استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة 0والقاضى منطوقة ( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 25000 فقط خمسة وعشرون آلاف جنيه لا غير تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل وألزمت المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4ر2450 فقط ألفان وربعمائة وخمسون جنيها واربعون قرشا لا غير مقابل مهلة الأخطار والزمت المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 46ر6288 جنيه فقط ستة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون جنيها وسته واربعون قرشا لا غير قيمه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب
المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
انه في يوم الموافق / /2010 الساعة
بناء على طلب الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( تحت التصفية ) ويمثلها قانونا السيد
المهندس / مدحت عاصم توفيق عبد الوهاب بصفته مصفيا عاما على الشركة ومحله المختار الإدارة القانونية
بالشركة بالعنوان 70 شارع الجمهورية قسم الأزبكيه القاهرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن :-
1 – السيد/ محمد إبراهيم عبد العظيم – المقيم القاهرة0
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاستئناف الأتي :-
طعنا على الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الدائرة 29 عمال الصادر بجلسة 28
/3/2010 والقاضى منطوقة ( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 25000 فقط خمسة وعشرون آلاف جنيه لا غير تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل وألزمت
المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4ر2450 فقط ألفان وربعمائة وخمسون جنيها واربعون قرشا لا
غير مقابل مهلة الأخطار والزمت المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 46ر6288 جنيه فقط ستة
آلاف ومائتان وثمانية وثمانون جنيها وسته واربعون قرشا لا غير قيمه المقابل النقدي لرصيد إجازاته
الاعتيادية والزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب
المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )
الموضــــــــــــــــــوع
الموضــــوع
أقام المستأنف ضده الدعوى الرقيمه 108لسنه 2007 عمال كلى جنوب القاهرة أمام اللجان القضائية وذلك
بغية القضاء بعودته ألي عمله وإلغاء ما يترتب عليه من أثار مع إلزام الشركة المستأنفة بان تحرر له عقد
عمل دائم المدة فضلا عن إلزام الشركة المستانفه بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض
مادي وأدبي من جراء الفصل التعسفي والزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ 14ر2770
جنيه مقابل مهلة الأخطار وان تؤدى للمستأنف ضده مبلغ6ر17775 جنيه مقابل رصيد الإجازات ومبلغ
3500 جنيه نصيبه في الأرباح عن عام 2005 ومبلغ 62ر929 جنيها اجر المدعى عن
شهر سبتمبر عام 2006 وصرف الأجر الشهري من شهر اكتوبر عام
2006 حتى العودة للعمل وإلزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وتتمثل حقيقة الواقعة أن المستأنف ضده كان يعمل بالشركة المستأنفة بوظيفة أعمال الحاسب الألى وحرر له
عقد عمل بتاريخ 19/1/2006 وينتهى في 18/4/2006 واستمر المستأنف ضده في العمل بالشركة بنظام
اليومية حتى تاريخ 31/8/2006 .
وبتاريخ 31/8/2006 قامت الشركة المستأنفه بتقنين أوضاع العمالة لديها بناء على القواعد الواردة إليها
من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتحرير عقود عمل سنويه بنظام الأجر الشهري للعماله صغار السن
. أما بالنسبة للعماله من أصحاب المعاشات العسكرية فيحرر لهم تعاقدا جديدا اعتبارا من 1/9/2006 بنظام
المكافأة الشاملة ( يراجع حافظه المستندات المقدمة للمحكمه بجلسة 16/1/2007) وبما أن المستأنف ضده
من العمالة أصحاب المعاشات العسكرية حررت له الشركة عقد مكافأة شاملة يبدأ من 1/9/2006 إلا ان
المستأنف ضده رفض ذلك وثابت ذلك من شكواه وإقراره بما سبق سرده . وبجلسه 28/3/2010 صدر الحكم
سالف الذكر ولما كان هذا القضاء قد جانبه الصواب فقد جاء مخالفا للواقع والقانون ومجحفا لحقوق الشركة
المستأنفه ومخالفا للقانون لذا فالشركه المستأنفه تطعن عليه بالاستئناف الماثل
أسباب الاستئناف
أولا :- من حيث الشكل
صدر الحكم المستأنف بجلسة 28/3/2010 وتم إيداع صحيفة الاستئناف الماثل بتاريخ
/5/2010 أي خلال الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ثانيا :- من الناحية الموضوعية .
شاب الحكم المستأنف مخالفه القانون والخطاء في تطبيقه وتأويله ومخالفه الثابت بالأوراق وسوف نسرد ذلك
بالتفصيل الأتى .
أولا :- مخالفه الحكم المستأنف للقانون والخطاء في تطبيقه .
خالف الحكم المستأنف القانون وشابه الخطاء في تطبيقه وذلك على النحو التالي
1- ان الواقعة وكما هي ثابتة بالأوراق أننا لسنا أمام واقعة فصل تعسفي وذلك كما أورد الحكم
المستأنف فالواقعة هي ان المستأنف ضده حرر عقد بمقتضاه عمل بالشركة اعتبار من 19/1/2006 وينتهى
في 18/4/2006 ثم استمر المستأنف ضده بالعمل بالشركة بنظام اليومية وبذات الشروط والمميزات المادية
لعقد عمله السابق حتى يصدر تعليمات أخري من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن العمالة المؤقتة
بالشركه وذلك لتقنين أوضاعهم وبتاريخ 30/8/2006 وردت تعليمات من الشركه القابضة للصناعات
الكيماوية وبمقتضاها طلبت تحرير عقد عمل سنوى بنظام الأجر الشهري لصغار السن أما بالنسبة للعماله من
أصحاب المعاشات العسكرية فيحرر لهم تعاقدا جديدا اعتبار من 1/9/2006 ولما كان المستأنف ضده من
ضمن العاملين أصحاب المعاشات العسكرية ( يراجع حافظه المستندات المقدمة للمحكمه بجلسة 16 / 1 /
2007) إلا أن المستأنف ضده رفض توقيع العقد وهو ما قرره المستأنف ضده بمكتب العمل وبالتالي فلا خطأ
من جانب الشركه حيث ان قرار الفصل التعسفي غير موجود حيث ان الرابطة العقدية التي تربط المستأنف
ضده بالشركة المستأنفة انتهت بتاريخ 18/4/2006 وان استمرار المستأنف ضده بالعمل بالشركة بعيدا عن
العلاقة العقدية لعدم حاجه العمل لديه في التخصص المتعاقد معه فيه ولحين تحديد وجه عمل آخر له . فإذا
جاء الحكم المستأنف واعتبر ذلك عمل دائم ولم يراعى الحكم المستأنف للطبيعة العقدية وما قررته الشركة
المستأنفه من انه لم يحرر له عقد عمل جديد لعدم حاجه العمل للمستأنف ضده وانه قد أنهى عمله بنهاية عقده
المؤرخ 18/4/2006 وان استمراره في العمل لحين تحديد عمل أخر له حفاظا من الشركة على العمالة .
وأيضا رغم أن الشركة المستأنفة لم تطلب من المستأنف ضده ترك العمل بل طلبت منه أن يحرر عقدا بمكافأة
شاملة براتب يزيد عما كان يتقاضاه إلا انه رفض ذلك .
2- أخطأت محكمه البداية فيما ذهبت إليه واعتنقته بقضائها بخلاف الثابت بالأوراق حيث أن
واقعة
العمل محل الدعوى الماثلة هي عقد العمل المؤرخ في 19/1/2006 وينتهى في 18/4/2006 آي أن فترة
التعاقد لا تزيد على ثلاثة شهور فإذا جاء الحكم المستأنف واعتبر مده العمل للمدعى هي إحدى عشر سنوات
واعتد بعقود العمل السابقة على عقد المدعى بالرغم من خلو الأوراق مما يفيد باتصال هذه العقود حتى
يعتمدها إلا ان الحكم المستأنف قد خالف الثابت من أن عقود العمل السابقة على عقد العمل المؤرخ
في 19/1/2006 ليس له اثر في الأوراق ولا يعتد به حيث أن نهاية العقد يعنى بمقتضاه أن العامل قد
تسلم كافه حقوقه المترتبة على عقد العمل المنهي مدته وكذلك كافه الحقوق المترتبة عليه حيث أن نص
المادة 698 مدني تنص على ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدأ من وقت
انتهاء العقد ) وبالتالي تنقضي بالتقادم الحولي كافه الحقوق المترتبة على عقود العمل السابق تحريرها على
عقد العمل المؤرخ19 / 1 /2006 فإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون فاسدا في الاستدلال مما يستوجب
إلغائه خاصة وان الاحتكام ألي العقود السابقة للمستأنف ضده لابد من أن تتصل حتى يعمل بهذه العقود فإذا
خلت الأوراق من هذا الاتصال فلا يعتد بالعقود السابقة على عقد العمل المؤرخ في19/1/2006 ومخالفه
الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
3- من المقرر وطبقا لنص المادة 110 من القانون 12 لسنه 2003 والتي تنص على (
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الانتهاء
) والحكمه التي توخاها المشرع من الأخطار هو العلم اليقيني بأن العلاقة التعاقدية ستنتهي سواء من ناحية
رب العمل آو من ناحية العامل وحيث انه الثابت بالأوراق ان الشركه المستأنفه قد أخطرت المستأنف ضده
بتحرير عقد مكافأة شاملة ابتداء من 1/9/2006 إلا ان المستأنف ضده ولج بالتظلم من هذا القرار أمام
وزاره الاستثمار وإمام الشركه القابضة للصناعات الكيماوية وذلك ثابت من حافظه المستندات المقدمة من
الشركه أمام محكمه البداية بجلسة 16/1/2007 وهذه تشير إلى علم يقيني من جانب المستأنف ضده بإنهاء
عقده فاذاخالف حكم محكمه البد إيه ذلك والتفت عما هو ثابت بالأوراق وانتهت إلى أحقيه المستأنف ضده في
التعويض عن مده الإخطار مما خالف الحكم المستأنف القانون واخطا في تطبيقه.
4- حيث انه من المقرر وطبقا لنص المادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل
لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي
صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في
حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن
سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة
صاحب العمل .
بادئ ذى بدء يجب الآخذ في الاعتبار ان علاقة العمل ألا خيره التى تربط المستأنف ضده بالمستأنف هو عقد
العمل المؤرخ 19/1/2006 أما العقود السابقة على هذا العقد لا اثر له في الأوراق حيث ان عقود العمل
المنقطعة السابقة على هذا العقد انقضت بمرور عام على مرورها على انقضائها وبمرورها تعتبر العلاقه
العقديه انتهت بالتزاماتها المترتبة عليها طبقا لنص المادة 698 مدني إلا ان الحكم المستأنف قد خالف القانون
ورتب حقوق على العقود السابقة على عقد العمل محل الدعوى والتفت عن تطبيق أحكام المادة 698 مدني
بالقول انه من الثابت للمحكمه ان مده عمل المدعى هي إحدى عشر سنوات كاملة بعد واحد وعشرون يوم
بإجمالي عدد 210 يوم فمن أين اتى الحكم بان عمل المدعى هي إحدى عشر سنوات وامامه عقد عمل مدته
ثلاثة اشهر لا غير ولا توجد أمامه هذه العقود حتى يعتبرها إحدى عشر سنوات في حين انه من الثابت
بالاوراق ان الشركه المستانفه قررت ان المدعى يعمل بالشركه بعقود عمل محدده منذ 2/3/1996 ولم تشر
الى استمرار هذه العقود ويعضدنا في ذلك من أحكام محكمه النقض ( حق العامل في الحصول على المقابل
النقدي في الأجازات فيما يجاوز ثلاثة اشهر مناطه . ان يكون الحرمان من الأجازه راجعا الى رب العمل .
إثباته . وقوعه على عاتق العامل )
(الطعن رقم 7883 لسنه 75 ق جلسة 6/5/2007)
وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون .
5- خالف الحكم المستأنف القانون بإهدار عقد العمل والذي نص في مادته السادسة منه على انه
لا يجوز منح أجازه للمدعى إلا بناء على طلبه وتكون بالخصم وذلك للظروف الطارئة
6- خلت الأوراق مما يفيد ان تقدم المستأنف ضده بطلب الحصول على أجازه ورفضته الشركه
المستانفه ومن جماع ما سبق يثبت وبحق ان الحكم المستأنف قد اعتراه الكثير من الأخطاء القانونية التى
تستوجب إلغائه
7- بطلان تقرير الخبير لانقطاع سير الخصومة في الدعوى قبل مباشرة المأمورية طبقا لنص
المادة 130 مرافعات0
حيث انه من المقرر وطبقا لنص المادة 130مرافعات ( ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد
الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت
الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
و مع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع،وجب
على المحكمة-قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به
خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ولا تنقطع الخصومة بوفاة
وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله ،
أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى
)
وأيضا ما نصت عليه المادة 131مرافعات ( تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد
ابدوا اقو الهم و طلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة)
وايضا ما نصت عليه المادة 132 مرافعات ( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات
التي كانت جارية في حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع)
وحيث انه من الثابت بالأوراق أن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى صدر بتاريخ 22/2/2009
وباشر الخبير المأمورية بتاريخ 23/5/2009 دون إخطار الشركة المستأنفة ثم أخطرت الشركة بالحضور
لجلسة 5/7/2009 وبتلك الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة إعادة الدعوى للمحكمة ليتمكن المستأنف
ضده من تصحيح شكل الدعوى لانقطاع سير الخصومة في الدعوى نظرا لحل الشركة المستأنفة ودللت
الشركة المستأنفة على ذلك بتقديم اصل السجل التجاري للشركة المستأنفة والثابت به انه قد تم حل الشركة
المستأنفة وتصفيتها بتاريخ 13/4/2009 وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يحق للخبير مباشرة
الدعوى إعداد تقرير نظرا لانقطاع الخصومة في الدعوى نظرا لان الخبير من الطبيعي أن يلتزم بأطراف
الخصومة في الدعوى أما إذا زالت أو انقطعت الخصومة فكان لابد من الرجوع للهيئة مصدرة الحكم التمهيدي
لبيان ويحجبه هذا الانقطاع عن إبداء الرأي في الدعوى لوجود مانع قانوني يحول دون مباشرة المأمورية إلا
انه آبي واستمر في إعداد تقريره مما يشوب تقريرة بالبطلان لبطلان كافة الإجراءات التي تحصل أثناء
الانقطاع0 إلا أن محكمة البداية سايرت الخبير في تقريرة رغم الدفع ببطلان تقرير الخبير أمامها بجلسة
7/3/2010 وبمذكراتها المقدمة بذات الجلسة وطلبت إعادة الدعوى للخبير بعد تصحيح شكل الدعوى حيث أن
الشركة المستأنفة لا يحق لها إبداء ثمة دفع أو دفاع أمام الخبير نظرا لانقطاع سير الخصومة في الدعوى
وبطلان تقريره في الدعوى إلا أن محكمة البداية خالفت القانون واعتدت بتقرير الخبير أقامت عليه قضائها
بالرغم من بطلانه 0
ثانيا :- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
لما كان الحكم المستأنف قد أقام قضائه على نسبه خطا الى الشركه المستانفه وتكيف الواقعة على أنها فصل
تعسفي والزمت الشركه المستانفه بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه كتعويض مادي وادبى عن الفصل
التعسفى عن عقد العمل بالرغم من خلو الأوراق من ثمه فصل تعسفي بل نحن امام واقعه عقد عمل انتهت
بانتهاء مدته واستمرار المستأنف ضده بالعمل بنظام اليومية بنفس شروط العقد السابق لحين تحديد موقفه
بمعرفة الشركه القابضة الا ان الحكم المستانف خالف ما نصت عليه المادة الثالثة من عقد العمل الخاص
بالمستأنف والتى تنص (يقر الطرف الثانى بعلمه بان هذا التعاقد المشار إليه بعالية لمده الانتهاء المده المتفق
عليها والنمصوص عليها في البند (1) ولا يجوز تجديدها لمده أخرى الا بموافقة الطرفين )الا ان الحكم
المستانف قد غض البصر عن عقد العمل ونظر الى الواقعة واعتبرها فصلا تعسفيا بالرغم من خلو الأوراق
من صدور قرار بالفصل
ولما كان الشركه المستانفه قد التزمت بأحكام القانون ولم تطبق أحكام العقد الواردة به وبالتالي
خالفت مبدا
هام في العقود وهو ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله او تأويله الا ان محكمه البدا يه قد حلت محل
المتعاقدين وأخرجت العقد عن محتواه مما يحق معه القول بان الحكم المستانف قد خالف صحيح القانون
واعتراه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
فلهذه الأسباب
والأسباب الأخرى التى ستبديها الشركه المستانفه في جلسات المرافعه ومذكرات الدفاع المكتوبة
بنـــــــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل أقامه المعلن إليه بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنته وسلمته
صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمه استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء
العالي بشارع 26 يوليو بالإسعاف بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم
الموافق / /2010 امام الدائرة استئناف عمال ليسمع المعلن إليه الحكم بالطلبات
اولا :- قبول الاستئناف شكلا
ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المستانف
ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين
مع حفظ كافه حقوق الشركه المستانفه الأخرى
ساحة النقاش