مذكره خيانة امانه الدفاع يلتمس -1 الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .2-الدفع بعدم أختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى 3-الدفع بأنتفاء عقد الأمانة بأوراق الدعوى .. 4-الدفع بأن البضائع محل الورقة مملوكة للمتهم ومشتراه من الشركة من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكرة
محكمة جنح الخانكة
بدفاع السيد / " متهم"
ضـــــــــــد
السيد/ " مجنى عليه"
فى القضية رقم 6393لسنة 2012 جنح الخانكة
المحدد لنظرها جلسة الموافق11/3/2014
الواقعات
حركت الدعوى الجنائية من قبل المجنى عليه قبل المتهم عن جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ببلاغ تقدم به وكيله بتاريخ 29/4/2014 لقسم شرطة الخانكة
ضمنه الزعم المجافى للحقيقة والواقع أن المتهم قد تسلم من موكله المعدات المثبته بالورقة الموقعة من المتهم على سبيل الأمانة بزعم توصيلها من فرع الشركة بالأمارات إلى فرع الشركة بمقر مدينة العبور إلا أنه لم يقم بالتسليم بما حدى به إلى أن حرر المحضر محل الواقعة .
وكان المتهم قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر قبله وتحدد لنظر القضية جلسة اليوم ولما كان الأتهام غير قائم على سند صحيح من حيث الواقع أو القانون الأمر الذى يبدى المتهم بشأنه على النحو التالى :-
الدفوع
1- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .
2-الدفع بعدم أختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .
3-الدفع بأنتفاء عقد الأمانة بأوراق الدعوى .
4- الدفع بأن البضائع محل الورقة مملوكة للمتهم ومشتراه من الشركة .
الدفاع
أولاً:- الدفع بأنتفاء عقد الأمانة بأوراق الدعوى
من المقرر بقضاء النقض أنه لا تصح إدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات – وقد أستلزم المشرع فى عقد الأمانة ثبوته وفقاً لأحكام التقنين المدنى و قانون الأثبات و أن يكون العقد سند الاتهام ثابت كتابه ويحمل فى طياته كافة البيانات المثبته لعلاقة الأمانة المدعى بها وفقاً لأحكام قانون الأثبات بصدد التأثيم وان يدخل العقد سند الدعوى أو الورقة ضمن العقود الخمسة التى عددها المشرع بنص المادة 341 من قانون العقوبات وهى الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كوكيل بإجر أو مجاناً .
فى حين أنه لا قيد على دليل البراءه إذ يكفى أن يتشكك القاضى فى أن التسليم كان على سبيل الأمانة حتى يقضى بالبراءه ولو بخلاف مستند كتابى يحمل كافة مقومات عقد الأمانة المعرف قانوناً وقضت محكمه النقض بأن :- " المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
وبمطالعة الورقة سند الجنحة الماثلة نجد أنها معنونة بالجمله الأتيه "بيان بالمواد المنقوله من شركة ماستر للأنشاءات المدنية فرع عجمان" وأسفل هذا العنوان جدول يحمل فى طياته مسلسل للبيانات و مسلسل للعدد وبيان نوع وماركه وسعر للمعدات محل الورقة وأسفله عباره "تم أخراج البضاعة المذكورة من المخزن الرئيسى بمعرفتى مازن أبو سيف , عاطف محمد" ثم عبارة "توقيع المستلم منسوبه للمتهم"
فى حين أن المحضر سند الجنحة الماثلة حرر بزعم من قبل المبلغ فيه أن المتهم تسلم تلك المعدات من شركة ماستر لتسليمها لفرع الشركة فى مدينة العبور و أنه قد تسلم تلك المعدات على سبيل الأمانة , ومن ثم فأن الشكل القانونى للعلاقة المدعى به من قبل المبلغ وجود وكالة من الشركة للمتهم فى نقل البضائع وطرف ثالث يتسلمها بمصر فى حين أن هذا الزعم ظاهر الكذب ويخالف فحوى المستند الذى لا يمكن عده عقد من عقود الأمانة الخمس المشار إليها للآتي :-
1- أن المستند لم يذكر فيه مطلقاً أن البضائع قد سلمت إلى المتهم بأحد العقود الخمسه وهى الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كوكيل بأجر أو مجاناً وليس أكثر من أنه تسلم البضائع من المخازن لا غير دون بيان السبب القانونى للتسليم .
2- أن الورقة تخلو من ثمة أشارة إلى أن البضائع سيعاد تسليمها فى القاهرة لفرع العبور كما زعم المبلغ ولم يرد بها ذكر لمن سيتم وموقعه أو أي بيان يدل على أن المعدات المسلمة إلى المتهم سلمت على سبيل الأمانة لتسلم إلى أى شخص كان وليس علينا سوى أن نلغى عقولنا ونصديق أى زعم يورده المجنى عليه المزعوم فى محضره بغض النظر عن ثبوت ذلك من عدمه .
3- لم يذكر فى الورقة المزعوم بأنها عقد من عقود الأمانة هل المتهم سينقل هذه المعدات لصالح الشركة بأى صفه حال كونه مدير لشركة أخرى " مطيع للتجارة" وليس من العاملين لدى المجنى عليه المزعوم و ليس له أدنى صله مع الشركة سوى أنه من المتعاملين معها بالشراء وماذا عن مصاريف النقل والجمارك والشحن فهل هو وكيل بأجر أم مجانى يقوم بشحن معدات للغير على نفقته الخاصة وتوصيلها تطوعاً ام يوجد عقد نقل لتلك المعدات بين الطرفين أو أنه مشترى لها .
4- من المستغرب أن هذا البيان أشبه بفاتورة تسليم ما بعد البيع المعمول بها فى كافة الشركات حيث يتم التعاقد فى الإدارة ويعطى العميل أذن بتسلم البضائع المباعة من المخازن و هناك يتسلم من الموظف المختص بضاعته المشتراه ويوقع له بالاستلام أيه ذلك ودليله أن هذا البيان قد حوى أسعار تلك المعدات المسلمة إلى المتهم وليس ذلك إلا لكون هذا المستند ليس إلا ورقة تسليم البضاعة للمشترى من الفرع والمخازن بعد تمام الشراء كما هو الحال فى كل الشركات إلى أن المجنى عليه المزعوم يدعى أنها إيصال أمانه
وغاية القصد أن المستند سند الدعوى بمجرده ليس سوى محض فاتورة بتسليم مشتريات قام المتهم بشرائها من الشركة وشحنها إلى القاهرة أما المزاعم التى أوردها فى محضره فليس لها ظل من حيث الواقع أو بين سطور هذه الورقة سند الدعوى بمكان حال كونها لا تعد عقد من عقود الأمانة مهما اجتهد فيها المفسرون لفحواها الأمر الذى يتعين معه براءه المتهم مما اسند إليه .
ثانياً:- ملكية المتهم للمعدات محل الجنحة الماثلة بالشراء من الشركة .
من المقرر قالنوناً أن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وقد أعتمد هذا المبدأ الشرعى فى القضاء الجنائى من قديم بمبدأ أن الأصل فى الأنسان البراءة ومن ثم فأن عبء أثبات كون هذه المعدات مسلمه للمتهم كأمانة يقع على عاتق المبلغ وقد أوضحنا فيما سبق أن الورقة محل الأتهام لا يمكن عدها من قبل عقود الأمانة قانوناً ولا تدخل فى نطاقها مطلقاً .
بيد أن المتهم درء لكل مظنة وسداً لكل ذريعة وطرحاً لدليل براءته الدامغ ولإثبات ملكيته المؤكدة لتلك المعدات وحتى يطمئن وجدان المحكمة الموقرة فأنه يتقدم بحافظة مستنداته بجلسة اليوم و بها فواتير الشراء المعتمدة من قبل الشركة البائعة للمعدات محل الاتهام بما يقطع دابر هذا الاتهام المزعوم باعتبار أن فواتير الشراء دليل كتابى دامغ وقاطع فى أن تلك المعدات قد تم شراءها من قبل المتهم وشحنها لصالحه وتكبده مصاريف شراءها ومصاريف شحنها وجماركها الأمر الذى يؤكد كذب البلاغ وأنه محض افتراء من قبل المجنى عليه المزعوم لوجود خصومه شخصية ناشئه عن العمل بينهما فأستعمل مستند خروج البضائع المشتراه من المخازن والذى هو بيان بالبضائع وأسعارها ووصفها من قبل القائمين على المخزن للمشترى فى تحريك دعوى جنائية قبله عن تبديد معدات تملكها بالشراء من الشركة التى يمثلها المجنى عليه الأمر الذى يتضح معه براءه المتهم مما أسند إليه .
ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-
" إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بملكيته للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً ،فإذا لم يرد الحكم عليه كان قاصراً ".
نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695
ثالثا : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
لما كان البين من مطالعة المحضر سند الجنحة الماثلة أنه قد حرره وكيلاً عن من يدعى إيهاب نجاتى عبد القادر مدعيا أن المعدات محل الاتهام قد سلمت إلى المتهم من الشركة التى يمثلها المجنى عليه المزعوم وقدم سندا لصفته توكيلاً شخصياً صادرا من المذكور له بموجبه حرر المحضر سند الجنحة الماثلة .
بيد أن أوراق الدعوى قد أتت خلوا من ثمة إشارة تفيد صفة هذا المجنى عليه فى الشركة المفترض كونها من قامت بتسليم البضائع إلى المتهم الماثل وهل هو ممثل لها من عدمه ودليل هذا التمثيل
وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صله موكل هذا المبلغ بالشركة التى يدعى أنها هى من قامت بتسليم الإيصال سند الجنحة الماثلة ولم يقدم ما يفيد صلته بها أو أنه قد قام بنفسه بتسليم المعدات إلى المتهم ومن ثم فأنه ليس ذى صفه فى المحضر الماثل .
وأغلب الظن بل أكبر اليقين أنه سوف يتشدق بالحق فى الإبلاغ المقرر بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية للكافة عن الجرائم فى حين أن هذا الأمر غير قائم فى دعوانا الماثلة باعتبار أن تلك الدعوى يلزم لتحريكها أن تتخذ الإجراءات من المجنى عليه المضرور من الجريمة وأن للأخير فقط بمقتضى نص المادة 18/أ من قانون الإجراءات الجنائية حق التنازل عن الدعوى الجنائية والتصالح فيها فى أى حالة كانت عليها الدعوى وحتى بعد الحكم نهائياً فيها وخلال تنفيذ الحكم بالإدانة ومن مقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يتحكم فى الدعوى الجنائية سوى من هو طرف فى الإيصال أى المجنى عليه المضرور بها فحقه عليها يعلو حق النيابة العامة وإرادته فوق إرادتها ومن ثم فلا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية إلا بمقتضى بلاغ من المجنى عليه المضرور حقيقة منه باعتبار أن مناط استمرار السير فيها أو التنازل عنها رهين به ولما كان المبلغ ليس من قبل المجنى عليه فإنه لا يصح تحريك الدعوى الجنائية بموجب بلاغه
رابعا: عدم أختصاص المحكمة مكانياُ بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية
ولما كان المتعارف عليه فقها وقانوناً إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها أو ترجيح لأحداها على الأخر (
راجع الطعن رقم 1947 لسنة 39مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 6-4-1970
ولما كان الزعم بالأوراق أن الجريمة ارتكبت كما زعم بالمحضر فى دولة الامارات بالخارج و وكان المتهم غير مقيم بدائرة مركز الخانكة و أنما مقيم بحسب مايبين من بطاقته الشخصية بدائرة قسم ومن ثم فأنه لا مجال لأختصاص محكمة الخانكة بنظر الدعوى لعدم أختصاصها مكانياً بنظر الجنحة الماثلة .
خامسا : بطلان التحريات و عدم جديتها و انعدام عناصرها
حاصل القول أن الاتهام سند الجنحة الماثلة غير قائم على ساق اية ذلك ودليله ان النيابة العامة حين عرض عليها المحضر لم يسعها سوى ان طلبت تحريات المباحث حول الواقعة فى سابقة غير مألوفه فى مثل هذا المحضر تشى بأنها لم تجد فى أوراق القضية ما يقيد أود الاتهام فيها من واقع المستند المقدم من المبلغ والمدعى بأنه عقد من عقود الأمانة .
والعجيب أن تأتى التحريات لتقول ببساطة مفتعلة أنها توصلت إلى صحة الواقعة ولا ندرى كيف أستطاع مجرى التحريات التوصل إلى حقيقة العلاقة التى حدثت منذ سنتين أو اكثر على التحريات و فى دولة الامارات و بين أمارتين من أمارات الأتحاد " عجمان و الشارقة" ؟؟؟؟؟ فهل ذهب هناك و قام يتحرياته عن الواقعة مجرى التحريات المكتبية المنعدمة ؟؟
ومهما يكن من امر فان التحريات ليست سوى راى لمجريها لا يمكن أن تعد دليلاً يقام عليه الأتهام بأى حال ومن ثم فهى غير ذات أثر فى عقيدة القاضى إلا بأعتبارها تساند دليلاً قائما وقد خلت الدعوى من الدليل وكانت التحريات منعدمة ومن ثم فأن الأتهام غير قائم
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 - 334
بنــاء عليـــه
نلتمس أصليا براءة المتهم مما اسند إليه
و احتياطيا : عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى أو عدم قبول الدعوى لتحريكها من غير ذى صفة .
وكيل المتهم
ساحة النقاش