مذكرةتبديد —- رائعه — لاتفوتك
من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده والمستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
بدفاع السيدة / =========[ متـــــــــــــــــــــهمة ]
ضـــــــــــــد
============= [ مدعى بالحق المدنى ]
فى القضية رقم لسنة جنح العجوزة
والمحدد لنظرها جلسة / /
الإتهـــــــــــــام
أقـــام المدعى بالحق المدنى دعواه على سند من أن المتهمة قد حررت له إيصال أمانة مؤرخ
فى / / وقد طالب بعقابها عن جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بنص المادة
341 من قانون العقوبات
الواقعـــــــــــــات
1- بموجب عقـد بيع بنظام التقسيط مؤرخ فى 27 / 8 / 2003 إشترت المتهمة من المدعى
بالحق المدنى مديـــــــر شركة المنصورى ومعرض سيارات الكابتن ماهية سياره ماركة
أوبل – تيجرا موديل 1996 و تحمل رقم 190236 ملاكى القاهــــــــــــــره شاسيه رقم
4406490 موتـــــور رقم 683764 و قد تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى و قدره ( مائه
وخمســون ألف جنيه ) قامت المتهمة بسداد مبلغ ( خمسه و عشرون ألف جنيه ) كمقدم
للتعاقد بالأضافه الى مبلغ ( ثلاثة ألاف ومائتى وثمانين جنيها ) تأمين ومبلغ ( ألف جنيه
مصــــــــرى ) مصاريف تسجيل بأجمالى و قدره 29282 جنيه ( تسعه و عشرون الف
و مائتــين و أثنيـــن و ثمانين جنيه ) و باقى الثمن تحرر عدد خمسة ايصالات امانه من
المتهمة للسيد / عبد الناصر عبد الرحمن سيد ( المدعى بالحق المدنى الحالى ) بصفته
رئيس مجلس إدارة شركة المنصــــورى ومعرض سيارات الكابتن التابع لها كضمان من
المتــهمة اربعه منها محرر كل منه بمبلغ 20256 جنيه ( عشرون ألف و مائتين سته
و خمسون جنيه ) و الاخير محرر بمبلغ ( عشرون الف و مائتين و سته عشر جنيه )
2- و كـــــــان الطرفان قد اتفقا عند التسليم على استبدال تلك الايصالات بعدد اربعه و ستون
كمبـياله كأقساط شهريه و فاء لثمن السياره المباعه وبالفعل تم تحرير تلك الكمبيالات إلا
أن المــــــدعى بالحق المدنى قد راوغ المتهمة وإمتنع عن إعادة الإيصالات كما هو متفق
3- بيــــــــد ان المتهمة استبان لها عقب ذلك ان المدعى بالحق المدنى قد ادخل عليها الغش
و إبتــــاعها سياره بها عيب خفى لم يكن ظاهر لها حال التعاقد و بعرضها للسياره على
الشـــركه القائمه على صيانة السيــاره ( شركه المنصور للسيارات ) و التى لديها سجل
خـــاص بها تبين من التقرير الفنى للشركه ان السياره تحتاج الى استعدال الشاسيه نتيجه
لحادث اصطدام شديد سابق على التعاقد كما تبين ايضا ان هناك تآكل و تسرب فى زيت
المحـــــرك وان محرك السياره به كسر قديم ناتج عن الحادث وأن عفشة السياره بحاجه
إلى تغيــير كامل فضلا عن أنه ثبت ايضا من واقع السجل السابق للسياره ان المدعى
بالحـــــــــق المدنى قد قام بالعبث فى عداد الكيلو مترات ليوهم المتهمة ان السياره غير
مستهــــلكه و لم يتم استخدامها بكثافه وإتضح لها من ذلك أنها كانت ضحية للإحتيال من
جانب المدعى بالحق المدنى لحملها على التعاقد بهذا المبلغ الباهظ
4- و مهـما يكن من أمر فقد طالبت المتهمة المدعى بالحق المدنى بتسليمها ايصالات الامانه
التى سبـــق و حررتها المتهمة لحين توقيعها على الكمبيالات الشهريه وإستعادته للسيارة
مع فســــــخ عقد البيع بنظام التقسيط الا ان المدعى بالحق المدنى قد امتنع عن ردها اليها
و اختلســـها لنفسه دون مبرر مشروع بما يمكنه من أستيفاء الثمن مرتين الأمر الذى من
أجـــــــــــله بادرت المتهمة بتحرير المحضر رقم لسنة إدارى النزهة
المؤرخ 4/9/2003
” راجع حافظة المستندات “
5- كـــما بادرت المتهمة بإنذاره بفسخ عقد البيع وكذلك إسترداد الإيصالات الخمس المحررة
كضــــــــــــــــمان للبيع ومنها الإيصال سند الجنحة الحالية حيث تسلم هذا الإنذار بتاريخ
9/9/2003
6- عقـــــــــــــب ذلك لم يسع المتهمة سوى إقامة دعوى بفسخ عقد بيع السيارة وكذا إسترداد إيصالات الأمــــــانة الخمس المحررة كضمان لعقد البيع والكمبيالات وقد قيدت دعواها برقم
لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة حيث قضت المحكمة بجلسة / /
بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان المستندات المقدمة كضمان لعقد البيع
” راجع حافظة المستندات “
7- وفى محـاولة من جانب المدعى بالحق المدنى للنيل من المتهمة وإجبارها على الإستمرار
فى التعاقد وعــدم رد السيارة التى كانت ضحية لعملية نصب من جانبه لدى شراءها فقد بادر
بعمل بروتســـــــتو بعدد ثلاثة كمبيالات متتالية وكذا بادر بإقامة ثلاثة جنح بإيصالات الأمانة التى تحـــــت يده هى الدعاوى الماثلة بين يدى عدلكم بجلسة اليوم وأخرى أقامها أمام محكمة جنح الدرب الأحمر الغير مختصة مكانياً
” راجع حافظة المستندات “
وكان دفاع المستأنفة قد طرح تلك الوقائع المؤيدة بالمستندات بين يدى قضاء محكمة الدرجة الأولى وقدم بين يديها صورة من عقد بيع السيارة التى تعتبر العلاقة الوحيدة التى تربط المدعى بالحق المدنى بالمستأنفة كما قدم صورة من دعوى فسخ عقد البيع وكذا صورة من
أوامر الأداء المحركة من قبل المدعى بالحق المدنى
بيد أن قضاء محكمة الدرجة الأولى لم يفطن لهذا الدفاع المنتج فى الدعوى وفحواه أن
العلاقة التى تربط المستأنفة بالمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحتة وأنه لايوجد عقد من
عقود الأمانة فى الواقع
ولماكان البيــــــن من مطالعة واقعات الدعوى الصحيحة السالف ذكرها والمؤيدة بالمستندات
المقدمة بين يدى المحكـــــــــــمة الموقرة أن الإتهام ليس له ظل من صحيح الواقع أو القانون
فإننا نسوق دفاعنا بشأنه على النحو الأتى :
الدفـــــــــــــاع
أولاً
أنتفاء أركان جريمه الخيانه الأمانه
من المستقر عليه قضاء أنه :-
” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمه خيانه الأمانه إلا أذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات وكانت العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على أعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقه ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقه التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناهاالايصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( أبنه المجنى عليها ) وكانت دفاع على هذه الصوره تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمه اذا لم تفطـــــــــن لفحواها وتقسطــــــــــــــه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور “
( 25/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )
” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمه خيانه الأمانه ألا أذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقه ” .
لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمه الأستئنافيه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمه اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والأحاله .
( 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
وهـــــــــــدياًًًًًً بتلك المبادئ المستقرة التى إستقر عليها قضاء محكمتنا العليا من قديم فإن البين بمالايـــــــــــدع أدنى مجالاً لشك أن الإيصالات الممهورة بتوقيع المتهمة ومنها الإيصال سند الجنــــحة الحــالية لم تكن من العقود الخمس التى جرمها القانون وأوجب العقوبة عليها بنص المادة 341 عقوبات وإنما هى ليســـــــــــــت سوى مجرد ضمان لعقد البيع بالتقسيط المؤرخ
27/8/2003 وأن المدعى بالحق المدنى إذ أدخـــــــل الغش علىالطالبة حين إبتاعها السيارة
وبها عيوب جسيمة يحق لها فسخ العقد بسببها وإذ لم يجـد من سبيل للإضرار بالطالبة فقد قام
بتحريك الدعوى الجنائية بتلك الإيصالات الناشئة عن علاقة البيع
والحـــــق الذى لامراء فيه أن المتهمة لم تكن سوى ضحية للإحتيال من جانب المدعى بالحق
المدنى الذى أخذ ضمانتـــــــــين بكامل المبلغ المتبقى من ثمن السيارة وتمثلت الضمانتان فى الإيصالات الخمس التى قامت بتحريــــرها المتهمة وكذلك الكمبيالات التى حررتها له بكامل
المبلغ المتبقى ثم من بعد ذلك يستبين لها العيـــــب الجســـيم الموجود بالسيارة وأنها لاتساوى
المبلغ الذى قامت بشراءها بموجبه فأقامت عن ذلك دعوى الفسخ المقدم صورة منها طــــــي حافظة مستنداتنا وإزاء ذلك فإن الشئ المتوقع من جانب المدعى بالحق المدنى والذى يتــواءم
مع مسلكه السابق أن يبادر بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمة بالإيصالات التى تحت يـــده
ومهما يكـــــن من أمر فقد فات المدعى بالحق المدنى أن قضاء تلك المحكمة الماثل بين يديها
تلك الدعــــــــوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد إستقر على أن جريمة خيانة الأمانة لا قيـــــام لها فى عقيدتها إلا إذا إستبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ محل العقد المزعوم على سبـــــــيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان الثابت بعكس ذلك إلتفتت المحكمة عن الورقة المقــدمة بين يـــــــديها وقضــــــــت بحقيقة الواقع الذى إستقر فى يقينها
ثانياً
كيديه الأتهام وتلفيقه
1- وذلك مستـــقى من وجود خصومات قضائيه مدنية سابقة على إقامة هذه الدعوى وقد تم طلب
إستــــــــــرداد هذه الإيصالات بها تنادى فى غير ما إبهام بأن العلاقة التى كانت بين المتهمة والمدعى بالحق المدنى هى عقد بيع بنظـــام التقسيط وأن تلك الإيصالات ليست سوى ضمان لسداد مبالغ التقسيط إلى جانب الكمبيـــالات المحررة أيضاً بالمبلغ المراد تقسيطه ومن ثم فإن على المدعى بالحق المدنى أن يقــــرر لنا ماهية العلاقة التى تربطه بالمتهمة والطرف الثانى لعقد الأمانة التى تسوغ له أن يأتمــــــــنها على المبلغ موضوع الدعوى الماثلة وكذا الدعاوى الأخرى المنظورة بجلسة اليوم
وهو مالايستطــــــــــيع المدعى بالحق المدنى منه فكاكاً إذ أن حقيقة الواقع هو ما أورده دفاع
المتهمة بصدر هذه الصحيفة أن العلاقة مدنية بحتة ولم يتم تسليم تلك المبالغ إلى المتهمة على
سبيل الأمانة من جانب المدعى بالحق المدنى
2- ومن نافلة القـــــــــــــول أن المدعى بالحق المدنى قد وارى صفته كمدير لشركة المنصورى وصاحب معرض سيـــارات الكابتن الكائن 42 شارع نخلة المطيعى – النزهة حتى يستطيع أن يتنصل من هذا الدفـــــــاع إذا ماتم عرضه على المحكمة الموقرة لكن آبت إرادة الله العلى القدير إلا أن يتخذ موطنه المختــــار فى صحيفة دعواه المباشرة على الإدارة القانونية لشركة المنصـــــورى الكائنة 42 شارع نخلة المطيعى – النزهة الأمر الذى يؤكد الحقيقة الساطعة التى طرحــــــــــها الدفاع بصدر هذه المذكرة ويؤكد مدنية العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة
3- جدير بالـــــــذكر أن المدعى بالحق المدنى زيادة منه فى النكال بالمتهمة قد قام بتظهير بعض الكمبيالات المحـــــــــــــــررة منها كضمانة أخرى لعقد بيع السيارة وقام بعمل أمر أداء بتلك الكمبيالات حتى يدفعها إلى الإستمرار فى التعاقد على السيارة التى بها عيب جسيم متمثل فىكسر بموتور السيارة نتيجة لحادث إصطدام شديد سابق على التعاقد ومن ثم فلا يسوغ من بعد ذلك القول بوجود علاقة أمانه تربط المستانفه بالمدعى بالحق المدنى
المحكـــــــمه الموقره أن المتهمه وقد أبرذت كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع فأنها تلوذ بالمحكــمه الموقره إيماناً منها بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينه وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
” اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل “
صدق الله العظيم
مع خـــلو الـــــــدعوى من أى دليل يؤازر أقوال المدعى بالحق المدنى التى حاقت بها الشكوك والريب وأن الشــــــــــــك يفسر لمصلحه المتهم وأن ما قام عليه الأحتمال سقط به الإستدلال
بنـــــــــــــاء عليه
ولما عساه يكون لدى المحكمه الموقره من أسباب أفضل نلتمس :-
أولاً : القضاء ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية
ثانياً : وبصـــــــــفه أحتياطيه أحاله الدعوى الى التحقيق لسماع أقوال المدعى بالحق المدنى والطرف الثانى فى الإيصال لبيان العلاقة التى تربطه بالمتهمة وما إذا كانت علاقة أمانة من عدمه وأسباب قيام تلك العلاقه
ثالثا :- أحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستانفه بشهادة الشهود مدنية العلاقة فيما بينها وبين المدعى بالحق المدنى وأنها لم تكن فى الحقيقة طرف فى علاقة امانه مع المدعى بالحق المدنى والطرف الثانى للايصال الذى لا يعد من احد العقود الخمسة المؤثمه الواردة بالمادة 341 عقوبات
والله ولى التوفيق
ساحة النقاش