طعن بالنقض الحكم الصعين وينتقده بما يهدم اركانه الرشوهالتسجيلات الصوتيهاختصاص الموظف
نصيرالمحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكـــــــرة
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/ مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن
(المحكوم عليه _ الطاعن )
ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الأسماعيلية بجلسة5/10/2010 في القضية رقم لسنة2 جنايات ثان الأسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 200 جنايات كلى الأسماعيلية والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة الأف جنيه عن ما اسند إليه وعزله من الوظيفة ضعف مدة الحبس وألزمته المصاريف الجنائية "
الواقعات
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن
المتهمان الأول و الثالث " الأول بصفته سالفة البيان والثالث مستخدم بذات الجمعية طلبا و أخذا عطية لإداء عمل من أعمال و ظيفتهما بأن طلبا من المتهمين الخامس والسادس مبلغ خمسة و عشرون ألف جنيه أذا منه مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أنهاء إجراءاتن تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض رقم 14 بالمجموعة(4) بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس و تسجيل عقد بيعها على النحو الملبين بالتحقيقات .
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ) ي بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله
وفساده فى الأستدلال
على ما يبين من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعن بأنتفاء أركان جريمة الرشوه وأن الطاعن ليس مستخدماً لدى الجمعية ولا يخضع لنص العقاب الذى دين بموجبه بجريمة الرشوة
بيد أن محكمة الموضوع لم تأخذ بهذا الدفع الجوهرى وطرحته بأسباب أكتنفها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأحاط بها الفساد فى الأستدلال من كل جانب بما ننقله عن مدونات قضــائها بحصــر لفظه بالصفحات 23 , 24 , 25 على النحو التالى :
(( وحيث أنه عن الدفع بأنتفاء أركان جريمة الرشوه فلما كان من المقرر تقوم على أركان ثلاثة الأول متعلق بالصفه الخاصة بالمرتشى ........................ألخ فلما كان ذلك وكان المتهمون الثلاثة الأول يصدق عليهم نص المادة 106/أ مكرر من قانون العقوبات الأول بصفته عضو مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية وسكرتيرها والثانى بصفته مديراً بذات الجمعية والثالث بصفته مستخدماً وقد توافر فى حق الأخير صفه المستخدم بتعيينه بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية بمحضرها المؤرخ فى 26/8/2007 بتعيين عدد من المحامين مستخدمين الجمعية وكان هو أحدهم ورصدت له مكافأة شهرية قدرها 250 جنية وعلاقته بالجمعية علاقة تعاقديه وليست علاقة وكالة إذ لم يصدر له توكيلاً عن الجمعية كما أن له إختصاص فى نقل ملكيه وتسجيل العقود التى ترد على أراضى الجمعية , كما أن له شأناً بعضوية الجمعية وتنازلها عنها وإكتسابها وتقل ملكية الأرض الكائنة بالجمعية والتنازل عنها ولم يصدر له ثمه توكيلاً عن الجمعية لمباشرة أعمالها المسنده إليه كوكيل عنها وكما أن جمعية العاشر من رمضان تخضع لأحكام المادة 329 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته وأموالها تعتبر فى حكم الأموال العامة كما أن العاملين بها وأعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين العمومين , كما أن المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه المعدل وأن كانت تجيز للمحامى فى أدئه أعمال المحاماه فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة وكاله ولو أبتقر عمله لديها لاتخضع من خضوعه لأحكام قانون العقوبات وقوانين الجهات التى يعمل بها متى أرتبط معها بعلاقة تعاقدية ومن ثم فأن المتهم الثالث متى كان قد عين محامياً بجمعية العاشر من رمضان بموجب قرار مجلس إدارتها السالف الذكر وباشر مهام وظيفته بموجب قرار تعيينه السالف الذكر وباشر مهام وظيفته بموجب قرار تعيينه بات خاضعاً لأحكام المادة 29 من القنون 122 لسنة 1980 المعدل فى شأن التعاون الزراعى وسرى عليه حكم المادة 106/أ مكرر من قانون العقوبات .
وحيث أنه عن الركن المادى لجريمة الرشوه من أخذ وقبول وطلب لقاء الاتجار فى الوظيفة بأداء عمل يدخل فى إختصاصه الوظيفى وله إتصال بالأعمال المطلوبة فيه ليسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوه وكان الثابت ...........ألخ
والمتهم الثالث الذى يعمل مستخدماً فى الجمعية وله إختصاص وظيفى أيضاً فى شأن العضوية والتنازل عنها وإكتسابها ونقل ملكية الأراضى الخاصة بالجمعية بين أعضائها والغير وتسجيل العقود وكما أن الأول ..............................
وكان المتهمان الأول والثالث قد طالبا بمبلغ خمسه وعشرون ألف جنية على سبيل الرشوه مقابل أنهاء إجراءات تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض الموكل ببيعها والتى تحمل رقم 14 بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس وتسجيل عقد بيعها وأخذا منه مبلغ عشرون ألف جنية ..........."
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمرافعته الشفويه بين يدى محكمة الموضوع بأن علاقته بجمعيه العاشر من رمضان علاقة وكاله بإعتباره محام يتولى بعض الإجراءات والقضايا التى تدخل فى نطاق عمله وفقاً لنص المادة 9 من قانون المحاماه رقم 117لسنة 1983 وأن عمله لدى الجمعية لا يترتب عليه خلع صفه المحامى عنه وأحكام قانون المحاماة ولا يحيله إلى مستخدم لدى الجمعية بل أن له أن يقبل أو يرفض ما يسند إليه من أعمال أو القيام بما يترأى له من إجراءات يستلزمها عمله كمحام وهو أمر لا يمكن لمستخدم القيام به بإعتباره خاضع لسلطان مرؤسيه وأوامرهم ونواهيهم وهو ما يعدم صفه المستخدم عنه كأحد عناصر الجريمة .
كما أن العمل الذى قام به الطاعن بإتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكيه فيما بين المتهم الخامس والسادس يعد عملاً يخرج عن إختصاصات الجمعية ذاتها وليس من صميم عمل أى من العاملين لديها بأى صفه كانت إذ أن الجمعية تتدخل فى التسجيل المباشر منها إلى الأعضاء وليس من الأعضاء إلى الأخرين الذى مناط الأمر فيه إلى محافظة الإسماعيلية وقبولها لذلك ثم يتولى ذوى الشأن إجراءات نقل الملكية فيما بين بعضهم البعض لدى الشهر العقارى بعد إستيفاء الموافقة من المحافظة ومن ثم فأن ماقام به الطاعن من إجراءات لا يدخل فى نطاق عمل الجمعية وطرح الدفاع أدلة جازمه من أوراق الدعوى على صحة هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع إلا انها صدفت عنها ولم تبدى بشأنها ثمه إشاره لا إيراداً ولا رداً عليها وكأنها طرحت فى دعوى أخرى مغايره فشاب قضائها عده أوجه متباينه من الفساد على النحو التالى:-
الوجه الأول
عول الحكم الطعين فى قضائه بالأدانه على ما ركن إليه بمدونات من أن الطاعن يعد مستخدماً لدى جمعية العاشر من رمضان وتساند فى ذلك إلى قرار مجلس الإدارة رقم لسنة بإتخاذه محامياً ضمن أربعة محامين للجمعية معتداً بتلك الواقعة كدليل لديه على أنه أضحى مستخدماً لدى جمعية العاشر من رمضان وخلع عليه بتلك المثابه صفه المستخدم لدى الجمعية الذى يخضع لأحكام جريمة الرشوه .
بيد أن الحكم الطعين فى معرض إطراح دفاع الطاعن بإنعدام صفه الموظف لدى الجمعية فى حق الطاعن قد راح يأول نص المادة 9 من قانون المحاماه رقم لسنة على غير موادها وماقصده الشارع منها حين أدعى أن كونه محامياً لدى الجمعية لا يعفيه من الخضوع لأحكام قانون العقوبات فأصاب بذلك جزء من الحقيقة وأخطأ فى معظمها لكون علاقة المحامى لدى إلتحاقه بإدارة البنوك أو الجمعيات أو الشركات المساهمة لا تخضع لأحكام قانون العمل أو أى من أحكام القوانين الأخرى وإنما نظمتها نص المادة 9 من قانون المحاماه رقم 117 لسنة1983 والتى يعد بموجبها المحامى الملحق بإدارات القانونية لتلك الجهات مرتبط بعقد وكالة شأنه شأن جميع المحامين فى أرتباطاتهم بموكليهم من الأشخاص العاديين لما يستلزمه الواقع العملى والضروره القانونية من مكنات للمحام فى إدائه عمله القانونى وعلاقته بموكله وتلك العلاقة قد بينتها مواد قانون المحاماه فى عده مواضع وهى لا تغنى المحام عن الخضوع لأحكام قانون العقوبات غير أنها تخضعه لمواد مغايره لمواد الأتهام التى حيل بموجبها الطاعن للمحاكمه الجنائية وأخصها نص المادة 341 عقوبات والمحاكمه التأديبية .
ولا يقدح فى ذلك تساند الحكم الطعين إلى قرار مجلس إدارة الجمعية بإتخاذ الطاعن وكيلاً لها فى الشئون القانونية لكون إختيار محام لجمعية أو لشركة مساهمة يستلزم موافقه مجلس الإدارة وقرار منه بذلك ولا يعد ذلك عقد عمل خلافاً لما جاء بأحكام قانون المحاماه وإلا لكان من الواجب التأمين على الطاعن كمستخدم بما يعد معه إستدلال الحكم بهذا القرار فاسداً لاقيام له من حيث الواقع أو القانون بإعتبار أن قانون المحاماه تشريع خاص يقيد القاعده العامة الوارده بنص المادة 106 من قانون العقوبات ويستثنى بموجبه المحامون العاملين بالإدارات القانونية من الخضوع لهذا النص العقابى لاختلاف طبيعة عملهم وأساسه القانونى وعلاقة التعاقد التى تجمعه مع تلك الجهات الأمر الذى تردى فيه الحكم الطعين فى عيبى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .
الوجه الثانى
كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن ما قام به الطاعن من إجراءات لصالح المتهمين الخامس والسادس مما لا يدخل فى اختصاصه بالجمعية ومما لا يدخل أصلاً فى اختصاص الجمعية برمتها ذلك أن قرار الموافقة على نقل الملكية أو العضوية بالجمعية أمر منوط إلى مجلس إدارة الجمعية وهو ليس عضواً به ولا يمتلك التأثير فيه , كما أن أصدار الأمر بالموافقه على نقل الملكيه من محافظ الإسماعيلية كذلك لا يدخل فى سلطانه الوظيفى كمحام أو حتى لو أعتبر مستخدماً لدى الجمعية أو عاملاً بها أو عضواً فى مجلس إدارتها وليس له تأثير عليه أو نصيب منه
كما ان إجراءات تسجيل العقدين للمتهمين الخامس والسادس لدى الشهر العقارى مما لا يدخل فى نطاق إختصاصات الجمعية وأعمالها وأن المبلغ المالى المقال بأنه مبلغ الرشوة نظير رسوم التسجيل و أتعاب المحاماة التى يستحقها الطاعن .
وكان ذلك ثابت من أقوال الشهود فى الدعوى بما أورى به الشاهد علاء الدين حسين محمود بمحضر الجلسة لدى سؤاله عن إختصاص الجمعية بإجراء التسجيلات فقرر فى غير ما أبهام بأنه لا توجد للجمعية اختصاصات بالتسجيل أو إجراءاته ومن ثم فأن جميع ماقام به الطاعن من إجراءات لا تدخل فى إختصاصه ولا تعد مكونة للركن المادى لجريمة الرشوة .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 15/4/1957)
وقضى كذلك بأنه :
إن إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب فى التسبيب من وضوح البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .
الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288
بتاريخ 17-11-1969
ولما كانت الركن المادى لجريمة الرشوه يتطلب إختصاص المستخدم بالعمل الذى قارفه لصالح الغير أو جزء منه أو تأثيره فيه وكان الثابت أن ما أوردته المحكمة فيما تقدم من مدونات حكمها لا يتفق وماهو ثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات الوارده بمحضر الجلسة والتى أعتمدتها المحكمة فى قضائها بالادانة والتى أكدت أن الجمعية لا تختص بإجراء التسجيل أصلاً وأن الشاهد/ محمد خليل أبو زيد قد قرر بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة صـ 31 بأن الجمعية لا تختص بالتسجيل لكون تلك الأقوال قد أكدت على أن الطاعن ليس له أى إختصاص بالتسجيل خارج نشاط الجمعية وأعمالها تماماً سواء أكان مستخدماً بها من عدمه وكان لزاماً على المحكمة أن تأخذ أقوال الشهود التى أعلنت رفعها لواء التأييد كما وردت بأوراق الدعوى وكما جاءت بمحضر جلستها التى نسبتها إليه بتحصيل مؤدى أقوال شهود الإثبات ولم تبدى المحكمة من الأسباب ما يكفى لبيان أختصاص الطاعن بتلك الأعمال التى أسندها الحكم إليه بما تردت معه المحكمة فى عيب الفساد فى الإستدلال ويتعين معه نقضه
الوجه الثالث
يبين من مطالعه مدونات الحكم الطعين أن عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن ركونه إلى أنعدام الوكالة فيما بين الطاعن والجمعية بما وقر معه فى يقينه أن علاقة الطاعن بالجمعية ليست سوى علاقة عمل كمستخدم لديها وليست بوصفه محام يقوم بالمرافعه عنها فى العديد من القضايا التى أكد الشاهد/ علاء الدين محمود أنها تزيد عن ستمائة قضيه أو يزيد ولقد أفصح الحكم الطعين بمدوناته فى موضعين على نحو ما نقلناه عن مدوناته أنفاً أن ما حدى به لأطراح دفاع الطاعن بأن علاقته بالجمعية علاقة وكالة كمحام أعلان الحكم عدم وجود ثمه وكاله تجمع بينه وبين الجمعية تخرجه من دائرة اعتقاده بكونه مستخدماً لدى الجمعية يخضع لأحكام جريمة الرشوه وليس محام حر يمارس عمله كوكيل عن الجمعية فى الدعاوى والإجراءات القضائية .
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن زعم الحكم بإنعدام الوكالة ينبنى فى غير ما أبهام عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يفطن لما حوته من أوراق طرحت بين يديه لو عاينها عن كثب لتغير بها وجه رأيه فى الدعوى بأطلاق ذلك أن محضر الجلسة بصحيفته رقم 37 قد بدا خلالها بجلاء أن الدفاع قد أعتصم بوجود وكاله حقيقيه فيما بين الجمعية والطاعن بإعتباره محام حر بها وأن مدير عام المراقبه بالإسماعيلية قد قدم صوره توكيل رسمى عام فى القضايا يحمل رقم 1804 لسنة 2008 خاص بالتفويض الصادر من مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 1/3/2008 الدعاوى لصالح الطاعن وهذه الوكالة تصدر للمحامى الحر لمباشرة القضايا والإجراءات القضائية من موكليه فى حين أن المستخدم يتعامل مباشرة فى حدود قرار تعيينه و أختصاصه الوظيفي وأن الطاعن له ملف ضريبى ويحاسب عنه كمحام حر إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا المستند الجازم الدلاله معتمداً فى أسبابه بعدم وجود ثمه وكاله للطاعن حتى يمكن القول بأنه يعمل كمحامى حر وليس مستخدماً لدى الجمعية بالرغم من أن المستند الذى يثبت ذلك بين يديها إلا أنها لم تطالعه بالأوراق وتناست أمره وقضت بإدانه الطاعن لإنعدام الوكالة بما يعد مخالفة للثابت الأوراق
فضلاً عن ذلك فقد ركن الحكم فى قضائه بالادانة للتقرير بان ما طلبه الطاعن يعد رشوة لانه لا يقابله رسم محدد قام بسداده غاضاً الطرف عن ما قدمه الدفاع من أيصالات سداد رسوم التسجيل لصالح المتهم السادس لدى الشهر العقارى بين يديه والمقرر بقضاء النقض أنه:-
" ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 - س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن ببطلان كافة التسجيلات فى الدعوى ومحاضر إثبات ماجاء بها بمعرفه عضو الرقابة الإدارية لمخالفتها لنص المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم قيام عضو الرقابة الإدارية بتحرير محضر مستقل بتسجيل كل مكالمة ترد فى وقت تلقيها يبين خلاله توقيت المكالمة ومكان قيام الإجراء بالتسجيل والقائم عليه نزولاً على مقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أبلاغ النيابة العامة بجميع الإجراءات فى حينه وإتخاذ الوسائل التحفظيه اللازمه للمحافظة على أدله الجريمة وأخصها تدوين الدليل بإثباته فى محضر إجراءات موقع من القائم عليه وكذا نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الدفاع قد تمسك بأنه قد ترتب على مخالفه نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن أضحت التسجيلات عرضه للعبث وكان ذلك واضح جلياً بأوراق الدعوى وفقاً لما قرره الدفاع بأنه قد ورد فى محضر الإجراءات أنه قد تم تسجيل أحدى عشر مكالمة تخص المتهم الأول إلا أن التفريغ قد ورد به أنها ثمانيه عشر مكالمة فكيف ومن أين جاءت تلك الزياده عن ماهو ثابت بمحضر الإجراءات المجمع لعدد من المكالمات المتعدده التوقيت والأطراف وكيف يمكن الأطمئنان لكون تلك المكالمات الزائده تخص الواقعة أو أنها قد أجريت فى ذات توقيتها أو ما إذا كانت قد سجلت قبل صدور إذن النيابة العامة بالتسجيل مادامت لم تثبت فى محضر إجراءات التسجيل وهو ما يجعلها باطله وأستطرد الدفاع إلى القول بأن عدد المكالمات التى أثبت تسجيلها ثلاثه وأربعون مكالمة إلا أن ما أثبته التفريغ تسعه وستون مكالمة بما يعنى أن هناك سته وعشرون مكالمة زيادة مجهولة التوقيت ومكان التسجيل تماماً مدسوسة على الأوراق وأن هذا ينشأ فى الغالب من جراء العبث و المونتاج للمكالمات بما يؤكد كون الدليل كان عرضة للعبث من جانب عضو الرقابة الإدارية قبيل أتصال النيابة العامة به.
كما قرر الدفاع ببطلان التسجيل المرئى لواقعة الضبط لتجهيل القائم به حقيقة لما ثبت من أن ضابط الواقعة الصادر له الأذن كان من ضمن أطراف هذا التسجيل المرئى ومن ثم فأنه يستحيل أن يكون هو القائم به وفقاً للأذن ويكون هذا التسجيل قد أجرى بمعرفه شخص مجهول من أحاد الناس بما لا يعرف معه كيف تمت عمليه التسجيل ومن الحامل لجهاز التسجيل أو المسيطر عليه حال واقعة القبض ومن ثم فأن إجراءات التسجيل تكون قد شابها أستراق للسمع وأستطال إليها عبث من رجال الضبط قبيل أتصال النيابة العامة بتلك الشرائط بدليل هذا الأختلاف فى عدد المكالمات التى سجلت وتم إثباتها بالمحضر بين ماتم إثباته بمعرفه خبير الأصوات حال التفريغ بما يؤكد أنه قد أستطال إليها الحذف والتعديل والتركيب وتم تجميعها على نحو يدين المتهمين عن الجريمة فى حين أن المادة 97 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يطلع قاضى التحقيق عليها وحده .
كما قرر الدفاع ببطلان التسجيلات التى تمت لمكالمات تجمع بين المتهمين و أشخاص أخرى خلاف المأذون بتسجيل محادثاتهم من قبل النيابة العامة لكونها وليدة جريمة استراق السمع من قبل مأمور الضبط القضائى و ذلك لعدم الحصول على إذن من القاضى الجزئى بالتسجيل لتلك المكالمات وفقاً للمادة 206 إجراءات جنائية .
بيد أن الحكم الطعين لم يفطن لفحوى هذا الدفوع الجوهرية المتعددة ومرامها بأن التسجيلات تعرضت للعبث بالحذف والإضافة وأن عدم أتباع ماجاء بنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم تدوين الإجراء وتوقيعه فى حينه قد أستتبع أن تم العبث بالتسجيلات وهو أمر واضحاً جلياً من الأختلاف فى عدد المكالمات بين محضر عضو الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات بمعرفة الخبير وأن عملية التسجيل لم تكن تتم برمتها بواسطة مأمور الضبط وإنما تدخل فيها بعض أحاد الناس من المجهولين بما يبطل تلك الأدلة , فضلاً عن ما تضمنته تلك التسجيلات من مكالمات تم تسجيلها لغير المأذون بالتسجيل لهم من قبل النيابة العامة أسترق لها السمع مأمور الضبط حال تلقيها من قبل المتهمين من أشخاص ليسوا من من شملهم الأذن بالتسجيل .
وإذ بالحكم الطعين يبدى رداً غير سائغ على هذا الدفاع الجوهرى معلناً أن القانون لا يستلزم أصطحاب كاتب للتدوين وأن إجراءات التسجيل صحيحة بما تم من تحرى والحصول على إذن بالتسجيل والتصوير وذلك على النحو الوارد بمدونات قضائه بحصر لفظه بالأتى:-
(( أما ما أعتصم به دفاع المتهمين الثانى والثالث من بطلان التسجيلات المترتبة على الأذون الباطلة لخروجها على مقتضياتها لامتدادها إلى أخرين لم يشملهم تلك الأذون ولأختلاف عدد ما تم تسجيله عما بمحاضر الإجراءات المسطره بمعرفه عضو الرقابة الإدارية فهو غير سديد متى كانت الأذون الصادره من النيابة العامة جاءت كلها محموله على الأذن الأول الصادر بتاريخ 24/8/2009 فيما تضمنه من صلاحيات خولها العضو الرقابة الإدارية سواء ما يتعلق بتسجيل الأحاديث أو تصويرها وأطرافها وما تم إضافته بتلك الأذون وهو ما أقتضاه ملاحقه من بث جرمهم وغيهم فى توثيق الأدلة القائمة قبلهم وما إمتداد التسجيلات إلى أخرين أنما هى كانت إما لجرائم تكشفت من رصد المحادثات الهاتفية دون ماسعى من عضو الرقابة الإدارية أو محادثات وردت عرضاً لا يعلم القائم بالتسجيل أنها لا تخص وقائع الرشوه موضوع الدعوى وهو الأمر الذى يفسر فى ذات الوقت أن عضو الرقابة الإدارية قد أحتكم إلى المحادثات التى تدعم تحرياته وتضم الأدلة قبل المتهمين فأفرغها على سبيل المثال بمحاضر الإجراءات وعزف عن الأخرى التى لم يدعو الداعى إلى الأحتكام إليها ومن ثم فقد قامت المحادثات التى تم إفراغها بمعرفه خبير الأصوات تلك التى أوردها عضو الرقابة الإدارية بمحاضره أما ما أشاره الدفاع بشأن بطلان التى تم تحريرها بمعرفه الرقابة الإدارية لمخالفتها لنص المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية فهو غير سديد وقد أثبت عضو الرقابة تلقيه معلومات بشأن جرائم الرشا التى تروى فيها المتهمون ثم أبتعها بتحريه الذى أكد ذلك وقام يعرض ذلك على جهة الأختصاص يحصل على أذناً بمراقبه وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية أما عدم أصطحاب عضو الرقابة الإدارية لكاتب تحقيق متى كان عمله كان متعلق بتسجيل الأحاديث وتصويرها وقد أستعان بالأجهزة الفنية التى عاونته على تنفيذ الأذن ولم يدع الداعى إلى أصطحاب مثل هذا الكاتب مما يلزم لدى الندب فى سماع شهاده شاهد ونحوه .
وليس هناك من شك فى كون هذا الرد غير سائغ لكونه لا صله له بمراد الطاعن من دفعه ذلك أن هذا الرد القاصر قد تعلق بإصدار الأذن بالتسجيل ومسوغاته من التحريات وبعدم أصطحاب كاتب لتحرير محاضر بالإجراءات فى حين أن منعى الدفاع ينصب على عدم التدوين للإجراء فى وقته ومكانه لكل مكالمة على حده الأمر الذى يبطل إجراءات تنفيذ الإذن بالتسجيل اللاحقه على إصداره لكون الدليل المستمد من التسجيلات قد تعرض للعبث بالحذف والإضافة والتجميع والمونتاج وفقاً للثابت من أختلاف محضر مامور الضبط عن ما تم أثباته بمعرفة خبير الأصوات من مكالمات ومن ثم فأن ما أورده الحكم يعد فهم خاطىء لفحوى الدفاع الذى مبناه أن المحضر المعتد به فى إجراءات التسجيل لا ينبغى أن يكون مجرد إشاره لحدوثه وإنما يتعين أن يحوى كافة العناصر الازمه لبيان مشروعيه التسجيل من ناحيه وذلك ببيان وقت التسجيل ومكانه وكيفيه إجراءه و القائم به والمعاونون له وهل هم من أحاد الناس وهل تم ذلك بإشراف مأمور الضبط القضائى وتواجده بإعتبار أن التسجيل الصوتى والمرنى عملاً من أعمال التحقيق .
( نقض 12/2/1962 – س 13 – 37 – 135 )
( نقض 14/2/1967 – س 18 – 42 – 219 )
ولما كان مأمور الضبط القضائى حين يباشر التسجيل بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يتعين عليه التقيد بمبادئ التحقيق وأخصها تدوين التحقيق بما يترتب عليه أنه لا يجوز إثبات الإجراء بغير بتلك الوسيله (التدوين) بإثبات متى وكيف تم الإجراء وإلا بطل العمل وبطل الإحتجاج به وبخاصه وقد ثبت اختلاف الإحراز المتعلقة بالمكالمات الهاتفية فيما بين محضر الإجراءات ومحضر التفريغ بما يؤكد العبث بالدليل بالإضافة والحذف والتعديل وعدم بيان وقت التسجيلات التى لم تثبت فى محضر الإجراءات وما إذا كانت قبيل الإذن بالتسجيل أو بعده أو خلال مده سريانه لأطرافها بما يبطل الدليل برمته .
والمقرر بقضاء النقض:-
الإختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39
ولما كان عدم بيان وتحديد هذه العناصر الأساسية والجوهرية فى محضر حال تلقى كل مكالمة يعنى أن التسجيلات لقيطة مجهولة النسب ، - ويستحيل والأمر كذلك مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، - وكيف سجل ، - ومن الذى عاونوه فى الأستقبال والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ، وإطار محدد ، - وكيفية محددة ، مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً والترخيص الذى أباحته أحكام النقض أحياناً بالنسبة لما يباشره رجال الضبطية بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخيص قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب " كاتب " أما التدوين نفسه ، فهو مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ . ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة والقائم به ومكان حصوله .. ألخ وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن " التدوين " مبدأ من مبادىء التحقيق ، ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل من أعمال التحقيق ولازم ذلك أن كل ما يجرية رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن " التسجيلات " التى تجرى إنفاذاً لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا بطل العمل الإحتجاج به .
وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،- تفتح باباً لا ينغلق لإهدار الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى ،- وإثبات ذلك هو واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك إنعدام الدليل على" الصفة " الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، - بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى الضبط القضائى
فمن القواعد العامة فى الندب للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ، وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،- فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط القضائى .
( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313 ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581 ، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها
فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب. ( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض 16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض 28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63– س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف مـأمور الضبط القضائى المنتدب أحد رجال السلطة العامة للقيام بالعمل المندوب له ، فقام به أستقلالاً كان العمل باطلا ( نقض 11/11/1940- مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 5 – 139 – 364 ) .
تقول محكمه النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942 لسنه 58 قضائية
وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً الى المادة / 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه تنص على انه لا يجوز للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر " على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله " ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له " القانون والقول بأن أشتراك أحمد توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم فيما تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور المأذون "ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما ".
نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594
اما اذا عهد المندوب بالاجراء الى واحد من احاد الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، - فان ما يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف .. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب، وأستعانه المأذون بغيره من رجال الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد من رجال السلطة العامه على الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانه بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلا كل تسجيل يجرية واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- " ما يشترط القانون ان يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين ".
( نقض 11/2/1974– س 25 – 31 – 138 )
وغاية القصد مما تقدم أن الحكم قد اهدر هذا الدفاع الجوهرى برد غير سائغ حين أدعى أحقية مأمور الضبط القضائى فى أستراق السمع لجميع المكالمات التى ترد أو تصدر عن هاتف الطاعن حتى ولو لم تكن من أو إلى احد المتهمين المأذون بتسجيل محادثاتهم بذريعة تتبع الجريمة وكل من شارك فيها بدون ثمة أعتبار لنص المادة 206 إجراءات جنائية التى تستلزم صدور إذن من القاضى الجزئى بذلك التسجيل و عليه فلم يجد الحكم ثمة حرج فى أن يستند فى قضاءه بإدانة المتهمين إلى بعض المكالمات المتبادلة مع من لم يشملهم الإذن بالتسجيل ومنها المكالمة المتبادلة مع المتهم الثانى والمدعو / حاتم محمد صادق الذى لا صلة له بالإذن بالتسجيل وهو ما يعد معه الحكم قد تساند إلى دليل مستمد من إجراء باطل , كما اقره على ما شاب تسجيله لتلك المحادثات من عبث بها وعدم تدوينها حال تلقيها وفقاً للمادتين 24, 73 أجراءات جنائية بمحضر يبين فيه عناصرها الجوهرية الأمر الذى ترتب عليه أختلاف فى عدد المحادثات بين ما تم أثباته فى محضره و بين ما تم تفريغه بمعرفة خبير الأصوات بما وصم قضاءه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
ولما كانت جميع إجراءات التسجيل قد أعتراها البطلان و كانت شهادة الشاهد الأول عضو الرقابة الادارية تنصب على ما قام به من غجراءات التسجيل الباطلة ومن ثم فأن شهادته كدليل يمكن التساند إليه باطلة بأعتباره يشهد على ما قام به من إجراءات باطلة وقد قضت محكمة النقض بأنه:
" بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة ".
نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق
نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27 ق
السبب الثالث
الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد تساندت فى قضائها بإدانه الطاعن على الدليل المستمد من أقوال شهود ثلاث وهم محمود أحمد حسين مدير عام بمكتب الشهر العقارى بالأسماعيلية , علاء الدين حسين محمود المستشار القانونى بالجمعية , محمد خليل محمد أبوزيد كبير مهندسين زراعيين و مدير عام المراقبة العامة للتعاون و التنمية بالأسماعيلية وحصلت المحكمة مضمون أقوالهم على النحو التالى:-
(( .... وشهد السيد/ محمود أحمد حسن مدير عام بمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية للتحقيقات وبالجلسة أنه مناسبة توثيق العقود الخاصة بجمعية العاشر من رمضان فإنه نظراً لحصول الجمعية على قرض عن طريق محافظة الإسماعيلية فقد صدر من محافظة الإسماعيلية كتاباً إلى الشهر العقارى يحظر فيه إتخاذ أى أجراء بشأن الجمعية ولغير المتعاملين معها تحت أى مسمى أو ظرف من الظروف إلا بعد الرجوع إلى محافظة الإسماعيلية بما مفاده ضروره الحصول على موافقتها عند تسجيل مثل هذه العقود , كما أنه فى حالة وجود بند بالعقود التى تصدر من جمعية العاشر من رمضان بضرورة موافقتها لا يتم توثيق أى عقد قبل الحصول على هذه الموافقة تقدم صوره طبق الأصل من الكتاب الصادر من محافظة الإسماعيلية فى هذا الشأن .
وشهد علاء الدين حسين محمود محمد المستشار القانونى بجمعية العاشر من رمضان أنه سبق للجمعية الحصول على قرض بمبلغ خمسه وخمسون مليون ين يابانى بضمان محافظة الإسماعيلية للقيام بأعمال التسويات والأرض الخاصة بالجمعية وشق الترع وتقسيم الأراضى بضمان رهن الأرض للمحافظة ولدى سقوط عقد الرهن لعدم تجديده فى الميعاد قامت المحافظة بحظر التصرف فى أراضى الجمعية قبل الحصول على موافقتها وتحميل الأراضى الخاصة بالأعضاء والمبيعه لقيمه القرض ومن ثم فلا يتم عمل عقود بيع إلا من خلالها بإصدار موافقتها بشأنها.
وشهد محمد خليل محمد أبو زيد كبير مهندسين زراعيين ومدير عام المراقبه العامة للتعاون والتنميه بالإسماعيلية بالتحقيقات وبالجلسة أن جمعية العاشر من رمضان هى جمعية تعاونية تشرف عليها وزارة الزراعة وتخضع لقانون التعاون والزراعة رقم 122 لسنة 1980 وأموالها فى حكم الأموال العامة وأن المتهم الثالث قد عين بالجمعية بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 26/8/2007 تعين ضمن أربعه محامين للجمعية وله إختصاص فى أمور العضوية والعقود وتسجيلها بالشهر العقارى طبقاً لقرار مجلس الإدارة سالف الذكر وأن المتهمين الثلاثة الأول لكل منهم إختصاص بشأن تلقى طلبات العضوية ونقل ملكيه وتسجيل الأراضى التابعه للجمعية ولا يمكن لأعضاء الجمعية التنازل عن الأراضى المملوكه لهم بالجمعية إلا بعد الرجوع للجمعية والحصول على موافقه مجلس الإدارة ....))
وكان قضاء الحكم الطعين تأسيساً على ماحصله أنفاً من أقوال شهود الإثبات على النحو المار ذكره قد أطاح بدفاع الطاعن الجوهرى بان ما قام به الطاعن من إجراءات تسجيل لصالح المتهمين الخامس والسادس مقابل أتعاب تقاضها ومصاريف رسوم التسجيل و أن هذا العمل ليس من ضمن أعمال جمعية العاشر من رمضان و لا صلة للجمعية بمثل تلك الأجراءات التى تتم بمعرفة أطراف العقد المسجل وبواسطة وكلائهم من المحامين وكان ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه بحصر لفظه
((.... والمتهم الثالث الذى يعمل مستخدماً فى الجمعية وله إختصاص وظيفى أيضاً فى شأن العضوية والتنازل عنها وإكتسابها ونقل ملكية الأراضى الخاصة بالجمعية بين أعضائها والغير وتسجيل العقود.... ))
بيد أن ماحصله الحكم الطعين على النحو المار ذكره من أقوال شاهدى الإثبات وما رتبه عليها من نتائج يتناقض تماماً مع ماجاء بأقوال هؤلاء الشهود وهو ليس سوى بدع من عند قضاء الحكم الطعين و اختلاق من جانبه شيد عليه دعائم قضائه بالأدانة ويكفينا أن ننقل عن محضر الجلسة المستقى منه أقوال تلك الشهود ما أورى به الشاهد محمود أحمد حسين مدير عام بمكتب الشهر العقارى بالأسماعيلية بصفحة 30 من محضر جلسة المحاكمة بحصر لفظه
س/ هل طلبات عقود الخاص بجمعية العاشر من رمضان تتم من خلال المتهم ياسر دون غيره ؟؟
ج/ ممكن تقدم من البائع أو الشارى أو وكيل أحد الطرفين ولا يشترط أن يتم تسجيل الطلبات من خلال المتهم الثالث ياسر محمد السيد .
وكان الشاهد الثانى علاء الدين حسين محمود المستشار القانونى بالجمعية قد أورى بمحاضر جلسة المحاكمة صفحة 33 , 34 بالأتى نصه:-
((.... س/ ما طبيعة المهام الوظيفية المسندة إلى المتهم ياسر ً ؟؟
ج/ لم تكن له تحديداً مهام وظيفيه
س/ هل له شأن فى تسجيل الأراضى و عقود البيع و التنازلات التى تتم ؟؟ ؟؟
ج/ لا .. ))
س / هل العلاقة التى تربط الجمعية و بين المتهم الثالث علاقة وكاله أو وظيفة ؟؟؟
ج/ هو مالهوش عقد محدد دلوقتى وهى علاقة وكاله من رئيس مجلس الأدارة توكيل باعمال المحاماة
س/ مالذى تقصده بأعمال المحاماة ؟؟؟
ج/ معاونة المستشار القانونى للجمعية فى أعمال المحاماة و القضايا التى ترفع من وعلى الجمعية الخاصة بالاعضاء و تتجاوز خمسمائة ستمائه قضيه وهى قضايا مدنية وقضايا نصب .
س/ هل تواجد التهم ياسر الوظيفى يمنعه من لأعماله كمحامى حر بعيد عن الجمعية ؟؟؟
ج/ هو له مكتب و الجمعية عارفة كده .
س/ هل للمتهم الثالث دور فى تسيير أو عرقلة تنازل أعضاء لغير الاعضاء أو مل يجرى من بيوع او سائر الاعمال ممكن يكون له شىء فيها ؟؟؟
ج/ ليس له شأن و ليس له حضور و أنصراف
س/ هل تختص الجمعية بتسجيل عقود اعضائها ؟؟؟
ج/ أحنـــا ما بنسجلــــش
وكان الشاهد الثالث محمد خليل محمد أبوزيد كبير مهندسين زراعيين و مدير عام المراقبة العامة للتعاون و التنمية بالأسماعيلية قد أورى بمحاضر جلسة المحاكمة صفحة 31 بالأتى نصه"
س/ هل ينعقد أختصاص تسجيل الأراضى التابعة للجمعية بيعاً وشراء للجمعية دون غيره ؟؟؟
ج/ أنا غـــير مختـــتص
مما مفاده أن محكمة الموضوع قد حصلت فحــوى أقوال شهــود الإثبات تحصيلاً خاطئاً وأبتدعت من عندياتها فروضاً لم يقـــل بها أى منـهم بل تناقض تماماً ما جاء بأقوالهم ذلك أن اى من الشهود لم يقرر بأن للطاعن دخل أو أختصاص ولو جزئى بعملي�
ساحة النقاش