احكام النقض فى شروط قبول نظر الطعن بالنقض للمرة الثانية
الطعن بالنقض لثاني مرة يكون القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع شرطه أن يكون الوجه الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه يغني عن التصدي للموضوع عملاً بحكم المادة (45) من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(نقض جلسة 22/2/1987 س 38 ق 46 ص 313)
* تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية يستوجب شرطين أساسيين أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية وأولهما أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى. إذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلاً وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى.
(الطعن رقم 6272 جلسة 1/10/1987 س 59)
* نقض الحكم للمرة الثانية يترتب عليه وجوب الفصل في موضوع الدعوى.
(الطعن رقم 798 لسنة 1959 جلسة 1/10/1987)
* يشترط إجماع أراء قضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة أول درجة في تقدير الأدلة والوقائع والعقوبة ونطاق أعمال هذا الحكم مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض.
(الطعن رقم 3747 لسنة 56 جلسة 22/2/1987)
* الطعن بالنقض لثاني مرة. يشترط للقضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع أن يكون الوجه الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه يغني عن التصدي للموضوع.
(الطعن رقم 3747 لسنة 56 جلسة 22/2/1987)
* طعن المتهم لثاني مرة في الحكم الصادر بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتحديد محكمة النقض جلسة لنظر موضوع طعنه وتخلفه عن حضور هذه الجلسة لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مادام قد سبق له الحضور بجلسة المعارضة. ذلك لأن أثر نقض الحكم هو معاودة الدعوى سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل الحكم المنقوض.
(نقض جلسة 28/5/1978 س 29 ق 100 ص 533)
* قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة في تهمة وبالإدانة في أخرى ونقض الحكم للمرة الثانية يقصر نظر الموضوع على التهمة المحكوم فيها بالإدانة.
(نقض جلسة 2/1/1972 س 23 ق 1 ص 3)
* إذا كان العيب الذي شاب الحكم ـ عند الطعن فيه لثاني مرة ـ مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب الفائدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 039) نقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام القرار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو بطلان في الإجراءات أقر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
(نقض جلسة 12/12/1966 س 17 ق 236 ص 1236)
* يجوز لمحكمة النقض وهي تنظر موضوع الدعوى في الأحوال التي يجيز بها القانون فيها ذلك أن تنتدب أحد أعضائها لإجراء معاينة والاطلاع على الأوراق إذا رأت ذلك لازما. ولا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها مادام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات والمحضر الذي يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.
(نقض جلسة 17/16/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7ق192ص175)
* لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن. بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية. وثانيهما أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما قد فصل في موضوع الدعوى.
(نقض جلسة 28/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3ق32ص27)
* إذا كان الطعن الذي قبل قد حصل في القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هي التي تحكم في أصل الدعوى ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفي الثانية من المدعي بالحق المدني.
(نقض جلسة 7/3/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4ق162ص150)
* حيث أنه مع التصريح بالمعارضة وبيان مواعيدها وكيفيتها بالنسبة للأحكام الصادرة من جميع المحاكم لم ينص عليها بالنسبة للأحكام التي تصدر من محكمة النقض والإبرام ولم يبين مواعيدها فيها فلهذا لا يمكن قبولها في الأحكام التي تصدر من المحكمة المذكورة وإن تكن في غير مواجهة المحكوم عليه لعدم ورود نص يجيزها ولعدم بيان ميعاد لها فإنه لو فرض قبولها في أحاكم المحكمة المذكورة لاستلزام ذلك وجوب قبولها إلى ما شاء الله بالغة ما بلغت المدة التي تمض بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه بالمعارضة أو بعد إعلانه وتصح قبولها في أي وقت لعدم تحديد ميعاد لها في القانون. وفي هذا من عدم انتهاء الدعوى الجنائية وبقائها إلى الأبد معلقة بدون حكم نهائي فيها ما يكفي وحده لإثبات عدم جعل مثل هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة.
(نقض جلسة 13/1/1982ـ الحقوق س7ص11)
* من حيث أن النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة (34) من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين ـ من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبني الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ويستوي أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم فيتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
(الطعن رقم 11987 لسنة 73 ق جلسة 3/11/2003)
ساحة النقاش