بحث فى الجرائم الاكثر شيوعا .... الضرب البسيط دفوع واحكام م : 241 عقوبات كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكب اي منها تنفيذا لغرض ارهابي .
وجوب أن تبين المحكمة فى مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها . عدم التزامها بذلك عند تطبيق المادة 242 عقوبات . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بالمادة 241 عقوبات وإغفاله بيان أثر الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية . قصور .
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى ، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجنى عليه بكسر بالساعد الأيمن . دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى . وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما ، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى أثر الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المادتان 241 ، 242 عقوبات )
( الطعن رقم 47242 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/26 س 48 ص 656 )
شرط تطبيق المادة 241 عقوبات: ان يكون المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية التى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما . وجوب أن تبين المحكمة عند تطبيقها لتلك المادة أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها . إغفال ذلك . يعيب حكمها .
من المقرر أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه بذلك إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الاصابات التى أحدثها الطاعن - والآخر - بالمجنى عليه ومبلغ جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( المادة 241 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5683 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/13 س 46 ص 367 )
الأصل تجريم أى مساس بجسم الإنسان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ دفاع المتهم بأنه مدرس له حق تأديب المجنى عليها دفاع موضوعى .
لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملا بحق قرره القانون ، وإذ كان الأصل أن أى مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات وكان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول فضلا عن أنه لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثار هذا الدفاع ـ وهو من الدفوع الموضوعية ـ أمام محكمة الموضوع ولا يدعى إثارته أمامها .
( المادتان 60 ،61 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 2601 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/2 س 32 ص315 )
المتشاجرين فريقين : اما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفي مظنة الدفاع الشرعي ، أو يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر ، فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي علي محكمة الموضوع أن تبين مواقع الحال في ذلك والباديء بالعدوان من الفريقين والا كان حكمها مشوبا بالقصور .
التشاجر بين فريقين اما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ،حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس . واما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، ومن ثم يتعيّن علي محكمة الموضوع أن تبيّن واقع الحال في ذلك والباديء بالعدوان من الفريقين حتي تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم فاذا تنكبت المحكمة ذلك ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادة 245 عقوبات )
( الطعن رقم 1449 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/28 س29 ص976 )
( الطعن رقم 622 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س39 ص707)
وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت " ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به " مثال لتسبيب معيب .
من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند اليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات ، واستند فى قضائه ضمن ما استند اليه من أدلة الى التقرير الطبى قد اكتفى بالاشارة الى أن اصابات المجنى عليه هى جرح طعنى نافذ بالجهة اليسرى من البطن وجرح قطعى بالأذن اليسرى من ضربه سكين دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى ، وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما ، وأنه ان كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار اليه أن تبين أثر الاصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، الا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فان الحكم المطعون فيه اذا لم يبين مدى أثر الاصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نفضه والاحالة .
( م 241 عقوبات ، م310 أ.ج )
( الطعن رقم 250 لسنة 45 ق جلسة 1975/4/6 س 26 ص 304 )
( والطعن رقم 103 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/25 س27 ص 456 )
على المحكمة فى مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها والا كان حكمها قاصرا عدم التزامها عند تطبيق المادة 242 عقوبات بتبيان أثر الاصابات أو درجة جسامتها .
شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما وأنه وان كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار اليه أن تبين أثر الاصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا الا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى أثر الاصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 241 ، 242 عقوبات )
( الطعن رقم 1853 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص114 )
بيانات حكم الادانة في جنحة المادة 241 عقوبات . اغفال بيان النتيجة . النهائية لاصابات المجني عليه يعيب الحكم بالقصور.
اذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التى يستقيم بها انزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات علي واقعة الدعوى ، فانه يكون قاصرا عن بيان شرط تطبيق حكم المادة المذكورة .
( المادة 241 عقوبات ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 1553 لسنة 29 ق جلسة 1960/3/1 س 11 ص 199 )
تعديل الوصف من شروع فى قتل عمد إلى جنحة ضرب .
إذا كانت المحكمة قد غيرت فى وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئا ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف في حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .
( المادة 308 إجراءات جنائية)
( المواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 232 ، 241/ 2 عقوبات )
( الطعن رقم 420 لسنة 22 ق جلسة 1952/10/21)
وفاة المجنى عليه قبل مضى عشرين يوما من تاريخ الاعتداء عليه لا يمنع من مساءلة المتهم بالمادة 241 ع .
اذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجني عليه قبل مضي عشرين يوما من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة الي المتهم ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة علي المادة 205 من قانون العقوبات قديم - استنادا الي أن الضربات التي وقعت علي المجني عليه كانت تقتضي علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد علي العشرين يوما كما جاء بالكشف الطبي فلا جناح علي المحكمة في ذلك .
( المادة 241 عقوبات )
( الطعن رقم 1280 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/23 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 814 بند 8 )
اهم الدفوع فى جريمة الضرب البسيط
عدم حدوث الواقعه وكيديتها
خلو الواقعه من الدليل
انتفاء صلة المتهم بالواقغه محل الاتهام
التراخى فى الابلاغ
تناقض الدليلين القولى والفنى
بطلان التقرير الطبى وتزويره لخلوه من توقيع محرره وساعة توقيعه
عدم معقولية الواقعه واستحالة حدوثها وفقالرواية قائلها
المصدر : محمد راضى مسعود المحامى
<!--
ساحة النقاش