موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المجموعة الثانيه من صيغ الدعاوى المتنــوعه من رابطة محامين المحله محبى البسيونى محمود ابو عبده   المحامى بالنقض والدستوريه العليا

من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

صحيفة دعوى بصحة و نفاذ عقد الوعد بانشاء رهن

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد رهن رسمى موثق بمكتب توثيق ........ تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وعد المعلن اليه الطالب بترتيب رهن رسمى على عقاره رقم ........ الكائن ........ و المبين حدودا و معالما بعقد الوعد الرسمى سالف البيان و ذلك اذا ما قام الطالب بمنحه قرضا قدره ........ جنيها بفائدة قدرها ........ %خلال أجل ينتهى فى ..-..-.... على أن يتم الوفاء بالكيفية التالية ........ .
و قبل انقضاء الاجل المشار اليه و بتاريخ ..-..-.... نفذ الطالب ما تم الاتفاق عليه فأبرم عقد قرض مع المعلن اليه قبض الاخير بموجبه المبلغ المنصوص عليه بعقد الوعد و قدره ........ جنيه بفائدة قدرها ........% و يكون السداد بالكيفية التى تم الاتفاق عليها بعقد الوعد , و قد أقر المعلن اليه بقبضه كامل مبلغ القرض بموجب البند رقم ........ من عقد القرض .
و اذ تنص المادة 101 من القانون المدنى على أن الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد الااذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التى يجب ابرامه فيها, واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد كما نصت المادة 102 من ذات القانون على أنه اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بشكل العقد متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى بهمقام العقد مما مفاده أن الوعد بترتيب رهن رسمى يجوز بموجبه استصدار حكم يقوم مقام عقد الرهن الرسمى متى كان الوعد بدوره رسميا متضمنا جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه و هو عقد الرهن الرسمى و المدة التى يجب ابرامه فيها , واذ يبين من عقد الوعد أنه استوفى الشكل الرسمى و تضمن كافةالمسائل اللازمة لابرام عقد رهن رسمى بتحديد مبلغ القرض و فوائده و كيفية الوفاء و بيان العقار محل الرهن حدودا و معالما و تكليفا , و من ثم يكون عقد الوعد بالرهن قد استوفى أركانه القانونية و يكون الحكم الصادر بصحته و نفاذه كافيا لترتيب كافة الآثار القانونية المقررة لعقد الرهن الرسمى فيما بين الطالب و المعلن اليه بمجرد صيرورته نهائيا , و بالنسبة للغير بمجرد قيده بمكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار المرهون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد الرسمى برهن المعلن اليه للطالب العقار الموضح حدودا و معالما بعقد الوعد و قيام الحكم مقام عقد الرهن الرسمى , مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

 

صحيفة دعوى بشطب التسجيل الذى تم لصالح بيت المال

<!--<!-- 

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- بنك ناصر الاجتماعى باعتباره ممثلا لبيت المال و يعلن فى شخص ممثله القانونى بمقره الكائن بمركز ادارة البنك 35 شارع قصر النيل بالقاهرة مخاطبا ........ 
2- بنك ناصر الاجتماعى باعتباره ممثلا لبيت المال و يعلن فى شخص ممثله القانونى بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا........ 
3- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهم بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ بمدينة ........ وخلف تركة عبارة عن ........ و ظنا من المعلن اليه الاول أن المتوفى لا وارث له و من ثم قام السيد مدير عام بيت المال بمدينة ........ بعمل قائمة بعقارات التركة المبينة حدودا و معالما فيما تقدم و اتخذ بشأنها اجراءات الشهر حتى تنتقل بالتسجيل الى بيت المال , و بتاريخ ..-..-.... تم هذا التسجيل تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ فوضع بيت المال يده عليها باعتباره وارث من لا وارث له . 
و اذ تنص المادة الاولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة على أن مما مفاده أن التركات التى لها وارث لا تؤول الى الدولة بموجب هذا النص و ان كانت تخضع للتقادم المكسب الطويل كسائر الاموال الخاصة , و لما كانت الوفاة قد حدثت بتاريخ ..-..-.... ووضع بيت المال يده على أعيان التركة بتاريخ ..-..-.... فان مدة التقادم سالفة البيان لم تكن قد اكتملت و من ثم تعين استبعاد هذا السبب كسبب لاكتساب بيت المال للملكية , و لا يبقى الا الحكم الذى تضمنه الشق الاول من النص المتقدم و لا يؤدى الى أن يكتسب بيت المال ملكية التركة الا بشرط و هو أن تكون شاغرة بأن يموت المالك و لا وراث له .
لما كانت العلة تدور مع المعلول وجودا و عدما و من ثم لا تؤول أعيان التركة الى الدولة اذا كان هناك وارث يخلف المالك خلافة عامة حتى لو تأخر ظهوره طالما لم تكتمل مدة التقادم الطويل على وفاة المالك مقترنة بوضع يد الدولة على أمواله و الا فمن وقت وضع اليد و هو مالم يتوافر فى النزاع الماثل , ذلك لأن الطالب هو وارث للمتوفى بموجب الواقع و ما تضمنه الاعلام الشرعى رقم ........ لسنة ........ و راثات ........ مما تضحى معه الدعوى على سند صحيح من الواقع و القانون و يكون شهر القائمة المتضمنة عقارات التركة و المسجلة تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بتاريخ ........ لصالح بيت المال قد وردت على مال انتقلت ملكيته الى الطالب بحكم القانون و بمجرد افتتاح التركة بموت مورثه بتاريخ ..-..-.... اعتبارا بأن الميراث سبب من أسباب كسبه الملكية , و يكون تسجيل القائمة قد جاء على محل مملوك للطالب منذ تاريخ الوفاة فيضحى باطلا و لا يعتد به ويصبح مجرد عقبة مادية تحول دون الطالب و الانتفاع بملكه و يحق معه و الحال كذلك اختصام المعلن اليهالاخير لتصحيح الوضع و ازالة تلك العقبة بشطب التسجيل سالف الذكر .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقار المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة........ بمقرها الكائن بشارع ........ الساعة........ لسماع الحكم بشطب تسجيل القائمة المتعلقة بتركة المرحوم ........ تحت رقم ........ لسنة ........ و اعتبارها كأن لم تكن و محو كافة الآثار المترتبة عليه مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل الاتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

صحيفة دعوى بسحب مصنف من التداول

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ . 
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ الناشر الكائن مقر عمله برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... قام المعلن اليه بنشر كتاب ........ من تأليف الطالب عن ........ وقد استند الطالب فى تأليفه الى النظريات والآراء التى كانت سائدة حينذاك و التى توجز فى ........ 
و اذ ثبت بيقين خطأ هذه النظريات وتلك الآراء التى كان يعتنقها الطالب , اذ تم نشر كتاب موضوعه ........ من تأليف ........ أثبت به أن جماعة من العلماء المشهود لهم بمكانتهم العلمية انتهوا من أبحاثهم الى رأى مستحدث على خلاف الآراء السابقة وقد جاءوا بالادلة الصحيحة على ما انتهوا اليه , و لما كان الطالب مقتنعا بالرأى المستحدث المخالف لرأيه ومن ثم تنقطع الصلة ما بينه و بين مصنفه الذى لم يعد معبرا عن حقيقة آرائه و أن وجود المصنف على هذه الصورة ينال من مكانته و يؤذى سمعته .
ولمان نص المادة 42 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 المعدل يجرى بأن للمؤلف وحده اذا طرأت اسباب خطيرة ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بحسب مصنفه من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة ان يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالى اليه تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحددهالمحكمة والا زال كل اثر للحكم , مما مفاده أن يكون للمؤلف الحق فى سحب مصنفه من التداول اذا ما طرأت أسباب خطيرة , ولما كان ظهور رأى مستحدث لا جدال فى صحته جاء على خلاف رأى الطالب الذى ضمنه مصنفه و هو ما يتحقق به توافر السبب الخطير و يحق معه له أن يطلب سحبه من التداول لقاء تعويض عادل يدفعه للمعلن اليه و يقدره بمبلغ ........جنية و هو يمثل الفرق بين ما أنفقه الاخير و ما حصل عليه من التوزيع الجزئى للمصنف, و سوف يقوم الطالب بعرض هذا المبلغ على المعلن اليه بالجلسة عرضا حقيقيا, و يركن فىاثبات دعواه فى حالة عدم اقرار هذا المبلغ للعقد سالف البيان و لرأى أهلالخبرة لحصر كميات المصنف التى لم يتم توزيعها بعد و ما تم توزيعه منه و قيمته .
بناء عليه 
أنا المحضر ساف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بسحب ........ من التداول لقاء تعويض قدره ........ جنيه يدفع فى الجلسة أو فى الاجل الذى تحدده المحكمه مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه , و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

 

 

صحيفة دعوى بزيادة نفقه زوجية

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........شارع ........ قسم........ 
محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنة ........ أحوال نفس ........ للمطالبة بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة ..-..-....بفرض مبلغ ........ جنيها شهريا نفقه لها بأنواعها اعتبارا من يوم ..-..-....وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من ........ سنوات تغيرت خلالها حالة المعلن اليه فأصبح أكثر يسارا واتسع نشاطه فشمل ........ بعد أن كان قاصرا على ........ عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة بها , وزاد تبعا لذلك دخله فأصبح ........ جنيها بعد أن كان ........ جنيها شهريا , وقد طالبته بزيادة النفقة المقررة لها بذات النسبة التى زاد بها دخلة وهى ........ % حتى تتناسب مع حالته المالية الا أنه امتنع . 
وإذ تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية " ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة تتبع حال الزوج يسرا وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى " فلينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا" ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع انشطة المعلن اليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله فبلغ ........ جنيها شهريا ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها البيئة والقرائن . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المصورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم ........ لسنة........أحوال نفس ........ الى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة, والزمة المصاريف ومقابل لأتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم

صحيفة دعوى برفع حجز ما للمدين لدى الغير و براءة ذمه

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة <!--<!--

بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محلة المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و اعلنتهما بالاتى 
استصدر المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم ..-..-.... لسنه........ استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ ........جنيها بموجب سند اذنى مستحق السداد فى ..-..-.... و ما ان صدر له الامر حتى قام باعلانه للمعلن اليه الثانى باعتباره مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى له فى ذمته . 
ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الاذنى سالف البيان , و كان الطالب لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة به قبل صدور امر الحجز, ومن ثم يحق له اقامة الدعوى امام السيد قاضى التنفيذ الذى يتبعه لابداء هذه الاوجه حسبما تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات 
واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه, و كان الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول, و من ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفى فينقضى الحق الثابت به بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الدين الذى كان الطالب قد وفاه مما يحق له الدفع بانقضاء هذا الدين بالتقادم بما يترتب عليه براءة ذمته منه, و بالتالى ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز . 
ولما كانت دعوى رفع الحجز تعتبر اشكالا موضوعيا بكل معانى الكلمة ومن ثم يحق للطالب ان يطرح معها طلب براءة ذمته من الدين المحجوز مناجله , فيظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا ما كانت قيمة الطلباتالمعروضة عليه. 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بانقضاء الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

 

صحيفة دعوى برفع الحراسة القضائية

انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
3- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
يمتلك الطالب و المعلن اليهم ........ و قد ثار الخلف فيما بينهم جميعا فيمايتعلق بادارة هذه الاعيان , و لم يتفقوا على طريقة تصفيتها أو قسمتها فيمابينهم و كان يتعين و الحال كذلك رفع دعوى موضوعية أمام القضاء لقسمة هذه الاعيان , و انتظارا لصدور حكم موضوعى بالقسمة فكان يتعين المحافظة عليها وادارتها ادارة حسنة و هو ما أدى بالمعلن اليه الاول الى رفع الدعوى رقم ........ لسنة ........ مستعجل ........ بطلب فرض الحراسة القضائية على تلك الاعيان و تعيينه حارسا عليها , و قد صدر له الحكم بذلك و تنفذ فى ..-..-.... بتسلمه لها كاجراء تحفظى وقتى لحين رفع الدعوى الموضوعية بقسمتها وحينئذ يتولى الحارس تسليم كل شريك الحصة التى اختص بها فتنتهى الحراسة بذلك , الا أن الدعوى الموضوعية لم ترفع رغم انقضاء 
و حتى لا تخرج الحراسة عن طبيعتها باعتبارها اجراء تحفظى مؤقت و تصبح تصرفا دائما , فانه يحق للطالب باعتباره أحد ملاك الاعيان الموضوعية تحت الحراسة , أن يطلب رفع الحراسة عنها لتعود لسيرتها الاولى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم برفع الحراسة القضائية التى فرضت بموجب الحكم رقم ........ على الاعيان المبينة بصدر هذه الصحيفة و بالحكم المشار اليه , و انهاء مهمة الحارس المعلن اليه الاول و الزامه برد الاعيان لاصحابها , مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل الاتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

 

صحيفة دعوى برجوع وارث على باقى الورثة

انه فى يوم........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... توفى مورث الطالب و المعلن اليهما و اشتملت تركته على العقار رقم ........ الكائن ........ و كان قد رهنه رهنا رسميا بموجب العقد الرسمى رقم ........ لسنه ........ لصالح السيد/ ........ ضمانا لقرض قيمته ........ جنيها و تم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ..-..-.... برقم ........ شهر عقارى ........ و لما حل أجل الدين و لم يتم الوفاء به بدأ الدائن المرتهن فى اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون بأن أعلن السند التنفيذى و تفاديا لذلك و حفاظا على العقار من اهدار قيمته الفعلية فى حالة بيعه بالمزاد فقد بادر الطالب بسداد هذا الدين للدائن المرتهن و من ثم حال دون نزع ملكية العقار المرهون .
و اذ تنص المادة 188 من القانون المدنى على أن الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك , كما تنص المادة 189 من ذات القانون على أن تتحققالفضالة و لو كان الفضولى فى أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر . مما مفاده أن تسرى أحكام الفضالة ان كان الشأن الذى تولاه الفضولى عاجلا بحيث أن عرض على رب العمل ما أرجأ القيام به تحقيقا لمصلحته .
و لما كان الوفاء بالدين منعا للدائن المرتهن من اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون يعد أمرا عاجلا تتحقق به مصلحة الطالب و كل من المعلن اليهما حتى لا يباع بثمن بخس بالمزاد العلنى اذا ما باشر الدائن المرتهن اجراءات نزع الملكية و من ثم تتوافر أركان الفضالة و يحق للطالب الرجوع على المعلن اليهما بما يخصهما من المبلغ المدفوع و قدره ........ جنيها مع الزامهما فوائده القانونية بواقع ........% من يوم الدفع و حتى السداد عملا بنص المادة 195 من القانون المدنى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزام كل منهما بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ الدفع فى..-..-....و حتى السداد , مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولأجل العلم ..

 

صحيفة دعوى برجوع حامل الكمبيالة لتقديم كفيل أو سدا

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........التاجر الكائن محل تجارته بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر بمتجره الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
يداين الطالب المعلن اليه بدين تجارى قدره ........ جنيها حررت عنه كمبيالة مسحوبة من الاخير لصالح الاول على السيد / ........ و تستحق قيمتها فى ..-..-.... و لم تتضمن شرطا يحظر على الطالب تقديمها للمسحوب عليه للقبول , و بعد تاريخ تحريرها بعشرة أيام قدمت الكمبيالة عن طريق قلم المحضرين للمسحوب عليه للقبول فامتنع عن ذلك دون ابداء أسباب فقام المحضر المكلف بتقديمها بعمل بروتستو عدم القبول بتاريخ ..-..-.... و أعطى رقم ........ بمحكمة ........ و لما كان المقرر قانونا أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر من التأمينات التى عول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط فى الكمبيالة و من ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين عملا بنص المادة 117 من قانون التجارة بحيث ان لم يفعل يكون قد أخل بالتزام قانونى مما يؤدى الى أضعاف التأمينات و من ثم يسقط أجل الوفاء و يستحق الدين فورا حسبما تقضى به المادة 273 من القانون المدنى .
و اذ تنص المادة 119 من قانون التجارة على أنه مما مفاده أنه فى حالة امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة و عمل بروتستو عدم القبول , يكون للحامل اعلان هذا البروتستو للساحب - و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين ان وجدوا - لتقديم كفيل ميسور مقيم فى مصر يقبله الحامل و حينئذ يعود الاجل الى ما كان عليه قبل ان يسقط , فان لم يقدم كفيلا تعين دفع قيمة الكمبيالة مع مصاريف البروتستو خلال الاجل المحدد به . فان لم يفعل كان للحامل الرجوع عليه بدعوى مبتدأة بذات الطلبات و حينئذ يلتزم مصاريف البروتستو و مصاريف دعوى الرجوع .
لما كان ذلك , و كان الطالب باعتباره حاملا للكمبيالة قد أعلن بروتستو عدم القبول للمعلن اليه و حدد له أجلا لتقديم كفيل تتوافر فيه الشروط القانونية بأن يكون ميسورا مقيما فى مصر يقبله الطالب , أو دفع قيمة الكمبيالة , الا أنه لم ينفذ ذلك خلال الأجل , و من ثم يحق للطالب الرجوع عليه بهذه الطلبات .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه التجارى و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بتقديم كفيل يضمن للطالب دفع قيمة الكمبيالة فى الميعاد المستحق فيه الدفع , أو بدفع قيمتها فورا مع الفوائد القانونية من تاريخ اعلانه بالبروتستو و حتى السداد , و الزامه مصاريف البروتستو و مصاريف الدعوى و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم

 

صحيفة دعوى برجوع المقاول على رب العمل

انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 

بناء على طلب السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى
عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... أقام الطالب للمعلن اليه انشاءات عبارة عن........ الا أن الاخير حال دون الطالب و تكملة هذه الاعمال بأن أقامالدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ بطلب فسخ عقدالمقاولة سالف الذكر استنادا الى ........ و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة الفسخ .
و قد بلغت قيمة الاعمال التى استحدثها الطالب وقت اتمامها مبلغ ........ جنيها بينما كانت وقت رفع الدعوى الماثلة مبلغ ........ جنيها بما يجاوز القيمة الاولى بمبلغ ........ جنيها , واذ كان المقرر قانونا أن الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن و لايكون رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال الا استنادا الى مبدأ الاثراء بلا سبب لا الى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة و لما كان مقتضى مبدأ الاثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدنى أن يلتزم المثرىبتعويض الدائن عما افتقر به و لكن بقدر ما أثرى , أى أن يتلزم برد أقلقيمتى الاثراء و الافتقار , و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسببما استحدث من أعمال يكون و قت تحققه أى وقت استحداث الاعمال , بينما الوقت الذى تقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم . 
ولما كان الطالب قد أقام انشاءات عبارة عن ........ لصالح المعلن اليه أدت الى اثرائه وقت انشائها بمبلغ ........ اذ قدرت قيمة الارض فى ذلك الوقت بمبلغ ........ جنيها بينما بلغت قيمتها بما عليها من انشاءات بمبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الفرق بين القيمتين و قدره ........جنيها هو ما أثرى به المعلن اليه و هو يقل عما افتقر به الطالب اذ بلغت قيمة ما أثرى به المعلن اليه و هو يقل عما افتقر به الطالب اذ بلغت قيمة الانشاءات وقت رفع الدعوى الماثلة - وهو ما يرتد الحكم اليه - مبلغ ........ جنيها بما يجاوز قيمتها وقت انشائها بمبلغ ........ جنيها .
و لما كان المعلن اليه لا يلتزم قانونا عند رجوع الطالب عليه الا بأقل قيمتى الاثراء و الافتقار , فان الطالب يرجع بالقيمة الاولى التى اثرى بها وهى مبلغ ........ جنيها , و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافة الطرق المقررة للاثبات , ذلك أن الاثراء والافتقار من الوقائع المادية التى يصح اثباتها بجميع وسائل الاثبات و منها البينة و القرائن . 
و اذ قام المعلن اليه أثناء نفاذ عقد المقاولة بدفع مبلغ ........ جنيها للطالب يقاص مع المبلغ سالف البيان , فيكون الباقى و قدره ........ جنيها هو ما يقصر الطالب دعواه عليه .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانوينة بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..

صحيفة دعوى برجوع المشترى من المفلس بالثمن

انه فى يوم........ الموافق..-..-....الساعة ........ 

بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد / ........ بصفته ممثلا لجماعة الدائنين فى تفليسة السيد/ ........و يعلن بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
2- السيد ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
3- السيد ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه الثانى العقار رقم ........ الكائن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيها و تم الوفاء بكامل الثمن و قد أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ ضد الطالب واختصم فيها المعلن اليه الثانى طالبا الحكمببطلان عقد البيع سالف البيان لابرامه خلال فترة الريبة اعمالا لنص المادة228 من قانون التجارة و بجلسة ..-..-.... قضى بهذا البطلان مما ترتب عليه أن استردت التفليسة العقار هذا العقد فتقدم الطالب الى المعلن اليه الاول بطلب تحقيق دينه المتمثل فى الثمن المدفوع للمعلن اليه الثانى الا أنه رفض قبوله .
و لما كان المعلن اليه الثانى قد استعان بهذا الثمن فى شراء ........ و من ثم كون التفليسة قد استفادت من الثمن الذى قبضه المعلن اليه الثانى اذ لولاه ما كانت أموال التفليسة قد وصلت للقيمة التى هى عليها.
و اذ كان ما تقدم فان التفليسة تكون قد أثرت بقدر الثمن المدفوع للمعلن اليه الثانى و أن هذا الاثراء قابلة افتقار فى جانب الطالب , دون أن يكون لذلك سند من القانون , و كان المقرر أن القانون التجارى و اذ جاء خلوا من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة بعد القضاء ببطلانه طبقا للمادة 228 من ذلك القانون أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فان رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون الا على أساس ما تقضى به القواعد العامة و اذ كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين , فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه و من ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الاثراء بلا سبب متى توافرت شروطها . و متى أثبت الطالب - باعتباره دائنا مفتقرا - اثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه لمدينهم أصبح دائنا لهم بهذه المنفعة و من ثم يحق له الحصول على حقه من أموال التفليسة بالاولوية على الدائنين الذين تتكون منهم جماعة الدائنين .
و اعمالا لنص المادة 311 من القانون التجارى فقد قام الطالب باختصام المعلن اليه الثالث باعتباره طالب الافلاس .
و يركن الطالب فى اثبات اثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه للمعلن اليه الثانى الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا و منها البينة والقرائن .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محال اقامة المعلن اليهموأعلنت كل منهم بصور من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بقبول دينه البالغ ........ جنيها ضمن ديون التفليسة و بالوفاء له به بالأولوية على سائر الديون , مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..

 

صحيفة دعوى برجوع المستأجر على المؤجر

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها........ جنيها لاستعمالها ........ و قد انتهز الأخير غياب الطالب و غلقه للعين المؤجرة فتمكن بالغش و سلك طرق غير مشروعة من استصدار حكم مستعجل بطرده منها و ذلك بأن أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ ضد الطالب لطرده استنادا إلى تأخره فى دفع الاجرة عن المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... و قام باعلان صحيفة افتتاح هذه الدعوى بعين النزاع رغم علمه بغلقها و غياب الطالب عنها فصدر الحكم بطرده و قد سخر أحد الاشخاص لرفع اشكال فى تنفيذ هذا الحكم قضى برفضه كناية بالطالب ليحول بينه و بين رفع أشكال يمكنه من الاعتراض على التنفيذ ثم قام بتنفيذ حكم الطرد فى غيبة الطالب بالرغم من رفع الطالب اشكالا فى التنفيذ قيد برقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ قضى برفضه كما أستأنف حكم الطرد بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ و بعد أن قضى فيه بالغاء حكم الطرد رفع الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ طالبا تمكينه من الانتفاع بعين النزاع فقضى فيها للطالب بذلك بجلسة ..-..-.... الا أن المعلن اليه لم يهمل الطالب بل سارع إلى الاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم بموجب الاشكال رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة برفض هذا الاشكال و الاستمرار فى تنفيذ حكم التمكين فعاد المعلن إليه إلى عنته و استأنف هذا الحكم الاخير بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ مستعجل مستأنف ........ و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وعندما قام الطالب بتنفيذ حكم التمكين فوجىء بالمعلن اليه و قد أجر العين لآخر سخره لهذا الغرض تقدم باشكال فىالتنفيذ استنادا الى أنه يستأجر العين و هو حسن النية و لما قضى برفض هذا الاشكال بجلسة ..-..-.... استأنفه بالاستئناف رقم ........ لسنه........ مستعجل مستأنف ........ ولما قضى برفضه تم تنفيذ حكم التمكين.
و لما كان الثابت من المستندات المقدمة بحافظة الطالب أن المعلن اليه قد سلك فى سبيل اخلاء الطالب من الشقة المؤجرة له بتاريخ ..-..-.... مسلكا و عرا محفوفا بسوء النية و التسرع و الرغبة فى اخلاء الطالب بأية طريقة كانت فأقام دعوى طرد و لم يعلنه بها وانما أعلنها لجهة الادارة و كذلك أعلن الحكم و سخر من استشكال فى تنفيذه فرفض اشكاله وترتب على ذلك أن رفض اشكال الطالب الذى رفعه عندما تم الطرد وعلم به ثم هو بعد ذلك لم يترك طريقا لاطالة أمد النزاع و تأخير اعادة الامور الى نصابها الا سلكه كما يتضح من الاستئناف و الاشكالات المقدمة صور أحكامها بالحافظة المشار اليها فيما تقدم و لما حصل الطالب على حكم بتمكينه من الشقة كان المعلن اليه قد سخر

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1367 مشاهدة
نشرت فى 26 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,275

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »