مذكرة دفاع في جنحة تبديد من رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
مذكرة بدفاع :ـ
السيد / صفته : متهم مستأنف ضد
السيد / صفته : مدعي بالحق المدني في الجنحة رقم لسنة 200 جنح المنظورة بجلسة / /200
وكيل المتهم/ المستأنف
الوقائع
تخلص واقعات الدعوي في الاتي :
• المتهم يعمل لدي المدعي بالحق المدني بشركة 00000000 0
• بعد التعيين قامت الشركة بتسليم المتهم شقة كسكن اداري واصبح من ضمن اوراق التعيين قائمة بمنقولات وهمية لاجبار المستلم للشقة علي الخروج وقت طلبهم والا سيزج به في غياهب السجن بسبب توقيعة علي هذه القائة 0
• قام المتهم بالتوقيع تحت الاكراه ليتمكن من استلام الشقة كسكن اداري ولكنه وقع بتاريخ 23/6/2002 0
• بتاريخ 4/2/2008 فوجئ المتهم بقيام الشركة بطرده من الشركة وكان تحت يده اوراق ومستندات خاصة بالجمارك فخاف ان يضار فقام بتحرير المحضر 18 / ح قسم في / / 200 ليثبت واقعة اللفصل التعسفي
• بتاريخ 7/2/2008 حرر المحضر ؟؟؟؟ لسنة 2008 ثاني ال؟؟؟؟؟ طلب فيه حضور اصحاب الشركة لاستلام المستندات الهامة التي تحت يده بمحضر الشرطة ليخلي ذمته من ثمة شيء وطلب تسليمه اوراق تعيينه ومن بينها قائمة المنقولات الوهمية المنوه عنها 0
• بتاريخ 26/2/2008 وبعد الاستدعاء قام وكيل المدعي بالحق المدني وحرر الجنحة الماثلة مدعيا بهتانا ان المتهم قام بتبديد المنقولات الواردة بهذه القائمة وعند سؤاله متي واين حدث ذلك قرر اليوم 26/2/2008 بالمكان +++++
• وامعانا من المدعي المدني في الكيد لوجود دعوي فصل تعسفي وتم الحكم علي المدعي المدني بالغرامة لعدم صرف الراتب الخاص بالمتهم وانتقاما منه قام بتحرير ذلك المحضر مدعيا بهتانا انه قام بالمطالبة بمحتويات القائمة الا أن المتهم قام بالتبديد 000 وكيف اجزم بالتبديد علي الرغم من انه لم يشاهد المنقولات المذكورة بددت من عدمه وكيفية التبديد الا أنه كان يعلم ان هذه القائمة صورية ولا وجود لها لذلك اجزم بالتبديد 0
• وخشية من المتهم ودرءا للحبس قام بشراء المنقولات الموصوفة بالقائمة خاصة وانها من المثليات وامكانية احضار مثلها علي الوصف الوارد بالقائمة وانها ليست محدد برقم بصمة او اي شيئ محدد لا مكن احضار مثله 0
• بتاريخ 11/10/2008 قام المتهم بعرض المنقولات علي المدعي بالحق المدني علي يد محضر الذي انتقل الي مقر اقامة المدعي المدني وقام بعرض المنقولات الا أن نجله رفض الاستلام وقرر بالاتي :
استلمت الصورة فقط وارفض استلام المنقولات المعروضة لانها غير مطابقة لما هو وارد بايصال استلا م المنقولات المرفوع بشأنه الجنحة المتداولة وانني لست المدعي بالحق المدني فيها مع احتفاظ المعروض عليه بكافة حقوقه القانونية قبل المنذر ووقع بالاستلام للصورة فقط 0
• وهذا ايضا يؤكد الكيدية ان الغرض ليست المنقولات كونه لم يسلم المتهم ثمة منقولات ولاكن الغرض هو الضغط عليه للتنازل عن الدعوي العمالية بالفصل التعسفي او سجنه !!!!!!!!!
الدفاع
انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة
تنص المادة 341 من قانون العقوبات : "كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري 0"
وفي ضوء هذا النص فان جريمة خيانة الأمانة تتوافر بتوافر خمسة أركان وهي :
1. أن يتسلم الجاني شيئا بموجب عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة وعددها خمس عقود 0
2. أن يكون هذا الشيء المسلم منقولا 0
3. أن يرتكب الجاني فعلا من أفعال الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد لهذا الشيء 0
4. أن يكون هذا الارتكاب بنية الغش أي توافر القصد الجنائي 0
5. أن يقع لمالك الشيء المختلس أو المبدد أو صاحبه أو واضع اليد عليه ضرر حال أو محتمل 0
أولا التسليم علي سبيل الأمانة :
وفقا لنص المادة 341 عقوبات يجب أن يكون تسليم الشيء موضوع الجريمة قد تم طواعية وبرضاء المجني عليه وأن يكون هذا التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة وهي الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة التي قد يكون في التصرفات القانونية أو في الأعمال المادية ويندرج تحت صورها عقد العمل والخدمات المجانية والشركة وتصرفات الوارث والحارس والوصي والقيم والسنديك والفضولي وغير ذلك من الصور التي استقرت عليها أحكام القضاء , ولا يشترط أن يكون عقد الائتمان صحيحا أو مشروعا بل أن الجريمة تقع حتى ولو كان العقد باطلا أو صوريا أو غير مشروع 0
ومحكمة الموضوع لها سلطة تفسير عقد الأمانة بلا رقابة عليها من محكمة النقض , كذلك قد يستبدل عقد الأمانة بعقد أمانة آخر وهذا لا يمنع من وقوع الجريمة إذا توافرت أركانها إلا أن هناك عقودا إذا حدث التسليم بمقتضاها لا تقع الجريمة وذلك كعقود البيع والمقايضة وعارية الاستهلاك ( القرض ) وغيرها 0
ماهية التسليم وطبيعته :
التسليم برضاء المجني عليه :
لا تتوافر جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان الشيء قد سلم ابتداء إلي الجاني فهذا هو الذي يميزها عن جريمة السرقة ذ السرقة تنفي فكرة حصول التسليم من المجني عليه إلي الجاني بل أن السارق يأخذ الشيء خلسة أو بالقوة ويستولي عليه بغير رضاء مالكه أما في خيانة الأمانة فيسلم الشيء للجاني برضاء المجني عليه واختياره وهي أن كانت تشترك مع جريمة الغصب من حيث تسليم الشيء للجاني إلا أنه في جريمة الغصب يكون التسليم نتيجة الاحتيال الذي ارتكبه الجاني توصيلا إلي الاستيلاء علي الشيء 0
وإذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم تعين علي المحكمة حسمها قبل أن تقضي بالإدانة فإذا لم يثبت تسليم المال بناء علي أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أركانها وتعين الحكم بالبراءة ولمحكمة الموضوع أن تستنبط معتقدها في التسليم من أي دليل يطرح عليها 0
• وقد قضت محكمة النقض بأن التبديد يقتضي انتقال حيازة الشيء بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه 0
• كما حكم بأنة من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلي المختلس بناء علي عقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء أؤتمن عليه 0
التسليم العرضي :كذلك لا تتحقق جريمة خيانة الأمانة في حالة التسليم الذي لا ينقل الحيازة بل يجعل يد المستلم علي الشيء يد عارضة فقط فمن سلم إليه الشيء ليطلع عليه ويرده إلي صاحبه لا يعاقب بالمادة 341 0
وقد قضت محكمة النقض فيما معناه 0
متى كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجني عليها ولم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه عاملا عندها إلا يد عارضة ليس من شانها أن تنقل الحيازة إليه فلا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكيفها القانوني جريمة خيانة أمانة وإذا ادن الحكم المتهم فأنه يكون قد خالف صحيح القانون كونه يد عارضة ولم تنتقل الحيازة للمتهم وأن المازوت لازال في حيازة الشركة 0
وقد قضت محكمة النقض بأن• ا
لتبديد يقتضي انتقال حيازة الشيء بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه 0
