دعوي تعويض عن قتل خطأ موت خطأ
------------------
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
دعوي تعويض عن قتل خطأ
" موت خطأ "
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى ووفق ما يبين من صحيفة الدعوى أنه بتاريخ _/_/___م صدمت السيارة رقم --- ملاكي --- محافظة --- بقيادة المدعي عليه الأول المرحوم ---
" زوج المدعية " وأودت بحياته وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم --- لسنه --- جنح ---
وبجلسة _/_/___م قضت محكمة جنح --- بمعاقبة الدعي عليه الأول بالحبس سنة مع الشغل وكفالة --- جنيه لوقف التنفيذ .
و قد أصبح نهائيا ثم باتا لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض.
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
إن المدعية تركن في طلبه التعويض إلى الأسس التالية
أولاً :: إن المدعي بصفتها قد أصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ المدعي عليه الأول والذي تسبب بخطئه في فقدان مورثها ، وتمثل الضرر المادي في حرمانها من مصدر رزقها الوحيد حيث كان يقوم بالإنفاق عليها ، وتمثل الضرر الأدبي في الألم واللوعة والحسرة لفقدان عائلها
ثانياً ::: وعن الأساس القانوني لطلبات المدعية بالتعويض تنص المادة 5 من القانون 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات : يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض غلي صاحب الحق فيه وتخضع دعوي المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني0
و تنص المادة 163 من القانون المدني ::
(1) كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وتنص المادة 169 من القانون المدني ::: إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .
و تنص المادة170 من القانون المدني ::: يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
ثالثاً ::: من قضاء النقض الصادر في هذا الشأن:
إن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر هي بثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس ، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض - وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجني عليه ومن ثم فان نفقتها تكون واجبة عليه طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 25 لسنه 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون إعالته لها ثابتة قانونا . ويتحقق بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض وإذا قضي الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادي فانه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون.
( الطعن رقم 1162 لسنه 56 ق جلسة 6/2/1990 س 41 ج 1 ق 80 ص 459)
الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر.
( الطعن 468 لسنة 35 ق جلسة 8/1/1970 س21 ص43 )
انشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوي مباشرة قبل المؤمن ، ونص علي أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة ن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 السالفة .
( الطعن 312 سنة 37ق جلسة 4/4/1972 س23 ص635 )
ثالثاً ::: الطلبات
أولا :- بإلزام المدعي عليه الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ وقدره
000 جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثها .
ثانيا :- إلزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
أحكام هامة في قضايا التعويض
قضت محكمة النقض : نص المادة 172من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، هو نص استئنافي علي خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك .
(الطعون أرقام 299 ،319 ،321 لسنة 27 ق جلسة 11/4/1963 س14 ص520 )
قضت محكمة النقض : تحدث المشرع عن تقادم دعوي المسئولية المدنية قد اورد نص المادة 172 من القانون عاماً منبسطاً علي تقادم دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متي ورد عاماً ولم تقم الدليل علي تخصيصه وجب عمله علي عمومة وإثبات حكمه قطعاً لجميع إفراده ومن ثم تقادم دعوي المسئولية عن العمل الشخصي ودعوي المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولي تقوم علي خطأ ثابت وكون الثانية تقوم علي خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع عادي ترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم
دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها .
ولا وجه للتحدي بورود نص المادة 172 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره علي تقادم دعوي تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية من أن المشرع حين عهد لأحكام العمل غير المشروع عرض لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عن الأعمال الشخصية مضمناً إياه القواعد العامة للمسئولية ومنها التقادم وأفرد ثانيهما عن لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق علي جميع أنواع المسئولية .
( الطعن رقم 7 لسنة 30 ق جلسة 5/11/1964 س15 ص 1007 )
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشر سنة علي وقوع العمل غير المشروع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوي جنائية إلي جانب الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن العملية فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشر سنة علي وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوي جنائية إلي جانب الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن سقوط الدعوى المدنية وإذا كانت مدة تقادم دعوي التعويض قد بدأت في السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت علي الجاني ولم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعولا يعود التقادم الثلاثي إلي السريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية . وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي -علي إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب علي ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن 486 سنة 39 ق جلسة 25/5/1975 س 26 ص1068 )
ساحة النقاش