موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

طعن بالنقض فى سرقه ضرب سلاح فى حكمت المحكمة حضورياً أولاًبمعاقبة =بالسجن المشد د ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية .ثانياً:- ببراءة كلاً من --مما أسند إليهم.ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف طالع بنفسك

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين أنهم فى يوم 12/8/2011 بدائرة قسم الأقصر – محافظة الأقصر .
أ-المتهمون من الأول إلى السادس 
-
سرقوا بالأشتراك مع مجهول سلاح نارى مرخص والمملوك إلى ====== واقعة الأكراه التى نسبت إلى الطاعن و المتهم المجهول فى الأستيلاء على السلاح الشخصى للمجنى عليه الأول كان عن طريق الأكراه الواقع على الأخير وعلى أحمد محمد أبو القاسم بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية كانت بحوزتهم مهددين إياه بأستعمالها .
وقام المجهول بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على المجنى عليه الأخير محدثاً إصابته المبينه بالتقرير الطبى المرفق وتمكنا بهذه الوسيلة من الأكراه من شل مقاومتهما والإستيلاء على المنقولات سالفة الذكر .
2-
قاموا بتهديد المجنى عليهما سالفى الذكر بإستخدام القوة والعنف بقصد التأثير فى أرادتهما بفرض السيطرة عليهما ولا رغامهما على القيام بأمر لا يلزم به القانون وهو الأمتناع عن إستمرار حيازة الأرض محل واقعة التحقيق وكان من شأن ذلك الفعل تعريض حيازة وسلامة المجنى عليهما للقتل وتكدير أمنهما حال حمل المتهمين لأسلحة نارية موضوع الأتهام الثانى والثالث الأمر الذى ترتب عليه إرتكاب جريمة أحداث إصابة المجنى عليه =======موضوع الأتهام الرابع .
3-
حازوا سلاح نارى مششخن (مسدس فردى الأطلاق) بغير ترخيص .
4-
أحرزوا أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية) حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
5-
دخلوا عقار فى حيازة المجنى عليهما سالفى الذكر بقصد منع حيازتهما بالقوة حال حملهما أسلحة نارية .
6-
أحرزوا ذخائر عدة طلقات أستعملت على الأسلحة النارية موضوع التهمة الرابعة حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
7-
حازا سلاح أبيض (خنجر) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
ب- المتهمون السابع والثامن .
أشتركوا بطريق التحريض فى إرتكاب الجرائم موضوع التهمة الأولى والثانية والثالثة بأن حرضوا المتهمين من الأول حتى السادس على إرتكابهم وقد تمت الجريمة بناء على ذلك التحريض
وبتاريخ 16/1/2013 قضت محكمة جنايات الأقصر بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً أولاً:- 
بمعاقبة =======بالسجن المشدد ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانياً:- ببراءة كلاً من ==========مما أسند إليهم .
ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المخصة بلا مصاريف

