استئناف عن الحكم حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف الدفاع يلتمس بقبول الأستئناف شكلاً 0 وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزامهما بتقديم عقد تعديل الشركة المنسوب للمستأنف المؤرخ فى 15/5/2004والمصدق عليه بثبوت التاريخ برقم 6113لسنة 2004بتاريخ 11/9/2004ثانياً:- برد وبطلان وعقد التخارج والتعديل لشركة نيقين للملاحة المنسوب للمستأنف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزام المستأنف ضدهما المصاريف مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ومحله المختار مكتب الأستاذ / د0 المحامون بالقاهرة0
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-1-السيد/
مخاطبا مع:-
2--السيد/
مخاطبا مع:-
وأعلنتهم بالاستئناف الأتي
عن الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية فى القضية رقم 2686لسنة 2005 مدني كلى دمياط المحكوم فيها بجلسـة 26/6/2006بالمنطوق الأتي
"حكمت المحكمة ""بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف "
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة رأس البر الابتدائية وقيدت برقم 1073لسنة 2005مدنى كلى رأس البر وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب فى ختامها الحكم بالزامهما بتقديم عقد تعديل الشركة المنسوب للمستأنف المؤرخ فى 15/5/2004والمصدق عليه بثبوت التاريخ برقم 6113لسنة 2004بتاريخ 11/9/2004والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستنداتنا المرفقة بالدعوى والمودع صورة ضوئية منه بجهاز تعمير وتنمية المدينة دمياط وفى حالة عدم تقديمه اعتباره غير ذي أثر وغير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني
ثانياً:- برد وبطلان عقد التخارج والتعديل لشركة نيقين للملاحة المنسوب للمستأنف المؤرخ فى 15/5/2004والمصدق عليه بثبوت التاريخ تحت رقم 6113لسنة 2004بتاريخ 11/9/2004بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزام المستأنف ضدهما المصاريف مقابل أتعاب المحاماة
وذلك على سند من صحيح القول أنه بمقتضى العقد المؤرخ في 1/10/1991 انشأ المستأنف والمستأنف ضده الأول شركة تضامن تحت مسمى شركة ( نيفين للملاحة والتخزين ) وجدي عياد وشركاه والكائنة شارع الفنار – عزبة البرج – دمياط براس مال قدره 50000 جنيه مناصفة بين الطرفين لمدة تبدأ من 1/10/1991 وتنتهي في 30/9/ 2001تجدد تلقائيا في حالة عدم أبداء احد الشركاء رغبته في إنهاء الشركة قبل حلول المدة بشهرين0
وأستطرد المستأنف بأن الطرفان قد اتفقا على أن الإدارة والتوقيع على أوراق الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات موكلة للمستأنف باسم الشركة وفى حدود أغراضها
بيد أن قد نما إلى علمه بان المستأنف ضده الأول بمشاركة الثاني قد اصطنعا عقد تعديل للشركة معطى له تاريخ 15/5/2004 عبارة عن عقد منسوب فيه إلى المستأنف بأنه قد تخارج من الشركة القائمة بينه وبين المستأنف ضده الأول وان المستأنف ضده الثاني قد حل بدلا منه فيها وانه قد تسلم كافة حقوقه الناشئة عن الشركة وقد زيل هذا العقد بتوقيع مصطنع ومزور منسوب صدوره إلى المستأنف بتاريخ 11/9/2004
كما فوجئ بقيام المستأنف ضدهما بعمل محضر إثبات تاريخ على العقد المزور تحت رقم 6113 لسنة 2004 بالشهر العقاري بتاريخ 11/9/2004 كما قدم صورى ضوئية منه إلى جهاز تنمية وتعمير دمياط
ولما كان ذلك وكان عقد تعديل الشركة المعطى له تاريخ 15/5/2004 مزور على المستأنف صلبا وتوقيعا فقد إقام دعواه لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند المذكور وينصب طعنه بالتزوير على صلب المستند بالكامل وعلى التوقيع المنسوب صدوره إلى المستأنف تحت بند الطرف الأول المتخارج
وركن المستأنف في طعنه بالتزوير إلى الشواهد آلاتية :-
أولا:- أن المستأنف لم يكتب بخط يده اى من بيانات الصلب المطبوعة والمقال فيها بتخارجه من الشركة واستلام حقوقه الناشئة عنها ولم يحدث ذلك إطلاقا ولم يصدر عنه العقد المزعوم 0
ثانيا :- أن التوقيع المنسوب صدوره إلى المستأنف تحت بند الطرف الأول ( المتخارج ) والمقروء وجدي حسن عياد مزور على المستأنف ولا علاقة له به وهو غير صحيح لكون الطاعن لم يجتمع بمجلس العقد المزعوم بالمستأنف ضدهما أو يتسلم أية مبالغ ولم يوقع إطلاقا على هذا العقد وإنما تم تزوير توقيعه عليه
ثالثا :- أن المستأنف لا تربطه أدنى صلة بالمستأنف ضده الثاني ولا توجد فيما بينهما معاملات وإنما هو مسخر من المستأنف ضده الأول للافتئات على حقوق المستأنف بالباطل وتزوير العقد عليه للاستيلاء على حقوقه الناشئة عن الشركة ولما كان ذلك فان المستأنف كما ركن في طعنه بالتزوير إلى كافة أدلة الثبوت المقررة قانونا بما فيها البينة و القرائن وشهادة الشهود وأهل الخبرة من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن عقد تعديل الشركة المعطى له تاريخ15/5/2004 والمصدق عليه بثبوت التاريخ تحت رقم 6113 لسنة 2004 بتاريخ 11/9/2004 والمثبت فيه زورا وبهتانا تخارج المستأنف من شركة ( نيفين للملاحة والتخزين ) واستلامه كافة حقوقه الناشئة عنها مزور عليه صلبا وتوقيعا
و كان رائد المستأنف في ذلك الركون إلى نص المادة 59 من قانون الإثبات والتي نصت على انه ( يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها بالقواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والسابق عليه
وكانت الدعوى قد أحيلت بجلستها الأولى لمحكمة دمياط الابتدائية والتى قدم خلالها المسـانف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من العقد المزور عليه وأستأجلت الدعوى لإعادة إعلان المستأنف ضدهما والإعلان بالإحالة ، وامتثالا لقرار المحكمة فقد قام المستأنف بالإعلان حيث مثل وكيل عن المستأنف ضدهما وأستأ جلت الدعوى لسند وكالتنه لجلسة / / وبتلك الجلسة لم يحضر المستأنف ضدهما حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال الأمر الذى يوجب إلغاءه للأسباب الأتية :
السبب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون
إن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون ليجد آن قضاء الحكم المستأنف قد اعتراه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حين أعرض ونأى بجانبه عن صريح نص المادة 59من قانون الإثبات والتي نصت على أنه " يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالا وضاع المعتادة 000000"ذلك ان المادة المذكورة تعد وبحق أحدى الحالات القلائل التى أخذ فيها المشرع بمفهوم المصلحة الاحتمالية دون أن يستلزم توافر المصلحة الحالة والمباشرة لأقامة الدعوى فأجاز خلالها لمن يخشى الاحتجاج قبله بمحرر مزور عليه ان يختصم من بيده هذا المحرر لسماع الحكم بتزويره ولم يستوجب المشرع الاحتجاج بالمحرر قبله اكتفاء بفرض احتمال استعمال هذا المحرر مستقبلاً , فأعتبر نص هذه المادة بمثابة إجراء وقائي يتخذه من تم تزوير المحرر عليه قبل أن يتم استعمال هذا المحرر للأضرار به
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه:-
يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل المتمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيده أخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية ام عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة 00000000ويشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية إلا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى فرعية أمام القضاء آو قدمها الخصم المتمسك بها دليلاً لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما اذ يتعين لمن أراد الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمه ضده أمام القضاء أن يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع فى موضوع النزاع
راجع التعليق على قانون الإثبات -عكاز والدناصورى –ص 368
وقد قضت محكمة النقض بأنه:-
يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة وذلك قبل لأن يتمسك بها فى مواجهته , وتقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها
نقض 17/6/1969السنة 20 صـ 970
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف قد أهدر هذا النص وألتفت عنه ولم يعمل صحيح القانون على واقعة الدعوى وأنكر على المستأنف تمسكه به فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب إلغاءه
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
عول الحكم المستأنف فى قضاءه برفض الدعوى ما أورده بمدوناته من قالته أن الأوراق لم تحمل الدلائل الكافية التى تثبت أن العقد تحت يد المدعى عليهما الأمر الذى وصمه بالفساد فى الاستدلال وأنباء عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإلا لعلم أن المحرر المزور تحت يدهم وسبق وقدموه بالشهر العقارى لأثبات التاريخ تحت رقم 6113 لسنة 2004 بتاريخ 11/9/2004 وكذا تم تقديمه إلى جهاز تنمية وتعمير دمياط .
ولا يقدح فى ذلك ما أورده قضاء الحكم المطعون فيه من عدم جواز ألزام المستأنف ضدهما بتقديم المستند الذى بيدهم لما زعمه من عدم توافر الشرائط القانونية التى أستلزمها المشرع بنص المادة 20من قانون الإثبات والتي نصت على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب ألزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى تحت يده
(ا)إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
(ب)............................
(ج).............................
ذلك ان نص المادة المذكورة حين عدد الحالات التى أجاز فيها الشارع ألزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات قد أورد على رأسها حالة ما إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه " بما يعنى الإحالة فى ذلك لكافة مواد القانون الأخرى التى توجب إلزام الخصم بتقديم المستند الذى بيده ومن ضمنها نص المادة 59 إثبات والتي توجب فى حالة عدم تقديم الخصم المستند الذى بيده اعتباره كأن لم يكن وقد قيل فى ذلك بأنه :-
لا يلزم أن يكون القانون الذى يوجب على الخصم تقديم المحرر هو القانون المدني آو التجاري , بل يكفى آن يكون الخصم ملزماً بتقديم هذا المحرر بمقتضى اى قانون أو لازمة ولاية جهة إدارية
راجع المرجع السابق ص 184
وما استقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
المفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا امتنع عن تقديمه في الدعوى جاز للقاضي طبقا للمادة 51 إثبات أن يكلف احد المحضرين بتسليم هذا المحرر او ضبطه وإيداعه قلم الكتاب فإذا تم ذلك وكان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره فان المحكمة في هذه الحالة تأمر بإجراء التحقيق الذي طلبه المدعى أما اذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون فيه بالتزوير قلم الكتاب وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لأي اثر قانوني فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل المدعى بالتزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة 57 إثبات
راجع قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف الجزء الأول ص 393 – 394
راجع التعليق على قانون الإثبات - الطبعة العاشرة ص 36
ولا يعصم الحكم المستأنف من هذا العوار ركونه لنص المادة التالية 21اثبات ذلك ان المستأنف قد أورده بصحيفة دعواه كافة ما يتعلق بالمحرر المطعون عليه والوقائع التى يستدل بها عليه وما يؤيد انه تحت يد خصمه ويكفينا فى ذلك ما أورده بصدد قيام المستأنف ضده بتقديم العقد المطعون عليه لأثبات التاريخ وتقديمه لجهاز تنمية وتعمير مدينة دمياط الجديدة ، كما يكفينا تقديم صورة ضوئية من المحرر المطعون عليه المقدم إلى جهاز المذكور والمؤشر عليه بثبوت التاريخ و هو ما يتوافر به كافة الشرائط القانونية الواردة بالمادة المذكورة والمادة 22 اثبات التالية عليها
ولا يقيل الحكم المستأنف من عثرته ما نادى به بمدونات قضاءه حين ركن إلى قضاء محكمة النقض بعدم جواز أجبار الخصم على تقديم محرر ليس فى مصلحته وان يحتفظ باوراقه الخاصة به وليس لخصمه ان يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه " الطعن 90لسنة 9ق جلسة 9/4/1940) فذلك قول مردود ومجاف لصحيح القانون لكون ما أورده الحكم المستأنف بهذا الشأن يصطدم بالأستثناء الوارد بنص المادة 20, 59إثبات كما أنه تأويل خاطىء للحكم المذكور بأعتبار ان المحرر الذى بيد المستأنف ضده ليس مملوكاً له أو خاص به وانما هو محرر أعده للأحتجاج به قبل المستأنف وسلب ملكيته للشركة ونسبه إليه ومن ثم فان المستند _ لو صح _ يعد محرراً مشتركاً بينهما ومن ثم فانه من كافة الوجوه فلا مجال للتذرع بعدم جواز الزام المستأنف ضده بتقديم المستند الذى تحت يده
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه والكائن مقرها
أمام الدائرة ( ) وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهما الحكم لصالح المستأنف أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً 0
ثانياً : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزامهما بتقديم عقد تعديل الشركة المنسوب للمستأنف المؤرخ فى 15/5/2004والمصدق عليه بثبوت التاريخ برقم 6113لسنة 2004بتاريخ 11/9/2004والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستنداتنا المرفقة بالدعوى والمودع صورة ضوئية منه بجهاز تعمير وتنمية المدينة دمياط وفى حالة عدم تقديمه اعتباره غير ذي أثر وغير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني
ثانياً:- برد وبطلان وعقد التخارج والتعديل لشركة نيقين للملاحة المنسوب للمستأنف المؤرخ فى 15/5/2004والمصدق عليه بثبوت التاريخ تحت رقم 6113لسنة 2004بتاريخ 11/9/2004بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزام المستأنف ضدهما المصاريف مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
ولأجـــــل الـــعــــلـــم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ساحة النقاش