• كما حكم بأنة : من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلي المختلس بناء علي عقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء أؤتمن عليه 0
• ولا يشترط في نص المادة 341 عقوبات أن يكون التسليم ماديا بل يكفي التسليم الاعتباري كما إذا كان الجاني قد تسلم الشيء من قبل , فالمالك الذي يبيع شيئا منقولا ثم يتفق مع المشترى علي إبقاء هذا الشيء علي سبيل الوديعة أو الوكالة يعد خائنا للأمانة إذا اختلس ذلك الشيء أو بدده بعد ذلك والزوجة التي تتسلم منقولات الزوج التي يشتريها من ماله الخاص علي سبيل عارية الاستعمال وتختلس المنقولات دون علم زوجها و أرادته تعد مبدده وخائنة للأمانة0
( الطعن رقم 625 لسنة 46 ق جلسة 1/11/1976 السنة 27 ص 836 والطعن رقم 1817 لسنة 37 ق جلسة 11/12/1967 س 18 ص 1239 مجموعة المكتب الفني )
عقود الائتمان التي يتم التسليم بمقتضاها
أوردت المادة 341 عقوبات العقود التي يتم التسليم بمقتضاها علي سبيل الحصر بما لا محل معه للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهذه العقود مدنية وهي : الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة ويجب أن يثبت في حكم الإدانة في جريمة خيانة الأمانة العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون وإلا كان الحكم باطلا 0
حصر عقود الائتمان :
أوردت المادة 341 عقوبات العقود التي يتم التسليم بمقتضاها علي سبيل الحصر بما لا محل معه للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهذه العقود مدنية وهي الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة ويجب أن يثبت في حكم الإدانة في جريمة خيانة الأمانة العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون وإلا كان الحكم باطلا وقد يدفع المتهم في جريمة التبديد بأن العقد موضوع التسليم ليس عقد وديعة أو أنه ليس من عقود الأمانة أصلا ويعتبر هذا الدفع دفعا فرعيا أثير بطريقه عارضة أثناء نظر الدعوى الجنائية ويتعين الفصل فيه أولا حتى يمكن الحكم في الدعوى لأنه يعتبر متعلقا بالمسائل التي يتوقف عليها قيام الجريمة من عدمه 0
( د / حسني الجندي وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي ص 56 الطبعة الأولى سنة 1989 )
والفقه في فرنسا ومصر قد استقر علي أنه لا يمنع من تطبيق النص أن يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا وعلي ذلك أن القانون لا يجرم الإخلال بتنفيذ العقد ذاته أو يعاقب علي الإخلال بتنفيذه و إنما يعاقب علي العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد 0
ولذلك يستوجب أن يتم تسليم مسبق ثم يخل المتهم بما سلم إليه وخان الأمانة أما وأن المتهم لم يتسلم شيئا ولكن تعهد بعمل محدد فأين التسليم ؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا العبرة في العقد بحقيقة الواقعة لا بما يطلقه عنها المتعاقدون من ألفاظ ومسميات وأن سلطة محكمة الموضوع واسعة في تحري قصد المتعاقدين وتحديد إذا كان العقد من عقود الأمانة أو لا وأن لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للعقد علي مقتضى الوقائع التي أثبتها الحكم0
• والقاعدة أنه إذا لم يكن العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه من العقود المبينة فيما سبق أو أن التسليم لم يكن بناء علي عقد بالمرة فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 341 عقوبات 0
الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد
عبرت المادة 341 عقوبات عن الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة بقولها " كل من اختلس أو استعمل أو بدد 000 الخ " وقد جري قضاء محكمة النقض بما يشبه الاضطراد علي العقاب في هذه الجريمة ليس عن الإخلال بالتزامات الناشئة عن عقود الأمانة و أنما علي العبث بملكية الشيء المسلم للامين بناء علي هذه العقود وتحويل حيازته إليه من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة بنية التملك وذلك بإحدى صور الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد 1.
والاختلاس :
هو تحويل الشيء عن وجهته أضافته إلي ملك حائزة فهو يتحقق بكل فعل يضيف به الأمين الشيء المسلم إليه إلي ملكية بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلي حيازة بنية التملك 0
وقد حددت محكمة النقض المصرية مفهوم الاختلاس بما لا يخرج عن تعريف الفقه له فقالت أن الاختلاس يتم متي أضاف المختلس الي ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه علي اعتبار أنه مملوك له وأنه لا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به الي منزل المتهم 0
( الطعن رقم 912 لسنة 16 ق جلسة 29/4/1946 رقم 571 ص 282 الموسوعة الذهبية )
كما حكم بأن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متي غير الحائز حيازته الناقصة الي حيازة كاملة بنية التملك 0
ويرى الفقه أن الركن المادي الرئيس في جريمة خيانة الأمانة هو الاختلاس وأن التبديد يتضمن الاختلاس إذ أن الجاني قبل أن يخرج الشيء من حيازته يكون قد أظهر نيته في تملكه 0
فكان يكفي أن ينص علي الاختلاس للدلالة علي الركن المادي في هذه الجريمة ويضيف البعض الاستعمال أيضا فهو بدوره صورة من صور فعل الاختلاس وان المشرع لو سكت عن ذكر الاستعمال والتبديد فان النص لن يتغير معناه 0
( د / مراد شكري – النظرية العامة للاختلاس ص 497 )
2. التبديد :
يراد به التصرف في الشيء تصرف يضر بالمالك بعد أن كان مسلما علي سبيل الأمانة فهو يتحقق بأي فعل يخرج به الأمين الشيء الذي أؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو بالتصرف فيه للغير ببيع أو بهبة أو بمقاصة أو برهن وما إلي ذلك وسيان وقع التبديد علي كل الشيء أو بعضه فقط 0
3- الاستعمال :
يراد به استخدام شيء سلم لغرض معين في غرض أخر غير المتفق وقد يري الفقه أنه إذا أريد به الاستعمال المقترن بنية التملك فلا جديد إذا لا يخرج في هذه الحالة عن أن يكون اختلاسا وإذا أريد به الاستعمال المجرد من نية التملك فلا يمكن أن يؤخذ به الفاعل 0
عقد عارية الاستعمال :
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين علي أن يرده بعد الاستعمال ( مادة 635 مدني ) وهذه هي عارية الاستعمال تمييزا لها عن عارية الاستهلاك وهي نفسها عقد القرض 0
فعارية الاستعمال يلزم فيها المستعير بحفظ العين وردها الي صاحبها في الميعاد ليتصرف يه
وتتماثل العارية مع الايجار في أن كلا منهما يلزم صاحب الشأن أن يسلمه لأخر ينتفع به ويرده عند نهاية العقد ولكن العارية تكون بغير عوض أما الايجار فبعوض وهو الأجرة ولكن العوض يجب أن يكون جديا لا رمزيا حتى يكون العقد ايجار 0
والمستفاد من أحكام المواد 635 وما بعدها من القانون المدني أنه يشترط في عارية الاستعمال ثلاثة شروط :
موضوع العقد غير قابل للاستهلاك لأنه لو كان كذلك لكان قرضا أو عارية استهلاك 0ýأن يكون المال
ýأن يكون الاستعمال بغير عوض فاذا كان بأجرة كنا بصدد ايجار 0
أن المستعير الشيء الذى تسلمه فور انتهاء العارية وذلك بالحالة التيýيرد يكون عليها دون اخلال بمسئولية الهلاك والتلف ( مادة 672 مدني )
اذا توافرت هذه الشروط وتحققت أركان الجريمة وأهمها انصراف نية المستعير الي الاستيلاء علي الحيازة الكاملة للمال عوقب بالمادة 341 عقوبات 0
مجرد التأخير بالوفاء لا يكفي للادانة :
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الي اضافةالمال الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحبه وهو ما قعد الحكم عن استجلائه ومن ثم يكون معيبا بالقصور 0
( نقض جنائي جلسة 25/12/1977 الطعن رقم 806 لسنة 47 ق )
وباعمال ما تقدم علي الواقعة الماثلة نجد :
• أن المتهم لم يتسلم ثمة منقولات وان الاقرار المسطر ما هو الا قائمة صورية بغرض اجباره علي ترك المسكن حال الطلب ودليل ذلك رفض نجل المدعي استلام المنقولات علي قول غير سديد انها ليست المنقولات المسطرة بالقائمة المقام عنها الجنحة كما لو كانت تلك المنقولات بها بصمات بأرقام والحالي مخالفة في الرقم وانها ليست من المثليات وهو قولا مطلق دون تحديد يؤكد الكيدية
• أن المتهم اثبت بمحضر شرطة رقم ؟؟؟؟؟ لسنة 2008 اداري ؟؟؟؟؟؟ بوجود قائمة منقولات وهمية ( علي حد تعبيره ) قبل الدعوي بكثير ليؤكد ان المدعي المدني الغرض من تحريك جنحته هي الكيدية فقط واكراهه علي التنازل عن دعوي الفصل العمالية 0
• أن المتهم وتعبيرا عن حسن النية لم يطعن بالتزوير علي القائمة او الودية او اي مطعن وانتهي الي اقصر الطرق وهو عرضه المثيل كونها من المثليات وعلي نفقته الخاصة ليتخلص من الحبس ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
• ان المتهم قام بالعرض علي الرغم ان القائمة مؤرخة 23/6/2002 وان المدعي المدني تقاعس طوال هذه المدة عن المطالبة بالمنقولات لو صح قوله انها كانت علي سبيل الامانة فلماذا تركها عنده ستة سنوات ثم عاد وطالب بها ولما طالب بها ؟؟؟؟1!!!
• والاجابة علي ما تقدم يجعل ساحة المتهم برئة براءة الذئب من دم بن يعقوب وكيدية وبهتان هذا الادعاء 0000 بل ان المدعي خائنا للامانه كونه سلم هذه القائمة علي سبيل الامانة وهي صورية بغرض المحافظة له علي حق المطالبة بالشقة في اي وقت كان وهو وخان الامانة واقامة الجنحة الماثلة
القصد الجنائي
أن تحديد القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة من المسائل الدقيقة ولاسيما إذا كان موضوع الأمانة أشياء مثلية وخاصة النقود أما الأشياء المعنية فلا صعوبة تذكر في أمرها مجرد تصرف الأمين فيها تصرف المالك مع علمه بأنه غير مالك ولا يتفق مع حسن النية فهو يحمل في طيا ته القصد الجنائي 0
وجريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية ومن ثم لا بد أن يتوافر فيها القصد الجنائي أي ارتكاب الجاني للركن المادي عن عمد أي الأفعال المكونة للجريمة وهو عالم بأنه يرتكب أمرا حرمه القانون علي الصورة التي يحرمه بها وبناء عليه فإن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يتحقق متى تصرف الحائز في الشيء تصرف المالك وهو يعلم بأنه يتصرف في شيء ليس له عليه سوي الحيازة الناقصة وان من شأن هذا التصرف إحداث الضرر بالغير 0
والعلم وحده لا يكفي ولا تتطلب قصدا خاصا وهو الغش أي نية تملك وحرمان صاحبه منه0
وقد قضت محكمة النقض
أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه 0
" طعن 1348 س 20 ق جلسة 18/12/1950 والطعن س 21 جلسة 16/4/51 والطعن 1507 س 24 ق جلسة 27/12/54 مجموعة القواعد في 25 عام قواعد أرقام 48 ـــــ 50 س 577
وعلي ما تقدم وباعماله نجد ان المتهم لم يرتكب ثمة جرم وانه اوفي بما هو ملتزم به ورقيا بموجب القائمة علي الرغم من أنه لم يتسلم ثمة منقولات من المدعي بالحق المدني وان القائة احد اوراق التعيين بالشركة لاستلام شقة اداري وهذا ما يدعونا الي التمسك بالبراءة ورفض الدعوي المدنية لعدم توافر ركن الضرر
بناء عليه
فالتمهم يلتمس وبحق الحكم
اصليا : البراءة ورفض الدعوي المدنية لعدم توافر اركان جريمة التبديد في حقه طبقا للسابق ذكره صدر المذكرة 0
احتياطيا : التصريح للمتهم بعرض المنقولات عرضا قانونيا عن طريق قسم شرطة ؟؟؟؟؟؟ علي ان يتم تحرير محضر بالاجراءات ويتم ارفاقه بالجنحة الماثلة ( حيث قام بشراء منقولات مشابه كون هذه المنقولات لا تحمل رقم محدد وانها من المثليات وتوخيا للحبس )
من باب الاحتياط الكلي : ندب خبير في الدعوي لمعاينة المنقولات المعروضة او انتداب المحكمة لمن تشاء لاجراء هذه المعانية والزام المدعي بالحق المدني بالامانة اذا ما قررت امانة او اي التزام مادي والزام المدعي المدني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
والله هو الحكم العدل
وكيل المتهم
<!--
ساحة النقاش