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى الأسناد والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
أســــباب الطعن
السبب الأول
الخطأ فى الأسناد و مخالفة الثابت بالأوراق
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع مؤداه تناقض أقوال شهود الإثبات بشأن الواقعة وكيفية حدوثها وشخوص المتهمين فيها ودور كل منهم فى أرتكاب الجريمة تناقضاً يستعصى على الموائمة والجمع بين مضمون تلك الأقوال للشهود حال كون الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود ليس بجازم الدلالة بشأن ما هيه الواقعة ومقارفيها ودور كل منهم فى أرتكابها وما قام به من أفعال مادية مكونه لها .
وكان الحكم الطعين قد تحصن بماله من سلطة تقديرية فى الأستنباط من أقوال الشهود وأطاح بهذا الدفاع الجازم الجوهرى متذرعاً فى ذلك بأن له من السلطة والمكنات ما يسوغ له إستخلاص الواقعة من هذا التناقض ومقارفتها بما أورده بمدونات قضائه رداً على هذا الدفع مثلاً فى الأتى:- 
".....
وحيث أنه عن الدفع بتناقض فى أقوال الشهود فمردود عليه أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض المجنى عليه والشهود وتضاربهم فى أقوالهم بغرض وجوده لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد أستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه......." 
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما تناقض وتضارب مع نفسه ولم يستطيع أن يحصن أدلته من هذا العوار الظاهر والتناقض والتضارب الصارخ وقد كان هذا التناقض والتهاتر فى مدوناته واضحاً جلياً حين راح يعدد فى أسباب حكمه أدلة إدانه الطاعن ركوناً فى ذلك لأقوال الشهود الثلاث محمد أبو القاسم عبد الفتاح محمود , أحمد محمد أبو القاسم , محمود محمد أبو القاسم معلناً أطمئنان وجدانه لفحوى الدليل المستمد من أقوال الشهود المذكورين وتحريات المباحث المؤازره لها بقالته 
"........
حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد أستقام الدليل على صحتها وتكاملت أركانها وتوافرت الأدلة على نسبتها للمتهم يقيناً من شهادة كل من محمد أبو القاسم عبد الفتاح محمود , أحمد محمد أبو القاسم , محمود محمد أبو القاسم , النقيب وائل محمد محسب .
فقد شهد محمد أبو القاسم عبد الفتاح بأنه حال تواجده بقطعة الأرض المملوكة له والحائز لها وبرفقته الشاهدين الثانى والثالث أبصر المتهم ممسكاً بسلاح آلى قام بإطلاق أعيره نارية فى الهواء ثم قام وأخر مجهولاًَ بتوثيقة وسرقة سلاحة المرخص وهو عبارة عن طبنجة ماركة حلوان 9 مم
وشهد أحمد محمد أبو القاسم عبد الفتاح بمضمون ما شهد به الشاهد الأول 
وشهد محمود محمد أبو القاسم بمضمون ما شهد به الشاهدين سالفى الذكر...."
وإذ بالحكم الطعين لا يلبث إلا قليلاً وسرعان ما نكل عن هذا الاطمئنان لفحوى أقوال الشهود المذكورين وتحريات المباحث التى رفع لها لواء التأييد منذ برهة يسيره بكلمات لم يجف مدادها بعد فإذ به فى معرض تسبيب لقضائه ببراءه باقى المتهمين يولى ظهره لذات الأدلة لا يترك نقيصة إلا ويلحقها بها التى أعلن اطمئنانه إليها أنفاً مقرراً بأنها أدلة احتمالية ومحل شك وقائمة على الظن والتخمين وليست سوى أدلة مبتورة ولم يتبين من خلالها دور كل من المقضى ببرائتهم فى أرتكاب الواقعة على النحو الذى ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى:- 
"......
وحيث أن المحكمة قد تمت بوقائع الأتهام على النحو سالف سرده فإن وجدانها لا يطمئن إلى سلامة الدليل القائم ولا تراه كافياً لأدانه المتهمين ذلك أن الدليل الجنائى دليل يقينى لا يتطرق إليه الشك ولا يخضع لمنظمة التحقيق فأن تطرق إليه ثمة شك ومظنه التخمين أصبح دليلاً مبتوراًَ ذلك أنه من المقرر أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الأستدلال ومن ثم فإن المحكمة لا تعول عليه فى قضائها وهى أقوال المجنى عليهم والضابط مجرى التحريات حول الواقعة لأنها أقوال جاءت تاريخية وأن أسماء المتهمين شريف محمد عادل , أحمد محمد عادل جاءت على لسان الشهود على أستحياء غير مبينه دورهم فى أرتكاب الواقعة فضلاً عن نفيهما الأتهام المسند إلى المتهمين الآخرين بدوى عبد الفتاح وأبو الحجاج عبد الفتاح محمود ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الأقوال وكذلك تطرح أقوال الضابط مجرى التحريات لأنها جاءت مرسلة وما هى إلا تعبير عن رأى مجريها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول عليها وتلتفت عنها فى قضائها ومن ثم تكون معه أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمه دليل أخر تطمئن إليه المحكمة وتعول عليه فى إدانه المتهمين ومن ثم بات من اليقين القضاء ببراءة المتهمين من الأتهام المنسوب إليهم عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ...." 
وليس هناك من شك فى أن هذا التضارب والتهاتر بين مؤدى أقوال الشهود أساسه قائم على كون الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال الشهود على نحو مغاير لحقيقتها ومرامها الوارد بمضمون شهادتهم و أن هذا التناقض ليس بقائم فقط بين الأدلة المتساند إليها فى القضاء بالأدانة و نقيضها فى قضائه بالبراءة بل أنها قد أعترت كذلك أدلة الأدانة بعضها مع بعض
ومهما يكن من امر فانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود قناعتها الا ان ذلك مشروط بضوابط وضعها المشرع قوامها الاستناد إلى أدلة لها ظل بأوراق الدعوى ومتوسدة عنها حقيقة و ليست بدعاً من عندياتها جنوحاً خلف تصور للواقعة من لدنها لا ظل له بالأوراق ولم يرد على لسان شهودها الذين أبتسرت أقوالهم جميعاً على تناقضها وتضاربها التام فأحالة مضمون أقوال جميع الشهود غلى ما قرره الشاهد الاول فى هذا التحصيل أنف البيان إلا أنها مع ذلك لم تفلح فى أن تستخلص التصور الواقعى لواقعة الدعوى من أقوال هؤلاء الشهود وجنح بها الخيال لأيراد وقائع و تصورات لم ترد باقوال جميع الشهود ولم يقل بها سوى بعضهم دون البعض الأخر فاصبحت الواقعة على النحو المار ذكره ليست سوى نبت خيال لمحكمة الموضوع ليست متوسدة عن تحصيل سليم لمؤدى أقوال الشهود بما يشى عن أنها لم تطالعها عن بصر و بصيرة مطلقاً

وكان ذلك فى هذا الموضع من اوجه العوار الذى شاب تحصيل أقوال الشهود بان أدعت محكمة الموضع على غير سند من أقوال جميع شهود الأثبات أنفى الذكر الذين ركنت إليهم جميعهم دون ادنى أستثناء أن هؤلاء الشهود قد أجمعوا على تصور واحد للواقعة و أشخاص متهميها و الأدوات المستخدمة فى أرتكابها و أن أقوالهم تطابق ما حصلته المحكمة من أقوال الشاهد الأول وهى الطامة الكبرى التى تنبىء فى غيرما أبهام عن أن محكمة الموضوع قد أعملت خيالها فى التصور و لم تلتزم الوقائع التى أوردها شهودها
ويكفينا أن ننقل عن أقوال الشاهد الثانى الذى أحال الحكم الطعين فى بيان مؤدى شهادته إلى أقوال والده الشاهد الأول برمتها التى نقل عنها الحكم الطعين شهادته كتصور نهائى للواقعة زاعماً على غير الحقيقة والواقع المسطور بالاوراق أتفاق كافة الشهود معها فى بيان ماهية هذا التناقض البين بين أقوال كلا الشاهدين على النحو التالى .
بأقوال أحمد محمد أبو القاسم صـ 3 من التحقيقات 9 من ملف الدعوى 
س/ ماتفصيلات شكواك تحديداً ؟؟
جـ/ اللى حصل أنه بتاريخ 12/8/2011 حوال الساعة 9 مساءً ...... وقاموا بالتهجم علينا فى الأرض وأطلاق العديد من الأعيره النارية بواسطة أسلحة كانت بحوزتهم وبعدين فى واحد أسمه محمد نور أخذ سلاح والدى منه وقام بالتعدى على بأستخدام خنجر وأحدث ما بى من إصابات ونقلونى للمستشفى وده كل اللى حصل .
ومفاد ما سبق أن الشاهد قد قرر بأن من قام بالإستيلاء على السلاح المرخص لوالده شخص يدعى محمد نور منفرداً وأحدث إصابته بعد ذلك ولم يشير إلى الطاعن فى هذه الواقعة من قريب أو بعيد فكيف يسوغ أن يقرر الحكم بتطابق أقوال هذا الشاهد مع أقوال والده الأول فى نسبه الأتهام إلى الطاعن بالأستيلاء على السلاح ويؤاخذه عنه تأسيساً على هذه الشهادة .
وبشأن سلاح الجريمة المستخدم يطالعنا ذات الشاهد فى الصفحة رقم 4 من التحقيقات 10 من ملف الدعوى لذى سؤاله بالأتى :- 
س
ج/ أنا اللى شفتهم يوميها محمد عادل سيد مصطفى وكان معاه فرد خرطوش , محمد نور وكان معاه آلى وضربنى بخنجر وأحدث إصابتى .
وينبنى على ذلك أن هذا التصور يناقض ما حصله الحكم على نحو مجمل متسانداً إلى أقوال الشاهد الأول الذى نسب إلى الطاعن أنه يحمل سلاحاً آلياً وأن جميع الشهود بما فيهم هذا الشاهد قد قرروا بأنه يحمل سلاحاً آلياً حال الأعتداء فى حين ان أقوال الشاهد الثانى بالتحقيقات تؤكد أن السلاح فرد خرطوش وشتان الفارق بين السلاحين وبين التصورين للواقعة و شخوصها لدى كلا الشاهدين بما يؤكد ان الحكم الطعين لم يزل التناقض بين أقوالهم .
و أن الحكم الطعين فى اجماله المخل لأقوال الشهود ومعاملتهم ككتلة واحدة دون تحصيل لمؤدى أقوالهم على حدى ومدى تأثر عقيدته بها قد حمل أقوال الشاهد على خلاف مؤداها و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضون أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه
"
من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه "
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق

وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
"
اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه ".
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550

وقضى كذلك بانه 
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد 
نقض 25/11/1974 أحكام النقض - س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499

وقضت كذلك بأن :-
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

وقضت كذلك بأن :-
"
الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد ".
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه ".
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياًُ كونهم قد اجمعوا على تصور محدد أستمده من أقوال الشاهد الأول فى حين أن الشاهد الثانى تخالف أقواله هذا التصور باقوال الشاهد الأول الذى لم يحصل الحكم سواها و أورد الواقعه على نحو متضارب معها وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .

السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم لتناقض أسبابه 
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها تحديداً بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها وفقاً لما حصله من تصور لها نسبه لشهود الأثبات لديه حين أورد تصورين للواقعة يخالف احدهما الأخر فى الترتيب الزمنى للأحداث وكيفية حدوث الواقعة وماهية وقائعها تحديداً بحيث ولا يمكن الجمع بين كلا التصورين على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى تحصيله لصورة الدعوى حسبما أطمئن إليها وجدان محكمة الموضوع على النحو الأتى 
""..............
حيث أن الواقعة حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى بلاغ المجنى عليه محمد أبو القاسم عبد الفتاح الذى أبلغ بأنه حال تواجده فى أرض مملوكة له وحائزاً لها هو وأولاده بتاريخ 12/8/2011 فوجئ بسيارة ميكروباص ينزل منها المتهم/ محمد عادل سيد مصطفى وهو يمسك بيده سلاحاً آلياً بينما يمسك أخر مجهول بسلاح أبيض عبارة عن خنجر وفوجئ بتعديهما عليه وأولاده أثناء تواجدهم فى الأرض خاصتهم والكائنة بمنطقة شرق السكة الحديد دائرة قسم الأقصر وقاما بتقييد حركته وشل مقاومته وتمكنا من الإستيلاء على سلاحه المرخص وهو عبارة عن مسدس ماركة حلوان 9 مم وتعدى الشخص المجهول على نجله/أحمد محمد أبو القاسم بالسلاح الأبيض سالف البيان فأحدث الأصابات المبينة تفصيلاً بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بعد أوراق وقام المتهم بأطلاق أعيرة نارية فى الهواء لإرهابهم ثم أستقل والأخر المجهول السيارة الميكروباص وفرا هاربين وأن ذلك رغبة منهما فى الإستيلاء على أرضه وغصب حيازتها بالقوة ..."
بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة فى معرض تحصيله لاقوال الشهود الأول و الثانى والثالث بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى "-
"
فقد شهد محمد أبو القاسم عبد الفتاح بأنه حال تواجده بقطعة الأرض المملوكة له والحائز لها وبرفقته الشاهدين الثانى والثالث أبصر المتهم ممسكاً بسلاح آلى قام بإطلاق أعيره نارية فى الهواء ثم قام وأخر مجهولاًَ بتوثيقة وسرقة سلاحة المرخص وهو عبارة عن طبنجة ماركة حلوان 9 مم
وشهد أحمد محمد أبو القاسم عبد الفتاح بمضمون ما شهد به الشاهد الأول .وشهد محمود محمد أبو القاسم بمضمون ما شهد به الشاهدين سالفى الذكر وشهد النقيب وائل محمد محسب محمد معاون مباحث قسم شرطة الأقصر من أن تحرياته التى أجراها قد أكدت صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف بأن تحرياته لم تسفر عن الأسم الثلاثى للمتهم الأخر ولا محل إقامته .
و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورين للحادث وفقاً لما ساقها الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره الأول بما مؤاده أن الطاعن وأخر قد نزل من السيارة و أبتدر الشاهد الأول و أنجاله الثانى و الثالث بالأعتداء هو و المتهم المجهول ثم أحدث المجهول أصابة نجل الشاهد الثانى الوارده بالتقرير الطبى المرفق بسلاح أبيض كان بحوزته و أستولوا على سلاحه المرخص ثم قاموا بأطلاق أعيرة نارية فى الهواء قبل الفرار لإرهابهم , ثم إذ به سرعان ما يطرح هذا التصور للمجنى عليه جانباً إلى تصوره الثانى أن الطاعن بمجرد أن نزل من السيارة قام من فوره بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لإرهابهم ثم قام و المتهم المجهول بتوثيقه و الأستيلاء على سلاحه الشخصى دون ثمة ذكر لأعتداء على الشاهد الثانى ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور حدوث الواقعة وكيفية بدء الجريمةو ترتيب أحداثها أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها الشهود فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر , بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
"
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
"
يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطبى المرفق بالأوراق بشأن أصابة المجنى عليه الثانى أحمد محمد ابوالقاسم كدليل معول عليه فى ثبوت هذا الأكراه و الأعتداء المنسوب للطاعن و المتهم المجهول وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه
" ....
وتعدى الشخص المجهول على نجله/أحمد محمد أبو القاسم بالسلاح الأبيض سالف البيان فأحدث الأصابات المبينة تفصيلاً بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق وقام المتهم بأطلاق أعيرة نارية فى الهواء لإرهابهم ثم أستقل والأخر المجهول السيارة الميكروباص."
فضلاً عن ذلك فأن الحكم الطعين لدى تعرضه للمؤائمة بين الدليلين الفنى و القولى بصدد الأدعاء بأن الطاعن و المتهم المجهول قد قاما بأطلاق أعيرة نارية لدى حدوث الجريمة لأرهاب وتخويف المجنى عليهم قد أشار عرضاً إلى عثور الضابط على فوارغ الطلقات ولم يعنى ببيان ما إذا كان التقرير الفنى قد كشف عن وقت الأطلاق لتلك الأعيرة المختلفة من عدمه ونوعية السلاح المستخدم فى الأطلاق ومدى تطابقهما مع التصور المطروح بأقوال المجنى عليهم من عدمه بأعتبار أن هذا الدليل الفنى متعلق بالتوفيق بين الدليلين الفنى و القولى بشأن هذه الواقعة 
وما أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقريرإذ خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه الثانى و وصفها وما إذا كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و الأداة التى قيل بأنها مستخدمة سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقريركدليل على الأكراه الواقع على المجنى عليهم كما ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه
"
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
"
يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :- 
"
الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
سيما وان تصور الواقعة قد سيق على تصورات شتى متعارضة بعضها مع بعض و قد حدى ذلك بدفاع الطاعن إلى الدفع بتناقض الأدلة على النحو الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث الواقعة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع أقوال المجنى عليهم ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب 
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أجمل أدلة الثبوت وأبتسرها فى تصور غير ملتئم مع ما جاء بالتحقيقات فأدى ذلك إلى قصور فى تسبيبه إذ لم يبين مضمون تلك الشهادات المتعددة ودور كل متهم فى الواقعة تحديداً وماقارفه من أفعال مادية تعد مكونه للجريمة و بخاصة وهو لم يبدى بتحصيله ثمة أشارة إلى أنهم أتفقوا على أرتكاب الواقعة قبل ذلك أو حرض أحدهم الأخر أو قدم مساعدة ما وماهية تلك المساعدة تحديداً أو ما قام به أى منهم فى أحداث أرتكاب الجريمة ودور كل منهم وما قام به من أفعال مادية فى سبيل أرتكابها وهذا البيان جوهرى خاصة مع تضارب أقوال الشهود بشأن من قام من الطاعنين بالأفعال المادية للجريمة تحديداً و دور كل منهم ومن ثم فأن أصول التسبيب تقتضى أبراز ما قام به كل متهم وبخاصة الطاعن فى الجريمة من واقع أقوال الشهود
بيد أن الحكم الطعين قد أجمل التصور لواقعة الدعوى وعامل الطاعن و المتهم المجهو جميعاً بأعتبارهم كتلة واحدة وفى مركز قانونى واحد مدعياً مقارفتهم جميعاً للجريمة دون أن يبين مضمون كل فعل منسوب لكل منهم على حدة ودلالته بما يعنى أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و لم تستقر واقعتها فى وجدانه الاستقرار الكافى الذى يجعلها عنواناً للحقيقة ولم يستطع أن يبين ما هية الأتفاق الذى جمع بين الطاعن و المتهم الأخر المجهول الذى شاركه الجريمة كتحصيل الحكم الطعين وأدلة ثبوته والمقرر بقضاء النقض أنه :
"
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
"
إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
وقضى كذلك بأنه :-
إذا اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة إذ هى أقوال مرسلة لا تكون دليلاً على ما قضى به ثم قضى فى الدعوى بناء على ما أورده هذا الشاهد ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً نقضه ، إذ يجب لسلامة الحكم أن يورد أدلة الثبوت ما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه إستناد المحكمة الى الأدلة التى أشارت إليها 
نقض 19/5/1925 أحكام النقض - س 3ق362 ص 97

وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وقضت كذلك بأنه :
"
من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان " .
"
نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619
طعن رقم 480 لسنه 34 ق "

من جماع ما تقدم يبين أن الحكم الطعين قد أعتوره الأجمال المخل فى بيان الدليل القولى الذى تساند إليه فى الأدانة فلم يظهر من قام بتكبيل المجنى عليه الأول (الطاعن أو المتهم المجهولا) ومن قام بسرقة السلاح منهما ودور كل منهم فى هذا الفعل المادى وما إذا كان قد جمعهم أتفاق سابق على وقائع الدعوى من عدمه ولم يعنى بابراز دور كل متهم على حدة فى ارتكاب الواقعة وماهية صورة أشتراكه فيها وبأى وجه كان ما بين صور الأشتراك المتعارف عليها قانوناً كما لم يبين وجود أتفاق بينهم على تلك الجرائم التى دين بموجبها الطاعن ومن ثم فانه كان من المتعين أن يوضح من واقع أقوال شهوده المتعددين دور كل متهم من الطاعنين فى الجريمة وما قام به من أفعال مادية يبين منها ضلوعه فيها ومضمونها بما وصمه بالقصور فى البيان الذى ساقه للفساد فى الأستدلال

السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ 
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين 
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله
وكيل الطاعن

المحامى

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 303 مشاهدة
نشرت فى 29 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,026

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »