موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

احكام نقض فى الطلاق الرجعى- الطلاق المعلق- الطلاق المضاف الى الماضى

رابطة محامين المحله

محبي/ البسيونى عبده

والمستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

فقرة رقم : 4

الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .



=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

فقرة رقم : 7

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .


                    ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )

=================================

الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

فقرة رقم : 3

المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه     و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .


                    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )

=================================

الطلاق المعلق- الطلاق المضاف الى الماضى


=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل  شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .



=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .



=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    

فقرة رقم : 4

لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .


                    ( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )


الطلاق المضاف الى الماضى

=================================

الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288

بتاريخ 25-05-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى                         

فقرة رقم : 2

الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .



=================================


طلاق رجعى

=================================

الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662

بتاريخ 23-05-1962

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق رجعى                                        

فقرة رقم : 1

الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .



=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق رجعى                                        

فقرة رقم : 5

لئن كانت الرجعة عند الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .



=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق رجعى                                        

فقرة رقم : 6

مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ، لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .



=================================



 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 356 مشاهدة
نشرت فى 28 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,139

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »