من أحكام النقض للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته سواء كان فاعلا أو شريكا إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
.
القاعدة:
مؤدى إستصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 441 والفقرة الأخيرة من المادة 454 و المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام و إحترامها التى تمليها المصلحة العامة تفرض قيدا على سلطة النيابة العامة فى تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم فيها بالإدانة فهى وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه فى الجريمة التى صدر فيها الحكم بإدانته سواء كان فاعلا منضما أو شريكا إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل بأن إتجهت فى دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلا ممن صدر الحكم بإدانته إذ يمتنع عليها فى هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقى الحكم الأول قائما يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة
وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان للنيابة العامة أن تطلب عن طريق إلتماس إعادة النظر إلغاء الحكم متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الأمر و قطعت بترتيب أثرها فى ثبوت براءة المحكوم عليه فإذا ما تم لها ذلك إستعادت سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور على حالات الأخطاء الإجرائية التى لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين ، فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا عن هذا الطريق أما ما أشارت إليه النيابة فى طعنها من أنها كانت تسعى إبتداء إلى محاكمة الجانى الحقيقى فى نظرها وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين لتجرى فى شأنها
نص الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة الذكر ما تقول به من ذلك لا يستقيم فى التطبيق الصحيح للقانون بعد أن إستحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التى لم يكن لها ما يقابلها فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى فضلا عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام و مجلبة لتناقضها و مضيعة لقوتها و هيبتها التى حرص القانون دائما على صونها مقررا لها فى سبيل ذلك من الضمانات و القيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليبا له عما عداه من إعتبارات أخرى ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم وإنما هو مجال النظر فى إتباع الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة .
( المواد 441 -454 - 455 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص401 )
أعلى النموذج
ساحة النقاش