موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

من أحكام النقض للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته سواء كان فاعلا أو شريكا إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل  من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

.

القاعدة:

مؤدى إستصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 441 والفقرة الأخيرة من المادة 454 و المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام و إحترامها التى تمليها المصلحة العامة تفرض قيدا على سلطة النيابة العامة فى تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم فيها بالإدانة فهى وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهما مع المحكوم عليه فى الجريمة التى صدر فيها الحكم بإدانته سواء كان فاعلا منضما أو شريكا إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل بأن إتجهت فى دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلا ممن صدر الحكم بإدانته إذ يمتنع عليها فى هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقى الحكم الأول قائما يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة

وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان للنيابة العامة أن تطلب عن طريق إلتماس إعادة النظر إلغاء الحكم متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الأمر و قطعت بترتيب أثرها فى ثبوت براءة المحكوم عليه فإذا ما تم لها ذلك إستعادت سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور على حالات الأخطاء الإجرائية التى لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين ، فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا عن هذا الطريق أما ما أشارت إليه النيابة فى طعنها من أنها كانت تسعى إبتداء إلى محاكمة الجانى الحقيقى فى نظرها وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين لتجرى فى شأنها

نص الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة الذكر ما تقول به من ذلك لا يستقيم فى التطبيق الصحيح للقانون بعد أن إستحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التى لم يكن لها ما يقابلها فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى فضلا عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام و مجلبة لتناقضها و مضيعة لقوتها و هيبتها التى حرص القانون دائما على صونها مقررا لها فى سبيل ذلك من الضمانات و القيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليبا له عما عداه من إعتبارات أخرى ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم وإنما هو مجال النظر فى إتباع الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة
(
المواد 441 -454 - 455 من قانون الإجراءات الجنائية)
(
الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص401 )

أعلى النموذج

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 7 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,733

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »