موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرة بدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة سكر واهم الدفوع فيها مع احكام النقض المرتبطه بخصوص هذا الموضوع من رابطة محامين المحله

محبي المستشار عدنان عبد المجيد

 البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


[
المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقملسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… وهو صاحب أحد المحال من النوع الأول - وهو مدير أحد المحال من النوع الأول - لم يقم بوضع إعلان يبين مواعيد تقديم المشروبات الروحية والكحولية ، المخمرة ، الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم في مكان ظاهر بالمحل
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني للالتز ام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر

( يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوماً ولضباط ومساعدي الشرطة والمرور عن الاشتباه فحص قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى جهة طبية مختصة لفحصه فإذا أمتنع أو حاول الهرب صحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغي الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر في الحالتين فإذا تكرر ذلك صحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنه على الأقل من تاريخ السحب ).
(
المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999)

( يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود).
(
المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر )
أسس الالتزام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر

أن المشرع يحظر قيادة أى مركبة أيا كان نوعها سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة أو نقل إذا كان فإنها واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
وضع المشرع عقاباً فى حالة ضبط قائد السيارة فى حالة سكر أثناء القيادة وذلك يسحب رخصة قيادته تسعين يوماً.
أن المشرع أعطى للضابط والمساعدين الشرطة والمرور عند الاشتباه فى قائد سيارة أعطاهم سلطة فحص قائد هذه السيارة عن طريق الوسائل الفنية التى يحدد وزير الداخلية مع وزير الصحة وهو أن يتم عرضه على أقرب جهة طبية لتحديد ما إذا كان هذا الشخص فى حالة سكر أو واقعاً تحت تأثير مخدر من عدمه.
فى حالة رفض قائد السيارة هذا الفحص أو هروبه يوقع عليه الحذر هو سحب رخصته تسعين يوما.
إذا تقرر هذا الفعل من ذات قائد السيارة خلال ذات السنة تلغي الرخصة لمدة ستة أشهر.
فإذا تقرر ذات الفعل من ذات السيارة مرة أخري سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص مرة أخري له قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
نري تطبيق ذات الأحكام والعقوبات السالف ذكرها على قائدي المترو والتزام عليهم بالالتزام بذلك الأحكام والقواعد الواردة بنص المادة 66 سالفة الذكر.

الدفع الأول

الدفع بانتفاء جريمة قيادة مركبة في حالة سكر لكون المتهم لم يتعاطي الخمر بمطلق إرادته
لا تأثير فى مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى مسئوليته الجنائية.
(
طعن رقم 1627 لسنة 4ق جلسة 29/1/1934 )
عدم جواز إثارة انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية يسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد العور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.
(
طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
وجوب رد الحكم بإدانة المتهم على دفاعه بأنه بسبب سكره لم يكن مسئولا عما صدر منه.
إذا كان الدفاع عن المتهم بالمشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.
(
طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل.
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
(
طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )
قول المتهم أنه كان ثملا لا يفيد أنه كان فاقد الشعور والاختيار فى عمله ولا يلزم التحدث فى الحكم عن مدى تأثير السكر فى مسئوليته.
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني السك قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هى قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.
(
طعن رقم 18ق جلسة 2/2/1948 )
السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد إذا كان السكر قد ذهب بإدراكه وإرادته.
استقر قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.
(
طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )
عدم آثاره انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.

إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارنة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعا وكان الحكم لا يبين منه أن المتهم كان فاقد الشعور بفعل المسكر فلا يكون أن يثير ذلك لدي محكمة النقض.
(
طعن رقم 1332 لسنة 20ق جلسة 11/12/1950 )

الدفع الثاني
الدفع بالغيبوبة أو حالة السكر الاضطراري.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبئ عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
(
طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )

ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية .
وكيل المتهم
الأستاذ / …………… المحامي

 

البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية

 حيث وجهت له النيابه العامة بان المتهم حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا فى دمه وقاد مركبة الية تحت تاثير المخدر .
واستند محامى البراءة فى دفاعه بطلب براءة المتهم تاسيسا على الدفوع الاتيه :
اولا :. الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس .
ثانيا:.الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل .
ثالثا:.الدفع ببطلان الاستيقاف .
رابعا:. الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة .....

 

رد الهيئة الموقرة محكمة الجنايات على الدفاع الحاضر محامى البراءة الحاضر مع المتهم فكان منطوق الحكم الصادر بالبراءة كالاتى :.
وحيث ان ادلة الاثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بادانة المتهم لما شابها من بطلان واحاط بها من ريبة وران عليها من تهاتر واية ذلك :

اولا :. بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم ذلك ان الاستيقاف حاله يضع الشخص نفسه بموجبها طواعية واختيار موضع الاشتباه، لما كان ذلك الثابت بمحضر الضبط المؤرخ / / والمحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول كان يقود السيارة الاجرة رقم ...... ، وقد تم استيقاف سيارته ضمن عدد من السيارات ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعدبالسير ملتزما بقواعد المرور وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى اماكن الكمين عندما طلب منه ذلك ، فالمتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويضحى استيقافه باطلا،فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مامور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ، بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان شاهد الاثبات الاول سطر بمحضره ان المتهم يسير بطريقه عشوائية وغير متزن وان لدى الشاهد اشباه مبدئى بوقوع المتهم تحت تاثير مواد مخدرة ، وكان ما اثبته ضابط الواقعه لا يخرج عن كونه وصفا شخصيا لمسلك اعتادته البصيره بين الماره ولا يقطع ان حالة عدم الاتزان التى وصم بها المتهم ناشئه عن تعاطى مواد مخدرة فقد تكون نتيجة مرضيه او نتيجة لشدة مراعاته قواعد واداب المرور. الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم لانتفاء احدى حالات التلبس .

ثانيا :. ان المحكمه لا تطمئن الى كيفيه اجراء التحليل الفنى ونتيجته فالثابت بمذكرة الضبط التكميليه المؤرخه / / بمعرفة شاهد الاثبات الاول ان شاهد الاثبات الثانى وان باجراء التحليل لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الاناء الماخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجيه الاؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل ترى المحكمة ضرورة ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اضهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمه انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامه اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او ارسال العينه المضبوطه لجهة فنيه متخصصه وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك وظلمه مالريبة فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر ، ومن ثم تلتفت المحكمه عن ادلة الاثبات ولا تعول عليها .

ثالثا:. انكر المتهم ما اسند اليه ، وله فيما تقدم ما يظاهر جدية دفاعه .
وحيث انه ولما تقدم فان الواقعه تضحى غير ثابته فى حق المتهم ،ىومن ثم تقضى المحكمه هديا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند اليه مع مصادرة العينه التى بها نسبة المخدر المضبوط عملا بالماده 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 .
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المادتين سالفتى الذكر
حكمة المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ....................... مما اسند اليه وبمصادرة العينة المظبوطه .

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 11605 مشاهدة
نشرت فى 7 يناير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,441

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »