موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

 صيغة دعوى متعه مع استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم -- لسنة -- شرعي كلى المحلة الكبرى المستأنفه تلتمس أولاً: قبول الاستئناف شكلاًثانياً:وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفةتتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجيةو الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة

من رابطة محامين المحله

محبي / البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

إنه فى يوم                 الموافق                     /     / -------        الساعة :   

بناء على طلب السيد   /  المحامى بالمحلة الكبرى

أنا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-

1مركز المحلة الكبرى   مخاطبا مع  

الموضــــــوع

بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----لسنة 2002 والقاضى منطوقة (حكمت

 المحكمة   برفض الدعوى ألزمت رافعها  بالمصروفات )

 وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية   

أول/  الخطأ  في تطبيق القانون

 ثانيا ا / الفساد في الاستدلال

ثالث-أخطأت محكمة أول درجة فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود 

الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً  

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمستأنفة  نفقة متعة تتناسب مع مدة الزوجية و يسار الزوج             


سير الدعوى أمام محكمة أول درجة

أقيمت الدعوى بعرضة أودعت    وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنفة الحكم بنفقة متعة تتناسب مع يسار المدعى علية و مدة الزوجية على سند من القول من ان المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 19/7/1996  و قام بطلاقها غيابيا  فى تاريخ 22/3/2002بعد عشرة استمرت ما يقرب من ستة سنوات  عاما كانت بمثابة الخادمة المطيعة  و تدوالت بالجلسات و بجلسة   /200 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم   و ققرت المحكمة احالت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 3/1/2004 تم سماع شهود المدعية و  بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/2004م 

المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة 

<!--*قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لأشهاد طلاق المدعية من المدعي  علية غيابيا بتاريخ 22/3/2002

<!-- 

أوجـــه الاستئناف

1- الخطأ في تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   18ِمن قانون25 لسنة1929 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  و التى تنص ( انة الزوجة المد خول فيها في زواج صحيح  و اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا  سبب  من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها منعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا  وعسرا و ظروف الطلاق  ومدة الزوجية و يحوز إن يدحض  المطلق فى حداد هذه المتعة على إقساط 0

و بما ان هذا الزواج قد استمر من 19/7/1996 حتى 22/3/2002 إي ما يقرب من ستة سنوات كانت لة الخادمة المطيعة   التى تلبى كافة احتياجاته هو اولادة  الا إنها فؤجئت فى الفترة على علاقة بأخرى  ينوى الزو اج منها  و ابدء يعاملها معاملة سيئة و و لم يكن أمينا عليها و قام بطلقها و تزوج بأخرى مما حاد بها الى المطالبة بفقه متعة  عملا بنص المادة 18  من قانون الأحوال الشخصية  0  كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها   إلى إن المتعة  هي جبر الضرر الواقع على المطلقة عن مدة الزوجية و ليس عن اساءة الزوج في حقه في التطليق (( تقرير المتعة للمطلقة 0 اساسة 0جبر خاطر الزوجة  و مواساتها  و معونتها  و ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ))الطعنان124 126 لسنة 65  ق أحوال شخصية جلسة  24/3/2001))

 و  لكن حكم أول درجة  خالف نصوص و إحكام محكمتنا العليا  حيث استند إلى     ان شهادة الشاهد الثاني لا يعلم شي عن ظروف الطلاق و عن أسبابها  و قضت برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها عما بان الشاهد الثاني هو من ذات القرية المقيم بها المدعى و المدعى علية  و يعلم كل كبيرة و صغيرة عن ذلك الموضوع خاصة و انة جار للمدعية و إن ذلك الشاهد قد قرر بان سبب الطلاق يرجع  إلى الزوج و ليس من قبل المدعية  و انة عاينا محل الشهادة بنفسه    هو ما ذهبت الة محكمة النقض فى إحكامها ((ان الأصل  في الشهادة  معانية الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0

<!-- ولما كان الأصل في التشريع المتعة جبر خاطر المطلقة  و كانت مواساتها  وذلك تطبيقا لقولة تعالى ((متعوهن  على الموسع قدرة و على المقتدر قدرة ))من الآية 236من سورة   البقرة   و اذا كانت العشرة قد انقطعت  بينهم  و أصبحت الزوجة فى اشد الحاجة و العون من طلاقها  حيث تغير الوضع المادي لها بعد طلاق0 كما ان المستأنف رزقت بأطفال من المستأنف ضده  0 الا إن الأخير  بضرب بذلك عرض الحائط جرى   وراء نزواته  وراء زوجة الجديدة التى طلبت نمنة طلاق المستأنفة و ذلك ابت من أقوال شهود الإثبات و  و كذلك شهود النفي 0

<!--ثانيا –الفساد في الاستدلال

<!--حيث استند حكم أول درجة الى إن الشاهد الثاني من شهود المدعية  إلى انة لا يعرف شيئا عن أسباب الطلاق  و انة استنتج ان الطلاق وقع دون رضا الزوجة المدعية  و هو الآمر الذي لا تطمئن معه المحكمة 0

<!--علما بان هذا الشاهد (الشاهد الثاني ) قرر فى اقوالة بان  الطلاق وقع بدون علم الزوجة و رضاها و ان الزوج طلاقها لرضاء زوجته الثانية 0

<!--كما الشاهد الأول وهو خال المدعية و   المدعية علية  و الذي حاول الإصلاح بينهم و هو على علم بكافة أبعاد  الموضوع  أقام  بانصاح المستأنف ضده اكثر من مرة  و تقدم للشهادة ترضى اللة و رسوله 0قرر بان الزوج قام بطلاق الزوجة بدون رضاها و علمها  و كان يسيىْ معاملتها 0((اذا كان  المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير اقوال الشهود  إلا إن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة  وحيث إن هذا النفي فى محلة ذلك  بانة ولئن كان مقرر فى قضاء هذة المحكمة  و إن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود فلها ان نأخذ بأقوال شاهد دون  أخر  حسبما تطمئن إلية  و تثق به إلا ان ذلك مشروط بالا تخرج  عن مدلول تلك الشهاد ة0 و العبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدى إلية تلك الشهادة  لا بألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الى هذا المعنى ((نقض رقم 545 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 14/5/2001))

<!--من خلال ذلك يكفى ما أوردة الشاهد الثاني للمدعية من انة  قرر ان الطلاق وقع بغير رضا المدعية  و انه من أهل القرية و جار للمدعية و يعرف المدعى علية معرفة جيدة

                 

     ثالث- محكمة أول درجة أخطأت فى فهم  الواقع و تقدير شهادة  الشهود   0

لان شهادة الشاهدين اكد  ان الزواج استمر ست سنوات  ورزقت منها بطفلين وعانيا محل الشهادة لانها من القرية  و الجيران  و ان  الشاهد الأول خال شقيق  للمستأنفة  و للمستأنف ضده  أكد ان الطلا ق و قع بغير رضا الزوجة  لا سبب من قبلها و ان المستأنف ضده تسبب  وهذا الطلاق لكى يتزوج بأخرى  و ذلك ما قرره الشاهد الثاني  و ذلك يؤكد توافق شهادة الشاهد الثاني فى المعنى  مع شهادة الشاهد الأول   و ذلك يتطابق  مع ما اورتة محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها للدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001)

   

لـــذلـــك

انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا احوال الشخصية  دائرة          وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /    /  2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية

أولاً  : قبول الاستئناف شكلاً

 ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفة  تتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجية  و الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة

                                                                     ولاجـــل العلـــم ،،،،،

 

صيغة دعوى متعه لمطلقه
<!--




انه في يوم الموافق / / الساعة 

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :- 

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع / 

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير سنه الآن وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما فى الدعوى رقم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1833 مشاهدة
نشرت فى 12 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,629

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »