اذا عقد الإيجار لمده غير محدده أو تعذر تحديد المدة --- كان الحكم لنص المادة 563 مدني واعتبار العقد منعقد للمدة المحددة لدفع الأجرة --- اما عن صيغة الإنذار التي يرسلها المؤجر فاسمحوا لى احبائى شباب المحامين ان اهديها اليكم
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذ/ / 0 المحامون بالقاهرة0
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/– الخصوص مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/12/1996 أستأجر المنذر إليه من مورث المنذر شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والمنافع بالعقار الكائن بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار الكائن شارع محمود طلب ناصية شارع على عبد المجيد- عزبة النوار لقاء قيمة أيجارية شهرية قدرها مائة جنيه مصرى ومدة العقد مشاهرة .
ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار الاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
" ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء "
كما نص في الماده599 منه على أنه
" اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563"
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
<!--
اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
أ) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .....
ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ت) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ولما كان المنذر لا يرغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينه وبين المنذر إليه بانتهاء شهر أكتوبر سنة 2010 ولذا فإنه ينبه علي المنذر اليه المستأجر خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر أكتوبر سنة 2010 وأن وجوده في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليه ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1996 بإنتهاء شهر اكتوبر 2010 ونبهت عليه كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطر المنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ونبهت عليه بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري
ولأجل العلم
-----------------
ساحة النقاش