موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

لحالات التي لا يقبل فيها الطعن بالنقض في قضايا المخدرات مع جميع احكام النقض الحالة الأولي  رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا خطأ في الإسناد ولا مخالفة للثابت بالأوراق   

الحالة الثانية رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا تناقض بين الأدلة

  الحالة الثالثة  رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا مخالفة للقانون و لا خطأ في تطبيقه.                                

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

في بيان الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

" لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية :

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

2- إذا وقع بطلان في الحكم.

3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم." &&*


وعلي ذلك فأننا نتناول الحالات التي تم رفض الطعن بالنقض فيها علي الأساس التالي :  **

الحالة الأولي

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا خطأ في الإسناد ولا مخالفة للثابت بالأوراق

+-*/1

من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التف خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود خلاف بين ما أثبته  الحكم على لسان الشاهد الأول وبين أقواله فى التحقيقات حول الحالة التى كانت عليها قطع المخدر المضبوط ، فإنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالـة الخطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم 7053 لسنة 60 ق - جلسة 8/1/1991 )

لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .

( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )

لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد وإنزالها على شاطئ البحر وأنه أتفق مع الطاعن الثالث ومتهم آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة فى إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب ...... والمقدم .... قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم ...... المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إن ألتفت عنه ولم يرد عنه .

[ الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 ]

من المقر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره

[ الطعن رقم 152 لسنة 59 ق جلسة  4/ 4/1989 ]

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أستمدها من أقوال المقدم . . . . . . . . والرائد .. . . . . . . . . ومن تقرير المعامل الكيمائية عن فحص المخدر و الصديرى المضبوطان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود اختلاف فى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بشأن من قام منهما بإمساكه قبل تفتيشه - بفرض حصوله - لا أثر له فى جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله علي تفتيشه وضبطه محرزا للمخدر المضبوط وبالتالي لتنحصر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد .

(الطعن رقم 5810 لسنة 58 ق -جلسة 21/2/1989 )

من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .

[ الطعن رقم 5805 لسنة 58 ق جلسة 17/ 1/1989 ]

لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

[ الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/02/1988 ]

من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

[ الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]

من المقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة  الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى اطمأنت إلى صحة تصوير الضابط للواقعة بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنها كانت قد قضت ببراءة شقيقه الذى ضبط بدوره فى حفل العرس لمحاولة الضابط نفسه إضفاء حالة التلبس بالنسبة لواقعة الدعوى المقامة على هذا الأخير . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن قد القى وهو على مقربة من شاهد الإثبات علبة كبريت التقطها الأخير وإذ قام بفضها تبين احتوائها على جوهر المخدر ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالفساد فى الاستدلال ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستعل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمه النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع - فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن ما أورده الحكم على لسان الضابط من واقعة ارتباك الطاعن وتخليه فى هذه الحالة عن العلبة المضبوطة وقول الطاعن أن الضابط لم يحدد ما إذا كان هذا الارتباك قد وقع قبل الإلقاء أم بعده ، فهو مردود بأنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ فإنه ورد بشأن قول لم يكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم فان قاله الخطأ فى الإسناد لا يكون لها محل .

( الطعن رقم 2514 لسنة 54 ق -جلسة 10/12/1984)

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر - به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات الذى باشر عملية الضبط والتفتيش ، ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطراحها ،  و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت لليه من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط ، تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات ، وكان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلية  من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على علم الأخذ بها ، فإنه لا يكون ثمة محل لعيب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات .

( الطعن رقم 4517 لسنة 51 ق – جلسة 10/12/1982)

لما كان الدفع بشيوع التهمه أو تلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى لا ستوجب بحسب الأصيل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلا عن أنه متى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن التلوثات التى وجدت بالمطواة التى ضبطت بيد الطاعن هى لمخدر الحشيش ، فاق هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن ، كافية للدلالة على أن المتهم كان يحوز المخدر ، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المخدرة ، والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

( الطعن رقم 1839 لسنة 52 ق - جلسة 18/5/1982 )

الحالة الثانية

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا تناقض بين الأدلة المطروحة

+-*/2

لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفى . لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدرة إلى الطاعن ولا ترى فها ما يقنعها بان هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 15783 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1992 )

لما كان التناقض الذى يعب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن ضمن مدوناته شيوع حيازة مسكن الطاعن الذى ضبط به جزء من المخدر بين هذا الأخير والمتهمين السابع والثامن إلا أنه خلص إلى انبساط سلطان الطاعن وسيطرته على باقى الجواهر المخدرة التى ضبطت فى متجره وخزانته الحديدية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، هذا فضلا عن انتفاء مصلحته فيما يثيره فى شأن المخدر المضبوط بالمسكن مادام وصف التهمه التى دين بها يبقى سليما. لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط فى متجره .

(الطعن رقم 241 لسنة 60 ق- جلسة 6/3/1991)

من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

[ طعن رقم 16059 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 10/12/1989 ]

لما كان من الممرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مؤداها أن الطاعن و الطاعنة الأخرى و آخرين قد شكلوا تنظيما عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد ثم ضبط الطاعن والطاعنة الأخرى لدى وصولهما مطار القاهرة ومعهما المخدر الذى اشترك التنظيم فى جلبه ثم ساق الحكم أدلة الثبوت اللى استمد منها عقيدته بما لا تناقض فيه فإن النعى على الحكم بالتناقض فى التسبيب لا يكون له محل .

( الطعن رقم 4351 لسنة 58 ق - جلسة 14/3/1989 )

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي  قد شابه التناقض فى التسبيب ، ذلك أنه أورد فى محصل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار استنادا إلى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للاطمئنان إلى توافره ، وأن تحريات المباحث لا تكفى للاقتناع بقيامه ، مما يعب الحكم ويستوجب نقضه ، ومن حيث أنه و إن كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه أورد فى تحصليه واقعة الدعوى و أقوال شاهدى الإثبات . أن المطعون ضده يتجر فى المراد المخدرة ، إلا انه يبين منه فى معرض استظهاره القصد من الإحراز أنه عاد ونفى قصد الاتجار بقوله  " وحيث انه عن قصد الاتجار فلا ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ما يرشح إلى الاطمئنان على توافره فى حق المتهم ولا تكفى تحريات المباحث على الاقتناع بقيامه فى حقه ، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قرره شاهدي الإثبات من اعتراف المتهم لهما بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار، وانتهى إلى اعتبار المطعون ضده محرزا بغير تقصد الاتجار ." أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى من الأمرين قصدته المحكمة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات كما هى قائمه فى الأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر فصد الاتجار بما لنفى قيام التناقض فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 736 لسنه 56 ق - جلسة 8/10/1986)

وحيث أنه وإن كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة إلا أنه يبين منه فى معرض استظهاره للقصد من الإحراز أنه عرض له ونفى قصد الاتجار فى قوله : " أن الأوراق خلت مما يشايع هذا القصد خاصة وأن المتهم لم يضبط فى حالة تفيد اتجاره فى تلك المادة فضلا عن عدم ضبط مطواة مما يقطع بها المخدر أو ميزان مما يستعمل فى وزنه أو غير ذلك مما يستعمل عادة فى تجارة المخدرات ، لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه .بحث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول كما هى قائمه بالأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

( الطعن رقم 1373 لسنة 55 ق  جلسة 9/6/1985 )

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بدون واقعة الدعوى و أورد .مؤدى أدلة الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى توافره فى حق المطعون ضد بقوله " أن المحكمة لا تقتنع بأن الإحراز كان لهذا القصد فلم يضبط المتهم وهو يبيع المخدر لآخرين ولم يصدر من المتهم اعترافا بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار فيه  وانتهى الحكم إلى اعتباره محرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي" . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شاهد الإثبات - كما هى قائمة فى الأوراق - ثم ساق ما قصد إليه فى اقتناعه من علم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1913 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )

من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكمليه فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والتى طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة المواد المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا يكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى  التناقض .

( الطعن رقم 1732 لسنة 47 ق -جلسة 12/2/1979)

من المقرر أه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم - ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها .

(الطعن وقم 1211 لسنة 45 ق -جلسة 31/5/1976)

إن التناقض الذى يعيب الحكم ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان ما تقدم وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلصت فى غير تناقض إلى ثبوت جريمة إحراز الطاعن لجوهر الحشيش بقصد التعاطي ، فان استطراد الحكم إلى الإشارة إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، لا يقدح فى صحته مادام هو قد أورد مادة العقاب فى القانون الواجب التطبيق .

(الطعن رقم 2011 لسنة 39 ق -جلسة 23/3/1970 )

لما كان محور التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجها للنعى على جدية التحريات التى انصبت أصلا على اتجار الطاعن فى المراد المخدرة وأنه كان بسبيل نقل كميه منها ، ولا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضري التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا تثريب عليه ان هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصلد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحكمة شيئا بهذا المعنى .

( الطعن رقم 721 لسنة35 ق -جلسة 28/6/1965 )

متى كان الحكم قد أبان فى وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد الاتجار أو التعاطي فى حقه ، ثم استطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ، فإن ذلك لا لعيب الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من ( حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو ( نقل) أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة  ولا ينطوى على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا الاستطراد من المحكم غير مؤثر فى صحة الواقعة التى استخلصها وانتهى إليها بما لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق   -جلسة 26/2/1962)

الحالة الثالثة

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا مخالفة للقانون و لا خطأ في تطبيقه.

+-*/3

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لم يمحص الدعوى المطروحة بجميع كيوفها فاقتصر على براءة المطعون ضده . . .. . . . . من جريمة إدارة مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة والتفت عن واقعة إحرازه جوهرا مخدرا بقصد التعاطى وعدم ثبوت تلك الواقعة .

ومن حيث انه ولئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ، ولا تقضى بالبراءة إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب ، إلا أن حد ذلك أن تلتزم المحكمة بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - دون أن تضيف إليها شيئا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة إدارة مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة ، فانه ما كان لمحكمة الموضوع أن تحكمه عن جناية إحراز مخدر بقصد التعاطي لاختلاف الفعل المادي لكل من الجريمتين ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

( الطعن رقم 7953 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1992 )

لا يعيب الحكم ما أستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - فى تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة فى منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه - وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو النتيجة التى أنتهي إليها ، فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

[ الطعن رقم 4153 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 ]

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى الشاهد . . . من أنه أثبت فى محضر تحرياته وفى أقواله أن المتهم . . . قد اشتهر باسم/ . . . فى حين أن الثابت بهذا المحضر وتلك الأقوال أن أسم الشهرة يخص متهم آخر فمردود بأنه من قبيل الخطأ المادي البحت وأنه - بفرض صحته لم يكن له أثر فى قيام الجريمة التى دانه بها . هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن المذكور فى التمسك بهذا الخطأ ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو بصفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى أسم الشهرة طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين وأن الطاعن الثانى قد أتفق مع المتهم . . . والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين ورتب على ذلك إسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

[ الطعن رقم 2517 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 ]

لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .

[ الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 ]

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركي ، الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

[ الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]

لما كان من المقرر أن القانون  لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرات فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره وإذ كانت المحكمة قد التفت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدر فى النبات المحلوب ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء للأسباب السائغة التى أوردتها بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم 2228 لسنه 50 ق - جلسة 21/2/1985)

لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف كافيا - فى الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فله من وقائع الدعوى .وظروفها كافلا فى الدلالة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والإطارات فإن الحكم يكون قد رد على منعي الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه مادام هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعي الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)

لما كان يبين من محضر جلسة المحكمة أن الدفاع عن الطاعنة . وان أشار إلى أن أقوال الشهود سمعت فى غيبه المتهمة ولم تواجه بهم ، إلا إنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فان ما أثارته الطاعنة بوجه الطعنها لا يعلو أن .يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى فى المرحلة السابقة على المحكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ة لما هو مقرر من أن تعيب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائي ، لا تأثير له على صحة الحكم ، فإذا أجرت النيابة تحقيقا فى غيبه المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحكمة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم إذ المرجع فى تقدير قيمة الشهادة ، هو إلى بحكمه الموضوع وحدها ، فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة ، فلا يصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل عليها.

( الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق – جلسة 15/10/1986 )

لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم -ببيعها مما يحقق له ربحا اكبر ، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه .على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو بجنحة أن يحكم بمصادره الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة لتلك الحبوب والتي ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصحاب صحيح القانون من بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص المخدرة واتجاره فيها ويغدو النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها و يحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله . أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق -جلسة 22/12/1974)

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر هو المخدر مخابئ سرية بها أعدت ، تم داخل الدائرة ا

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2504 مشاهدة
نشرت فى 29 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,503

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »