موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

معلومات تهمك 1عدم قبول الدعوى لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم الأثر 2 لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

عدم قبول الدعوى
لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً 
مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم الأثر 
***
من المقرر أنه إذا كان لا يملك الغاء الامر بالأوجه الا النائب العام شخصياً وفى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره عملا بالماده / 211 أ ج فأن لازم ذلك و مقتضاه ألا ترفع الدعوى العمومية السابق صدور أمر فيها بالأوجه إلا من النائب العام .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- 
الدعوى إذا اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فأن اتصال المحكمه بالدعوى فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها ومات بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمه الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء يبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبار ان باب المحاكمه موصود أمامها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها " ( نقض 6/2/77-س 28 – 40 – 184 ، نقض 7/1/73 – س 24 – 9- 236 / نقض 13/3/72 – س 23 – 85 – 384 ، نقض 8/6/70-س 21-201-855 ، نقض 15/2/66 – س 17-27-125 ، نقض 1/3/65 – س 16-39-179 ، نقض 27/12/76 – س 27 – 225- 1004 ، نقض 23/10/62 – س 13 – 165 – 664 ) – وهو قضاء ينسحب على الأحالة الى محكمه الجنايات لاتحاد العله والقاعدة اذا ما جرت الاحالة الى محكمه الجنايات ممن لا يملك الاحالة قانوناً .
هذا ومرور ثلاثة أشهر على التقرير بالأوجة ،- يغلق باب التعرض له لكل من دون النائب العام الذى يملك وحده دون سواء التعرض لهذا الأمر طبقاً لصريح المادة / 211 أ . ج ، - الأمر الذى يبين منه ان الدعوى الحالية قد أقيمت ممن لا يملك وفعها قانوناً ويتعين الحكم بعدم قبولها وأى حكم يصدر فى موضوعها يكون معدوم الأثر .

 

لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير 

ـــــــــــــــــــــــ
تواتر قضاء محكمه النقض أنه :-
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير ".
نقض مدنى 20/1/1981 – س 32 – 49 – 240

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 276 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,174

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »