موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

انواع الجرائم الاقتصادية

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 : غسيل الاموال ،التهرب الضريبي ،الرشوة ،الغش الضريبي ،جرائم المحاباة ،جرائم تمويل الإرهاب والتدليس والتهريب والجرائم الالكترونية وجرائم الصفقات الدولية ولقد حددت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 17 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية جرائم الكارتلات.والممارسات الاحتيالية .

واستغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية.
والحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح.والجرائم الحاسوبية.والشركات الوهمية.
والمنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل.والجرائم الجمركية.وجرائم البورصات المالية والمصارف والجرائم ضد البيئة الخ الخ وهي جد متنوعة .

نظرا لظهور العولمة وتنوع الحقول الاقتصادية وكثرة التعاملات التجارية وسيادة مفاهيم كونية اقتصادية والسياسات الضابطة لحركية الراسمال الاجنبي والدولي كل هاته العوامل افرزت الجريمة الدولية الاقتصادية والتي كانت ظاهرة قبلا في ايطياليا والتي كانت تعرف بجريمة اصحاب الياقات البيضاء .
ونعني بالجريمة الاقتصادية الدولية وهناك من الفقهاء من عرّف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نُصّ على تجريمه في قانون العقوبات ، أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة .
وفي المنطقة العربية لم تعرف قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية إلا كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا والأردن ، بل في بعضها قوانين باسم قانون الجرائم الاقتصادية تحديدًا ،ويوجد من شراح القانون والفقهاء الذين سموا الجريمة الاقتصادية باسم آخر وهو " الجرائم المالية " .

القانون اليمني :
سوف نستعرض الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات لبيان مدى كفايتها للحد من جرائم رجال الأعمال على النحو التالي:-
العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري المواد 804 وما بعدها الحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو الغرامة لاتتجاوز خمسون ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون الشركات في المواد 287 وما بعدها الحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة لاتقل عن خمسة ألف ريال ولاتتجاوز أربعمائة وثمانون ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري المواد 16 وما بعدها الحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو الغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية في المواد40 وما بعدها الحبس مدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون البنوك في المواد 75 وما بعدها الحبس مدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة لاتزيد عن مائتين ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار في المادة 76 الحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة لاتتجاوز خمسمائة ألف ريال، ونصت الفقرة هـ من المادة 76 بأنه لاترفع الدعوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة إلا بناءً على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يجرى تصالح في هذه الدعاوى العمومية.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري المادة 22 الغرامة لاتقل عن عشرة ألف ريال ولاتتجاوز مائة ألف ريال وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء ، وهذا يتعارض مع الدستور والقانون (لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون).
ونصت المادة 23 منه بأن تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة بقرار من الوزير..ولاترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.
والعقوبات المنصوص عليها في قانون أعمال الصرافة في المواد 29.28 بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
والقضايا الجمركية والتهريب وعقوباته المنصوص عليها في قانون الجمارك بالمواد 271 وما بعدها بفرض عقوبة جمركية عن التهريب وما هو معتبر كذلك ، ونصت المادة 206 بأنه لايجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك . ونصت المادة 207 أن لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة..
والجزاءات المنصوص عليها في قانون ضرائب الانتاج والاستهلاك في المواد 38 وما بعدها بالغرامة لاتقل عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة ولاتزيد على ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضريبة ... وبالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال وهذه الجرائم من جرائم الطلب والذي لايحق للنيابة تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على طلب من رئيس مصلحة الضرائب.
كما أن بعض الجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال منصوص عليها من قانون الجرائم والعقوبات وخاصة جرائم الاحتيال ، خيانة الأمانة ، الغش التجاري في المواد 310 ، الاحتيال، 312 الغش التجاري، 318 خيانة الأمانة وعقوباتها لاتزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة لاتتجاوز سبعين ألف ريال.
والجزاءات المنصوص عليها في قانون العمليات المالية والمصرفية الالكترونية بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ريال.
ومن استعراض الجزاءات الجنائية سالفة الذكر يتبين أنها تنقسم إلى قسمين أساسيين أولاهما وهي عقوبة الحبس والتي لاتزال الوسيلة الأولى للحد من الجريمة نظراً لأثرها الرادع الذي ينأى بالبعض عن سلوك السبيل الإجرامي ، والملاحظ فيها تخفيف عقوبة الحبس وهي مدة لاتكفي لتحقيق الأثر الإصلاحي للعقوبة ومن المؤكد أن العقوبة التي لاتزيد عن ستة اشهر ليست لها أي فائدة إصلاحية، ، ولتلافي هذه السلبيات اقترح البعض(5) في عدة مؤتمرات دولية حلولاً لهذه المشكلة عن طريق جعل الحد الأدنى لهذه العقوبة لاتقل عن ستة أشهر.
وثاني تلك العقوبات وهي الغرامة والتي يؤخذ عليها عدة عيوب، منها أنها تتنافى مع مبدأ المساواة أمام الجزاء الجنائي فأثرها على الثري جداً ضئيل إذا ما قورن بأثرها على الفقير ، إلا أن البعض ذهب إلى أن هذا العيب يمكن ملافاته إلى حد بعيد عن طريق الأخذ بالنظم الحديثة للغرامة فبعض التشريعات تقدر وجوب تناسب الغرامة مع دخل المحكوم عليه، ويقدر القاضي مبلغ الغرامة مراعياً المركز المالي للمحكوم عليه(6).
وإذا كانت العقوبة جزاء يوقع باسم المجتمع ، حماية له وضمانة لمصلحته ، وهي جزاء يتناسب مع جسامة الواقعة الإجرامية ومقدار الخطيئة والإثم إعمالا لمبادئ العدالة ، وقد يترك المشرع أمر مراعاة هذا التناسب للقاضي ، بعد وضع الضوابط الخاصة به.

القانون المصري :
استحدث المشرع المصري بموجب القانون120 لسنة 2008 ( قانون المحاكم الإقتصادية ) اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية - باعتبارها عضواً جديداً في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في :
*
جرائم التفالس في قانون العقوبات.
*
جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
*
الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
*
الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
*
الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
*
الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
*
الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
*
الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
*
الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
*
الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
*
الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
*
الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
*
الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
*
الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
*
الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
وقد أوضح المشرع المصرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي واستكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلي توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية.
وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار اليه - إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية و بني سويف وأسيوط وقنا. وتتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافيه. وتشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية من ثلاثة من القضاة يكون احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. وتختص – دون غيرها – نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار اليها سابقاَ . وحدد القانون أن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية تختص بنظر قضايا الجنح وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات والمنصوص عليها في هذه القوانين . وتختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام تختص بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لهابالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخري كما تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية – بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها – بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية. وطالب النائب العام من النيابات دراسة هذه القضايا بعناية تامة وتحقيق قضايا الجنايات والجنح الهامة تحقيقا قضائيا.
بعض المراجع المقترحة :

ورقة عمل مقدمة بشأن جرائم رجال الأعمال المالية و الإقتصادية
(
بيروت 2-4 يوليو 2012) المستشار /طه محمد عبده والمستشار الدكتور / محمد أحمد الجنك
العقوبات الدوليه الاقتصادية أحمد، فاتنه عبدالعال.
الجانب الاقتصادى لقانون العقوبات وفكرة الجريمة الاقتصادية : شركات تلقى الاموال لاستثمارها بين التنظيم والتجريم رزق، منير محمد.
محمود نجيب حسني – الجزاءات غير الجنائية في الجرائم الاقتصادية
المجلة العربية للدفاع الاجتماعي التابعة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي – الرباط – العدد 11يناير1981م
أحمد عبد العزيز الألفي- تنوع وأهمية مكافحة الجرائم الاقتصادية – منشور بمجلة الوقاية من الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصادي – سلسلة الدفاع الاجتماعي – عدد 7 الطبعة الأولى 1983م
عبود السراج – مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية – دار النشر أكاديمية نائف العربية للعلوم الأمنية – الرياض1998م
زهير الزبيري- التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي – ابحاث الندوة العلمية السادسة. دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض – 1988
ذياب البداينة : الجرائم الاقتصادية المستحدثة في عصر العولمة _ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة شرطة الشارقة
رضا عبد السلام : اقتصاديات الجريمة - المحددات الاقتصادية للجريمة - مجلة الحقوق ( البحرين ) – المجلد الأول – العدد الأول ، 2004
عبد الوهاب بدره : جرائم الأمن الاقتصادي ، الطبعة الأولى 1998
هيثم عبد الرحمن البقلي " الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المالية – دار النهضة العربية بالقاهرة ، 2005".
عبود السراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي (مطبعة خالد بن الوليد، 1991م).

ـ عبد الوهاب بدره، جرائم الأمن الاقتصادي (مطبعة الداودي، دمشق 1998م).

ـ غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي (منشورات بحسون الثقافية، بيروت 1990م)

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 572 مشاهدة
نشرت فى 3 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,176

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »