مذكرات في التأمينات الاجتماعية تأمين إصابة العمل نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمين إصابة العمل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع الإستعانة بأمثلة تطبيقية – و ذلك علي النحو التالي من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
المذكرة التاسعة عشرة
تأمين إصابة العمل
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إعداد
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا) ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)
مقدمة
نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمين إصابة العمل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع الإستعانة بأمثلة تطبيقية – و ذلك علي النحو التالي:
تمهيد
الفصل الأول: مفهوم إصابة العمل
المبحث الأول: المخاطر التي يغطيها تأمين إصابات العمل
المبحث الثاني: المقصود بكل خطر
المطلب الأول: أمراض المهنة
المطلب الثاني: حوادث العمل
المطلب الثالث: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل
المطلب الرابع: حوادث الطريق
الفصل الثاني: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة
المبحث الأول: في حالة الحادث
المبحث الثاني: في حالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل
المبحث الثالث: التزام صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مكان العلاج
المبحث الرابع: الكشف الطبي الدوري لاكتشاف أمراض المهنة
الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل
المبحث الأول: المزايا العينية
المطلب الأول: الرعاية الطبية
المطلب الثاني: الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
المطلب الثالث: التأهيل
المطلب الرابع: مصاريف الانتقال
المطلب الخامس: حالات انتكاس الإصابة ومضاعفاتها
المبحث الثاني: المزايا النقدية
المطلب الأول: تعويض الأجر
المطلب الثاني: تعويضات العجز والوفاة
الفرع الأول: حالة العجز
الفرع الثاني: التعويض
البند الأول: معاش الوفاة والعجز الكامل المستديم
البند الثاني: معاش العجز الجزئي المستديم
البند الثالث: زيادة معاش الوفاة والعجز
البند الرابع: التعويض من دفعة واحدة للعجز الجزئي المستديم
البند الخامس: حرمان المصاب من تعويضات الإصابة
البند السادس: إعادة الفحص الطبي
البند السابع: تكرار الإصابة
البند الثامن: التحكيم الطبي
البند التاسع: المسئوليات
البند العاشر: الجمع بين تعويضات الإصابة وبين الأجر وبين معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبين تعويض البطالة
الجداول:
جدول رقم 1 جدول أمراض المهنة
جدول رقم (2)
أولاً : تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى
ثانياً : فى حالات فقد الإبصار
ثالثا: فى حالة فقد السمع
أمثلة تطبيقية:
أولا: حساب معاش وتعويض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير
ثانيا: تكرار الإصابة
ثالثا: إعادة الفحص
رابعا: التحكيم الطبي
و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا) ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)
تمهيد
1- كان القانون رقم 64 لسنة 1936 أول قانون أصدره المشرع المصري لتنظيم التعويض عن إصابة العمل ، وقد أقام فيه مسئولية صاحب العمل على أساس تحمل التبعة ، فبنيت فلسفة التشريع على أساس أن حوادث العمل يمكن أن تقع نتيجة لأخطار العمليات الإنتاجية دون أن يكون هناك خطأ من جانب العامل أو صاحب العمل ، على أنه من العدل أن يتحمل صاحب العمل الخسارة التي لحقت العامل لأنه يتمتع بمكاسب المشروع وعليه أن يتحمل الخسائر ويضمنها.
2- وبعد ذلك صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 الذي ألزم فيه المشرع صاحب العمل بالتأمين عن مسئوليته المدنية عن إصابات العمل لدى شركات التأمين.
3- وفى سنة 1950 صدر القانون 89 ليحل محل القانون رقم 64 لسنة 1936 ، كما صدر القانون رقم 117 الذي أضاف لمسئولية صاحب العمل عن إصابات العمل مسئوليته عن أمراض المهنة أيضا.
4- وفى سنة 1958 ألغيت هذه القوانين جميعها وحل محلها القانون رقم 202 لسنة 1958 الذي أصبح ينظم مسئولية صاحب العمل عن حوادث العمل وأمراض المهنة والتأمين الإجباري عن هذه المسئولية.
5- لما كانت قواعد المسئولية المدنية برغم تأسيسها على فكرة تحمل التبعة، ومع تدعيمها بالتأمين الإجباري عنها لا تكفل للعامل الحماية التأمينية الكافية ذلك لأنها على الأقل تلزمه برفع دعوى على صاحب العمل أو على شركة التأمين وهو ما لا يتفق مع حاجة العامل إلى الإعانة السريعة ، لذلك كان من الواجب جعل هذه المسئولية جماعية يتحملها جميع أصحاب الأعمال لمصلحة جميع العمال من خلال نظام التأمين الاجتماعي ، وهو ما بدأه المشرع المصري في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتناوله بمزيد من المزايا في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، ومن بعده في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
الفصل الأول
مفهوم إصابة العمل
المبحث الأول
المخاطر التي يغطيها تأمين إصابات العمل
تنص المادة 5 بند (ﻫ) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه: " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه للعمل أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي " .
ومن هذا النص يبين أن النظام يغطى أربعة مخاطر :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية .
2- الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه .
3- الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل .
4- الإصابة نتيجة حادث يقع للعامل أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه .
المبحث الثاني
المقصود بكل خطر
المطلب الأول
أمراض المهنة
يقصد بأمراض المهنة تلك الأمراض التي تصيب العامل بسبب بيئة العمل أو الظروف التي تحيط بأدائه نتيجة تداول المواد المستعملة أو منتجاتها ، وكذلك التعرض لها ولإشعاعاتها .
وفى مجال تحديد أمراض المهنة تتبع النظم والأساليب الآتية:
1- أسلوب الجدول المغلق :
تحدد فيه الأمراض المهنية على سبيل الحصر ، وترتيبا على ذلك فإنه يتعين لاعتبار المرض مرضا مهنيا أن يرد في الجدول الذي يلحق عادة بالقانون . وإذا ظهر مرض جديد نتيجة للتطور الصناعي فيتعين لاعتباره من بين الأمراض المهنية أن يصدر قانون بإضافته .
2- أسلوب الجدول المفتوح :
تحدد فيه الأمراض على سبيل الحصر مع السماح بإضافة أمراض مهنية جديدة بإجراءات سهلة مبسطة تسمح بإضافة الأمراض التي تكتشف نتيجة التطور في طب الصناعات ، ونتيجة استخدام مواد صناعية جديدة لها خطورتها على الصحة .
3- أسلوب التغطية المفتوحة :
يتضمن التشريع في هذا الأسلوب تعريفا عاما لمرض المهنة ، ويترك تحديد المرض المهني إلى اللجنة الطبية المختصة التي يتعين عليها تشخيص المرض في حدود التعريف الذي يتضمنه التشريع ، مع إقامة السببية بين المرض والعمل الذي يقوم به العامل . ويتميز هذا الأسلوب بالمرونة الكاملة ، إلا أنه تعترضه صعوبة في التطبيق إذا لم يكن أعضاء اللجان الطبية على مستوى عال من الخبرة .
4- الأسلوب المزدوج :
أ- يكون هناك جدول لأمراض المهنة مرفق بالقانون ، وتكون هناك لجنة طبية لها صلاحيات تحديد المرض المهني الذي لم يرد بالجدول مع الالتزام بالتعريف الذي يرد بالقانون للمرض المهني .
ب- يأخذ المشرع في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأسلوب الجدول المفتوح ، فألحق بهذا القانون جدولا متضمنا بيانا تفصيليا لما يعتبر من أمراض المهنة ، وكذا بيانا للأعمال التي ينشأ عنها كل مرض من هذه الأمراض.
ج- يتضمن الجدول المشار إليه(1) في تاريخ صدور القانون 29 مرضا (بلغت حاليا 35 مرضا)
ـــــــــــــــــــ
(1) جدول رقم 1 ، مادة 70 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 235 لسنة 1981 الذي أضاف مرض غبار القطن وغبار الكتان لأمراض الغبار الرئوي لجدول أمراض المهنة ، ويعمل به اعتبارا من 31/12/1981 .
- قرار وزير التأمينات رقم 167 لسنة 1983 بإضافة مرض غبار بودرة التلك لأمراض الغبار الرئوي ، وبإضافة المخالطة بحكم العمل في مجالات الأمراض المعدية ، والعمل في المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض والأعمال المسببة لأمراض الحميات المعدية.
- قرار وزير التأمينات رقم 56 لسنة 1994 إستبدال بند جديد بالبند 21
- قرار وزير التأمينات رقم 1 لسنة 2004 بإضافة 6 أمراض لتصبح عدد الأمراض بالجدول 35 مرضا من 4/1/2004
حددت على أساس دراسة علمية للأمراض التي يتعرض لها العمال باختلاف نوع العمل الذي يؤدونه ، وفى الوقت ذاته سمح لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية إضافة حالات جديدة للجدول سواء بالنسبة لبيان الأمراض أو لبيان الأعمال المسببة للأمراض .
ورعاية للوقائع السابقة على صدور القرار نص على سريانه في شأنها مع صرف الحقوق المالية اعتبارا من تاريخ صدوره سواء في ذلك المزايا العينية والعلاج والرعاية الطبية ونفقات الانتقال لجهة العلاج أو المزايا النقدية .
د- يشترط لاعتبار المرض من الأمراض المهنية أن يكون من الأمراض الواردة بالجدول وأن تكون مهنة العامل المسببة للمرض من الأعمال الواردة بالجدول قرين المرض .. ولابد من اجتماع الشرطين معاً . فلو تحقق شرط وتخلف الآخر لا يعد المرض مهنياً .
ﻫ- إذا كان العامل قد ترك العمل أو المهنة التي نشأة عنها المرض فإن قانون التأمين الاجتماعي يكفل له جميع الحقوق المقررة لأمراض المهنة عندما تظهر عليه أعراض مرض مهني يرتبط بهذا العمل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة سواء كان خلال هذه السنة بلا عمل أو كان قد التحق بعمل في صناعة لا ينشأ عنها ذلك المرض .
المطلب الثاني
حوادث العمل
لتوافر هذا الخطر ، وبالتالي امتداد الحماية التي يكفلها النظام عند تحققه ، يتعين أن يكون هناك حادث وأن تكون هناك علاقة بين هذا الحادث والعمل .
1- مفهوم الحادث :
لم يحدد المشرع المقصود بالحادث ، ولذلك فإن الأمر في هذا الشأن متروك لاجتهاد الفقه والقضاء . ومن المستقر عليه تعريف الحادث بأنه كل ما يمس جسم الإنسان ويتحقق منه ضرر ويكون ذو أصل خارجي ويتسم بالمفاجأة ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- مساس الحادث بجسم الإنسان:
سواء كان هذا المساس خارجيا أم داخليا ، عميقا أم سطحيا ، ظاهرا أم خفيا ، عضويا أو نفسيا ، ويشمل ذلك الجروح والكسور والاضطرابات العصبية والنفسية .
ولا يعتبر حادثا ما يصيب العامل في ماله أو سمعته أو شرفه ، ولا يعوض عنها العامل على أساس حوادث العمل بقانون التأمين الاجتماعي ، بل على أساس القواعد العامة في المسئولية المدنية .
ب- أن تكون الإصابة نتيجة قوة خارجية:
ومؤدى ذلك أن يكون السبب المباشر للحادث الذي انتهى إلى الإصابة ناتج عن مؤثرات خارجية عن جسم الإنسان وليس من داخله . وهذا الشرط يقصد به التفرقة بين الحادث والمرض ، ولا يشترط في القوة الخارجية أن تكون مادية ، بل يمكن أن تكون معنوية أيضا.
ج- يجب أن يكون الحادث مفاجئا:
يجب أن يكون الفعل الذي تسبب في وقوع الحادث قد حدث فجأة ، أي في وقت محدد لا يفصل بين بدايته ونهايته أي فاصل زمني . وهذا الشرط هو معيار التفرقة بين الحادث ومرض المهنة ، فالضرر ذاته قد يعتبر حادثا أو مرضا تبعا لطول أو قصر الوقت الذي استغرقه وقوع الفعل الذي تسبب فيه .
وبالإضافة لهذا المعيار فإن هناك فروقا طبيعية بين حوادث العمل وأمراض المهنة يلجأ إليها أولا للتفرقة بين هذين النوعين من مخاطر إصابات العمل ، فكل ما يصيب جسم الإنسان من حروق أو جروح أو كسور يصدق عليه وصف حادث العمل ولا يثور بشأنه أي جدل . كذلك فإن بعض الإصابات التي تحدث عن أمراض معروف عنها في الطب أنها تنشأ نتيجة لاستمرار العمل في مهنة معينة أو عمل معين تدخل في مفهوم مرض المهنة على أن هناك منطقة مشتركة بين حوادث العمل وأمراض المهنة تتميز الإصابات التي تقع فيها أنها من الناحية الطبية تعتبر مرضا ، وفى الوقت ذاته لم ترد بجدول أمراض المهنة أو ورد ذكرها في الجدول منسوبة إلى عمل آخر غير العمل الذي يزاوله العامل الذي أصابه هذا المرض . وهذه الإصابات لو اعتبرت مرضا فلا يعوض عنها العامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، ولا يكون له الرجوع بالتعويض عنها إلا على أساس القواعد العامة في المسئولية التقصيرية . أما لو اعتبرت حادث عمل فإن ذلك يؤدى إلى التعويض عنها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، ومعيار السبب المفاجئ الذي أخذ به في تحديد الحادث يحقق خدمة كبيرة للعامل المصاب في حالات الإصابات التي تسمى أمراضا في لغة الطب ، ولم يرد بشأنها ذكر في جدول أمراض المهنة ، لأنها لم تلحق العامل ببطء وعلى سبيل التدرج بل لحقته بطريقة سريعة ومفاجئة ، وبقدر التوسع في تفسير هذا العنصر من عناصر الحادث يمكن تغطية المنطقة المشتركة المكشوفة بين حادث العمل وأمراض المهنة(1) .
2- وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه :
لا يكفى أن يقع حادث للعامل لشموله بالرعاية التي يكفلها التأمين ، وإنما يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الحادث وبين العمل ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- وقوع الحادث أثناء العمل:
يفترض المشرع وجود علاقة السببية في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل ، فلا يشترط في هذه الحالة إثبات وجود العلاقة كما لا يجوز نفيها .
ويعتبر الحادث قد وقع أثناء العمل إذا كان قد وقع خلال الساعات المحددة للعمل وأثناء تأدية العامل لعمله . وتمتد الحماية للعمل الذي يباشره في غير الساعات المقررة مادام لمصلحة صاحب العمل . وبالنسبة للحوادث التي تقع في أوقات الراحة التي تتخلل ساعات العمل فإنها تعتبر واقعة أثناء العمل طالما كان العامل خلالها لا يزال خاضعا لإشراف صاحب العمل في اللحظة التي وقع فيها الحادث.
ب- وقوع الحادث بسبب العمل:
علاقة السببية في هذه الحالة غير مفترضة بين الحادث والعمل ، بل يتعين إثباتها عن طريق إثبات أن العمل هو السبب في وقوع الحادث ، ولا يكفى أن يكون الحادث قد وقع بمناسبة العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات الاجتماعية ، الإسكندرية
المطلب الثالث
الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق من العمل
حاول الاجتهاد تغطية هذا الخطر في ظل الأنظمة التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي عن طريق التوسع في تفسير عنصر المفاجأة في الحادث . وقد أثار هذا الاجتهاد كثيرا من الجدل والمناقشة مما دعا المشرع في هذا القانون إلى حسم الموضوع ، فأضاف لتعريف الإصابة نصا يقضى باعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت في شأنها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات(1) .
ويعتبر القرار الصادر في شأن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره
وأن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله الأصلي .
2- أن تتوافر علاقة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية ، وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
3- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بعلامات إكلينيكية واضحة.
ب- لانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
4- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
5- أن تكون سن المصاب أقل من الستين ، ذلك لأن الأمراض الناتجة عن الإجهاد والأرهاق بعد هذه السن تعتبر من الأمراض الطبيعية لمرحلة الشيخوخة.
المطلب الرابع
حوادث الطريق
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه الرعاية التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي لحالات حادث الطريق أن يقع حادث للعامل وأن يكون ذلك في الطريق الطبيعي للذهاب إلى العمل أو العودة منه ، وألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي ، وذلك على التفصيل الآتي:
1- إصابة العامل في حادث:
يرجع في تعريف الحادث لما سبق بيانه من مفهوم الحادث.
2- وقوع الحادث في طريق العمل:
لم يحدد المشرع طريق العمل إلا بمعيار زمني فقط ، فهو الطريق الذي يسلكه العامل خلال فترة ذهابه للعمل وعودته منه . ولم يضع المشرع أي قيد يتعلق بالمكان الذي يذهب إليه العامل بعد مغادرته العمل أو يأتي منه في طريقه لعمله ، وذلك طالما أن الحادث وقع خلال الفترة الزمنية التي يكون فيها العامل متجها من مكان العمل أو إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المستبدل بالقرار رقم 239 لسنة 1977 المستبدل بالقرار رقم 74 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 21 لسنة 1987 .
ويلاحظ أن معيار التفرقة بين حادث العمل وحادث الطريق أنه في الأول يقع الحادث أثناء فترة يخضع فيها العامل لسيطرة رب العمل وإشرافه ، وعلى ذلك فإن العمال الذين لا يكون لهم مكان ثابت كالمندوبين والطوافين لا يتصور بالنسبة لهم حادث طريق ، بل ما يقع لهم من حوادث في الطريق يعتبر حوادث عمل .
3- مفهوم الطريق الطبيعي للعمل:
يبدأ طريق العمل عندما يغادر العامل المكان الذي يوجد به في اتجاهه لعمله ، وعندما يغادر مكان عمله في اتجاهه إلى المكان الذي يقصده ، فبمجرد أن يترك العامل باب الشقة التي كان يوجد بها فإنه يعتبر في طريق عمله.
ويجب أن يكون الطريق الذي يسلكه العامل الطريق الطبيعي ، ويقصد به الطريق الذي يسلكه الرجل المعتاد لو وجد في الظروف التي وجد فيها العامل المصاب ، أي ينبغي الأخذ في تحديد فكرة الطريق بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي.
4- الوقت الطبيعي للطريق:
يقصد بالوقت الطبيعي للطريق الفترة الزمنية التي يذهب فيها العامل عادة إلى عمله أو يعود فيها من هذا العمل ، فإذا وقع الحادث في غير هذا الوقت فإنه لا يعتبر حادث طريق ، وتتحدد هذه الفترة بالوقت الذي يستغرقه الشخص العادي لقطع المسافة بين مكان العمل والمكان الذي يقصده العامل أو العكس ، والوقت الطبيعي للطريق هو الوقت الذي يكون قريبا من بدء ساعات العمل أو نهايتها . وارتباط الوقت الطبيعي بمواعيد العمل يقوم على أساس قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس سواء من جانب العامل أو الهيئة التأمينية.
5- يجب ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي:
ويقصد بالتوقف في الطريق أن يتوقف العامل في الطريق الطبيعي لأي سبب من الأسباب ، وبالتخلف أن يتوجه إلى مكان لا يقع على الطريق ذاته ، وبالانحراف أن يترك الطريق الطبيعي ليسلك طريقا آخر لا يمكن أن يوصف بحسب المعيار الموضوعي بأنه طريقا طبيعيا للذهاب إلى العمل أو العودة منه .
6- الاعتداد بالإصابة التي تقع خارج الجمهورية:
يعتد القانون بالإصابة التي وقعت للعامل سواء وقعت داخل أراضى الجمهورية أو خارجها طالما كانت علاقة العمل ما زالت قائمة بينه وبين صاحب العمل(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مادة 69 من القانون .
الفصل الثاني
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة(1)
المبحث الأول
في حالة الحادث
1- على العامل إذا كانت حالته تسمح بإدراك ما حدث له أن يخطر صاحب العمل أو مندوبه فورا بوقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، وذلك إذا كان الحادث من حوادث العمل.
2- إذا كان الحادث من حوادث الطريق فإن الإخطار عنها يكون لهيئة الشرطة ، ويتعين أن تحرر مذكرة بالحادث ، ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
3- إذا كانت إصابة العامل قد وقعت أثناء إعارته أو انتدابه خارج الجمهورية فعليه أو على المستحقين عنه بحسب الأحوال التقدم بصورة من محضر التحقيق عن الحادث ، ويجب أن يكون المحضر محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجما ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ، ومعتمدا من وزارة الخارجية المصرية.
4- بالنسبة لحادث العمل يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بأن يحرر إخطار عن الإصابة على النموذج المخصص لذلك ، ويحرر الإخطار من أصل وثلاث صور . ويجب أن يتضمن اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
5- يرسل أصل الإخطار إلى مكتب صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال المختص بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص ، ويودع في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمصاب إذا كان من العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ، وتسلم الصورة الأولى من الإخطار إلى المصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعلاجه ، وتسلم الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وإلى السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام .
6- يلتزم صاحب العمل بهذا الإخطار عن كل حادث يقع لأحد عماله ، ويعجزه عن العمل ، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيب العامل عن العمل بسبب تلك الإصابة ، ولا يعتبر هذا الميعاد ميعاد سقوط ، وبالتالي فإنه يعتد بالإخطار في موعد لاحق ، وذلك إذا ما انتهت دراسة الهيئة التأمينية المختصة إلى توافر شروط إصابة العمل .
7- يجب على سلطة التحقيق أن تجرى تحقيقا عن كل بلاغ من صورتين ، ويبين في التحقيق:
أ- ظروف الحادث بالتفصيل .
ب- أقوال الشهود إن وجدوا .
ج- ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب(2)
د- أقوال صاحب العمل أو مندوبه .
ﻫ- أقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - مادة 63 و 64 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 .
(2) مادة 57 من القانون .
8- على جهة التحقيق موافاة الهيئة التأمينية بصورة من التحقيق ، ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك . وعلى الهيئة اتخاذ ما تراه لازما لحصر صور التحقيقات التي ترد إليها من الجهات القائمة بأعمال التحقيق ومراجعتها واستيفائها فور ورودها . وإرسال ما يخص العاملين بالقطاعين الحكومي والعام إلى صاحب العمل لحفظها بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه . أما ما يخص منها العاملين بالقطاع الخاص فتحفظ بملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم الموجودة لدى مكتب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص المختص ، ويحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة في سجل خاص للإصابات يتعين عليه تقديمه للهيئة التأمينية المختصة أو إلى مفتشيها عند طلبه.
9- فى حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة فيكون للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة فور حدوثها ، وبتاريخ مذكرة أو محضر الشرطة المحرر عن الحادث . وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المبحث الثاني
في حالة الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق في العمل(1)
1- يلتزم صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها ، كما يلتزم أن يخطر الصندوق المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث الإصابة.
2- يكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز في حالة الضرورة تسليم الإخطار باليد . ويجب أن يتضمن اسم المصاب وسنه ووقت حدوث الحالة وتاريخ وساعة ومكان وقوعها وموجز عن الحالة المرضية ، وموجز عن ظروف العمل الذي أدى إلى الإجهاد والأمراض السابقة للمؤمن عليه ، والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج ، وأية بيانات أخرى تفيد الجهات المختصة لتقرير مدى توافر شروط الإصابة .
وذلك بالإضافة إلى إقرار صاحب العمل بمسئوليته عن رد تكاليف العلاج للجهة الطبية طبقا للأسعار المعمول بها لديها في حالة ثبوت عدم صحة الحالة أو ثبوت أنها ليست إصابة عمل.
3- فى حالة الوفاة قبل مباشرة العلاج بمعرفة الجهة المختصة بالعلاج يجب على أصحاب الشأن إرفاق الأبحاث والتقارير الطبية قبل الوفاة مباشرة . وفى الحالات التي تم فيها مباشرة العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي تلتزم هذه الهيئة بتقديم التقرير عن الحالة المرضية.
4- فى جميع الأحوال يكون لجهة العلاج طلب أي مستندات أخرى لازمة لاعتبار الحالة إصابة عمل من الناحية الطبية.
5- تتولى لجنة منشأة بالهيئة التأمينية يكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي البت في مدى توافر الشروط المطلوبة لاعتبار الحالة إصابة عمل.
6- يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة(2) ، كما يجوز لهم التظلم لوزير التأمينات في حالة رفض لجنة فحص المنازعات طلبهم .
ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 21 لسنة 1987 .
(2) مادة 157 من القانون .
المبحث الثالث
التزام صاحب العمل
بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مكان العلاج(1)
يجب على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله ، كما يلتزم بنقل المصاب إلى مكان العلاج ويتحمل صاحب العمل نفقات هذا النقل .
المبحث الرابع
الكشف الطبي الدوري لاكتشاف أمراض المهنة
1- أمراض المهنة بطبيعتها لا تحدث فجأة ولكنها تتكون بطريقة بطيئة وتدريجية . وقد لا تظهر أعراضها إلا بعد مدة طويلة . وقد يكون العامل قد ترك المهنة التي سببت له المرض ، ولذلك نص القانون على أن تمتد مسئولية الهيئة بالحقوق التي يكفلها التأمين لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه(2) . وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها وذلك سواء أكان العامل خلال تلك المدة بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .
2- على صاحب العمل الذي يعمل المصاب لديه وقت ظهور المرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين ، وعلى المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات إذا كان متعطلا .
3- لاكتشاف أمراض المهنة يلزم القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بمرض المهنة ، ويتحمل بالرسم صاحب العمل ، ويتعين عليه السداد خلال عشرة أيام من تاريخ المطالبة . ويجرى الكشف الدوري في مواعيد تتراوح بين مرة كل ستة أشهر ، ومرة كل سنة ، ومرة كل سنتين ، وذلك بحسب نوع العمل الذي يؤديه العامل والمرض المعرض له نتيجة أداء هذا العمل(3) .
4- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل . ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
5- يتم إثبات نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل على البطاقة الخاصة به . وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل في السجل المعد لهذا الغرض.
6- إذا اتضح من الفحص الطبي اشتباه إصابة عامل وجب على الهيئة إجراء ما يلزم للتأكد من الإصابة ومداها . وللهيئة إعادة فحص أي عامل معرض لمرض مهنة بعد مدة من الفترات الدورية إذا وجدت أن حالته المرضية تستدعى ذلك.
7- يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي. ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ، ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابي منه.
ـــــــــــــــــــــ
(1) فقرة أولى من المادة 65 من القانون .
(2) مادة 87 من القانون .
(3) قرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1978.
8- يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبي في المكان الذي يحدد لذلك. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري. كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحي في المواعيد التي تحددها.
9- على الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
الفصل الثالث
المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل
المبحث الأول
المزايا العينية
يكفل القانون للمصاب بالإضافة للإسعافات الأولية التي يقدمها صاحب العمل عند الإصابة حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الخدمات التأمينية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية ، كما يكفل له مصاريف انتقاله إلى مكان العلاج . وسنتناول فيما يلي هذه الأحكام بالتفصيل :
المطلب الأول
الرعاية الطبية(1)
1- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته على نفقتها ، ويتضمن العلاج ما يأتي:
أ- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والإخصائيون ، بما في ذلك أخصائي الأسنان .
ب- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .
ج- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب الحالة .
د- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية .
ﻫ- صرف الأدوية اللازمة للعلاج بكل صورة .
2- يتم علاج المصاب ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها الهيئة ، ولا يجوز لها إجراء العلاج أو تقديم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغـرض . ويتعـين أن تتضمن هذه الاتفاقـات أجر الخدمة والحد الأدنى لمستوى الخدمة الطبية ، ويتعين ألا يقل مستوى الخدمة في هذه الحالة عند الحد الأدنى الصادر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(2).
3- تستمر الرعاية الطبية حتى يشفى المصاب أو يثبت عجزه ، ويتعين على الهيئة إخطار المصاب بتاريخ انتهاء العلاج ، وبتاريخ عودته لعمله ، كما تلتزم بإخطاره بما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته .
(1) - مادة 47 من القانون .
- مواد من 83 : 89 من القانون
(2) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 .
4- للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الهيئة وفقا لما سنوضحه فيما بعد . كما تلتزم الهيئة بإخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بما تم إخطار المصاب به مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ولا تدخل هذه الأيام في أيام التخلف عن العمل نتيجة الإصابة. 5- تتولى الهيئة علاج المصاب خارج الجمهورية إذا لم يتوافر العلاج اللازم داخل البلاد ، وتتكفل بنفقات هذا العلاج.
6- يجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من درجته التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .
المطلب الثاني
الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
1- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن تصرف للمصاب الأجهزة التعويضية إذا قرر الطبيب أن صرفها يساعد المصاب على قضاء حاجته وزيادة قدرته الإنتاجية في العمل . وتتحدد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التي تلتزم بها الهيئة وفقا للآتي:(1)
أ- الأجهزة التعويضية للعيون – النظارات والعدسات .
ب- الأجهزة التعويضية للأسنان – الطاقم الكامل والتركيبات الجزئية .
ج- الأجهزة التعويضية للجراحة وللعظام – الأطراف السفلية والعلوية ، أجهزة ساندة للعمود الفقري والأطراف ، أجهزة ساندة ( العكاكيز والعصي بأنواعها ، الكراسي المتحركة بأنواعها ، الأجهزة الخاصة بتفلطح القدمين ) .
د- أجهزة الشلل للأطراف السفلي .
ﻫ- الأجهزة التعويضية للأذن .
و- الشعر المستعار بالنسبة للمؤمن عليهن .
2- يشترط لصرف هذه الأجهزة ما يأتي:
أ- أن يكون الغرض من الجهاز الاستكمال الكلى للنقص العضوي الناتج عن الإصابة.
ب- استقرار حالة المصاب الصحية وعدم تعارض تركيب الجهاز مع تلك الحالة ، وعلى المصاب صيانة الجهاز والمحافظة عليه .
3- تلتزم الهيئة باستبدال الجهاز أو تعديله على نفقتها في الحالتين الآتيتين :
أ- الحالات التي يكون فيها التلف نتيجة للاستعمال العادي .
ب- الحالات التي يكون فيها التلف نتيجة لأسباب فنية خارجة عن إرادة المصاب .
المطلب الثالث
التأهيل
1- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بمباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية الطبية للمصاب . ويقصد بالتأهيل تمكين المصاب من استعادة القدرة الجسمانية ، ويجرى بناء على طلب الطبيب وفى المراكز المعدة لذلك بمستشفيات ومعاهد التأهيل .
ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976.
2- يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتلتزم الهيئة في منح التصريح بالشروط والأوضاع التي يقررها القرار الصادر في هذا الشأن من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(1) ، وفى هذه الحالة يتم تخفيض نسبة اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابات العمل بواقع النصف إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئة العامة أو وحدات القطاع العام ، وبواقع الثلث إذا كان من القطاع الخاص .
وللهيئة التأمينية المختصة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجرى علاجه(2).
المطلب الرابع
مصاريف الانتقال (3)
1- تؤدى للمصاب مصاريف الانتقال بواسطة الانتقالات العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج ، وذلك إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وتحسب بفئة الدرجة الثانية بالسكة الحديد.
2- إذا كان الانتقال إلى جهة العلاج يتطلب استخدام وسائل الانتقال الخاصة فإن مصاريف هذا الانتقال تؤدى للمصاب سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها أو خارجها ، ويتعين لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة أن يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
3- تستحق نفقات الاقامة عن الليالي التي يقضيها المصاب خارج محل اقامته وفقا لفئة أجر الاشتراك الأساسي وذلك تبعا للائحة بدل السفر الحكومية ، اذا استدعت حالة المؤمن عليه المصاب العلاج خارج المدينة التي يقيم بها دون ان تستدعي حالته الاقامة داخل جهة العلاج ن وتستحق مصاريف الانتقال في هذه الحالة عن الذهاب من محل الاقامة الي البلد الذي به مكان العلاج والعكس.
4- تستحق نفقات المرافق اذا استدعت حالة المصاب وجود مرافق معه ، وتصرف بذات القواعد الخاصة بالمصاب (مصاريف الانتقال والاقامة).
5- فى حالة الوفاة خارج الجمهورية تؤدى النفقات الفعلية بحد أقصى 300 جنيه ويلتزم صاحب العمل بهذه المصاريف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاع الاعـمال بهذه المصاريف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطـاع الخاص ، ويجوز بقـرار من وزير التأمـينات نقل هذا الالتزام إلى صاحب العمل مقابل تخفيض نسبة اشتراكه في هذا التأمين بواقع الثلث (4).
6- فى حالة وفاة المصاب يتم نقل جثته من مكان العلاج إلى محل إقامته ، ويؤدى لمن تصرف إليهم مصاريف الجنازة مبلغ خمسين جنيها كنفقات لتجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل ، وذلك إذا حدثت الوفاة في مكان العلاج الذي يقع خارج البلد الذي يقع فيه محل إقامة المصاب.
ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.
(2) مادة 85 من القانون.
(3) مادة 50 من القانون
- قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976
(4) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 وقد حل محله القرار رقم 33 لسنة 2002.
7- تستحق مصاريف الانتقال والاقامة وفقا لما تقدم حتي لو انتهت خدمة المؤمن عليه طالما مازل تحت العلاج.
المطلب الخامس<br /
ساحة النقاش