الاستثناءات من حظر البناء علي الأراضي الزراعية
· يمكن أن نميز في نطاق هذه الاستثناءات بين طائفتين .
الطائفة الأولي: حالات يجوز فيها البناء بغير ترخيص:هناك حالتان وهما:
1. الأراضي البور الواقعة داخل الرقعة الزراعية والغير قابلة للزراعة فإن كانت قابلة للزراعة سري عليها الحظر والفصل في قابلية تلك الأراضي للزراعة من عدمه هي مسألة فنية يستعان فيها برأي أهل الخبرة الأمر الذي مفاده ومؤداه أن الشخص الذي يهتم بإقامة مبان علي أرض بور داخل الرقعة الزراعية ويدفع بأنها غير قابلة للزراعة أن يطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بتعيين هذا الخبير.
2. الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة فالإعفاء من الحصول علي ترخيص في هذه الحالة يعد أمرا منطقيا طالما وافق وزير الزراعة علي ذلك وكان الأمر متعلقا بمشروعات ذات نفع عام.
الطائفة الثانية: حالات يجوز البناء فيها بعد الحصول علي ترخيص:
· المراد هنا الترخيص بالبناء في أرض محظور البناء فيها لأنها أرض زراعية أو بور قابلة للزراعة وليس ذلك الترخيص اللازم للبناء بوجه عام والواجب في جميع الحالات دون استثناء.
· وقد ذكر المشرع عدة حالات يشترط فيها "صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
1- الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتي 1/12/1981:
· اعتبر المشرع هذه الأراضي في حكم الأراضي المعدة للبناء وإخراجها من نطاق الرقعة الزراعية التي يحميها الحظر فالبناء عليها أو اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقسيمها للبناء عليها يعد أمرا مباحا وقد قرر النص "عدم الاعتداد بأية تعديلات علي كردون المدن اعتبارا من 1/12/1981 إلا إذا صدر بهذه التعديلات قرار من مجلس الوزراء مما مفاده عدم اعتبار التعديلات التي تطرأ علي الكردون نتيجة لقرارات السلطات المحلية أو غيرها من السلطات".
2- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري:
· من الحالات التي يجوز فيها البناء بعد الحصول علي ترخيص الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
· والحيز العمراني يشمل الكتلة السكنية والمساحة المتخللة هذه الكتلة والفراغ الذي يقع حولها أو يجاورها والسبب في اعتناق هذا المفهوم الموسع للحيز العمراني هو ضرورة أن يكون للقرية متنفس للبناء والخدمة وأن يترك للفلاح مكان يضع به الأسمدة والأتربة ومستلزمات الإنتاج أو متخلفات الزراعة ومكان أيضا للبناء فالمباني لا تقتصر علي أن تقام محل المباني القائمة فقط أو المتخللة الكتلةالسكانية بل لابد من الامتداد حولها.
3- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني:
· ومن أمثلة هذه المشروعات تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية التسمين تربية الدواجن المناحل تخرج عن نطاق الحظر لكن بشرط أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة لكن يستوي أن يكون المشروع تابعا للقطاع الخاص أو مملوكا للأفراد العاديين.
4- الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به:
· أخرج المشرع من نطاق حظر بناء الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبني يخدم أرضه وذلك خضوعا لمقتضيات التوسع العمراني.
· وتعبير زمام القرية يشمل الحيز العمراني لها كما يشمل غير ذلك من الأراضي التي قد تكون ضمن الرقعة الزراعية.
· وقد قيد المشرع هذا الاستثناء من عدة نواح:
أ- فالاستثناء مقيد بالغرض منه وهو إقامة سكن خاص للمالك أو مبني يخدم أرضه ذلك "أن البناء علي الأرض الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو أحد حقوق المالك في الريف" فيقتصر الاستفادة من الاستثناء علي المالك وإن كان البعض يعطيها أيضا للمستأجر.
ب- أن يكون البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به أو لخدمة أرضه لا ليستفيد منه الغير أيا كانت صفته وإلا سري الحظر لكن هذا لا يمنع من الارتفاع بهذه المباني أو إقامة مساكن ملحقة.
ج- أن يصدر بالموافقة علي إقامة هذا السكن الخاص بالمالك قرار من وزير الزراعة بالإضافة إلي ضرورة الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة المبني.
ويشترط وزير الزراعة لمنح الموافقة بالبناء ألا يكون هناك سكن خاص للمالك بالقرية أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد القصر وألا تزيد المساحة التي يقام عليها السكن علي 2% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصي قيراطان وألا تزيد المساحة التي يقام عليها ما يخدم الأرض الزراعية علي قيراطان لكل عشرة أفدنة بالملك
ساحة النقاش