شرح دعوى صحه ونفاذعملا وجميع الدفوع التى تثار حولها اولا: اجراءات رفع الدعوى من المـدعــى و كتابه عقد الييع الابتدائى ثانيأ : تقديم طلب للشهر العقارى ثالثأ:رفع الدعوى امام المحكمه الاختصاص المحلى فى دعوى صحه ونفاذ رابعا: والدفوع الخاصه الدفوع الوارده بقانون الاثبات خامسا:-الدفوع الوارده بقانون السجل العينى سادسا:-الدفوع الواردة بالقانون المدنى سابعا: الدفوع الوارده بقانون المحاماه ثامنا: الدفوع الوارده بقانون اللولايه على المال من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
اولا : كتابه عقد الييع الابتدائى
كتابه العقد على النحو التالى:
عقد بيع أرض زراعيه
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: -------- .
المقيم: -------- . (طرف أول بائع)
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- . (طرف ثانى مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
البند الأول :باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو:
البند الثانى :تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره --------جنيه فقط --------.
دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .
البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.
البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب:العقد المسجل رقم او بالميراث او وضع اليد
البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.
البند السادس :يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه
البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ -------- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
البند التاسع
اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى (المشترى).
البند العاشر
اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة
البند الحادى عشر
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثانى
اسم البائع: اسم المشترى:
رقم البطاقة: رقم البطاقة:
التوقيع: التوقيع:
ثانيأ : تقديم طلب للشهر العقارى
التعريف بالشهر العقارى
**يهدف الشهر العقارى: الى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه
فالشهر العقارى يهدف اذن الى تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاص
ويوجد نظامان للشهر العقارى :1- نظام الشهر الشخصى 2- ونظان الشهر العينى
1- نظام الشهر الشخصى يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصه المتصرف
2- ونظان الشهر العينى يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل على اساس العقار ذاته وليس على اساس المتصرفين حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل
تتبع الخطوات الاتيه عند رفع دعوى صحه التعاقد"
1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :
2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى وهو مبلغ جنيه على كل قطعه شامله المعاينه
3- يحال الطلب الىمكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحه بالزقازيق ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل كشف تحديد مساحى من اكثر من صوره ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى -*** هذا فى حاله عدم وجود مشاكل
****ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهند س المساحه او اى شخص اثناء المعاينه
الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل المعاينه
فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل نقف عند هذا الحد انا بقول لا مطلوب من سعادتك التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه اللى انت تابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهدنس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره طبقأ انص الماده مكرر37 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946 المضافه بالقانون 25 لسنه 1976 التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك
4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهلده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى بالزقازيق لبيان مالك العقار
5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد
6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه ساء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه*** ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب فاذاكان سليمأ سيتم التسجيل واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغللب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه**بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراه شهاده بيانات بعم ان يكون اسم المدعى قد ادرج بها ** ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى **** واذا تم تتبع هذة الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قاون السجل العينى142 لسنه1964
ثالثأ رفع الدعوى امام المحكمه
دعوى صحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين الأول المؤرخ
والثاني المؤرخ كطلب الطالبين
وكيل الطالبون
المحامي
|
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي
الطلب رقم لسنة 2004 قيد سجل عينى ناحيه .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م
المسطحات
|
اسم الحوض ورقمه
|
رقم القطعة
|
الحدود
|
س ط ف
س ط ف
س ط ف
|
حوض
قسم رابع عشر بناحية
التعامل أملاك أميرية
|
56 أصلية
|
التعامل عبارة عن أرض زراعية
البحري :
الشرقي:
القبلي:
الغربي :
الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير
|
إنه فى يوم إنه فى يوم : إنه فى يوم :
بناء على طلب كلا من : 1- 2- 3-.
الجميع مقيمون–
أنا محضر محكمة قسم --- قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت .
أولا :
1--- مخاطبا مع (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .
مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون
الاختصاص المحلى فى دعوى صحه ونفاذ:
ماده / 50 مرافعات: في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه
ولما كانت دعوى صحه التعاقد دعوى شخصيه عقاريه :
*شخصيه :لان المشترى لم يكن طرفأعتد رفعها مالكأ للعقار المبيع فهولا يستند فى دعواه الى حق عينى وانما يستند الى حق شخصى الى التزام البائع بنقل الملكيع اليه
*وعقاريه: لان الغرض المقصود منها هو اكتساب حق عينى عليها
وعليه طبقأ للنص السابق يكون الاختصاص اما محكمه موقع العقار المبيع اومحكمه موطن البائع
*****************************
[ثانيأٍ]- دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات بفعل المدعى كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على:
(مادة 70 )3- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى
[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::
مادة 89- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية :-
1-. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.
3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24
[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات
** مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
ثالثأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين
***صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص المادة / 103 مرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم
(2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات
*********** (1)الطعن بالجهاله والانكار
مادة 14 اثبات
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
طعن بالجهاله
قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت
والقسم على النحو التالى " احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم بالامضاء او البصمه او الختم0
***تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثبات
مادة 30
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
(2) الطعن بالتزوير
مادة 49
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ / / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار
(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثبات
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها
( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير
( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها
( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151
(4)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات
مادة 137
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
*******
(5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثبات
المادة 152 1
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .
متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير
ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثبات
حجية الأمر المقضي
مادة 101
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها
وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى":
**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب
**وشروط لحجيه الحكموهى :
1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه
2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ
3-ان يكون صادرأ من محكمه مختصه
*******************************************************
(3) الدفوع الوارده بقانون السجل العينى
**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى
كنص الماده 32 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنه 1964
فقد نصت على :ان الدعاوى المتعلقه بحق عينى عقارى او بصحه اونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب ان تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولاتقبل الدعوى الابعد تقديم شهاده داله على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات "
ومتى كان من المستقر عليه ان قبول الدعاوى الواجبه الشهر فى قانون السجل العينى ومنها بالطبع دعوى صحه ونفاذ يستوجب ثلاث خطوات هى :
1- تضمين الطلبات الوارده بصحيفه الدعوى طلبأ اضافيأ هو طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى
2- التأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى بما فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى
3- تقديم شهاده تدل على حصول هذا التأشير
4- ولايجوز قبول الدعوى الابعد تقديم هذه الشهاده
(4) الدفوع الوارده بقانون اللولايه على المال
**********************************************************
(5) الدفوع الوارده بقانون المحاماه
عن الدفع الثانى ببطلان صحيفة الدعوى لعدم استئذان نقابه المحامين طبقا للمادة 68 من القانون 17 لنة 1983
لما كان من المقرر انه اذا اقام شخص دعوى ضد احد المحامين ولم يكن رافعها قد تمكن من توكيل محام او كان من وكله من المحامين لم يصدر له من النقابة الاذن بالحضور ضد زميله فانه يجوز لرافع الدعوى او الاستئناف ان يتقدم بالصحيفة دون ان يوقعها محام ولا يشترط فى ذلك ان يكون المدعى او المستانف قد وكل احد المحامين او ان يكون المحام قد تقدم بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابه الفرعية ولم يصدر له الاذن بعد كما انه اذا وكل دافع الدعوى او الاستئناف محاميا للحضور ضد زميله المرفوع عليه الدعوى او الطعن ولم يتقدم المحامى الموكل بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابة الفرعية فان ذلك لا يترتب عليه البطلان وانما قد يترتب عليه مساءله المحامى امام مجلس النقابة وراجع التعليق على قانون المرافعات للمستشار الديناصورى / حامد عكاز طبعة نادى القضاة ص 299 وما بعدها
" من المقرر فى قضاء النقض ان جزاء عدم استئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن ضد زميل الىرئيس النقابة الفرعية – ق 17 لسنه 1983 عدم تعلقه بالنظام العام ( نقض 22/12/1988 دعوى المخاصمة رقم 1803 لسنة 58 قضائية لما كان ما تقدم وكان المحام الموكل قد رفع الدعوى المائلة ضد زميلة المدعى علية دون استئشذان رئيس النقابة الفرعية كان ذلك لا يترتب علية البطلان
**الدفع ببطلان صحيغه الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعه امام المحاكم الاببتدائيه كنص الماده/ 58 من قانون المحاماه
[ مادة 58 ]
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .
· وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
*************************************************
(5)الدفوع الواردة بالقانون المدنى
اولا: دفع بعدم سداد كامل الثمن كنص الماده
ثانيأ الدفع ببطلان عقد البيع للصوريه النسبيه كنص المواد 916 , 917 مدنى :
**** التصرف فى مرض الموت كنص الماده 916 مدنى:
مادة 916 – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
****اشتراط حق المنفعه كنص الماده 917 مدنى
مادة 917 – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك
وعليه فقد اشترطت :1- اشنراط حق المنفعه 2- عدم جواز التصرف فى العين
**********
اشكال
: عدم قبول اشكال على حكم وصحة ونفاذ عقد دون ورود التسليم به .
الاسانيد : من المستقر علية فقها وقضاء ان الاحكام التى تنفذ جبريا هى فقط للاحكام الصادرة بالالزام دون الاحكام المقررة او الاحكام المنشئة وعلى هذا ان حكم الالزام وهذه هو الذى تقبل طبيعته التنفيذ الجبرى " راجع التنفيذ الجبرى للدكتور فتحى والى طبعة 1980 س 37
" لابد ان يتوافر فى الحكم حتى يكون سندا تنفيذيا ويستشكل فى تنفيذ شروط عدة :
1- يجب ان يكون صادر اما لالزام فان كان حكما مقررا او حكما منشئا ولم يتضمن هذا او زال قضاء بالالزام فلا يصبح ان يكون سندا تنفيذيا لان حكم الالزام وحدة هو الذى يصلح ان يكون سندا تنفيذيا لان حكم الالزام وحده هو الذى يصلح ان يكون سندا تنفيذيا دون الحكم التقريرى ودون الحكم المنشى .
وحكم الالزام : هو الذى قضى على المحكوم علية باداء جزائى كالالزام بدين او الزام المتعرض بعدم التعرض والزام البائع بتسليم المبيع والمشترى يدفع الثمن "الحكم التقريرى ينقضى بوجود او عدم وجود مركز قانونى بالزام المحكوم عليه باداء معين او وحدات تعبر عن هذا المركز فالحكم ببراءة الزم اة باعتبار عقد باطلا او تزوير فى ورقة او صحة ونفاذ عقد او حكم صحة توقيع او نسبة ولد الى والده او تثبيت ملكية او الاعتراف بحسبة شخص او بمسئولية شخص مما ضرر او بتحديد اجرة العين المتنازع عليها فان تضمنت هذه الا مثله فضاءا بالالزام امكن تنفيذها القاضى بالالزام .
الحكم المنشى: هوالذى يقضى باستحداث او تعديل او انهاء مركز قانونى موضوعى فالحكم بالتطبيق وبفسخ عقد , ابطال عقد بمجرد صدور هذه الاحكام تتحقق الحماية القانونية موضوع التقاضى دون حاجة الى تنفيذ الحكم جبرا ومن هنا فانها لا تصلح الى التنفيذ الجبرى ما دامت متضمنة احكاما منشئة وغير متضمنة قضاءا بالالزام فا تضمنت قضاءا بالالزام مما يش فيها يلحق التنفيذ الجبرى هذا الشق بالالزام راجع قضاء الامور المستعجلة لمحمد على رائد الجزء الثانى الصفة السادسة س/ 952 , 953
لما كان ذلك وكان الحكم المستشكل فى تنفيذ هو حكم صادر بين طرفية بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى حسب سلف بيانه مقررا فقط اذانه لم يلزم بالتسليم حتى يمكن القول انه سوف بتنفيذ وسيلحق يواضع اليه المستشكل ضررا اذا انه ليس سند تنفيذيا يمكن تنفيذ جبرا ومن ثم لا يصح ولا يقبل من المستشكل الاشكال فى مثل هذا ال�
ساحة النقاش