة الخصوص ذاتها التى يتبعها مجرى التحريات وضابط الواقعة تثبت كذب كافة ما اورده من عناصر لتحرياته بتلك الأوراق الرسمية الجازمة .

بيد أن الحكم الطعين قد ألتفت عن هذا الدفاع الجازم ومستنداته المقدمة بين يديه وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى فلم يورد لها الحكم الطعين ثمة أشارة من قريب أو بعيد و صدف عنها دون رد أيردا لمؤداها بما يبين منه أنه قد فطن لوجودها بالأوراق

 وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

وثابت من  مستندات الطاعنين أنفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

" لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".

نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذه المستندات الجازمة الدلالة ولم يشر إليها ولم يفطن لوجودها على فى ثنايا الأوراق على ما تحمله من دفاع جوهرى يسقط التحريات برمتها و أسانيدها القانونية والواقعية وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

 

السبب الثانى

الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب

 

ذلك أن الحكم الطعين قد شيد تصوره لواقعة الدعوى التى دان بموجبها الطاعن على ماسطره  النقيب / أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بمحضر تحرياته مؤيداً لها فى كافة عناصرها التى أوردها به كاملة على النحو الذى اورده بمدونات قضائه ممثلاً فى الأتى

 " وحيث أن الدعوى تخلص حسبما أستقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحكامة تخلص فى أنه قد وصلت معلومات مفادها أن المتهم/ أسامة جمعة عبدالمنعم السيد يقوم بالأتجار فى المواد المخدرة و يحوز و يحرز أسلحة نارية و ذخائر بقصد الدفاع عن نفسه و تجارته غير المشروعة و بإجرائه التحريات حول ما وصله من معلومات تأكدت لديه أرتكاب المتهم لتلك الوقائع فأفرغ ذلك فى محضر عرضه على النيابة المختصة والتى اذنت له بتاريخ 18/11/2012  بضبط وتفتيش ........" 

 

وكذلك فقد حصل الحكم الطعين مؤدى أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات على النحو التالى " " ....  فقد شهد النقيب/ أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم و بناء ع�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 282 مشاهدة
نشرت فى 2 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,096,316

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »