مذكره فى دعوى ثبوت ملكية عن المدعين من رابطة محامين المحله
=============================================
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
محكمة تلا الجزئية
مذكرة
بدفاع السيد/ ***** وأخرين "مدعيين"
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد/ **** وآخرين "مدعى عليهم"
فى الدعوى رقم **** لسنة 2011 مدنى كلى شبين الكوم
المحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 3/2/2013
الـــــواقـــــعـــــــات
تحيل فى بيانها إلى أوراق الدعوى ومستنداتها وطلباتها النهائية وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة .
الــــدفــــــــــاع
أولاً:- ثبوت ملكية المدعيين للأرض مدار التداعى وتسلسل الملكية لها وأحقية المدعين فى طرد المدعى عليهم للغصب .
حيث أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الأرض مدار التداعى مملوكة للمدعيين وقد تمثلت الملكية فى الأتى:-
1)أن الأرض مدار التداعى وفقاً لبيانات السجل العينى مملوكة لمورث مورث المدعيين المرحوم/ عبد الله السيد الفقى لمسطح يبلغ 23 س 8 ط 21 ف .
2)أن الأرض مدار التداعى قد فرضت عليها الحراسة فى غضون عام 1961 وسلمت للهيئة العامة للأصلاح الزراعى والتى قامت بتوزيعها على المدعى عليهم كمستأجرين لها كلا حسب المساحات المحددة بصحيفة الدعوى .
3)وقد صدر قرار برفع الحراسة عن الأرض محل التداعى فى عام 1975 بموجب محضر إفراج من الهيئة العامة للأصلاح الزراعى لصالح مورث المدعين .
4)أعقب ذلك صدور شهادة أحتفاظ لصالح مورث المدعين المرحوم/ عزيز الفقى من الهيئة العامة للأصلاح الزراعى للقطعة مدار التداعى حملت رقم 11873 بتاريخ 9/10/1997تأسيساً على عقد القسمة مؤرخ 5/7/1983 بين ورثة/ أحمد عبدالله الفقى والذى أختص بموجبه المدعين بتلك المساحة وصدرت الشهادة مفرزة لهذه المساحة , وكذا عقد القسمة المؤرخ فى 11/9/1981 المحرر بين ورثة / السيد عبدالله الفقى وثابت منهما أختصاص مورث المدعين المرحوم/ أحمد عزيز الفقى بالقطعة محل التداعى ضمن مسطح أكبر .
5)ثم أعقب ذلك أستخراج بطاقة حيازة زراعية حملت رقم 1316 لمورث المدعين بالملك من الجمعية الزراعية.
6)كما صدر القرار رقم 363 المؤرخ فى 24/4/1999 من السيد محافظ المنوفية بتسليم المدعين الأطيان محل التداعى .
ومفاد ما سبق أن تسلسل ملكية المدعيين للأطيان محل التداعى ثابت بالمستندات الرسمية والإعلامات الشرعية وعقود القسمة المحررة بين ورثة المرحوم/ عبد الله الفقى والتى ثبت ملكية المدعيين للقطعة محل التداعى .
ولما كان من المقرر بأحكام محكمة النقض ((أن مقصود الغضب هو إنعدام سند الحيازه وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الأستناد إلى سند قانونى له شأنه من تبرير يد الحائز على العقار بشأنه النزاع))
(طعن رقم 475 للسنة القضائية 61 بجلسة 21/5/1979)
كما أن المقرر كذلك:
أن دعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ وأستغلاله فيسترده ممن سواه أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب أو لم يكن صاحب حق الذى كانت له وأستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى تستند إلى حيازة قائمة وقت الغضب ثم أعتدى على حيازته بغير رضاه فأنتزعت منه خفيه أو بالقوة .
(طعن رقم 6154 للسنة القضائية 62 بجلسة 16/12/1996)
ثانياً:- الدفع بأن يد المدعى عليهم جميعاً على الأطيان مدار التداعى يد غاصب بلا سند قانونى
-لما كان النص فى المادة 972 مدنى قد جرى على أنه ((ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة))
-ولما كان ذلك وكان الثابت بالمستندات وفقاً للشهادة الصادرة عن الوحده الزراعية بكمشيش أن (جميع المدعى عليهم) كانوا مستأجرين للأطيان محل التداعى ومن ثم فأن إدعاء أى منهم كسب ملكية العين بالتقادم أو تلقيه حق الأنتفاع عليها من الغير بعقود إيجار سنوية منسوبة لورثة المرحوم/ عبد الظاهر الفقى أو بالشراء من الغير أمر لا سند له بالأوراق
سيما وأن الثابت بالمستندات أن ورثة المرحوم/ عبد الظاهر الفقى قد حرروا عقد الصلح المؤرخ فى 11/10/2003 والذى أقروا خلاله بأن الأرض محل التداعى لا تخصهم وإن أى ورقة حررت بشأنها قد حررت بطريق الخطأ.
-فضلاً عن أن عقد القسمة المؤرخ فى 11/9/1981 والمقدم إلى الإصلاح الزراعى ثابت من خلاله أن تلك الأرض مملوكة للمدعين وقد صدرت لهم شهادة الأحتفاظ بالأطيان محل التداعى من الإصلاح الزراعى تأسيساً على هذه القسمة المحررة بين الورثة ومن ثم فإن سند وضع يد المدعى عليهم على الأطيان الزراعية قبل صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 يستند إلى العلاقة الإيجارية التى أنتهت فى عام 97 وأضحت يدهم من بعد ذلك يد غاصب بلا سند قانونى على تلك الأطيان الأمر الذى يتعين معه القضاء بطلبات المدعية .
والمقرر أنه :
متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية .
( الطعن رقم 128 لسنة 24 ق ، جلسة24/6/1958)
والمقرر كذلك أنه :
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية و هذا التغير لا يكون إلا بإحدى إثنتين ، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و هو ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى .
الطعن رقم 403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627بتاريخ 23-11-1976
ولا ينال من هذا النظر
زعم المدعى عليهم السابغ والثامن والتاسع أقامتهم للدعوى رقم 610 لسنة2006مدنى كلى شبين الكوم (بطلب تثبيت ملكيتهم على جزء من عين النزاع ) حال كون الثابت أن العقد سند هذه الدعوى قد صدر من غير مالك للارض محل النزاع و على حوض أخر خلاف الحوض الكائن به القطعة محل النزاع
و قد ثبت من مستندات الدعوى أن جميع المدعى عليهم كانوا مستأجرين للارض محل النزاع وتعاملوا مع مورث المدعين بتلك الصفة وهو ما ينبنى عليه أن أى تصرف يقومون به على عين النزاع ليس له من ثمة حجية قانونية فى حق المدعين مالكى الأرض وفقاً لما قرره الخبير المنتدب فى الدعوى بعد أن فحص أوراقها و تبين له ان تلك الأرض قد قسمت بين ورثة المرحوم عبدالله السيد الفقى و أختص بها المدعين و قد تعامل معهم المدعى عليهم بصفتهم ملاك لها بما لا يجدى معه تذرعهم بالدعوى المذكورة .
بـــــنـــــاء عــــلـــــيـــــه
نـــلـــتــمـــــــــــــــــس الـــحــكـــــــــــــــم بـــالــطــلــــــــــــبـــات
وكيل المدعين
وكيل المدعين
ساحة النقاش