احكم نقض الضرب المفضي الى الموت شرطة
<!--[endif]-->
________________________________________ رقم الحكم 2037 تاريخ الحكم 09/04/1979 اسم المحكمة محكمة النقض - مصر المحكمة حيث ان الثابت من اوراق الدعوى انه بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1977 اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 445 لسنة 1977 بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن الاول - - وكذلك عن كافة العقوبات والاثار الجنائية المترتبة على الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه المنظم عن العقوبة الصادرة عليه، والتماس اعفائه منها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها فمحله اذن ان يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن باية طريقة من الطرق العادية وغير العادية ولكن اذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل ان يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فان صدورها هذا العفو يخرج الامر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن. ولما كان من المقرر ايضا ان العفو عن العقوبة لا يمكن ان يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما تفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا. لما كان ما تقدم، وكان اثر العفو عن الطاعن ينصرف الى الدعوى الجنائية وحدها يقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند الى الفعل في ذاته لا الى العقوبة المقضي بها عنه وكان الطاعن قد طلب في اسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية او الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحده مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله انه اثناء مرور المقدم......... الطاعن الاول...... بدائرة قسم شرطة اللبان شاهد......... مصابا وعلم ان الذي اعتدى عليه هو........ المجني عليه الاول.... فامر رجال الشرطة السريين.......... الطاعنين الثاني والثالث والرابع....... بضبطه واحضاره، واثناء توجههم مع المطلوب ضبطه في صحبته شقيقه............ المجني عليه الثاني – الى قسم الشرطة كان الطاعن الاول يقف بباب مبنى القسم وما ان ابصر به رجال الشرطة السريين حتى امسكوا بالمحنى عليه الاول يجروه الى داخل القسم واخذوا يعتدون عليه بالضرب، كما ان الطاعن لما علم بصلة المجني عليه الاول بالمجني عليه الثاني اخذ يعتدي على هذا الاخير ركلا وصفعا وقيد رجال الشرطة يديه من خلف وادخلوه حجرة النوبة حيث كان الطاعن الاول ومعه الشرطة السريين يضربون المجني عليه الاول في وحشية وهو ملقى على الارض مقيد اليدين والقدمين يوسعونه ركلا باقدامهم وزاد الطاعن الثالث بان اخذ يقفز على كتفيه ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله ولكن الضرب افضى الى موته. واورد الحكم على ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين ادلة مستمدة من اقوال المجني عليه الثاني والشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وانتهى الى ادانة المتهمين الطاعنين الخمسة الاول – بجريمة ضرب المجني عليه الاول ضربا افضى الى موته ودان الطاعن الاول بجريمتي استعمال القسوة مع المجني عليه الثاني والقبض عليه وحجزه بقسم الشرطة في غير الاحوال التي تصرح بها القوانين بذلك، وقضت بعقابهم جميعا بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الاولى وبالزامهم مع وزير الداخلية – المسئول هي الحقوق المدنية – الطاعن السادس بان يدفعوا متضامنين الى المدعين بالحق المدني مبلغ سبعة الاف جنيه والمصاريف وبحبس الطاعن الاول ستة شهور مع الشغل عن المتهمين الثانية والثالثة. اولا: الطعن المقدم من الطاعن الاول: وحيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن الاول هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطا في الاسناد والاخلال بحق الدفاع والخطا في تطبيق القانون ذلك بان الحكم خلال من ايضاح صورة الواقعة من ناحية تحديد زمن وقوعها وقام دفاع الطاعن على عدم صحة رواية اخرى المجني عليه الاول وان العدوان الذي وقع على هذا الاخير كان بعد نوم الطاعن بدلالة شهادة عامل التليفون الذي ايقضه في الصباح لاخطاره بحالة المجني عليه ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري كما عول الحكم على اقوال الشهود رغم تضاربهما وعدم اتفاقها مع تقرير الصفة التشريحية اذ شهدوا بان احد المتهمين كان يقفز على رقبة المجني عليه وكتفيه في حين ان التقرير الطبي خلا من اثار تدل على ذلك هذا بالاضافة الى ان الحكم اسند الى الشاهدة.......... انها رات واقعة الاعتداء وهو ما يخالف اقوالها الثابتة في الاوراق واعتبر حصول الطاعن على شهادة (سوابق) احد الشهود اجراء غير مشروع رغم ان من حق الطاعن الحصول على دليل براءته من اي طريق واخيرا فان الحكم دان الطاعن عن واقعتي الاعتداء على المجني عليهما وانزل به عقوبة مستقلة عن كل تهمة رغم ارتباطهما. وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، واورد على ثبوتها ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. وحيث انه من المقرر ان من محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها ساندا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب وان الاصل انه متى اخذت المحكمة باقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، بل يكفي ان يكون مجموع ما اورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اوردت صورة الواقعة حسبما استخلصتها في بيان ناف لتفهمها واطمانت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم واوضحت واقعة الدعوى حسب تسلسل الاحداث فيما اوردت على ثبوت كل حلقة فيها اقوال الشهد الذي عاصر وقوعها ولم تر في شهادة عامل التليفون ما يغير من هذا الاطمئنان فان ما ينعاه الطاعن في هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة وتقدير الدليل مما لا يجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شانه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود او تضاربهم في اقوالهم او تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم او يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به اليها في تكوين عقيدته – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان النعي في هذا الشان يكون على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما ما اثيره في شان واقعة القفز مقررا انه ليس بلازم ان ينشا عنها كسر العظم اللامي واضاف الى ذلك قوله: “خاصة اذا ما شهد شقيقه........ و...... انه (اي الطاعن الثالث) كان يقفز فوقه، والفوقية كما تكون على عتقه تكون على راسه وكتفيه وظهره، وقد اوضح التقرير الطبي الشرعي عن وجود اصابات بالراس وبالكتفين وبالعنق والظهر “ثم نقل الحكم عن التقرير الطبي بيانا لتلك الاصابات فان ما اورده الحكم في ذلك كاف لازالة التعارض بل وايجاد التلاؤم بين الدليلين القولي والفتى بما يكون معه نعى الطاعن في هذا الشان غير صحيح. لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم في شهادة..... مفاده انها شاهدت المجني عليه الاول مقيد وملقى على الارض بغرفة النوبة وتبين لها انه فارق الحياة ولم يسند اليها القول بمشاهدة العدوان كما لم يتساند الى قولها في بيان كيفية وقوعه ومن ثم يبرا الحكم من قاله الخطا في الاسناد، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشان غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدور رئيس المباحث الجنائية في محاباة زميله الطاعن الاول بتسليمه مذكرة (سوابق) شاهد الاثبات ووصف ذلك بعدم الامانة الا ان ذلك لم يكن الا تزيدا من الحكم واستطرادا في عرض ما احاط بالدعوى من ملابسات وليس من شانه ان يؤثر في منطق الحكم، ومن ثم فان النعى عليه في ذلك يكون في غير محله لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة اليه ما دام انه اقام قضاءه على اسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله – كما هو الحال في الدعوى المائلة – لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن عن عدم اعمال احكام الارتباط في شان الجرائم التي دانه بها هو نعى يتعلق بالعقوبة المقضي بها لا باصل الادانة وكان قرار العفو الصادر عن العقوبة قد كف يد القضاء عن معاودة بحثها على ما سلف بيانه وكان امر الارتباط او التجزئة لا يؤثر بحال على الحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما انحصر فيه نطاق بحث الطعن فانه لا محل للرد على نعى الطاعن في هذا الشان، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون واجب الرفض. ثانيا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني. حيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو القصور في التسبيب ذلك بان عبارة الحكم جاءت مبهمة في بيان الواقعة المسندة اليه ومؤدى الدليل عليها واطلقت في نسبة الاعتداء الى الشرطة السريين دون بيان لدور الطاعن في الاعتداء ولا مضمون كل دليل من الادلة التي تساند اليها الحكم في ادانته. وحيث ان الحكم المطعون فيه وان اورد في بيانه سرد ماديات الدعوى مختلطة بامر بيانها الا ان ذلك لم يفقده مضمونه وكفايته لتفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وحسبه في ذلك ان ذكر اسم الطاعن في صدد استخلاصه للواقعة ثم اشار اليه والى الطاعنين الثالث والرابع والخامس بعد ذلك جملة بعابرة (الشرطة السريين) تدليلا على الافعال التي قاموا بها مجتمعين دون تحديد لما ارتكبه كل منهم على حاله طالما انه رتب مسئوليتهم جميعا عن جريمة الضرب المفضي الى الموت والتي وقعت بناء على اتفاقهم لما هو مقرر من ان الجاني يسال بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي الى الموت اذا كان هو الذي احدث الضربة او الضربات التي افضت الى الوفاة او ساهمت في ذلك وان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره مما اتفق معهم هو الذي احدثها، اما ما يثيره الطاعن عن عدم بيان الحكم مضمون كل دليل من الادلة فمردود بما اورده الحكم في بيان لما عول عليه من اقوال شهود الاثبات وما اورده تقرير الطبيب الشرعي على نحو يستقيم به قضاؤه لما هو مقرر من ان محكمة الموضوع لالتزام بان تورد في حكمها من القوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها لما كان ما تقدم فان منعي الطاعن يكون غير سديد ويضحى طعنه حربا بالرفض. ثالثا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث: حيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطا في تطبيق القانون ذلك بان الحكم لم يرد على ما دفع به المدافع عن الطاعن من عدم قيام اتفاق بين المتهمين يرتب تضامنا فيما بينهم في المسئولية مما يجعل مسئولية الطاعن في نطاق القدر المتيقن – وساق الحكم في التدليل على وجود اتفاق بين المتهمين عبارات تدل على معنى التوافق على الاعتداء لا الاتفاق عليه، كما ان الحكم لم يعمل في حق الطاعن الاول نص المادة 32 من قانون العقوبات رغم ارتباط الجرائم المسندة اليه. وحيث انه من المقرر ان الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود اتفاق بين الجانين في قوله “ان الطاعن الاول كان يقف بين رجاله واخذته العزة بالاثم ربطه بباقي المتهمين صلة العمل فضلا عن المعية في الزمان والمكان واتجه واياهم الى قصد واحد مشترك بينهم هو الاعتداء على.............. والتنكيل به ينشدون اعلاء راية الباطل والقوة الغاشمة واسهم كل منهم بدور في تنفيذ هذا الاعتداء بحسب الخطة التي تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد في يديه من خلف وفي قديمه وطرح ارضا على وجهه واخذ المتهم الاول وباقي المتهمين وقد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه باقدامهم.... “ثم خلص الحكم الى انه قد ثبت لدى المحكمة ثبوتا لا ريب فيه انهم اتفقوا فيما بينهم على ضرب.............. وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذا لهذا الاتفاق الذي تكون لديهم وقت ان خلص اليهم داخل القمم وان وفاته قد حدثت ما احدثته الاصابات السابق بيانها في التقرير الطبي الشرعي.......... “لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم كافيا لاثبات تقابل ارادة المتهمين على التداخل في ضرب المجني عليه الاول – لا مجرد التوافق بينهم – بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما ينتفي معه عن الحكم قاله القصور في التسبيب او الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يقبل اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن في هذا الخصوص وكان ما ينعاه الطاعن الثالث من اغفال الحكم اعمال احكام الارتباط بالنسبة للجرائم التي دين بها الطاعن الاول لا تتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل يختص بالطاعن الاول وحده ومن ثم لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا النعي ويكون طعنه برمته على غير اساس ويتعين رفضه. رابعا: عن الطعن المقدم من الطاعن الرابع: وحيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن الرابع هو القصور في التسبيب ذلك بان المدافع عنه اثار امام المحكمة دفاعا هاما هو ان الشاهدين......... و......... لم يتعرفا على الطاعن في عملية العرض التي اجرتها النيابة العامة فلم يسقط الحكم هذا الدفاع حقه في الرد عليه. وحيث انه من المقرر ان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وان من حق محكمة الموضوع ان تاخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع اشباهه، ما دامت قد اطمانت اليه، اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يعد ان اورد دفاع الطاعن في هذا الشان عقب عليه بقوله “انه مردود بما هو ثابت بمحضر السيد رئيس النيابة...... تعرف هذين الشاهدين على المتهمين... والرابع وقد كانا واقفين خارج غرفة الحبس..... وتطمئن المحكمة الى تعرف الشاهدين على المتهم الرابع “وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن اذ لا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة ويكون طعنه مرفوضا. خامسا: عن الطعن المقدم من الطاعن الخامس: حيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن الخامس هو القصور في التسبيب والخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك بان الحكم دانه بجريمة الضرب المفضي الى الموت دون ان يسند اليه افعالا من شانها احداث الموت وخلا من تحديد يحدث الاصابة التي ادت الى الوفاة ولم يورد الادلة السائغة على وجود اتفاق بين المتهمين كما ان الدفاع عنه تمسك بانه كان وقت الاعتداء مكلف بالخدمة خارج باب القسم فلم تحقق المحكمة دفاعه هذا بالاطلاع على دفتر توزع القوة وسؤال المختصين ولم ترد عليه. وحيث ان الاوجه الاولى من هذا الطعن مردودة بما سبق الرد به على مثيلتها من اوجه الطعن السابقة اما ما يثيره الطاعن في شانه تكليفه بالعمل خارج باب القسم فانه لا يؤدي – بفرض صحته – الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل المقصود به التشكيك في اقوال شهود الاثبات التي اطمانت اليها المحكمة ومن ثم فلا تثريب عليها بعد ذلك ان هي اعرضت عنه ولم تحققه باعتباره دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس. سادسا: عن الطعن المقدم من الطاعن السادس: وحيث ان مبنى الطعن المقدم من الطاعن السادس – المسئول عن الحقوق المدنية – هو الخطا في تطبيق القانون اذ قضى الحكم في خصوص الدعوى المدنية بما لم يطلبه الخصوم ذلك بانهم طلبوا في صحيفة ادعائهم تعويضا عما لحقهم من اضرار مادية وادبية بسبب فقد المجني عليه الاول فقضى لهم الحكم بالتعويض عما اصاب مورثهم من ضرر مادي وهو قضاء منه بما لم يطلبه محامي الخصوم. وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان محامي المدعين بالحق المدني طلب الزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بملغ عشرة الاف جنيه وقدم للمحكمة ما يفيد انحصار ارث المجني عليه كان يعول والدته واخوته وانهم اضيروا من وفاته ومفاد ذلك ان المدعين بالحقوق المدنية قد استندوا في طلب التعويض الى ما توافر لهم في حقيقة صفة لوارث المجني عليه وصفة المضرور ضررا مباشرا من وفاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اذ عرض لامر التعويض قد فطن........ فاشار ابتداء الى الضرر المادي الذي اصاب المورث وانتقل الحق في التعويض عنه الى المدعين بالحقوق المدنية ثم اردف ذلك الى التحدث عن الضرر المباشر الذي لحق بهم بقوله: “وحيث انه بايضاح ما تقدم، وكان كل خطا يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فان المحكمة تقدير التعويض الذي يلتزم المتهمين متضامنين، وعلى ضوء المعايير التي اوردتها المادة 170 من القانون المدني بمبلغ سبعة الاف جنيه مراعية في ذلك ان يكون هذا التعويض شاملا للضرر بشقيه المادي والمعنوي “فان الحكم يكون قد جمع للمدعين بالحقوق المدنية من حقهم المورث عن المجني عليهم في تعويض ما اصابه من ضرر مادي الى تعويض ما اصابهم من جراء فقده من ضرر ادبي وهو ما يتفق وحقيقة طلباتهم الختامية ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح وطعنه واجب الرفض. لما كان ما تقدم، فان الطعن المقدم من الطاعنين يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش