موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صورية عقد البيع مع احكام محكمة النقض المرتبطه من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده و المستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

قد يكون عقد البيع صوريا صورية مطلقة وقد يكون ساترا لعقد حقيقي  أخر وقد أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام في شان صورية البيع واثبات واستخلاصها نعرض لها على النحو الأتي:-

1-صورية  البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى  حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد ف إذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منة العقد وجود مبدا ثبوت الكتابة كيفما تتحقق  الصورية التي يقول بها كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم إن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي  كانت معروضة  على  محكمة الموضوع.

                            ( الطعن رقم 87 لسنة 4ق- جلسة 18/4/1935 )

2-إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعا باتا وانما هو على خلاف نصوصه يستر رهنا حيازيا . فإذا ادعى المستأنف إن العقد الذي صدر منة في صورة بيع لم يكن ألا استدانة بفائدة ربوية مضمونة برهن تأميني  افرغ في قالب بيع  بات اقترن به تأجير العين له وكذلك أقرا ر من العاقد برد العين إلية في الآجل المحدد  وبالقيمة المتفق عليها في العقد . ثم  أخذت محكمة  الدرجة الأولى بدعواه  وبينت الأدلة والقرائن التي استندت أليها ولاكن محكمة الاستئناف رغم تمسكة بدعواه هذه وطلبة إجراء التحقيق لاثباتها لم تأخذ بها متعللة في قضائها بان محل في قضائها بان محل ذلك أن يكون العقد قد اشتمل على شرط الاسترداد وألا فلا يمكن إثبات العكس الوارد به بغير الكتابة . فقضاؤها بذلك مخالف لحكم المادة 339 السابقة الذكر

                         (الطعن رقم 70لسنة 6 ق فى جلسة4/3/1937)

3-لا يقدح في الحكم أنة قد أجاز استعمال الصورية بين المتعاقدين بغير كتابة مادام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون للتوصل ألي  تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية  وبثمن بخس. والصورية التي  يكون هذا هو الغرض  منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة  بما فيها البينة والقرائن.

                        (الطعن رقم12 لسنة 14 ق_ جلسة 25/5/1945 )

4-أنة  وان كان من المسلم أن المادة339 من القانون المدني قد أطلقت للخصوم الحرية فى  إثبات الاحتيال على إخفاء الرهن فى صورة البيع  بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن دون تقيد بالعبارات والصيغ المكتوبة فى العقود فأنة من المقرر أيضا أنة لا قيد على حق قاضى الموضوع في تغليب معنى العقد الظاهر على غيرة ولا فى تغليب غيرة علية بناء على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما انتهى إلية ولا رقابة لمحكمة النقض علية فى ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع ولا مسخ لمدلول الأوراق.

                              (الطعن رقم 48 لسنة15 ق جلسة 17/1/1946 )

 

 

5- أنة وفقا للمادة 339 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريقة من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فأنة في حقيقة الأمر يستر  رهنا حيازيا .وأذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين في ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساتر لرهن حيازى فأنة لا يكون قد أخطاء إذ يكفى في اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربط بالعقد وان اختلف تاريخهما .

                         (الطعن رقم 50سنة 18 ق جلسة15/12/1949 )

6-أنة بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينة لابطالة أما بالدعوى البوليصة واما بدعوى الصورية.

7-أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة كل اثر له وتقرير إن العين لم تخرج من يد المدين بحيث إذا كان قد تلقاها عنة آخر أو نفذ  عليها دائن له كان ذلك صحيحا.

                              (طعن رقم31 لسنة10 ق _ جلسة 12/12/1940 )

8-أيراد الدفع بالصورية مقترنا بالدفع ببطلان التصرف وفقا لاحكام الدعوى البوليصية ثم ابرز الدفع الثاني دون الأول لا لوم على المحكمة .

                              (طعن رقم121 لسنة19 ق - جلسة 19/4/1951)

9- التمسك بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبية لا تعدو ستر التبرع المقصود بالعقد. لا يجوز لاول مرة إمام محكمة النقض .

-لا يجوز التمسك لاول مرة أمام محكمة النقض بان الصورية عقد البيع محل النزاع هي صورية نسبية ولا تعدو ستر التبرع الذي كان مقصودا بهذا العقد.

                                (طعن رقم417 سنة22 ق - جلسة 7/6/1956 )

 

10- الطعن بصورية لا يقبل ألا ممن له مصلحة فيه وفى حدود تلك المصلحة.

<!--الطعن بالصورية عقد لا يقبل الآممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة.

                               (طعن رقم 345 لسنة 26 ق جلسة8/2/1962 )

11-لا مجال في أعمال الأسبقية في التسجيل  إذا كان محل تسجيل أي منهم صوريا صورية مطلقة.

-لا مجال لاعمال الأسبقية في تسجيل صحيفتي دعوتي صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة وإذا كان  الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطعن صوري صورية مطلقة فأنة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينة وبين عقد المتدخلين استنادا إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطعن .

                              (طعن رقم 152 سنة 62 ق جلسة 21/5/1970 )

 

 

12-الطعن على البيع من أحد طرفية بأنة يخفى وصية طعن بالصورية النسبية عبء إثبات الصورية .

-ا لطعن على  عقد البيع من أحد طرفية بأنة يخفى وصية إنما هو طعن بالصورية ف النسبية بطريق التستر وعلية يقع عبء إثبات هذه الصورية فان عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة علية.

                           (طعن رقم260 سنة 35 ق جلسة5/1/1971 )

13-دعوى الصورية دعوى عدم نفاذ التصرف- اختلافها وتمييزها .

-دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعوتان مختلفتان يجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكة . فإذا اخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه  بغية إعادة المال إلى مالك الدين كما أنة يجوز للمالك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينة بالدعوتين معا على سبيل الخيرة . فيحاول إثبات الصورية أولا فان لم ينجح انتقل ألي الدعوى الأخرى.

                           (طعن رقم354 سنة 36 ق جلسة25/7/1971 )

14-الدفع ببطلان البيع الذي يستر وصية هو دفع بالصورية النسبية لا يسقط بالتقادم .

-الدفع ببطلان عقد بيع على أساس أنة يستر وصية وان وصف بأنة دفع بالبطلان . ألا أنة في الحقيقة وحسب المقصود منة هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لا يسقط بالتقادم لان ما يطلب التمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة هذا التصرف الذي قصدة العاقدون  وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما .واعتبار العقد الظاهر لا وجود له . وهذه حالة واقعية دائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن .

                           (طعن رقم109 سنة38 ق جلسة 10/4/1973 )

15-طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنة يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز اثباتة ألا بالكتابة خلاف لحالات الوارث .

<!--مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدنى أن لدائني المتعاقدين و للخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي اضر بهم أما المتعاقدين فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل علية العقد المكتوب إلا بالكتابة والطعن على عقد البيع بأنة يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريقة التستر ومتى كان العقد الظاهر المطعون علية بهذه الصورية مكتوبا فأنة لا يجوز لآي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة  وذلك عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات . ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنة على العقد بأنة يخفى وصية بجميع الطرق لان الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون .

(طعن رقم 369 سنة 43 ق جلسة 21/12/1976 )

 

 

16_ تقدير الصورية _ تقدير موضوعى :

إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى و استنتج منها استنتاجا سليما أن العقد الذي يتمسك به المدعى صوري فلا شاْن لمحكمة النقض لتعلق ذلك بفهم الواقع في الدعوى .

(طعن رقم 94 سنة 8 ق جلسة 11/1/1939)

17_تقدير أدلة الصورية _ رقابة محكمة النقض .

إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى قد استنتج صورية العقد المتنازع علية من عدم دفع ثمن للمبيع فى العقد وعدم وضع يد المشترى على العين وصلة البائع بالمشترى فذلك لا يقبل الطعن بناء علية لنعلقه بفهم الواقع في الدعوى .

(طعن رقم 35 سنة 10 ق جلسة 2/1/1941)

18_ البحث في كون العقد حقيقيا أم صوريا هو من سلطة محكمة الموضوع بشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق .

ان البحث فى كون البيع الصادر من مورث لولدية حقيقيا او صوريا وهل هو نفذ او لم ينفذ من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع . فما تستظهرة محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهم السابقة والتالية والمعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فية ما لم يكن ما استخلصته من ذلك مبنيا على ما لا ينتجة من الاوراق او على اوراق غير موجودة او وقائع لا اصل لها او اقوال غير ثابتة .

(طعن رقم 67 سنة 12 ق جلسة 3/2/1944)

19_ تأسيس الحكم القاضي بجواز إثبات الصورية بين العاقدين بالنية على أن علاقة الأبوة مانعة من الحصول على كتابة وعلى أنة بصرف النظر عن هذه العلاقة فان ظروف تحرير السند تمنع من الحصول على كتابة . لا تناقض إذا أقامت محكمة الاستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على اعتبارين : إحداهما ما قالن به محكمة الدرجة الأولى وهو اعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية .والآخر هو اعتبار ظروف تحرير السند وحدها بقطع النظر عن علاقة الأبوة مانعة من الحصول على هذه الكتابة فلا تعارض بين هذين الاعتبارين ومن ثم لا تهاتر في أسباب الحكم .

(طعن رقم 64 سنة 15 ق جلسة 11/4/1946)

20-تصريح المحكمة باقتناعها بالصورية للدلالة التي أوردتها يفيد اطرح الأدلة المقدمة على نفى الصورية دون حاجة لبيان خاص.

-إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى  . وفى هذا معنى اطراح الأخرى وعدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص وإذن فلا يسوغ النعي على الحكم بالقصور قولا بأنة لم يرد على القرائن التي تمسك بها الصادر له العقد لاثبات جديته

                                  (طعن رقم 206 سنة17 ق جلسة 29/12/1949 (

 

 

 

21- إقامة الحم بصورية عقد البيع على عدة قرائن منها بخس الثمن وثبوت عدم هذه القرينة من شأنه جعل الحكم قاصر .

22- عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير كتابة عند انتفاء المانع من الحصول على الكتابة.

<!--متى كانت المحكمة إذ قررت أنة لا يجوز لاحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة ألا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها انتفاء المانع الأدبي . فان الذي قررته هو صحيح في القانون .

                              (طعن رقم 100 سنة 21 ق جلسة 24/12/1952 )

23- شرط انتقال الملكية  هو بتسجيل صحيح أما العقود الصورية المبنية على الغش فلا يصححها التسجيل.

<!--أن الملكية لا تنتقل لا تنقل بالتسجيل وحدة وانما هي تنقل بآمرين: أحدهما أصلى وأساسي وهو عقد البيع الصحيح الناقل للملكية . وثانيها تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلي فلا يغنى عنة المكمل . وآذن فالعقود الصورية المبنية على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل.

                                 ( طعن رقم 79 سنة 12 ق فى جلسة3/69/1943 )

24- اعتبار العقد الصوري غير موجود سواء سجل أم لم يسجل.

<!--متى كان العقد صوريا فأنة لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمة سيان ولكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينة لاحقا له.

                                      (طعن رقم57 سنة 15 ق جلسة 25/4/1946 )

25- الحكم بصورية عقد يزيل أثرة . إفساح الطريق أمام عقد أخر محكوم بصحة التوقيع علية للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية .

- إذا كان الحكم المطعون فيه  بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين عقب على ذلك  بأنة هذا العقد الصوري وقد زال أثرة فان الطريق ينفسخ أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى والمحكوم بصحة التوقيع علية  للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية فان هذا الذي قررته المحكمة لا يشوبه خطأ في القانون .

                                      (طعن رقم82 سنة 24 ق جلسة 25/12/1958 )

26- وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية. لا اثر له في كسب الملكية مهما طالت مدته .

-  إذ يبين من الحكم المطعون فيه إن المحكمة انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن عقد مورث الطاعنين صوري صورية مطلقة وان الأطيان التي وضع اليد عليها استناد ألي هذا العقد لازالت باقية على مللك المطعون عليها الثانية البائعة الصوريا ورتب على ذلك انتفاء نية الملك لدى الطاعنين ومورثهم من قبل فأنة يكون  قد التزم صحيح القانون إذ أن وضع اليد في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهر من مظاهر ستر الصورية ولا يؤدى إلى كسب الملكية مهما طات مدته .           (طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة23/3/1976 )

 

 

27- صورية-الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثة ألي وارث أخر إضرارا به إذا طعن علية بالصورية . فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف ونفاذة كبيع . حجة علية .

<!--لما كان الطاعنون قد طعنو في النزاع الحالي على تصرف موضوع العقد المؤرخ فى 22/10/1963 بأنة يخفى وصية فلا ينفذ ألا في حدود الثلث للتركة فانهم وهم يطعنون بذلك  إنما يستعملون حقا خاصا بهم مصدرة القانون لا حقا تلقوه عن المورث ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم لان الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثة إلى وارث أخر أضرارا بحقه في الميراث.

                                  (طعن رقم855 سنة 45 ق جلسة 28/11/1978 )

28- ثبوت إن عقد البيع في حقيقته وصية.القضاء بإلغاء العقد المذكور بالنسبة لاحد المتصرف أليهما دون الأخر لرجوع الموصى فى وصياه بالنسبة له. لا تناقض .

-إذا كان المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء عقد البيع الصادر إلى ابنتها المطعون عليها الثانية والثالثة لأنها في حقيقتها وصية طبقا لورقة الضد وإنها رجعت في وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية , وكان يجوز للموصى الرجوع في وصيته بالنسبة لبعض الموصى لهم  دون البعض الأخر ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية  دون المطعون عليها الثالثة فأنة يكون معيبا بالتناقض .

                           (طعن رقم 446 سنة 43 ق جلسة 31/1/1977 )

29- الصورية المطلقة والصورية النسبية  . ماعية كل منهما.

<!--الصورية المطلقة هي تلك  التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية هي التي لا تتناول وجود العقد ونما تتناول نوع العقد أو أر كانة أو شرط من شروطه أو شخص المتعاقدين .

                    (طعن رقم377 لسنة46 ق جلسة 25/5/1978 )

30- صورية- الوارث يعتبر من الغير في التصرف الصادر من مورثة لاحد الورثة احتيالا على قواعد الإرث .

- أنة وان كان صحيحا إن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحياذة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته ألا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توافر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع علية وقصد المتصرف من تصرفة وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابستها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزة لان للوارث على ما سلف البيان أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنة يخفى وصية احتيالا على أحكام الإرث.

                    (طعن رقم 461 سنة 47 ق جلسة 31/1/1979 )

 

 

 

31-يجوز الحصول الهبة تحت ستار عقد آخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها فى الهبة المستترة  في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد مستوفيا لأركان البيع .

-لما كانت المادة 488 من التقنين المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد أخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها  وكانت الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامع فى الظاهر لأركان البيع الأزمة لانعقاده , أي مذكور فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجود وكان تحقق ذلك لا يغير منة و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف في حقيقة اتجاه نية المتصرف الى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري , وكان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا  الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع بثمن , فيكون له أن يتعاقد مع نفسة بصفته وليا شرعيا على اولادة المطعون عليهم وقت أن كانوا قصر وكانت المادة487 من القانون المدني تجيز للولى الشرعي أن ينوب عن الموهوب له في قبول الهبة ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسة فان التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توفر له شرائط الصحة .

                        طعن رقم 669 سنة 42 ق جلسة 14/3/1979 )

32-                                  

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4096 مشاهدة
نشرت فى 29 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,896,440

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »