احكام نقض فى اعتراف المتهم على غيره :
========================
اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها – أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .
( الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف
و إطمأن إليه .
( الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه
و وثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .
( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )
لا جناح على المحكمة إن هى عولت على إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الأولية متى وثقت به و إطمأنت إليه ، و لو عدل عن هذا الإعتراف بعد ذلك .
( الطعن رقم 413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين إعترف على الآخر و أن المحكمة أخذته بإعترافه فى حق نفسه ، و لم تأخذ بإعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة ، دون غيره .
( الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم آخر متى إطمأنت إليه ، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى .
( الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 1240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
إن ما إشتهر من أن إعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )
إن أخذ محكمة الموضوع بإعتراف متهم على متهم غيره ثم عدم أخذها بإعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر ، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . و هى حرة فى تكوين إعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . و لها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها .
( الطعن رقم 1636 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الإستدلال به و إقامة القضاء عليه .
( الطعن رقم 659 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
إقتناع المحكمة بصحة إعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى . فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه .
( الطعن رقم 766 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
إنه و إن كان من المصطلح عليه عموماً أن إعتراف متهم على متهم لا يصح فى حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بمبوجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . و إنما حجية إعتراف متهم على متهم هى فى الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده . فللقاضى أن يأخذ بالإعتراف الذى من هذا القبيل إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
( الطعن رقم 780 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة ، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانتهم على إعتراف الطاعن الثالث بإرتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثانى اللذين إلتزاما جانب الإنكار ، مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع . مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 554 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/2 )
ساحة النقاش