موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

أحكام نقض فى نقل العامل من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

 

http://adnanlawyer.com/

الطعن رقم 0622 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-05-1977
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 2 
إذ كانت أحكام قانون العمل لا تجيز لرب العمل نقل العامل إلى المؤسسات العامة قرار المطعون ضدها الأولى - مؤسسة أخبار اليوم بنقل الطاعن العامل بها يكون وقع مخالفاً للقانون و لا ينال من ذلك تمسكها بأن ثمة توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء فى هذا الشأن إذ أن هذه التوجيهات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها كما أنها لا تصلح بدورها أداة لنقل الطاعن منها و لا أثر لها على عقد العمل القائم بينهما و الذى يحكم علاقته بها بل تظل وحدها هى صاحبة الحق فى إصدار القرارات الخاصة بشئون العاملين بها فى نطاق هذه العلاقة لما لها من شخصية إعتبارية مستقلة وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية .


(
الطعن رقم 622 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/5/21 )


الطعن رقم 0374 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 287 
بتاريخ 15-12-1979
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 4 
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل إبتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية و تقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها و عمولة ثابتة المقدار مقابل زيادة جهده فى عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم ، ثم نقل المطعون ضده الأول و بعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التى لا تأخذ بنظام التوزيع و لا تصرف أية عمولات للعاملين لديها ، فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعنة فاقد الحق فى إقتضاء عمولة توزيع و العمولة الثابتة التى صارت بدلاً ما دام أنه فى مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع و لا يبذل فى أدائه لهذا العمل الطاقة التى أوجبت تقرير البدل .


(
الطعن رقم 374 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/15 )

الطعن رقم 1260 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 605 
بتاريخ 24-02-1980
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 1 
قسم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشر ثم أعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذى حل محل اللائحة السالفة الذكر و قد نص فى مادته الأولى على أن " يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص و نص فى مادته الثانية على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة إقتصادية جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توفراها فيمن يشغلها و ترتبيها فى داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ثم نص فى الفقرة السادسة من المادة 79 على أن " ينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه فى الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر و ذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام . مما مفاده قصر النقل إلى المستوى الثالث على شاغلى الفئات من الثامنة إلى الحادية عشر فلا يجوز الخروج على النص أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته ليشمل نقل شاغلى الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61 لسنة 1971 لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه

(
الطعن رقم 1260 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/24 )

الطعن رقم 0060 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 604 
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1961 و التى تحكم واقعة الدعوى - لا تشترط فى نقل العامل داخل الوحدة الإقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية و للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائى ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية ، و تم نقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق . بذات مستوى الوظيفة المنقول منها لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 1859 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 741 
بتاريخ 12-06-1982
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 2 
و إن كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى ، يجيز ندب العامل من وحده إقتصادية إلى أخرى فى نفس مستوى وظيفته الأولى ذلك مشروط بأن يتم الندب طبقاً للإجراءات التى نص عليها القانون ، و أن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف و سوء القصد ، و إلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبه من ضرر بسببه . و لو كان هذا الضرر أدبياً

الطعن رقم 0114 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 233 
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 1 
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر فى 1971/5/31 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما ، و أنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر فى 1971/8/1 الذى لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفى بالفئة الخامسة المنقول عليها ، و إمتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره ، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " و هو ما مؤداه أن نقال العامل ، و بالحالات التى عددها النص و سواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة إقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته ، و إلا كان النقل إضراراً بالعامل و ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة فى المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك و كانت المادة 1/696 من القانون المدنى تنص على أن " ..... " /2 ..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول فى مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف ، متى إستهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك ، كما أنه يحق له الإمتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة ، طالما لم ينسب إليه خطأ ، و لم تكن مصلحة العمل تقتضيه .
الطعن رقم 1761 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 407 
بتاريخ 06-02-1984
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 1 
يدل نص المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة و هو الوزير المختص ، و قد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم ... متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... و إذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم إستيفائه الشروط الموضوعية و إنحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذى صفة و لا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانونى لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة و لم يوجه إليها طلبات ما .
الطعن رقم 1761 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 407 
بتاريخ 06-02-1984
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم - المطعون فيه - قد إستظهر التعسف فى نقل المطعون ضده مما إستخلصه من الظروف التى أحاطت بإصدار قرار النقل و ملابسات الندب السابقة عليه و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و كان تقدير القرائن المطروحة فى الدعوى و إستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 0888 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 885 
بتاريخ 10-06-1985
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 1 
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشعلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان خارج المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و إشترط لصحة القرار فى جميع الحالات إلا يفوت النقل على العامل دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التى نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص .
الطعن رقم 0888 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 885 
بتاريخ 10-06-1985
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : نقل العامل 
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول فى الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثانى بنقله إلى خارج الشركة و كانت هذه الحالة ليست من الحالات التى ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الإقتصادية التى يعملون بها و إنما تندرج ضمن الحالات التى عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الإقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد أصدر ممن لا يملك إصداره ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


(
الطعن رقم 888 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/6/10 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 605 مشاهدة
نشرت فى 24 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,355

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »